السلام عليكم
وجدنا تعليق الشيخ ابن باز على تعليق الشيخ محمد حامد الفقي على كتاب فتح المجيد ص 128 ط دار ابن حزم باب "الذبح لغير الله" ما نصه:
* قوله: [ و كذلــك أيضا مــا يُسَمَّى من الطَّعام و الشراب أو غيره نذرًا أو قـربــه
لغير الله، فكل طعان يُصنع ليوزع على العاكفين عند هذه القُبور و الطواغيت ] إخ.
أقول: هذا المقام فيه تفصيل فإن كان المراد من ذلك من أن هذا الشرك لكونه عبادة لغير الله و تَقَـــرُّباً إليــــه
فهذا صحيح. لأنه لا يَجُوز لأحد أن يَعْبد غير الله بشئ من العبادات لا نبي و لا غيره، و لا ريب أن تقديم الطعام
و الشراب و النقود و غير ذلك للأموات من الأنبياء و الأولياء أو غيرهم أو الأصنام و نحوها رَغْبَةً و رهــبة،
داخلٌ في عبادة غير الله لأن العبادة لله هي : ما أمر الله به و رَسُوله، أما إن كان مراد الشيخ حامد أن النـقود
و الطعام و الشراب و الحيوانات الحيّة التي قدَّمها مُلاَّكُها للأنبياء و الأولياء و غيرهم يَحْرُمُ أخذها و الإنتفاع
بها فذلك غير صحيح لأنها أموال يُنتفع بها قد رغب عنها أهلها و ليست في حُكم الميتة فوجب أن تــــكـــــون
مُباحة لمن أخذها، كسائر الأموال التي تركها أهلها لمن أرادها، كالذي يترُكُهُ الزُرَّاعُ و جــــذاذ النـــــخل مـــن
السَّنَابل و التَّمر للفقراء، و يدُلُّ على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأموال التي في خزائن الـــلاَّت،
وقضى منها دَيْن عروة بن مسعود الثَّقفي، و لم يَرَى تقديمها للات مانعا من أخذها عند القُدرة علــــيها. و لكن
يجب على من رأى من يفعل ذلك من الجهلة و المُشركين أن يُنكر عليه و يُبيِّنَ له أن ذلك من الشرك حـــــتى لا
يظن أن سكوته عن الإنكار أو أخذه لها أنَّ أخذ منها شيئا دليلٌ على جوازها و إباحة التقرب بها إلى غيـر الله
سبحانه، و لأن الشرك أعظم المُنكرات فوجب إنكاره على من فعله لكن إذا كان الطعام مصنوعا مــــن لــحــوم
ذبائح المُشركين أو شحمها أو مرقها فإنه حرام، لأن ذبيحتهم في حكم المَيْتة فتحرم و ينجس بها ما خالطــــته
من الطَّعام، بخلاف الخبز و نحوه ما لم يُخَالطه شئ من ذبائح المُشركين فإنَّهُ حِلٌّ لمن أخذه، و هكذا النُّــقود و
نحوها كما تقدَّمَ و الله أعلم.
فالسؤال: أحتاج إلى تخريج الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خزائن لات لقضاء دين عروة بن مسعود ودرجته؟؟