استفاض النقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه بهذه العبارة " ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال "
بحثت عنها في الأم والرسالة فلم أجدها !! فأين هي ؟ظ
وجزاكم الله خيرا
استفاض النقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه بهذه العبارة " ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال "
بحثت عنها في الأم والرسالة فلم أجدها !! فأين هي ؟ظ
وجزاكم الله خيرا
وجدت عبارة قريبة من هذه في كتاب ( الروض الأنف ) للسهيلي 7/271 ينسبها إلى أبي المعالي في كتابه البرهان نصها :
( تَرْكُ الاستفصال في حكاياتِ الأحْوَالِ مع الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال )
ووجدتها منسوبة إلى الشافعي في تفسير القرطبي 2/ 301 – الطبعة الأولى ، دار الكتب المصرية ، 1353 هج – 1934 م .
قلت :
وهذه العبارة ذائعة في كتب الفقه وأصوله على أنها قاعدة أصولية ينسبونها مرة ويطلقونها مرة ، وبالله التوفيق .
نعم هي موجودة في كل الكتب - تقريبا - منسوبة للإمام الشافعي !!
لكن أين نص كلام الشافعي في كتبه ؟؟
تراث الشافعي الذي بين أيدينا :
1 - الرسالة - وهذا الكتاب في أصول الفقه فكان الظن أن ترد العبارة فيه .
2 - كتاب الأم ( كما حرره تلميذه )
ولم أجد هذه العبارة في الرسالة لأني قرأتها
أما كتاب الأم فلم أرجع إليه إلا لِمامًا ، فلا أستطيع ادعاء وجودها فيه أو عدم ذلك
وهناك عبارات كثيرة منسوبة إلى الشافعي يتناقلها العلماء في كتبهم ولم يتبين للمحققين مصدرٌ لها فعدوا شهرة نسبتها في كتابٍ عُمْدةٍ توثيقا لها .
وبالله التوفيق
أبو المعالي في البرهان نسب العبارة للشافعي وقال فيها نظر، فذهل السهيلي ونسبها للجويني.
وبعض كتب الشافعي لم تنقل إلينا، فلعلها في بعض ما فقد، لا سيما وكثير من فروع الشافعي في الأم تؤيد هذه القاعدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبو المعالي في البرهان نسب العبارة للشافعي وقال فيها نظرهل المقصود في نسبتها للإمام الشافعي شك؟؟
لا أعتقد ذلك !!!!
لأن قول إمام الحرمين قائم على أن هذه القاعدة هل تدل على العموم أم لا فهي مسائلة فيها نظر بنسبة إليه
لا لكونها أمر مشكوك عند الشافعي
أم في نسبتها للشافعي , فقد ذكر تاج الدين السبكي في كتابه الموسوم ( بالأشباه والنظائر ) (139/2)
في باب العموم والخصوص
قال : ( مسألة : اشتهر عن الشافعي رضي الله عنه أن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال وهذا وإن لم أجده مسطورًا في نصوصه فقد نقله عنه لسان مذهبه. بل لسان الشريعة على الحقيقة أبو المعالي رضي الله عنه ومعناها صحيح.....)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا
وهل القاعدة الأخرى المنسوبة للإمام الشافعي أيضا كذلك - أعني ليست مسطورة بين أيدينا - ألا وهي قاعدة حكايات الأحوال إذا كساها ثوب الإجمال سقط بها الاستدلال ؟؟ أم موجودة في كتبه التي بين أيدينا وما هي ؟؟
وإن لم تكن بين أيدينا فمن أول من نسبها له ؟؟
القاعدة تكلم بعض أهل العلم عليها , من ناحية أن كثيراً من الأدلة يطرقها الاحتمال
هذا لا يخفى على مثل الشافعي، وإنما المقصود الاحتمال المساوي أو القريب، بخلاف البعيد والنادر.
ويدل على ذلك أن الدليل إذا كان يحتمل أمرين أو أكثر بالتساوي، فحينئذ يكون حمله على أحدها تحكما بلا نزاع، وإذا كان يحتمل أمرين أحدهما بعيد جدا أو نادر جدا، فحينئذ يكون حمله عليه فاسدا بلا نزاع.
فثبت بالإجماع الأول أن هذه الصورة داخلة في كلام الشافعي، وثبت بالإجماع الثاني أن تلك الصورة غير داخلة في كلام الشافعي.
المهم أين قالها الإمام الشافعي ؟؟
لا القاعدة الأولى ولا الثانية ستجدهما في كتابٍ من كتب الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه.. إنما هما من تقريرات الإمام التي حملت عنه وتناقلها أصحاب المذهب فيما بينهم بلا سند؛ ولم أجد أحداً من أصحابه قد نقلهما عنه في رواية من الروايات عنه.. ولا يمنع هذا ثبوتهما عنه رحمه الله وأنهما من قوله وتقريره.
وكم من قول قد نقل عن إمام من الأئمة لم يدونه في كتابٍ له صنفه؛ ولم ينقله عنه صاحب من أصحابه.
والأولى في مثل هذه الأمور = عرض هذه القواعد على أصول المذهب؛ من جهة: هل هي موافقة لها أم مخالفة.
والله تعالى أعلم
والقاعدة ذكرها شيخ الإسلام عن الإمام الشافعي في مواضع من كتبه ، فلعله ـ كغيره ممن نقلوا القاعدة عن الشافعي ـ رأوا ذلك في بعض كتب الشافعي التي ليست بأيدينا ، والله أعلم.
هذه القاعدة نسبها بعض أهل العلم؛ كابن تيمية, وغيره للإمام الشافعي, وقد تكون في كتب ليست بأيدينا كما قال شيخنا أبو مالك.
قال ابن تيمية رحمه الله ((مجموع الفتاوى)) (21/572):
. . . وَهَذَا شَبِيهٌ بِقَوْلِ الشَّافِعيِّ: تَرْكُ الِاسْتِفْصَالِ فِي حِكَايةِ الْحَالِ مَعَ قِيَامِ الِاحْتِمَالِ، يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ؛ فَإِنَّهُ تَرَكَ اسْتِفْصَالَ السَّائِلِ: أَهُنَاكَ حَائِلٌ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَبْعَارِهَا؛ مَعَ ظُهُورِ الِاحْتِمَالِ، لَيْسَ مَعَ قِيَامِهِ فَقَطْ، وَأَطْلَقَ الْإِذْنَ.اهـ.