تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: قاعدة:{درء المفاسد مقدم على جلب المصالح}

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    48

    افتراضي قاعدة:{درء المفاسد مقدم على جلب المصالح}

    بسم الله الرحمان الرحيم

    القاعدة هي: {درء المفاسد مقدم على جلب المصالح}
    مستندها:
    إن أحكامه سبحانه وتعالى وتشريعاته مبنية على مصلحة المكلفين سواء كان ذلك في الأمر أو النهي في الدنيا أو في الآخرة, فالله تعالى لا يأمر إلا بما فيه مصلحة المكلف, ولا ينهي عن شئ إلا فيه ضرر على المكلف وهذا المعنى هو الذي من أجله بعث الله الرسل كما قال الله عز وجل { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ } (1), ولذلك السابر لأغوار الشريعة يجد أنها خيراً محضاً, لكن هذا الخير يحتاج إلى عقول تعي هذه المسألة. لذلك نجد أن الله تعالى لا يأمر بأمر ولا ينهي عن شئ إلا ويعلل لهذا الأمر أو النهي لمصلحة المكلف { لعلكم تتقون } , { لعلكم تتذكرون } , { هو أزكى لكم } , ونحو ذلك من الآيات الكريمة, فمعرفة الإنسان لهذا الأمر تجعله يوقن بعظمة هذه الشريعة و لما كان الأصل في الشريعة أنها مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد, وجب على المجتهد الناظر في المسائل الاجتهادية الحادثة التي لم يرد فيها دليل أن ينظر إليها بعين الاعتبار.
    من أدلة القاعدة:
    أ) قول الله عز وجل { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ) الانبياء:107
    ومن الرحمة بعباده رعاية مصالحهم الدنيوية والأخروية.
    ب) ومن ذلك قول الله تعالى { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ} النحل: من الآية90 .
    ج) وقول الله جل وعلا { قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ } لأعراف: من الآية28.
    د) ومنه قول الله عز وجل { وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) لأعراف: من الآية157 .[1].
    ه){ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم } , { من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون},{ والله لا يحب الفساد}, {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}.
    والأدلة على ذلك كثيرة.
    شرح الفاظها "المصلحة" و"المفسدة"
    1 . تعريف "المصلحة"
    أ . المصلحة في اللغة:
    المصلحة : لغة : وهي مشتقة من صلح - يصلح – صلحا و مصلحة على وزن مفعلة , ضد الفساد.[2]والمفسد. والمصلحة أثر من آثار الاستصلاح[3]. و هي كالمنفعة وزنا ومعنى فهي مصدر بمعنى الصلاح[4]. فهذه المعنى واضح كاستحصال الفوائد والنفع بوزن خاص. وهي خلاف الشر والفساد.[5]
    قال الشيخ الطاهر بن عاشور:اما المصلحة فهي كاسمها شيء فيه صلاح قوي ,ولذلك اشتقت لها صيغة المفعلة ,الدالة على اسم المكان الذي يكثر فيه ما منه اشتقاقه,وهو هنا مكان مجازي. [6]
    ب.المصلحة في اصطلاح العلماء:
    هناك عدة تعريفات للمصلحة في الاصطلاح وهي :
    -1. عرفها الفخرالرازي بأنها " المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ الضرورات الخمس ". والمنفعة هي اللذة أو ما كان وسيلة إليها ودفع الألم أو ما كان وسيلة إليه, وتعبير أخر هي :اللذة تحصيلا أو إبقاء. فالمراد بالتحصيل : جلب اللذة مباشرة. والمراد بإبقاء هي الحفاظ عليها بدفع المضرة وأسبابها[7].
    2. وعرّفها الغزالي : المحافظة على مقصود الشارع من الخلق خمسة وهو أن تحفظ عليهم دينهم ونفوسهم وعقلهم ونسلهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة ,[8]وهي عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرة.
    . 3 و يقول نجم الدين الطوفي: "هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع بدفع المفاسد عن الخلق[9]
    4 .وقد عرف عضد الدين الايجي في شرح مختصر ابن الحاجب الاصلي المصلحة بانها اللذة ووسيلتها ,وعفها هو في المواقف بانها ملاءمة الطبع.
    وعرفها الشاطبي في مواضع من كتابه عنوان التعريف بما يتحصل منه بعد تهذيبه:انها مايؤثر صلاحا او منفعة للناس عمومية او خصوصية,وملاءمة قارة في النفوس في قيام الحياة.[10]
    والمصلحة التي عرفها الغزالي و الرازي يشترط فيها شرط في بناء الأحكام عليها, وهي أن تكون المصلحة مقصودة للشارع. أما المصلحة التي قصدها الخلق فهي غير معتبرة في بناء الأحكام لأنها مبنية على الأهواء و الشهوات فمثلا : وأد البنات في الجاهلية كان مصلحة في نظر الناس الموجودين في زمان الوأد. والمجتمع أقر هذا الفعل لمصلحة هي دفع الفقر أو العار أو الخوف من وقوعه[11]. و هذا مردود عند الله بقوله تعالى (( وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا )) [الإسراء 31
    وفي آية أخرى (( وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَارَى مِنْ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَمَا يَحْكُمُونَ )) [النحل : 59.
    وخلاصة القول إن اطلاقات الأصوليين للمصلحة تنحصر في ثلاثة اطلاقات على النحو الآتي :
    - 1. على السبب المؤدي إلى مقصود الشارع , كما قال به الغزالي .
    2. وعلى نفس المقصود للشارع , وبه قال جمهور الأصوليين كالآمدي .
    3. وعلى اللذات والأفراح , وقال به العزّ ابن عبدالسلام [12]
    وعلى هذا فإن معنى المصلحة المتعارف عليه عند الأصوليين هو المعبّر عنه بالحكمة أو المقصود المترتب على الأحكام كحفظ النفس المترتب على مشروعية القصاص .[13]
    والمصلحة هي المقاصد نفسها أو بعبارة أخرى هي ما أراده الشارع من تشريع الحكم , فليس المقصد والمصلحة حلقتين مستقلتين عن بعضهما , بل هما حلقتان تتكرران فيما بينهما , ويعزز كل منهما الآخر , بشكل تكون فيه المصلحة المضمون الملموس للمقصد بقدر ما يكون المقصد الشكل الكلي أو بتعبير آخر العام . وتعين المصلحة المقصد وتخصصه.[14]
    ومن هنا , تبين أن المصلحة هي جزء لا يتجزأ من مقاصد الشارع , ولا فرق بينهما إلا على وجه العموم والخصوص.
    2:تعريف"المفسدة"
    أ.المفسدة في اللغة:

    الفسادُ نقيض الصلاح فَسَدَ يَفْسُدُ ويَفْسِدُ وفَسُدَ فَساداً وفُسُوداً فهو فاسدٌ وفَسِيدٌ فيهما ولا يقال انْفَسَد وأَفْسَدْتُه أَنا وقوله تعالى ويَسْعَوْنَ في الأَرض فساداً نصب فساداً لأَنه مفعول له أَراد يَسْعَوْن في الأَرض للفساد وقوم فَسْدَى كما قالوا ساقِطٌ وسَقْطَى ..المَفْسَدَةُ خلاف المصْلَحة والاستفسادُ خلاف الاستصلاح وقالوا هذا الأَمر مَفْسَدَةٌ لكذا أَي فيه فساد .[15]
    ب.المفسدة في اصطلاح العلماء:
    يقول الشيخ الطاهر بن عاشور:اما المفسدة فهي ما قابل المصلحة ,وهي وصف للفعل يحصل به الفساد,أي الضر دائما او غالبا ,للجمهور او للاحاد[16]
    اما العز بن عبد السلام فقد تطرق لحقيقة المفاسد قال: المفاسد أربعة أنواع: الآلام وأسبابها، والغموم وأسبابها، وهي منقسمة إلى دنيوية وأخروية، أما الآلام ففي مثل قوله: {وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}، وقوله: {وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ} . وأما الغموم ففي مثل قوله: {كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا}. [17]
    المفاسد منها: مفاسد مكروهة، ومفاسد محرمة، المفاسد المحرمة منها ما هو كبائر، ومنها ما هو صغائر، وتتفاوت في نفسها إلى مراتب

    شرح القاعدة وايراد تطبيقاتها
    المطلب الاول: شرح قاعدة
    درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة هكذا قرر علماء أصول الفقه الإسلامي، وذلك من حيث اعتبار أن الضرر الذي تحدثه المفسدة يكون من شأنه تقويض أحد المقاصد /الكليات الخمس التي جاء الإسلام لحراستها وحمايتها وبذلك يكون مقدما على المصلحة باعتبارها إضافة إلى الرأسمال الذي يملكه المسلم. والخطاب الديني الإسلامي مطالب بفقه هذه القاعدة، أي أن يقدر معنى المفسدة والمصلحة ثم يقدم درء الأولى على جلب الثانية.
    و جميع شرائع الدين ترجع إلى تحقيق ثلاث مصالح:
    الأولى: درء المفاسد، وشُرِعَ لها حفظ (الضروريات) وهي ستة: الدين، والنفس، والمال، والنَّسل، والعِرض، والعقل، وقد انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية من يقصر المصالح في هذه الضروريات بدفع ما يفسدها فحسب، وإغفال حفظها بشرع ما ينميها ويكملها من العبادات الباطنة والظاهرة[(853)]،
    الثانية: جلب المصالح، وشُرِعَ لها ما يرفع الحرج عن الأمة في العبادات والمعاملات وغيرها وهي المعبّر عنها بـ«الحاجيات».
    الثالثة: الجري على مكارم الأخلاق وأحسن العادات، وهذا ما يعرف بـ«التحسينيَّات ».
    يقول العزُّ بن عبد السلام رحمه الله: (الشريعة كلها مصالح، إما تدرأ مفاسد، أو تجلب مصالح، فإذا سمعت الله يقول: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}} فتأمل وصية الله بعد ندائه، فلا تجد إلا خيراً يحثك عليه، أو شراً يزجرك عنه، أو جمعاً بين الحث والزجر، وقد أبان الحق تبارك وتعالى في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسد، حثاً على اجتناب المفاسد، وما في بعض الأحكام من المصالح حثاً على إتيان المصالح)1_301_302
    و معنى القاعدة كما شرحها ابن النجار في كتابه شرح الكوكب المنير,قال :"فدَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ، وَدَفْعُ أَعْلاهَا" أَيْ أَعْلَى الْمَفَاسِدِ "بِأَدْنَاهَا" يَعْنِي أَنَّ الأَمْرَ إذَا دَارَ بَيْنَ دَرْءِ مَفْسَدَةٍ وَجَلْبِ مَصْلَحَةٍ، كَانَ دَرْءُ الْمَفْسَدَةِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ، وَإِذَا دَارَ الأَمْرُ أَيْضًا بَيْنَ دَرْءِ إحْدَى مَفْسَدَتَيْنِ، وَكَانَتْ إحْدَاهُمَا أَكْثَرَ فَسَادًا مِنْ الأُخْرَى، فَدَرْءُ الْعُلْيَا مِنْهُمَا أَوْلَى مِنْ دَرْءِ غَيْرِهَا، وَهَذَا وَاضِحٌ يَقْبَلُهُ كُلُّ عَاقِلٍ، وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ أُولُو الْعِلْمِ.[18]
    يقول امير حاج: واعتناء الشرع بدفع المفاسد آكد من اعتنائه بجلب المصالح بدليل أنه يجب دفع كل مفسدة ولا يجب جلب كل مصلحة [19]
    وهذا ماتقرر في كثير من كتب الاصول حيث نجد الاسنوي في كتابه "تخريج الفروع على الأصول"يقول: "واعتناء الشارع بدفع المفاسد أشد من اعتنائه بجلب المصالح" [20]
    كذلك ما جاء في المسودة:"المفاسد يجب تركها كلها بخلاف المصالح فانما يجب تحصيل ما يحتاج اليه"[21]
    إذا تعارضت المصلحة والمفسدة:
    فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح وذلك استنادا إلى قوله -صلى الله عليه وسلم-: (يا عائشة لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخلالناس وباب يخرجون) قال الحافظ ابن حجر: "ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع فيالمفسدة، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه، وأن الإمام يسوس رعيتهبما فيه صلاحهم، ولو كان مفضولاً ما لم يكن محرماً"[22].
    وقال النووي في شرح الحديث: "وفي الحديث دليل لقواعد من الأحكام منها إذا تعارضتالمصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة، وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدأبالأهم؛ لأن نقْضَ الكعبة وردَّها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم عليه السلاممصلحة، ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريباً، وذلك لماكانوا يعتقدون من فضل الكعبة فيرون تغييرها فتركها صلى الله عليه وسلم"[23]
    قال العز بن عبد السلام -رحمه الله-: "إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيلالمصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى فيهما لقوله سبحانهوتعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)(ا لتغابن:16)، وإن تعذر الدرءوالتحصيل، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفواتالمصلحة, قال الله تعالى: (يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْفِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْنَفْعِهِمَا)(الب قرة:219)، حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما... وإن كانتالمصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة، وإن استوت المصالحوالمفاسد فقد يتخير بينهما وقد يتوقف فيهما وقد يقع الاختلاف في تفاوتالمفاسد".[24]
    تطبيقاتها
    مثال ذلك: كما في قوله تعالى عز وجل { وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ(1) } . فلا شك أن سب آلهة المشركين قربة يتقرب العبد بها إلى الله عز وجل وهي مصلحة ولا شك لكن لما كان ذلك يؤدي إلى أن يسب المشركون الله عز وجل نهى عن ذلك لماذا؟
    لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة, وهذه القاعدة يستفيد منها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى في دعوته حال مراعاته ذلك.
    فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلاً همَ أن يبني الكعبة وأن يجعل لها بابان لولا أن قريش حديثي عهد بالإسلام فخشي عليهم من الفتنة[25].
    ومن الأمثلة الفرعية: أن الجار يمنع من التصرف في ملكه، يعني: في بيته، إذا أدى تصرفه إلى الإضرار بجاره، مثل لو إنسان يتعاطى بيع الأغنام، بيع الماشية، فوضع في بيته، وبجانب جدار جاره حظيرة أغنام، فهذه الحظيرة سببت الإزعاج لجاره، من جهة أصوات المواشي، ومن جهة روائحها، فإنه يمنع الجار.
    يمنع الجار، ولا يقال: كيف تمنعونني؟ وأنا أتصرف في ملكي، نقول: لأن فعلك هذا فيه مصلحة لك، ولكن فيه مفسدة لغيرك، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
    مثال آخر أيضا: منع التجارة بالخمر والمخدرات وغيرها من المحرمات؛ لأن هذه التجارة فيها مصالح وأرباح لهؤلاء التجار، ولكن بالمقابل فيها مفاسد، فيمنع من بيعها، من باب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، نكتفي بهذه الفروع.


    [1] شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي ,شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي:ص:21

    [2] لسان العرب , مرجع سابق , 7 /384 ؛ الفيروزأبادي , القاموس المحيط, بيروت-لبنان , مؤسسة الرسالة , ط 6 , 1998 , ص 229

    [3] محمد سلام مدكور, مناهج الإجتهاد في الاسلام, جامعة الكويت-الكويت , ط 1, 1973 م ص 280

    [4] ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية , بيروت-لبنان , مؤسسة الرسالة , ط 6 , 2000 م , ص 27 ؛ البغا , مصطفى ديب , أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي, دمشق-سورية , دار القلم , ط 3 , 1999 م , ص 28

    [5] المصباح المنير, مرجع سابق , ص 543

    [6] مقاصد الشريعة الاسلامية -الطاهر بن عاشور:ًص:278 دار النفائس الاردن

    [7] المحصول, , 2 / 218

    [8] المستصفى , مرجع سابق , 1/ 287

    [9] رسالة الطوفي طبع مطبعة الأزهار سنة 1966 م

    [10] مقاصد الشريعة الاسلامية -الطاهر بن عاشور:ًص:278

    [11] رمضان عبد الودود عبد التواب , التعليل بالمصلحة عند الأصوليين , مصر , دار الهدى , د.ط , 1986 م , ص 15

    [12] أنظر قواعد الأحكام , 1/12

    [13] زينالعابدين العبد نور , 1973 , رأي الأصوليين في المصلحة المرسلة من حيث الحجية , أطروحة دكتوراة , كلية الشريعة والقانون , جامعة الأزهر , مصر , 1973 م , ص 26

    [14]محمد جمال باروت , الإجتهاد بين النص والواقع , مع د.أحمد الريسوني , بيروت-لبنان , دار الفكر , ط 2 , 2002 م, ص112

    [15] لسان العرب 3:مادة "صلح"_335

    [16] مقاصد الشريعة الاسلامية -الطاهر بن عاشور:ًص:279

    [17] قواعد الأحكام في مصالح الأنام _العز بن عبد السلام (المتوفى : 660هـ):ص :10_ج :1تحقيق :محمود بن التلاميد الشنقيطي ,دار المعارف بيروت - لبنان

    [18] . شرح الكوكب المنير_لتقي الدين أبو البقاء _بابن النجار (المتوفى : 972هـ) 4_447 تحقق : محمد الزحيلي و نزيه حماد ,مكتبة العبيكان ,الطبعة الثانية 1418هـ - 1997 مـ

    [19] التقرير والتحرير في علم الأصول _ابن أمير الحاج:ج: 3_28 . ,الناشر دار الفكر ,سنة النشر 1417هـ - 1996م.,مكان النشر بيروت

    [20] التمهيد في تخريج الفروع على الأصول :لعبد الرحيم بن الحسن الأسنوي أبو محمد , تحقيق : د. محمد حسن هيتو ,ج: 1_291 مؤسسة الرسالة – بيروت ,الطبعة الأولى ، 1400

    [21] المسودة في أصول الفقه _لعبد السلام + عبد الحليم + أحمد بن عبد الحليم آل تيميةج: 1_350
    تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد ,الناشر : المدني - القاهرة

    [22] فتح الباري1/225

    [23] شرح النووي على صحيح مسلم9/89.

    [24] قواعد الاحكام في مصالح الانام للعز بن عبد السلام ص:74-75

    [25] شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي ,شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي ج: 1_27



    إذا استفدت من المشاركة فادع الله أن يغفر لي ويتوب علي]

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    17

    افتراضي رد: قاعدة:{درء المفاسد مقدم على جلب المصالح}

    استفدت من الطرح
    جزاكم الله خيرا
    اتّق الْمَحَارِمَ تَكُنْ أعْبَدَ النّاسِ

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    المشاركات
    58

    افتراضي رد: قاعدة:{درء المفاسد مقدم على جلب المصالح}

    2. وعرّفها الغزالي : المحافظة على مقصود الشارع من الخلق خمسة وهو أن تحفظ عليهم دينهم ونفوسهم وعقلهم ونسلهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة ,[8]وهي عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرة.

    جزاكم الله خيرا استفدنا فعلا من هذا ىالطرح العلمي الرائع ولكنك نسيت ضروية من الضروريات الخمس عند نقلك لكلام الغزالي وهي "المال"

  4. #4

    افتراضي

    اللهم اغفر للكاتب وتب عليه
    حسبنا الله ونعم الوكيل

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    535

    افتراضي

    مشاركة جيدة وفقكم الله وغفر لكم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •