تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 19 من 19

الموضوع: قاعدة: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي قاعدة: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال

    هذه قاعدة أصولية مهمة ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه ((الرسالة))، واستعملها جمهور أهل العلم من بعده.

    ونصها: (ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال):

    وتطبيقاتها:

    1- حديث الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي امْرَأَتَانِ أُخْتَانِ، فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُطَلِّقَ إِحْدَاهُمَا([1]).

    وحديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلَانُ الثقفي وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أن يختار مِنْهُنَّ أَرْبَعًا([2]).

    فإن الفقهاء – عليهم رحمة الله- اختلفوا فيمن أسلم وتحته أختان أو تحته أكثر من أربع نسوة، فذهب بعضهم إلىٰ أنه إن كان تزوجهن بعقد واحد يختار منهن أربعًا وإن كان تزوجهن بعقود متواليات، يمسك الأربع اللائي تزوج بهن أولًا، وجوبًا ويفارق اللاتي تأخرت عقود زواجهن.
    وذهب بعضهم إلىٰ أن له الاختيار سواء تزوجهن بعقد واحد أو بعقود.
    وحجة هؤلاء: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه: هل تزوجتهن بعقد واحد أم بعقود؟

    فدل ذلك علىٰ أن جوابه شبيه بالعموم، فكأنما قال: سواء تزوجتهن بعقد أم بعقود مختلفة فأنت بالخيار([3]).

    ورجح الشوكاني رحمه الله هذا القول، قال: لتركه صلى الله عليه وسلم الاستفصال في حديث الضحاك وحديث غيلان([4]).

    وقال السمعاني رحمه الله:

    لم يسأله عن كيفية العقد، هل عقد عليهن علىٰ الترتيب، أو عقد عليهن دَفعة واحدة؛ فكان إطلاقه القول من غير استفصال دليلًا دالَّاً علىٰ أنه لا فرق بين أن تتفق العقود عليهن معًا، أو توجد العقود متفرقة عنهن([5]).

    2- قال ابن تيمية رحمه الله:

    وأيضًا؛ فقد ثبت في «صحيح البخاري» وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: ((أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سمنكم))([6]) فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم جوابًا عامًا مطلقًا بأن يلقوها وما حولها، وأن يأكلوا سمنهم، ولم يستفصلهم: هل كان مائعًا أو جامدًا؛ وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.اهـ([7]).

    3- ذكر ابن تيمية -أيضًا- مسألة الصلاة في مرابض الغنم، وقول من قال يُشترط أن تكون خالية من أبعارها، ثم قال:

    أطلق الإذن بالصلاة، ولم يشترط حائلًا يقي من ملامستها، والموضع موضع حاجة إلىٰ بيان، فلو احتاج لبينه، وقد مضىٰ تقرير ذلك، وهذا شبيه بقول الشافعي: ترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال فإنه ترك استفصال السائل أهناك حائل يحول بينك وبين أبعادها؛ مع ظهور الاحتمال، ليس مع قيامه فقط، وأطلق الإذن.اهـ([8]).
    4- ذكر ابن قدامة رحمه الله مسألة بيع الساعي الزكاة لمصلحة الفقير مع كلفة في النقل أو مرضها أو نحو ذلك، وذكر قول من قال لا يجوز بيع الصدقة إلا للحاجة، وذكر ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأىٰ في إبل الصدقة ناقة كوماء أي: ضخمة السنام. فسأل عنها، فقال المصدق إني ارتجعتها بإبل، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    ثم قال رحمه الله:

    ويحتمل الجواز – أي جواز البيع لغير حاجة؛ فإن النبي سكت حين أخبره المصدق بارتجاعها، ولم يستفصل.اهـ([9]).
    أي: لم يستفصل: هل هناك حاجة للبيع أم لا؟


    ([1]) حسن: أخرجه أبو داود (2243)، والترمذي (1130)، وقال: حسن، وابن ماجه (1951)، وأحمد 4/232، وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (1940)، «الإرواء» 6/334، 335.

    ([2]) صحيح: أخرجه الترمذي (1128)، وابن ماجه (1953)، وأحمد 2/44، وصححه الشيخ/أحمد شاكر (5027)، وصححه الألباني في «الإرواء» (1883)، «المشكاة» (3176).

    ([3]) انظر: «الواضح» (198- 199).

    ([4]) «نيل الأوطار» كتاب: النكاح، باب: من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع.

    ([5]) «قواطع الأدلة» 1/225.

    ([6]) صحيح: أخرجه البخاري (5538).

    ([7]) «مجموع الفتاوىٰ» 21/515.

    ([8]) السابق، 21/572.

    ([9]) «المغني» 4/134.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  2. #2

    افتراضي رد: قاعدة: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال

    جزاكم الله خيرا، أفدتنا أحسن الله إليكم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: قاعدة: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال

    وجزاكم مثله أخانا الكريم أبا سعد، وأحسن إليكم
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: قاعدة: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال

    ومن أمثلة هذه القاعدة:
    – قال الشوكاني رحمه الله: ((وظاهره أن ميتة البحر حلال على كل حال سواء مات بسبب آدمي أو بسبب من الماء أو مات لا بسبب . . . ويؤيد الجميع حديث الحوت المسمى بالعنبرة التي أكلها الصحابة فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله سبحانه لكم أطعمونا إن كان معكم فأتاه بعضهم بشيء فأكله وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر ولم يسألهم النبي صلى الله عليه و سلم: بأي سبب كان موتها وترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في الأقوال))([1])
    – قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((فهذا أحد الأقوال في المسألة وهو: أن الكافر إذا أسلمت امرأته : هل تتعجل الفرقة مطلقا ؟ أو يفرق بين المدخول بها وغيرها ؟ أو الأمر موقوف ما لم تتزوج فإذا أسلم فهي امرأته ؟ والأحاديث إنما تدل على هذا القول ومنها هذا الحديث ومنها حديث زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الثابت في الحديث أنه ردها بالنكاح الأول بعد ست سنين ؛ كما رواه أحمد في مسنده ورواه أهل السنن : أبو داود وغيره والحاكم في صحيحه عن ابن عباس قال: { رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئا } وفي رواية " بعد ست سنين " وفي إسناده ابن إسحاق ؛ ورواه الترمذي وقال : ليس بإسناده بأس . وروى أبو داود والحاكم في صحيحه عن ابن عباس قال : أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت ؛ فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني كنت أسلمت ؛ وعلمت بإسلامي : فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر ؛ وردها إلى زوجها الأول وفي إسناده سماك . فقد ردها لما ذكر أنه أسلم وعلمت بإسلامه ولم يستفصله : هل أسلما معا ؟ أو هل أسلمت قبل أن تنقضي العدة ؟ وترك الاستفصال يدل على أن الجواب عام مطلق في كل ما تتناوله صور السؤال))([2]).
    – ذكر الصنعاني رحمه الله مسألة السلم، وهل يشترط وجود المسلم فيه أم لا، وذكر حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال : كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .
    وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب } - وفي رواية : { والزيت - إلى أجل مسمى .
    قيل : أكان لهم زرع ؟ قال : ما كنا نسألهم ذلك}([3]) ثم قال رحمه الله: ((الحديث دليل على صحة السلف في حال العقد إذ لو كان من شرطه وجود المسلم فيه لاستفصلوهم وقد قالا : ما كنا نسألهم وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال .))([4]).

    ([1] ) السيل الجرار، باب: الصيد.

    ([2]) مجموع الفتاوى.

    ([3] ) صحيح: أخرجه البخاري.

    ([4] ) سبل السلام، أبواب السلم.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: قاعدة: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال

    بارك الله فيك وزادك من فضله .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: قاعدة: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخزيمةالمصرى مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك وزادك من فضله .
    وفيك بارك أخانا الكريم أبا خزيمة
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: قاعدة: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال

    السلام عليكم
    هناك من لم يفهمها بصيغتها
    فبين بطريقة أوضح كل كلمة بمعناها فإن الألفاظ لا تسفعني في البيان
    ما معنى ترك الاستفصال؟

    ما معنى في مقام الاحتمال؟


    ما معنى ينزل منزلة العموم في المقال؟


    وجزاك الله خيرا

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: قاعدة: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخزيمةالمصرى مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    هناك من لم يفهمها بصيغتها
    فبين بطريقة أوضح كل كلمة بمعناها فإن الألفاظ لا تسفعني في البيان
    ما معنى ترك الاستفصال؟

    ما معنى في مقام الاحتمال؟


    ما معنى ينزل منزلة العموم في المقال؟


    وجزاك الله خيرا
    بارك الله فيك أخانا أبا خزيمة
    معنى (ترك الاستفصال) أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن الفأرة وقعت في السمن - مثلًا - لم يستفصل, فلم يقل: (هل السمن جامد أم غير جامد) بل ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال, مع أن المقام يحتمل أن يكون السمن جامدًا أو مائعَا, وهذا معنى قولهم (في مقام الاحتمال).
    فإن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال في مقام الاحتمال - كما تقدم - فإنه ينزل منزلة العموم في المقام؛ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سواء كان السمن جامدًا أم ليس بجامد فالحكم كذا وكذا.
    وذلك لأنه لو كان هناك تفريق بين الجامد وغير الجامد لاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلما لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم, علمنا أن الحكم واحد
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: قاعدة: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    هذه قاعدة أصولية مهمة ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه ((الرسالة))، واستعملها جمهور أهل العلم من بعده.
    .
    بارك الله فيك أبا يوسف ، لقد أفدت وأجدت ، نفع الله بك .
    لكن أين أجد هذه القاعدة في كتاب الرسالة ـ أو حتي في أي كتاب للإمام ، دلنا عليها ، فالقاعدة ـ حسب علمي ـ ذكرها كثير من أهل العلم عن الشافعي ، وهي مشهورة عنه رحمه الله ، وكثير من فروعه تؤيد الأخذ بهذه القاعدة عند الشافعي رحمه الله ، وإن كان نفاها البعض عنه أصلا ؛ لعدم وقوفه عليها في كتبه ، وأيما ما كان الأمر ، المهم أين هي في الرسالة ؟
    فائدة :قال تاج الدين السبكي في الأشباه والنظائر 2 / 139 في باب العموم والخصوص : مسألة : اشتهر عن الشافعي رضي الله عنه أن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال . وهذا وإن لم أجده مسطورًا في نصوصه فقد نقله عنه لسان مذهبه ، بل لسان الشريعة على الحقيقة أبو المعالي رضي الله عنه ومعناه صحيح ؛ فقد كانت من عادته صلى الله عليه وسلم أن يستفصل ويستقصي بحيث لا يدع غاية في البيان ولا إشكالًا في الإيضاح ؛ ففي قصة ماعز قوله صلى الله عليه وسلم .....إلخ.

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: قاعدة: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال

    صحيح شيخنا هي ليست في ((الرسالة))
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: قاعدة: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال

    جزاك الله خيرا ، أبا يوسف ، ليتنا ـ جميعا ـ نبحث عنها في أي كتاب للشافعي ، أو أسندها أحد كالبيهقي ـ مثلا ـ إليه بسند صحيح عنه . بارك الله فيكم جميعا .

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: قاعدة: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا ، أبا يوسف ، ليتنا ـ جميعا ـ نبحث عنها في أي كتاب للشافعي ، أو أسندها أحد كالبيهقي ـ مثلا ـ إليه بسند صحيح عنه . بارك الله فيكم جميعا .
    نعم هو جدير بالبحث, وسنحاول ذلك
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: قاعدة: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال

    قد تكون نقلت شفاهية

    وكثير من العلم ينقل ولا يسطر

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: قاعدة: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخزيمةالمصرى مشاهدة المشاركة
    قد تكون نقلت شفاهية

    وكثير من العلم ينقل ولا يسطر
    هذا بعيد؛ لأن الذي ينقل شفاهة عن الأئمة ينقله عنه تلاميذه, وهذه القاعدة لم ينقلها أحد من تلاميذ الشافعي, ولو نقلها أحد من تلاميذه عنه لما كانت هناك مشكلة, ولكن الذي يترجح: إما أن تكون في بعض كتبه التي لم تصل إلينا, أو في كتاب وصل إلينا ولكن هذا الكلام كُتِب في نسخة أخرى لم تصل إلينا, وإما أن يكون فُهِمَ من كلامه كما قال تاج الدين السبكي, في مشاركة شيخنا أبي مالك المتقدمة
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: قاعدة: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال

    أحسنت أبا يوسف ، نفع الله بك .

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: قاعدة: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال

    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  17. #17

    افتراضي رد: قاعدة: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال

    الاخوة الكرام ما معنى مقولة أبي حنيفة رحمه الله: اذا حسن الاستفصال ثبت الاحتمال، واذا ثبت الاحتمال سقط بالمسألة الاستدلال

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: قاعدة: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو حامد الغزالي مشاهدة المشاركة
    الاخوة الكرام ما معنى مقولة أبي حنيفة رحمه الله: اذا حسن الاستفصال ثبت الاحتمال، واذا ثبت الاحتمال سقط بالمسألة الاستدلال
    هذه قاعدة تروى عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط منها الاستدلال، ولعل مراده ما إذا استوت الاحتمالات في الألفاظ الشرعية لأن اللفظ يصير مجملاً أو يراد به الوقائع الفعلية التي تحتمل التخصيص.وبهذا يعلم أن الإجمال المرجوح لا يؤثر، إنما يؤثر المساوي أو الراجح، فلا يصح أن يسقط الاستدلال بالدليل بمجرد تطرق الاحتمال إليه؛ لأنه لو فتح باب الاحتمال لم يبق شيء من الأدلة إلا وسقط الاستدلال به بدعوى تطرق الاحتمال إليه، وقد قال الشافعي أيضاً: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ويحسن بها الاستدلال. وقال الهيتمي في فتاواه: قال الشافعي -رضي الله تعالى عنه- وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال نزلها منزلة العموم في المقال، ولا يعارضه قاعدته الأخرى أنه إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال، لأن هذه في الوقائع الفعلية وتلك في الوقائع القولية. انتهى.وقال القرافي في كتابه (أنوار البروق في أنواع الفروق): الفرق الحادي والسبعون الفرق بين قاعدة حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال، وبين قاعدة حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تقوم مقام العموم في المقال ويحسن بها الاستدلال. هذا موضع نقل عن الشافعي فيه هذان الأمران على هذه الصورة واختلفت أجوبة الفضلاء في ذلك. فمنهم من يقول هذا مشكل. ومنهم من يقول هما قولان للشافعي. والذي ظهر لي أنهما ليستا قاعدة واحدة فيها قولان، بل هما قاعدتان متباينتان ولم يختلف قول الشافعي ولا تناقض وتحرير الفرق بينهما ينبني على قواعد: القاعدة الأولى: أن الاحتمال المرجوح لا يقدح في دلالة اللفظ وإلا لسقطت دلالة العمومات كلها لتطرق احتمال التخصيص إليها، بل تسقط دلالة جميع الأدلة السمعية لتطرق احتمال المجاز والاشتراك إلى جميع الألفاظ لكن ذلك باطل، فتعين حينئذ أن الاحتمال الذي يوجب الإجمال إنما هو الاحتمال المساوي أو المقارب أما المرجوح فلا.القاعدة الثانية: أن كلام صاحب الشرع إذا كان محتملاً احتمالين على السواء صار مجملاً وليس حمله على أحدهما أولى من الآخر. القاعدة الثالثة: أن لفظ صاحب الشرع إذا كان ظاهراً أو نصاً في جنس وذلك الجنس متردد بين أنواعه وأفراده لا يقدح ذلك في الدلالة كقوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا. اللفظ ظاهر في إعتاق جنس الرقبة وهي مترددة بين الذكر والأنثى والطويلة والقصيرة وغير ذلك من الأوصاف ولم يقدح ذلك في دلالة اللفظ على إيجاب الرقبة، وكذلك الأمر بجميع المطلقات الكليات وقد تقدم أنها عشرة ولم يظهر في شيء من مثلها قدح ولا إجمال إذا تحررت هذه القواعد فنقول الاحتمالات تارة تكون في كلام صاحب الشرع على السواء فتقدم وتارة تكون في محل مدلول اللفظ فلا تقدح، فحيث قال الشافعي رضي الله عنه إن حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال مراده إذا استوت الاحتمالات في كلام صاحب الشرع ومراده أن حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال قامت مقام العموم في المقال إذا كانت الاحتمالات في محل المدلول دون الدليل.وقال الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه: لم يرد الشافعي بذلك مطلق الاحتمال حتى يندرج فيه التجويز العقلي وإنما يريد احتمالاً يضاف إلى أمر واقع لأنه لو اعتبر التجويز العقلي لأدى إلى رد معظم الوقائع التي حكم فيها الشارع إذ ما من واقعة إلا ويحتمل أن يكون فيها تجويز عقلي ويشهد للأول قوله في الأم في مناظرة له قل شيء إلا ويطرقه الاحتمال ولكن الكلام على ظاهره حتى تقوم دلالة على أنه غير مراد فأبان بذلك إلى أنه لا نظر إلى احتمال يخالف ظاهره الكلام وإذا ثبت أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم فالعموم يتمسك به من غير نظر إلى احتمال التخصيص وإمكان إرادته كسائر صيغ العموم. انتهى.ومن الأمثلة على هذا -كما في السبكي في الأشباه والنظائر-: أنه صلى الله عليه وسلم صلى العشاء بعد غيبوبة الشفق، وأنه صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة فلا يعم الشفقين ولا الفرض والنفل وهي مسألة أن الفعل لا عموم له خلافاً لقوم. ومثل له الزركشي في البحر المحيط بما في الحديث أنه عليه السلام جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير مرض ولا سفر فقال إن هذا يحتمل أنه كان في مطر وأنه كان في مرض ولا عموم له في جميع الأحوال فلهذا حملوه على البعض وهو المطر. انتهى.والله أعلم.
    <font color="black" style="box-sizing: border-box;">https://www.islamweb.net/ar/fatwa/14...85%D8%A7%D9%84
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: قاعدة: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال

    في بيـان قاعدة:
    «حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال»


    السؤال: نرجو من شيخنا أبي عبد المعز –حفظه الله- أن يبين لنا ضابط قاعدة: " حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال" ؟ وجزاكم الله خيرًا.
    الجواب:
    الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما، أمّا بعد:
    فهذه القاعدة مروية عن الإمام الشافعي - رحمه الله-: "حكاية الحال إذا تطرَّق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، وسقط بها الاستدلال"، ونقل عنه –رحمه الله- عبارة أخرى مخالفة للأولى وهي: " ترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال يُنزَّل منزلة العموم في المقال، ويحسن به الاستدلال"، والمراد بهذه القاعدة الثانية: أنَّ الجواب غير المستقل لا يتبع السؤال في خصوصه، إذ لو اختصَّ به لما احتيج إلى خصوصه.
    وقد أشكل ذلك على بعض العلماء وتبيانت أجوبتهم، فحمل بعضهم العبارة الأولى على الفعل لأنه لا عموم له، والثانية على القول الذي يحال عليه العموم، وهو اختيار البُلقيني وابن دقيق والسبكي، وقال آخرون أنه يُحمل على الأولى إن كان الاحتمال قريبًا فيسقط به الاستدلال، والعبارة الثانية إن كان الاحتمال بعيدًا فيعمل بعمومه.
    والاحتمال إنَّما يكون قريبًا إن دلَّ عليه دليل غيره يقويه ويكسوه ثوب الإجمال، وشأن الإجمال التعطيل، ومثاله قصة الرجل الذي كان يتخطَّى الرِّقاب والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فقال له: «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ»(١) فقد استدلَّ به بعضهم على عدم وجوب تحية المسجد، إذ لو كانت واجبة لما أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجلس، بل أن يصلي ركعتين، فهذا دليل طرأ عليه احتمال صلاته قبل تخطي الرقاب ثمَّ أمره بالجلوس، ويقوي هذا الاحتمال أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم - في قصة أخرى- رأى سليك الغطفاني- جلس فأمره أن يركع ركعتين، ثمَّ قال: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَلْيُجَوِّزْ فِيهِمَا»(٢)، فكان الاحتمال السابق قويًّا من جهة أنه قد صلى قبل تخطيه للرقاب الأمر الذي يجعل الدليل مكسوًّا بثوب الإجمال، والإجمال يسقط اعتباره، ولا يستدل به لتردده بين معنين، لا مزيَّةَ لأحد المعنين على الآخرما لم يرد دليل خارجي مبين لأحد المعنيين على نحو ما تقدَّم من قصته سليك الغطفاني رضي الله عنه.

    والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.
    الجزائر في: ٢٤ صفر ١٤٢٧ﻫ
    الموافق ﻟ: ٢٤ مارس ٢٠٠٦م

    (١) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٦٩)، من حديث جابر رضي الله عنه، وأحمد (١٨١٤٣)، وابن خزيمة (١٧٠٨)، والحاكم (١٠١٢)، والبيهقي (٦٠٩٧)، من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه. وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧١٤).

    (٢) أخرجه مسلم في الجمعة (٢٠٦١)، وابن خزيمة (١٧٣١)، وابن حبان (٢٥٤٩)، والدارقطني (١٤٠٠)، والبيهقي (٥٩٠٢)، من حديث جابر رضي الله عنه
    https://ferkous.com/home/?q=fatwa-348
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •