بسم الله الرحمن الرحيم
قد وضع أبو بكر بن أبى شيبة رحمه الله فى مصنفه كتابا للرد على أبى حنيفة رحمه الله فى ما خالف فيه - بزعمه - الأثر الذى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأت الكتاب وجدت أن ابن أبى شيبة قد أسرف على نفسه فى رده على أبى حنيفة وزعمه أنه خالف الأثر. فمن ذلك أنه احتج فى بعض الأبواب بأحاديث ضعاف لا يثبت أهل الفقه مثلها ولا يحتجون بها ومن ذلك أنه خالف جماعة أهل العلم فى غير مسألة فإما أتى بحديث ضعيف فقال به وأهل العلم على خلافه أو أنه أتى بحديث له تأويل قد تأوله أهل العلم وقالوا به وتأوله أبو بكر على خلاف ما تأولوه. وفى الكتاب أيضا مسائل لم ينفرد أبو حنيفة بالقول بها بل كثير منها قول الجمهور ومنها قول مالك وأبى حنيفة وكثير منها قول فقهاء الكوفيين أخذه عنهم أبو حنيفة كإبراهيم النخعى وعامر الشعبى. ومن هذه المسائل ما خالف فيه أبو حنيفة الأثر حقا. فأردت أن أجمع أقوال أهل العلم فى هذه المسائل لأرى ما أصاب فيه ابن أبى شيبة وما أخطأ فيه من عيبه على أبى حنيفة خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا رابط الكتاب الذى فيه المسائل التى جمعت أقوال أهل العلم فيها ولم أنته بعد من مسائل الكتاب كلها:
https://archive.org/details/20250810_20250810_2127
[مسألة استعمال الرهن والاستفادة منه]
قال أبو بكر حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الظهر يركب إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقته»
قال أبو بكر حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: «الرهن محلوب ومركوب»
قال أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن أبي هريرة قال: «الرهن محلوب ومركوب»
قال أبو بكر: وذكر أن أبا حنيفة قال لا ينتفع به ولا يركب.
أكثر أهل العلم لا يأخذون بظاهر هذا الحديث كما صنع أبو بكر حتى ادعى بعضهم أنه منسوخ وقد اختلف أهل العلم فى تأويل هذا الحديث فقال الشافعى المنتفع بالرهن ههنا هو الراهن صاحب الرهن لا المرتهن لئلا يصير انتفاع المرتهن بالرهن كقرض جر منفعة. وفى قول الشافعى وعامة أهل العلم إن نفقة الرهن على الراهن لأنه مالك رقبته وإنما هو ممنوع من إخراجه من ملكه حتى يفتكه بأداء ما رهنه فيه من الحق فلما كان فى ملكه وجبت عليه نفقته.
وقال مالك وأصحاب الرأى ليس للمرتهن أن ينتفع بشى من الرهن بغير إذن الراهن وقالوا أيضا ليس للراهن أن ينتفع بالرهن إلا بإذن المرتهن لأنه ممنوع منه لأجل الحق الذى رهنه فيه.
وقال الشافعى إن لمالك الرهن أن ينتفع به بغير إذن المرتهن وأن يؤاجره ممن شاء إذا كان مثله يؤاجر لأن هذا من منفعته ولا يمنع صاحب الرهن من الانتفاع به ما لم يحدث فيه شيئا يضر بالرهن وينقص ثمنه. وله أن يؤاجره من المرتهن إن شاء إذا لم يكن شرطا فى العقد الذى به وجب الرهن فإن كان شرطا فلا خير فيه لأنه يشبه بيعين فى بيعة أو بيعا وإجارة أو هما ولا يُجَوِّز الشافعى عقدتين أحدهما شرط للأخرى.
وقال مالك إن جائزا له أن يبيعه سلعة على أن يرهنه رهنا وينتفع بالرهن إلى أجل فتكون الإجارة داخلة فى ثمن المبيع فإن كان من قرض فلا خير فيه لأنه قرض جر منفعة.
وقال الشافعى إن ما نتج من الرهن فهو خارج من الرهن كالثمر يخرج من الشجر المرهون والغنم المرهونة تتوالد والأمة المرهونة تلد فكل ذلك لمالك الراهن لا يحتاج أن يؤدى الحق ليفتكه وقال مالك كل ما نتج بولادة منه فهو داخل فى الرهن ليس لصاحبه أن يخرجه منه إلا بأداء الحق وافتكاك جميع الرهن وأما ثمر النخل وغلة العبد فللراهن خارجةً من الرهن ليس للمرتهن أن يمنعه منها.
وقال أحمد إنه لا يحل للمرتهن أن ينتفع بالرهن بغير إذن المرتهن وإذا أذن له المرتهن فإن كان من قرض لم يجز لأجل الذريعة إلى قرض جر منفعة وإن كان من بيع جاز. والشافعى لا يفرق بين البيع والقرض ههنا ولا يقول بالذريعة.
وقال أحمد إن الرهن إذا كان دابة تركب وتحلب فأمرَ الراهنُ المرتهنَ أن ينفق عليها وينتفع بركوبها ولبنها فذلك جائز. وينفقُ عليها بإذنه ثم ينتفعُ بقدر ما أنفق لا يجاوزه وهذا تأويل الحديث عنده. ولا يجوز هذا عند الشافعى وغيره لأنه إجارة على ثمن مجهول وذلك أن نفقة الرهن مجهولة.
قال الشافعى رحمه الله: "يروى عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - «الرهن مركوب ومحلوب» وهذا لا يجوز فيه إلا أن يكون الركوب والحلب لمالكه الراهن لا للمرتهن؛ لأنه إنما يملك الركوب والحلب من ملك الرقبة والرقبة غير المنفعة التي هي الركوب والحلب، وإذا رهن الرجل الرجل عبدا أو دارا أو غير ذلك فسكنى الدار، وإجارة العبد وخدمته للراهن، وكذلك منافع الرهن للراهن ليس للمرتهن منها شيء فإن شرط المرتهن على الراهن أن له سكنى الدار أو خدمة العبد أو منفعة الرهن أو شيئا من منفعة الرهن ما كانت أو من أي الرهن كانت دارا أو حيوانا أو غيره فالشرط باطل، وإن كان أسلفه ألفا على أن يرهنه بها رهنا وشرط المرتهن لنفسه منفعة الرهن فالشرط باطل؛ لأن ذلك زيادة في السلف، وإن كان باعه بيعا بألف وشرط البائع للمشتري أن يرهنه بألفه رهنا وأن للمرتهن منفعة الرهن فالشرط فاسد والبيع فاسد؛ لأن لزيادة منفعة الرهن حصة من الثمن غير معروفة والبيع لا يجوز إلا بما يعرف" (الأم - باب ما يفسد الرهن من الشرط)
قال الشافعى: "يشبه قول أبي هريرة - والله تعالى أعلم - أن من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن درها وظهرها؛ لأن له رقبتها، وهي محلوبة، ومركوبة كما كانت قبل الرهن، ولا يمنع الراهن برهنه إياها من الدر والظهر الذي ليس هو الرهن بالرهن الذي هو غير الدر والظهر" (الأم 3/167)
وهكذا إذا رهنه ماشية راعية فعلى ربها رعيها، وله حلبها ونتاجها وتأوي إلى المرتهن أو الموضوعة على يديه
قال الشافعى: "وإذا رهن الرجل الرجل الجارية حبلى فولدت أو غير حبلى فحبلت وولدت فالولد خارج من الرهن؛ لأن الرهن في رقبة الجارية دون ما يحدث منها، وهكذا إذا رهنه الماشية مخاضا فنتجت أو غير مخاض فمخضت ونتجت فالنتاج خارج من الرهن، وكذلك لو رهنه شاة فيها لبن فاللبن خارج من الرهن؛ لأن اللبن غير الشاة" (الأم - زيادة الرهن)
قال الشافعى: "وإذا رهنه دابة أو ماشية فأراد أن ينزي عليها وأبى ذلك المرتهن فليس ذلك للمرتهن فإن كان رهنه منها ذكرانا فأراد أن ينزيها فله أن ينزيها؛ لأن إنزاءها من منفعتها، ولا نقص فيه عليها، وهو يملك منافعها وإذا كان فيها ما يركب ويكرى لم يمنع أن يكريه ويعلفه.
وإذا رهنه عبدا فأراد الراهن أن يزوجه أو أمة فأراد أن يزوجها فليس ذلك له؛ لأن ثمن العبد أو الأمة ينتقص بالتزويج ويكون مفسدة لها بينة وعهدة فيها، وكذلك العبد، ولو رهنه عبدا أو أمة صغيرين لم يمنع أن يعذرهما؛ لأن ذلك سنة فيهما، وهو صلاحهما وزيادة في أثمانهما، وكذلك لو عرض لهما ما يحتاجان فيه إلى فتح العروق وشرب الدواء أو عرض للدواب ما تحتاج به إلى علاج البياطرة من توديج وتبزيغ وتعريب، وما أشبهه لم يمنعه، وإن امتنع الراهن أن يعالجهما بدواء أو غيره لم يجبر عليه فإن قال المرتهن: أنا أعالجها وأحسبه على الراهن فليس ذلك له، وهكذا إن كانت ماشية فجربت لم يكن للمرتهن أن يمنع الراهن من علاجها، ولم يجبر الراهن على علاجها، وما كان من علاجها ينفع، ولا يضر مثل أن يملحها أو يدهنها في غير الحر بالزيت أو يمسحها بالقطران مسحا خفيفا أو يسعط الجارية أو الغلام أو يمرخ قدميه أو يطعمه سويقا قفارا أو ما أشبه هذا فتطوع المرتهن بعلاجها به لم يمنع منه، ولم يرجع على الراهن به.
وما كان من علاجها ينفع أو يضر مثل فتح العروق وشرب الأدوية الكبار التي قد تقتل فليس للمرتهن علاج العبد، ولا الدابة، وإن فعل وعطبت ضمن إلا أن يأذن السيد له به" (الأم 3/168)
الذى يذهب إليه عامة أهل العلم أن العلاج ليس بواجب ولا يجبر الرجل على علاج نفسه وإذا لم يجبرعلى أن ينفق على نفسه للعلاج فهو من أن يجبر على ذلك فى امرأته وأولاده ورقيقه أبعد وهذا قول مالك والشافعى وأبى حنيفة وأحمد حتى لقد كره بعض السلف العلاج ورآه ضد التوكل وهو قول لأحمد وقال ابن تيمية أنه لا يعلم خلافا بين السلف أن العلاج غير واجب ثم قالت قرامطة النجدية أتباع محمد بن عبد الوهاب إنه يجب على الرجل أن ينفق على علاج امرأته وأخذوا قولهم هذا عن الشيعة الزيدية كما أخذوا إبطال طلاق الثلاث عن الرافضة وأخذوا إبطال النكاح واستحلال الفروج بغير عقود عن الدروز ثم يقولون نحن سلفية!
قال سحنون: "قلت: أرأيت إن ارتهنت ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها، أو بعد ما بدا صلاحها، هل يجوز في قول مالك أم لا؟
قال: نعم ذلك جائز عند مالك إذا حزته وقبضته وكنت أنت تسقيه، أو جعلته على يدي رجل بإذن الراهن يسقيه ويليه ويحوزه لك.
قلت: فأجر السقي على من يكون؟
قال: على الراهن قلت: وهذا قول مالك في أجر السقي على الراهن؟
قال: نعم هذا قول مالك.
قال: وقال مالك في الدابة والعبد والوليدة إذا كانوا رهنا إن نفقتهم وعلوفتهم وكسوتهم على أربابهم فكذلك النخل قلت: وكذلك الزرع الذي لم يبد صلاحه إذا ارتهنه الرجل." (المدونة 4/134)
قال سحنون: "قلت: أرأيت إن ارتهنت نخلا وفيها ثمر يوم ارتهنتها، قد أزهى أو لم يزه، أبر أو لم يؤبر، أتكون الثمرة رهنا مع النخل أم لا؟
قال: قال مالك: لا تكون الثمرة رهنا مع النخل، إلا أن يشترط ذلك المرتهن.
قلت: وكذلك كل ثمرة تخرج في الرهن بعد ذلك فليست برهن إلا أن يشترطها المرتهن، فإن اشترط ذلك المرتهن فإن الثمرة تكون رهنا مع النخل، كانت في رءوس النخل أو لم تكن، أو خرجت بعد ذلك؟ قال: نعم، وهذا قول مالك.
قلت: لم قال مالك في الثمرة: لا تكون رهنا مع النخل، وهو يقول في الولادة: إنها رهن مع الأم؟ فما فرق ما بينهما قال: لأنه من باع جارية حاملا، في بطنها ولد، فهو لمن اشترى الجارية، ومن باع نخلا فيه ثمر قد أبر، فثمرته للبائع إلا أن يشترطه؟ المبتاع فهذا فرق ما بينهما قلت: والثمرة وكراء الدور في الرهن بمنزلة واحدة في قول مالك قال: نعم.
قلت: وكذلك إجارة العبد، كل ذلك للراهن ولا يكون شيء في الرهن إلا أن يشترطه المرتهن؟ قال: نعم" (المدونة 4/135)
قال سحنون: "قلت: أرأيت الأمة إذا ارتهنها رجل وهي حامل فولدت ثم ولدت بعد ذلك أيضا أتكون أولادها معها رهنا قال: قال مالك: نعم ما ولدت من ولد بعد الرهن فولدها رهن معها.
قلت: أرأيت أصواف الغنم وألبانها وسمونها وأولادها، أيكون ذلك رهنا معها قال: أما أولادها فهي رهن مع الأمهات عند مالك. وأما الأصواف والألبان والسمون فلا تكون رهنا معها إلا أن يكون صوفا كان عليها يوم ارتهنها، فأراه رهنا معها إذا كان يومئذ قد تم؛ ألا ترى لو أن رجلا ارتهن دارا أن غلتها لا تكون رهنا معها، وإذا ارتهن غلاما أن خراجه لا يكون رهنا معه، ولو اشتراهما كانت غلتهما له، فالرهن لا يشبه البيوع" (المدونة 4/137)
قال سحنون: "قلت: أرأيت ما أنفق المرتهن على الرهن بإذن الراهن أو بغير إذنه، أتكون تلك النفقة في الرهن في قول مالك أم لا؟
قال: قال مالك: النفقة على الراهن.
قال ابن القاسم: فإن كان أنفق المرتهن بأمر الراهن، فإنما هو سلف، ولا أراه في الرهن إلا أن يكون قال له أنفق على أن نفقتك في الرهن، فإن قال له ذلك رأيتها له في الرهن، وله أن يحتسبه بنفقته وبما رهنه فيه إلا أن يكون له غرماء، فلا أراه أحق بفضلها عن دينه لأجل نفقته، أذن له في ذلك أو لم يأذن له إلا أن يكون اشترط أن النفقة التي ينفقها الرهن بها أيضا" (المدونة 4/146)
قوله: "فإنما هو سلف ولا أراه في الرهن" يعنى أن المرتهن ليس بأحق به من الغرماء كما هو فى رهنه.
قال إسحاق بن منصور: "قلت: سئل سفيان عن رجل ارتهن دابة فعلفها من غير أن يأمره صاحب الدابة؟ فقال: العلف على المرتهن، من أمره أن يعلف؟
قال أحمد: جيد هذا متبرع.
قال إسحاق: كلما رهنه دابة، فإن العلف؛ على المرتهن، وله أن ينتفع بقدر العلف لما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الرهن مركوب ومحلوب»" (مسائل الكوسج 2223)
قال إسحاق بن منصور: "قال أحمد: إذا رهنه من قرض فلا ينتفع بشيء وإن أذن له، وإذا كان من بيع فلا بأس أن ينتفع به إذا كان أذن له.
قال إسحاق بن منصور قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، قال: أخبرنا هشام، عن الحسن ومحمد قالا: لا ينتفع بالرهن إذا كان من قرض، وإن أذن له صاحبه، وإذا كان من بيع فلا بأس أن ينتفع به إذا أذن لك.
قال إسحاق: كما قال، وسمعته من ابن إدريس" (مسائل الكوسج 1947)
قال إسحاق بن منصور: "قلت: الرهن ينتفع به أم لا؟
قال: لا، لا ينتفع به إلا حديث الدر حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
قال إسحاق: كما قال؛ لأن الدر سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فهو كما قال: «الرهن مركوب ومحلوب»" (مسائل الكوسج 1954)
قال أبو جعفر الطحاوى: "بيَّن هذا الحديث المقصود بركوب الظهر، وشرب لبن الدر، وأنه المرتهن دون الراهن، وهذا عندنا - والله أعلم - إذ كان أهل العلم جميعا على خلافه مع عدل رواته منسوخٌ، لأنهم مأمونون على ما عملوا، كما كانوا مأمونين على ما رووا، لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لسقط عدلهم، وإذا سقط عدلهم، سقطت روايتهم. ومما يدل على أن ذلك كما ذكرنا، وعلى أن النسخ قد طرأ على هذا الحديث أن فهدا قد حدثنا قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا الحسن بن صالح، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: "لا ينتفع من الرهن بشيء" فهذا الشعبي، وعليه دار هذا الحديث، قد قال ما رويناه عنه في الحديث الأول، فدل ذلك أنه لم يقله إلا وقد ثبت عنده نسخ ما في الحديث الأول، ولما كان الله تعالى قد وصف الرهن في كتابه بما وصفه فيه، فقال تعالى: {فرهان مقبوضة} دل ذلك أن المقبوض ما وقعت عليه يد مرتهنه، وانتفت عنه يد راهنة، وفي هذا كفاية. وممن كان يمنع من ذلك، كما ذكرنا أن لا يجعل للراهن ولا للمرتهن الانتفاع بالرهن فقهاء أهل الحجاز، وفقهاء أهل العراق، وبالله التوفيق" (شرح مشكل الآثار 15/453)
والشافعى يجيز للراهن دن المرتهن الانتفاع بالرهن وكان يتأول الحديث أن المنتفع هو الراهن.