تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: لقيتُ رجلاً صَحِبَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أربَعَ سنينَ كما صَحِبَه أبو هريرة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,986

    افتراضي لقيتُ رجلاً صَحِبَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أربَعَ سنينَ كما صَحِبَه أبو هريرة

    81 - حدَّثنا أحمدُ بن يونُسَ، حدَّثنا زهيرٌ، عن داودَ بن عبد الله (ح)
    وحدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو عَوَانة، عن داودَ بن عبد الله، عن حُميدٍ الحِميَريِّ، قال:لقيتُ رجلاً صَحِبَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أربَعَ سنينَ كما صَحِبَه أبو هريرة، قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن تَغتَسِلَ المرأةُ بفَضلِ الرجلِ، أو يَغتَسِلَ الرجلُ بفَضلِ المرأةِ. زاد مُسدَّدٌ: وليَغتَرِفا جميعاً (1).
    __________
    قال محققوا سنن أبي داود:

    (1) إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية الجعفي، وأبو عوانة: هو الوضاح اليشكري، وحميد الحميري: هو ابن عبد الرحمن. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" ص 13.
    وأخرجه النسائي في "الكبرى" (235) من طريق أبي عوانة، بهذا الإسناد.
    وهو معارض بأحاديث الباب السالف قبله، وقد جمع بينهما بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، والجواز على ما بقي من الماء، أو يحمل النهي على التنزيه جمعاً بين الأدلة. انظر "الفتح" 1/ 300 وقال الخطابي: وإسناد حديث عائشة رضي الله عنها أجود من إسناد خبر النهي.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,986

    افتراضي رد: لقيتُ رجلاً صَحِبَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أربَعَ سنينَ كما صَحِبَه أبو هريرة

    شرح حديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل...)
    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب النهي عن ذلك. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن داود بن عبد الله ح وحدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري قال: لقيت رجلاً صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنهما أنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة) زاد مسدد : (وليغترفا جميعاً) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: [النهي عن ذلك]، يعني: النهي عن كون الرجل يغتسل بفضل المرأة أو المرأة تغتسل بفضل الرجل، وأورد قبل ذلك أحاديث الجواز، وهنا أورد أحاديث المنع، وأورد حديث رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة أربع سنين قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة) زاد مسدد : (وليغترفا جميعاً) يعني: أنه لا يتوضأ الرجل من الماء الذي توضأت به المرأة، ولكن إذا اغترفا جميعاً بحيث هو يغرف منه وهي تغرف منه فإن ذلك لا بأس به، وعلى هذا يكون النهي منصباً على ما إذا كان قد حصل الفراغ من الرجل أو المرأة ثم جاء الآخر ليتوضأ بالباقي، والأحاديث التي في الباب السابق فيها أنهم كانوا يغترفون جميعاً، وهو مطابق لما جاء في هذا الحديث، ولكن الحديث الذي في الباب السابق فيه: (الماء لا يجنب)، وهو يدل على أن فضل الماء الذي اغتسلت منه المرأة أو توضأت منه المرأة يستعمله الرجل، وأنه لا بأس به، وعلى هذا قال بعض أهل العلم: إنه يحمل ما جاء من النهي هنا على ما إذا كانت المرأة توضأت في إناء وتساقط فيه ما جرى على أعضائها كوجهها يديها ورجليها؛ لأن هذا ماء رفع به حدث فلا يرفع به حدث آخر، قالوا: فيحمل المنع على ما إذا كان الرجل أو المرأة توضأ أحدهما وجعل ما يتساقط في طست أو إناء كبير وجاء الآخر ليتوضأ أو ليغتسل؛ لأن هذا ماء مستعمل، وهو طاهر ليس بنجس ولكن رفع به حدث. قالوا: وما جاء من النهي محمول على كراهة التنزيه لا التحريم؛ لأنه جاء ما يدل على ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إحدى زوجاته. فيكون الجمع بين الأحاديث المانعة والأحاديث المسوغة: أن يحمل المنع على ما إذا كان الماء الذي هو فضل الوضوء هو المتساقط من أعضاء الرجل أو المرأة؛ لأنه رفع به حدث فلا يرفع به حدث آخر، أو أن المقصود بالنهي خلاف الأولى، أو كراهة التنزيه وليس التحريم. وقوله: [ (وليغترفا جميعاً) ]. هذا يفيد بأن الاغتراف لا مانع منه، وهذا متفق مع الأحاديث التي مرت في الباب السابق التي فيها: (كنا نغترف)، ولكن الذي يختلف معه هو حديث: (إن الماء لا يجنب)، فذاك الحديث يعارض ويخالف هذا الحديث؛ لأن فيه أن الرسول استعمل ما بقي من استعمالها في الاغتسال، ولم يكن يغترف معها. وسواء بدأت المرأة في الغرف أو بدأ الرجل قبلها كله سواء.
    تراجم رجال إسناد حديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل...)
    قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا زهير ]. هو زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن داود بن عبد الله ]. هو داود بن عبد الله الأودي ثقة أخرج حديثه أصحاب السنن. [ ح وحدثنا مسدد حدثنا أبي عوانة ]. ح هي بمعنى التحول من إسناد إلى إسناد، و مسدد مر ذكره، و أبو عوانة هو وضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبي عوانة ، وهو غير أبي عوانة صاحب المستخرج على صحيح مسلم ؛ لأن ذاك متأخر وهذا متقدم. [ عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري ]. حميد الحميري هو حميد بن عبد الرحمن الحميري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقوله: [ لقيت رجلاً صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة ]. يعني: أن هذا الحديث يعزوه إلى صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه صحبه هذه المدة التي تماثل صحبة أبي هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم عام خيبر في السنة السابعة، وبعد ذلك صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه أربع سنين، وجهالة الصحابة كما هو معلوم لا تؤثر؛ فإن رجال الإسناد كلهم يحتاج إلى معرفة أحوالهم إلا الصحابة فإن المجهول فيهم بحكم المعلوم، وذلك لأنهم بعد تعديل الله عز وجل وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

    الكتاب : شرح سنن أبي داود
    المؤلف : عبد المحسن العباد

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,986

    افتراضي رد: لقيتُ رجلاً صَحِبَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أربَعَ سنينَ كما صَحِبَه أبو هريرة

    قوله: (وعن حميد) بالتصغير. (الحميري) بكسر المهملة وسكون الميم وفتح التحتانية، هو حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري، قال المصنف هو من ثقات البصريين وأئمتهم، تابعي جليل من قدماء التابعين. روى عن أبي هريرة، وابن عباس وغيرهما. (لقيت رجلاً صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - ) إبهام الصحابي لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول. (أربع سنين، كما صحبه أبوهريرة) لأن إسلامه سنة سبع من الهجرة، هاجر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في خيبر بعد مافتحها، وكانت وقعة خيبر في المحرم سنة سبع.
    الكتاب : مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,986

    افتراضي رد: لقيتُ رجلاً صَحِبَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أربَعَ سنينَ كما صَحِبَه أبو هريرة



    3932 - "نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعًا"
    قال الحافظ: أخرجه أبو داود والنسائي من طريق حميد بن عبد الرحمن الحِمْيري قال: لقيت رجلًا صحب النبي-صلى الله عليه وسلم- أربع سنين فقال: فذكره. رجاله ثقات، ولم أقف لمن أعلّه على حجة قوية، ودعوى البيهقي أنّه في معنى المرسل مردودة لأنّ إبهام الصحابي لا يضر. وقد صرّح التابعي بأنّه لقيه، ودعوى ابن حزم أنّ داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودي وهو ضعيف مردودة، فإنّه ابن عبد الله الأودي، وهو ثقة، وقد صرّح باسم أبيه أبو داود وغيره" (1)
    قال محقق كتاب أنِيسُ السَّاري في تخريج وَتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحَافظ ابن حَجر العسقلاني في فَتح البَاري

    صحيح
    أخرجه أحمد (4/ 111 و 5/ 369) وأبو داود (81) والنسائي (1/ 108 و 8/ 114) وفي "الكبرى" (9309 و 9314) والطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 24) وابن شاهين في "الناسخ" (51) وأبو نعيم في "الصحابة" (7201) والبيهقي (1/ 190) من طرق عن أبي عَوَانة الوَضّاح بن عبد الله الواسطي عن داود بن عبد الله الأودي عن حُميد بن عبد الرحمن الحِمْيَري قال: لقيت رجلًا قد صحب النبي-صلى الله عليه وسلم- أربع سنين كما صحبه أبو هريرة أربع سنين قال: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يمتشط أحدنا كل يوم، وأن يبول في مغتسله، وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعًا.
    وأخرجه أبو نعيم الفضل بن دُكين في "كتاب الصلاة" (100) عن أبي عوانة به.
    ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 331)
    ولم ينفرد أبو عوانة به بل تابعه زهير بن معاوية الجعفي عن داود بن عبد الله به.
    أخرجه أحمد (4/ 110 - 111) ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق" (23)
    عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي
    وابن شاهين في "الناسخ" (52)
    عن أبي غسان مالك ابن إسماعيل النهدي
    قالا: ثنا زهير بن معاوية به.
    - ورواه أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي عن زهير واختلف عنه:
    • فقال أبو داود (81): ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري قال: لقيت رجلًا
    ومن طريقه أخرجه البيهقي (1/ 198 و 190)
    • وقال أبو الموجه محمد بن عمرو المروزي: ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري أظنه عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله"
    أخرجه الحاكم (1/ 168)
    والأول أصح لأنّ راويه قد جزم أنّه غير أبي هريرة، وأما أبو الموجه فلم يجزم بأنّه أبو هريرة.
    قال البيهقي: رواته ثقات إلا أنّ حميدا لم يسم الصحابي الذي حّدثه فهو بمعنى المرسل إلا إنّه مرسل جيد لولا مخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة قبله، وداود بن عبد الله الأودي لم يحتج به الشيخان البخاري ومسلم"
    وتعقبه ابن التركماني فقال: هذا ليس بمرسل بل هو متصل لأنّ الصحابة كلهم عدول فلا تضرهم الجهالة. فإن قلتَ: لم نجعله مرسلًا بل بمعنى المرسل في كون التابعي لم يسم الصحابي لا غير. قلنا: فحينئذ لا مانع من الاحتجاج به، على أنّ قول البيهقي بعد ذلك: إلا إنّه مرسل جيد. تصريح بأنّه مرسل عنده، وكذا قوله: لولا مخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة يفهم منه أنّ هذا منقطع عنده، بل قد صرّح بذلك في كتاب "المعرفة" (2) فقال: وأما حديث داود الأودي عن حميد عن رجل من أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم- فإنّه منقطع"
    وهذا الحديث رواته ثقات فلا يضره كون الشيخين لم يحتجا بداود الأودي لأنّهما لم يلتزما الاخراج عن كل ثقة على ما عرف، فلا يلزم من كونهما لم يحتجا به أن يكون ضعيفًا" الجوهر النقي 1/ 190 - 192
    وقال ابن عبد الهادي: وهذا الحديث ليس بمرسل، وجهالة الصحابي لا تضر" تنقيح التحقيق 1/ 217
    وقال الحافظ في "بلوغ المرام" (حديث رقم 6): إسناده صحيح"
    وصححه الشيخ أحمد شاكر. المحلى 1/ 285
    قلت وهو كما قالا، وداود (3) وثقه أحمد وابن معين وأبو داود، وحميد وثقه ابن سعد والعجلي وابن حبان.
    وقال النووي: حديث حسن" الخلاصة 1/ 155
    وللحديث شاهد عن عبد الله بن سَرْجِس قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعًا.
    أخرجه ابن ماجه (374) والطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 24) والطبراني في "الأوسط" (3753) والدارقطني (1/ 116 - 117) وابن شاهين في "الناسخ" (53) وابن حزم في "المحلى" (1/ 284) وابن الجوزي في "التحقيق" (24) وأبو الحسن بن القطان في "زوائد ابن ماجه" (1/ 133)
    عن المعلي بن أسد العمي
    وأبو يعلى (1564) وفي "المفاريد" (76) والبيهقي (1/ 192)
    عن إبراهيم بن الحجاج السامي
    قالا: ثنا عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس به.
    واختلف فيه على عاصم:
    فرواه شعبة عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قوله.
    أخرجه الدارقطني (1/ 117) والبيهقي (1/ 192) من طريق وهب بن جرير بن حازم ثنا شعبة به.
    وتابعه مَعْمر عن عاصم به.
    أخرجه عبد الرزاق (385) وأبو عبيد في "الطهور" (183)
    قال البخاري: حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب هو موقوف، ومن رفعه فهو خطأ" علل الترمذي 1/ 134
    وقال الدارقطني: وهذا موقوف صحيح، وهو أولى بالصواب"


    __________
    (1) 1/ 312 (كتاب الوضوء- باب وضوء الرجل مع امرأته)
    (2) المعرفة (1/ 497 - 498) وقال أيضًا: وداود بن عبد الله ينفرد به، ولم يحتج به صاحبا الصحيح"
    (3) وتابعه رجل لم يسم عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل صحب النبي-صلى الله عليه وسلم-ثلاث سنين أنه قال: نُهي أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة.
    أخرجه عبد الرزاق (378) عن سفيان بن عيينة عن عمر بن سعيد بن مسروق عن رجل به.
    ورواته ثقات إلا الرجل.





  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,986

    افتراضي رد: لقيتُ رجلاً صَحِبَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أربَعَ سنينَ كما صَحِبَه أبو هريرة

    عدالة الصحابة وما جاء في تحديد مدة صحبة بعضهم للنبي
    قوله: [قال: لقيت رجلاً صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة].
    هذا فيه ذكر الرجل بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي الصحبة دون أن يسميه، ولكن أثبت صحبته وأنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة، وأبو هريرة معروفة صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم.
    ويحتمل أن يكون المراد بالصحبة الملازمة، ويحتمل أن يكون المراد بالصحبة التي أشار إليها وأضافها إلى أبي هريرة التحقق من أنه صحابي، فكما أن أبا هريرة محقق أنه صحابي فهذا محقق أنه صحابي، فيحتمل أن يكون ذكر أبي هريرة المقصود منه: التحقق من أنه صحابي كما أن أبا هريرة حقيقة صحابي أو أن المقصود به كثرة ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن أبا هريرة رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم.
    وقد ذكر الحافظ ابن عبد الهادي في (المحرر في الحديث) عند حديث حميد الحميري، قال: لقيت رجلاً صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة.
    قال: الرجل المبهم قيل: هو الحكم بن عمرو وقيل: عبد الله بن سرجس، وقيل: عبد الله بن مغفل.
    وتحديد مدة الصحبة بأربع سنين جاء في سنن أبي داود في باب النهي عن وضوء الرجل بفضل المرأة ووضوء المرأة بفضل الرجل حيث قال: (حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن داود بن عبد الله ح وحدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري قال: لقيت رجلاً صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة).
    فالإسناد هو الإسناد الأول إلا أن له طريقاً أخرى تنتهي إلى داود بن عبد الله، وعلى هذا فكون المجهول فلان أو فلان أو فلان هذا يتوقف على معرفة أن كل واحد منهم صحبه أربع سنين.
    وعلى كل -سواء عرف أو لم يعرف- فالصحابة رضي الله عنهم المجهول فيهم في حكم المعلوم سواء سمي أو لم يسم، ولا تؤثر جهالة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكل تؤثر جهالته إلا الصحابة، وكل يحتاج إلى البحث عنه إلا الصحابة؛ لأن الصحابة عدلوا من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاجون إلى تعديل أحد، وغيرهم هو الذي يحتاج إلى أن تعرف أفعاله فيعدل أو يجرح.
    الكتاب : شرح سنن أبي داود
    المؤلف : عبد المحسن العباد

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •