تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: صندوق المئوية

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    35

    افتراضي صندوق المئوية

    إخواني
    صندوق المئوية هو صندوق يقرض الشباب للاتجار
    ولكنه يأخذ ما يسميه برسوم خدمات
    فلو اقترضت خمسة آلاف ومئة ألف فإن العقد سيكتب خمسة وثلاثون ألفا ومئة ألف تتسلم منها قرضك والباقي أي الثلاثون ألفا للصندوق رسوما للخدمات وعند القضاء فإنك تقضي خمسة وثلاثون ألفا ومئة ألف كاملة من غير نقص
    وقد أجازتهم الهئية الشرعية
    إنني لأتساءل تساؤلات عدة
    أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف

    ربما يصح طلب تلك الرسوم في مثل ما لو جئت إلى صديقك فسألته أن يقرضك فقال إن نقودي في البيت وهو بعيد وقد ينفد وقود السيارة وليس معي الآن ما أزود به السيارة بالوقود فربما يطلبك لأجل أن يستطيع الذهاب إلى البيت ويأتي بالمال
    أما أن يأتي رجل فينادي الناس أن هلموا واقترضوا ثم إذا جاؤوه قال أعطوني رسوم إجراءات فهذا أمر مريب
    إخواني لقد اتصلت بالشيخ خالد المصلح فسألته عن هذا السؤال فقال لي هذه بلوى عامة اسأل عنها اللجنة الدائمة فأرجوا ممن يتيسر له الاتصال بالمفتي العام أن يسأله ويبين له الصورة بوضوح وحكمها وعلة ذلك
    وجزاكم الله خيرا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    35

    افتراضي رد: صندوق المئوية

    #
    ولكن مما احتج به بعض المجيزين أن النفع هنا مقابل الخدمات لا مقابل القرض
    ونحن نرد على هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف
    والخدمات هنا أكثرها متعلقة بالمشروع إن لم تكن كلها
    ثم هل الخدمات تستحق أن يدفع فيها كل هذا المبلغ!!!!
    حتى لو كان هذا العرف الناس في أن دراسة الجدوى باهظة الثمن
    فإن الأعراف الفاسدة ملغية فلو نظرتم إلى إعداد دراسة الجدوى لعلمتم أنه عمل لا يكلف كل هذا التكليف
    هذا فضلا عن أنني قرأت في بعض مشاركات أعضاء أحد المنتديات أن رسوم الخدمات تزداد بالزدياد القرض فال 100000 فيها 15000 ثم لو زادت المئة ألف كأن تكون كما ذكرنا في أول مشاركة 105000 ففيها 30000 وهذا ما يناقض كلام المجيزين إذ الخدمات هنا هي الخدمات هناك فلم هذه الزيادة!!!!!!
    اللهم إلا أن يكون هناك زيادة خدمات فنرجع إلى دليلنا الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف فالأمر منهي عنه في كلا الحالتين
    إخواني هل هذ الصندوق خيري بالفعل!!!!!!أم أنها تجارة بطريقة تحايلية
    افتح صندوق توهم الناس أنه للقرض وهو في الحقيقة انتفاع
    ثم إن ميزانية الصندوق ليست إلا ملك المواطن فبأي حق يمنع من الاستفادة منه إلا بالتعنت الذي يفترضه الصندوق
    إننا لفي حاجة لوقفة صادقة أمام هذا الأمر وإلى مناقشة الهيئة الشرعية في هذا الأمر
    فإنه على كبر هذه المسألة لم أجد أي فتوى لها في الإنترنت اللهم ما ذكرت آنفا عن أحد المجيزين لاقتراض من هذا الصندوق
    إننا لا نتهم النوايا ولكن لابد من وقفة صادقة
    ساعدوني في إبلاغ هذا الأمر للجنة الدائمة وللمفتي
    بارك الله فيكم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    503

    افتراضي رد: صندوق المئوية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عروسي مشاهدة المشاركة
    ولكن مما احتج به بعض المجيزين أن النفع هنا مقابل الخدمات لا مقابل القرض
    ينا قش ذلك
    بان هذه الخد مات متبر ع بها
    كالقرض
    فلا يصح اخذ شيء مقابها مر بوطا بالقرض
    و الا كان مقابل القرض
    و هو ربا
    لكن يمكن فسح المجال للتبرع لمن ير يد
    سواء اقترض ام لا
    و يكون التبر ع من باب التعاون على البر و التقوى ممن ير غب


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عروسي مشاهدة المشاركة
    ثم هل الخدمات تستحق أن يدفع فيها كل هذا المبلغ!!!!
    حتى لو كان هذا العرف الناس في أن دراسة الجدوى باهظة الثمن
    فإن الأعراف الفاسدة ملغية فلو نظرتم إلى إعداد دراسة الجدوى لعلمتم أنه عمل لا يكلف كل هذا التكليف
    هذه ناحية اخرى ينا قش منها المو ضوع
    لو وصلت الدراسات الفقهية الى حل هذه الصورة
    فيجب ان تقدر بقدر المصاريف الفعلية
    فيجب نهاية كل عام حصر الوارد و المحتاج اليه
    ثم رد الباقي على ضوء معيار النسب
    وهي مشكلة تعاني منها بعض البنوك ..
    عندما فتحت تحت اسم رسوم الخدمات كوة الى ...
    باسم جديد و هو رسوم الخدمات.. دون ضو ابط..



    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عروسي مشاهدة المشاركة
    إخواني هل هذ الصندوق خيري بالفعل!!!!!!أم أنها تجارة بطريقة تحايلية
    افتح صندوق توهم الناس أنه للقرض وهو في الحقيقة انتفاع
    ثم إن ميزانية الصندوق ليست إلا ملك المواطن فبأي حق يمنع من الاستفادة منه إلا بالتعنت الذي يفترضه الصندوق
    اقترح الا طلاع على الدليل التفصيلي للصندوق و لو ائحه
    ليتم دراسته بدقة فقهية
    و معرفة الصواب من الخطا فيه
    و منا قشة المشرفين بصورة علمية ايمانية
    و الله الفتاح

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    35

    افتراضي رد: صندوق المئوية

    هذه إجابة الموقع عن الصندوق وأنا الذي أرسلت السؤال
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

    سؤالكم:

    شيخَنا الكريم.

    صندوق المئوية صندوق يُقرض الشَّباب لإنشاء مشروعات تجاريَّة، ولكنَّه يأخذ رسوم خدمات أو إجراءات، فما حُكْم الاقتِراض منْه والحال كما ذكرت؟ وجزاكم الله خيرًا.



    والجواب:

    الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:



    فالقاعدةُ في هذا الباب تقول: إنَّ كلَّ قرض جرَّ نفعًا فهو ربًا، وكذلك كل زيادة مشروطة على القرض فهو من ربا الديون، المجمع على تحريمه، وقد بيَّنَّا ذلك مفصَّلاً في فتْوى: (هل القرض يُعتبر ربا أم لا؟)، فلتراجع.



    فإن كان صندوق المئوية جهة خيريَّة، تُقْرِض الشَّباب قرضًا حسنًا بلا فائدة؛ لإنشاء مشروعات تجاريَّة، وكانت خدمة القرض تحتاج لتنفيذُها لرسوم؛ نظيرَ بعض الخدمات التي تقدَّم للعميل - فهذا لا حرَج فيه – إن شاء الله - بشرْط أن تكونَ هذه الرسوم مبلغًا ثابتًا مقطوعًا، لا يختلف باختِلاف المبلغ المقترَض، ولا يزيد بزيادة مدَّة القرض، بمعنى أن الرسوم المحصل على قرض الـ 1000، هي نفس الرسوم المحصلة على قرض 100000، وكذلك الرسوم المحصلة على سداد القرض في سنة، هي نفس الرسوم المحصلة على سداد القرض في عشر سنين.



    ولكن إن كان هذا الصندوق يتحايل على الرِّبا، ويفرض نسبةً على المبلغ المقترَض، أو تزيد نسبة ما يأخذه بزيادة المبلغ المقترض، أو بزيادة مدة السداد، ويوهم النَّاس بأنَّها رسوم خدمات - فهذا تلاعُب بالأسماء؛ كي يخرج عن مسمَّى الرِّبا؛ ليخْدع العامة، ويظنُّوا أنَّ ذلك لا شيءَ فيه، فيجلب أكبر عددٍ ممكنٍ من الزَّبائن.



    فالواجب على السائل الكريم مراجعة الأوراق التي سيوقع عليها، والتحقق من الشروط التي ذكرناها للحل،، والله أعلم.





    أفتاكم به فضيلة الشيخ/ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي



    ولي وقفة مع الصندوق في ضوء الفتوى
    ذكر الشيخ أن رسوم الخدمات جائزة بضوابط ذكرها ولكن ماذا لو علمنا أن الرسوم تؤخذ مقابل المشروع لا مقابل القرض
    أليس هذا مما يدخلها في النهي فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع وسلف
    وهذا إن سلمنا بجواز الرسوم وإلا فقد يقول قائل إن إجراءات القرض لا يجوز أخذ الأجرة عليها لأن لست ملزما بالإقراض فإن شئت أقرضت من دون رسوم وإن شئت فلا تقرض اللهم إلا أن يكون أخذ الأجرة ضرورة لازمة لإجراء القرض كأن يكون وقود السيارة قد نفد وليس معك أي ريال وفلوسك في البيت فطلب منك أحد الناس أن تقرضه فقد يجوز لك ذلك لا لأجل الأجرة وإنما لأجل أن تستطيع إقراضه فإنك إن لم تأخذها لم تستطع إقراضها وأنا أقول ربما ولا أفتي فأنا لست بفقيه وإنما أعرض المسألة
    إن الصندوق يتجه إليه الشباب
    والمسألة على كبر حجمها لم أجد من يناقشها
    فحاوروا فيها من تعرفون من العلماء الثقات
    بارك الله فيكم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •