81 - حدَّثنا أحمدُ بن يونُسَ، حدَّثنا زهيرٌ، عن داودَ بن عبد الله (ح)
وحدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو عَوَانة، عن داودَ بن عبد الله، عن حُميدٍ الحِميَريِّ، قال:لقيتُ رجلاً صَحِبَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أربَعَ سنينَ كما صَحِبَه أبو هريرة، قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن تَغتَسِلَ المرأةُ بفَضلِ الرجلِ، أو يَغتَسِلَ الرجلُ بفَضلِ المرأةِ. زاد مُسدَّدٌ: وليَغتَرِفا جميعاً (1).
__________
قال محققوا سنن أبي داود:
(1) إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية الجعفي، وأبو عوانة: هو الوضاح اليشكري، وحميد الحميري: هو ابن عبد الرحمن. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" ص 13.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (235) من طريق أبي عوانة، بهذا الإسناد.
وهو معارض بأحاديث الباب السالف قبله، وقد جمع بينهما بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، والجواز على ما بقي من الماء، أو يحمل النهي على التنزيه جمعاً بين الأدلة. انظر "الفتح" 1/ 300 وقال الخطابي: وإسناد حديث عائشة رضي الله عنها أجود من إسناد خبر النهي.