تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ، و لكن افسحوا يفسح الله لكم

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,648

    افتراضي لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ، و لكن افسحوا يفسح الله لكم

    228 - " لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ، و لكن افسحوا يفسح الله لكم " .


    قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 398 :


    أخرجه الإمام أحمد في " مسنده " ( 2 / 483 ) : حدثنا سريج حدثنا فليح عن أيوب
    بن عبد الرحمن بن صعصعة الأنصاري عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أبي هريرة
    مرفوعا .
    قلت : و هذا سند حسن ، رجاله موثقون .
    أما يعقوب بن أبي يعقوب ، فقال في " التهذيب " :
    " قال أبو حاتم : صدوق ، و ذكره ابن حبان في الثقات " .
    قلت : و قد ترجمه ابن أبي حاتم في " الجرح و التعديل " ، لكن لم يذكر قول أبيه
    " صدوق " .
    و أما ابن صعصعة ، فقد ذكره ابن حبان في " الثقات " و روى عنه جماعة ، و قال
    الخزرجي في " الخلاصة " و الحافظ في " التقريب " : " صدوق " .
    و أما بقية الرجال فمن رجال الشيخين .
    و للحديث شاهدان ذكرهما الحافظ في " الفتح " ( 11 / 53 ) و فاته هذا الحديث
    المشهود له ! فقال تعليقا على قول البخاري :
    " و كان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ، ثم يجلس مكانه " قال :
    " أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " بلفظ : و كان ابن عمر إذا قام له رجل من
    مجلسه لم يجلس فيه . و كذا أخرجه مسلم . و قد ورد ذلك عن ابن عمر مرفوعا .
    أخرجه أبو داود من طريق أبي الخصيب و اسمه زياد بن عبد الرحمن عن ابن عمر : جاء
    رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل من مجلسه فذهب ليجلس ، فنهاه
    رسول الله صلى الله عليه وسلم . و له أيضا من طريق سعيد بن أبي الحسن : جاءنا
    أبو بكرة فقام له رجل من مجلسه ، فأبى أن يجلس فيه و قال : إن النبي صلى الله
    عليه وسلم نهى عن ذا . و أخرجه الحاكم و صححه من هذا الوجه " .
    قلت : ما عزاه للأدب المفرد هو عنده ( رقم 1153 ) بسند صحيح على شرط الشيخين
    و هو عقب حديثه المرفوع بلفظ :
    ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من المجلس ثم يجلس فيه ) .
    و هو عند مسلم أيضا .
    و ما عزاه لأبي داود من حديث ابن عمر هو عنده ( 4 / 406 ) بإسناد رجاله كلهم
    ثقات غير أبي الخصيب قال أبو داود عقبه كما قال الحافظ :
    " اسمه زياد بن عبد الرحمن " .
    قلت : و قد أورده ابن أبي حاتم ( 1 / 2 / 538 ) و لم يذكر جرحا و لا تعديلا ،
    و ذكره ابن حبان في " الثقات " و في " التقريب " : " مقبول " .
    و الحديث سكت عليه المنذري في " مختصر السنن " ( 7 / 184 ) ، فهو في الشواهد لا
    بأس به إن شاء الله تعالى . و صححه أحمد شاكر في تعليقه على " المسند " !
    و أما حديث أبي بكرة ، فرجاله ثقات أيضا من رجال الشيخين غير أبي عبد الله مولى
    لآل أبي بردة فحاله كحال أبي الخصيب ، أورده ابن أبي حاتم أيضا ( 4 / 2 / 401 )
    و لم يذكر فيه جرحا ، و قال الحافظ : " مقبول " . و في " الفتح " ( 11 / 53 ) :
    " بصري لا يعرف " .
    و من هذا الوجه أخرجه الحاكم ( 4 / 272 ) لكن لفظه مثل لفظ ابن عمر الذي في
    الصحيح : " لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يقعد فيه " .
    و قال : " صحيح الإسناد " . و وافقه الذهبي .
    قلت : و مداره على شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أبي عبد الله مولى آل أبي بردة
    عن سعيد بن أبي الحسن .
    و قد اختلف عليه مسلم بن إبراهيم عند أبي داود ، و عمرو بن مرزوق عند الحاكم ،
    فقال الأول عنه بلفظ نحو لفظ ابن عمر عند أبي داود كما تقدم ، و قال عمرو
    بن مرزوق مثل لفظ ابن عمر في " الصحيح " ، و إذا اختلف هذا مع مسلم بن إبراهيم
    فمسلم أرجح رواية من عمرو ، لأن مسلما ثقة مأمون ، و أما عمرو فثقة له أوهام
    كما في التقريب ، فروايته مرجوحة . و الله أعلم .
    و جملة القول : إن حديث أبي هريرة صحيح بشاهديه المذكورين .
    و هو ظاهر الدلالة على أنه ليس من الآداب الإسلامية أن يقوم الرجل عن مجلسه
    ليجلس فيه غيره ، يفعل ذلك احتراما له ، بل عليه أن يفسح له في المجلس و أن
    يتزحزح له إذا كان الجلوس على الأرض بخلاف ما إذا كان على الكرسي ، فذلك غير
    ممكن ، فالقيام و الحالة هذه مخالف لهذا التوجيه النبوي الكريم . و لذلك كان
    ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ، ثم يجلس هو فيه كما تقدم عن البخاري ،
    و الكراهة هو أقل ما يدل عليه قوله " لا يقوم الرجل للرجل ... " فإنه نفي بمعنى
    النهي ، و الأصل فيه التحريم لا الكراهة . و الله أعلم .
    ثم إنه لا منافاة بين هذا الحديث و بين حديث ابن عمر المتقدم في " الصحيح " ،
    لأن فيه زيادة حكم عليه ، و الأصل أنه يؤخذ بالزائد فالزائد من الأحكام ،
    و حديث ابن عمر إنما فيه النهي عن الإقامة ، و ليس فيه نهي الرجل عن القيام ،
    بخلاف هذا الحديث ففيه هذا النهي و ليس فيه النهي الأول إلا ضمنا ، فإنه إذا
    كان قد نهي عن القيام فلأن ينهى عن الإقامة من باب أولى . و هذا بين لا يخفى إن
    شاء الله تعالى ، و عليه يدل حديث ابن عمر فإنه مع أنه روى النهي عن الإقامة
    كان يكره الجلوس في مجلس من قام عنه له ، و إن كان هو لم يقمه ، و لعل ذلك سدا
    للذريعة و خشية أن يوحي إلى الجالس بالقيام و لو لم يقمه مباشرة و الله أعلم .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,648

    افتراضي رد: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ، و لكن افسحوا يفسح الله لكم

    الشيخ محمد ناصر الالباني / فتاوى عبر الهاتف والسيارة
    فتاوى عبر الهاتف والسيارة-070
    شرح حديث : ( لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا ) حفظ

    الشيخ : هذا الجنس من المسلمين أوجه إليهم الآن البحث المتعلق بما بدئ به فيما يتعلق بالجلوس فهناك حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله سلم : ( لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا ) لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ، ليس المقصود في هذا الحديث لا يقوم له هذا القيام المعتاد اليوم لأن هذه أيضا مخالفة أخرى للشريعة لكن ليس بحثي في هذا النوع من المخالفة إنما بحثي الآن أن رجلاً يجلس في مكان فيدخل داخل قد يكون عالماً قد يكون صالحاً قد يكون حاكماً عادلاً وهو يستحق كل إكرام وكل تعظيم لكن لس كل إكرام وكل تعظيم يشرع تحقيقه في الإسلام إنما ما كان إكراماً جائزاً إسلاماً فهذا الذي يستحب لكل مسلم أن يكرم به غيره كما قال عليه الصلاة السلام في الحديث الصحيح المعروف لدى جميع الحاضرين إن شاء الله ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس منا من لم يرحم صغيرنا ، ويوقر كبيرنا ، ويعرف لعالمنا حقه ) هذه آداب إسلامية يجب أولاً معرفتها ثم تحقيقها والعمل بها لأن أصل كل عمل إنما هو العلم (( فاعلم أنه لا إلا إلا الله )) فالذي لا يعلم أنه لا إله إلا الله سيقع في الشرك شاء أم أبا فلذلك فالعلم يتقدم العمل ، فمن آداب المجالس ما جاء في حديث ابن عمل المذكور آنفاً : ( لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ) فدخل الداخل وهو يستحق الإكرام فبما يكرم أيقوم الجالس له تعظيماً ؟ الجواب لا ، لكن لا أريد أيضاً الخوض في هذه الجزئية من المسألة لكن هل يقوم من مجلسه ليفرغ هذا المجلس لذاك الرجل العالم الفاضل الصالح الجواب أيضاً لا، لهذا الحديث الحديث العمري هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ( لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ) إذن ماذا نفعل ؟ توسعوا تفسحوا وتوسعوا وهذا منصوص في القرآن الكريم (( يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم )) لذلك كان راوي هذا الحديث وهو عبد الله بن عمر إذا قام له الرجل لا يجلس ، قام من كما يقولون من ... من وازع من نفسه مش هو أمره أن يقوم أو أحد من الجالسين قم للشيخ يجلس في مكانك ، لا ، لو قام بوازع من شخصه من ضميره إكراماً لهذا الداخل كان ابن عمر لا يجلس في ذلك المجلس لماذا ؟ لأنه هو الذي سمع الرسول عليه السلام يقول : ( لا يقوم الرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا ) لذلك فالمسلم هو الذين ينظر في عواقب الأمور " من لم ينظر في العواقب ما الدهر له بصاحب " فإذا كان يرى أن هناك شخصاً ينبغي أن يكرم بإنزاله في المنزل الائق به إعمالاً لحديث هو مشهور أيضاً على ألسنة الناس بل ومروي في مقدمة صحيح الإمام مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنزلوا الناس منازلهم ) إلا أن هذا الحديث من الناحية أو الصناعة الحديثية لا يثبت سنده ولذلك يقال في التعبير الحديثي روي عن رسول الله أنه قال : ( أنزلوا الناس منازلهم ) لأنه لم يصح إسناده


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,648

    افتراضي رد: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ، و لكن افسحوا يفسح الله لكم

    276 من: (باب في آداب المجلس والجليس)

    باب في آداب المجلس والجليس
    1/825- عن ابنِ عمر رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ لايُقِيِمَنَّ أحَدُكُمْ رَجُلًا مِنْ مَجْلسهِ ثُمَّ يَجْلسُ فِيه ولكِنْ تَوسَعُّوا وتَفَسَّحوا وَكَان ابنُ عُمَرَ إِذَا قام َ لهُ رَجُلٌ مِنْ مجْلِسه لَمْ يَجِلسْ فِيه. مُتَّفَقٌ عليه.
    2/826- وعن أبي هريرة أن رسول لله ﷺ قَالَ: إِذَا قاَم أحَدُكُمْ منْ مَجْلسٍ ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ فَهُوَ أحَقُّ بِه رواه مسلم.
    3/827- وعن جابر بنِ سَمُرَةَ رضي اللَّه عنهما قَالَ: "كُنَّا إذَا أَتَيْنَا النَّبيَّ ﷺ جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهي". رواه أَبو داود. والترمذي وَقالَ: حديث حسن.

    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.
    أما بعد: فهذه الأحاديث فيما يتعلق بآداب المجلس والجليس، يقول النبي ﷺ: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا إذا دخل المسلم على إخوانه وهم في مجالسهم فلا يقيم أحدًا من مجلسه لأن السابق أحق من مجلسه، ولكن يشرع لهم التوسع والتفسح حتى يتسع المجلس للزيادة ولكن تفسحوا وتوسعوا، ولكن لا يقيمه من مجلسه لأن هذا نوع من الظلم وهو السابق، وكان ابن عمر إذا قام إليه أحد لم يجلس فيه، والظاهر من ابن عمر أن هذا من باب التورع، يخاف أنه إنما قام حياءً فلهذا كان يترك الجلوس فيه، أما إذا عرف أنه ليس بحياء وإنما قام لما يرى من حقه عليه كأن يقوم لأبيه أو جده أو أخيه الكبير أو شيخه فلا بأس بذلك إذا جلس فيه، ولكن التوسع والتفسح أولى هذا هو السنة، ويقول ﷺ: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا وكانوا الصحابة إذا دخلوا جلسوا حيثما انتهى بهم المجلس، إذا دخلوا على النبي ﷺ والناس قد أخذوا مجالسهم كل واحد يجلس حيث ينتهي المجلس حتى لا يكلف أحدًا ولا يزحم أحدًا، كذلك إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، إنسان في المجلس قد يقوم يتوضأ أو يأخذ كتابًا أو يأتي بكتاب أو ما أشبهه كمصحف فهو أحق بمجلسه إذا رجع، أما إذا قام من مجلسه ورجع إليه في وقت آخر مثل قام الظهر ويرجع العصر، وقام في العصر يرجع في المغرب لا، إنما هذا المجلس الذي سبق إليه ثم قام لحاجة فهو أحق به إذا قام لحاجة في نفس المجلس الذي سبق إليه الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو ما أشبه ذلك أو في الحلقة سبق في الحلقة ثم قام لحاجة فهو أحق به، وفق الله الجميع.
    س: هل ورد شيء إذا قام شخص لشخص كبير هل هذه كرامة؟
    الشيخ: لا باس أن يقوم إليه ويصافحه، لما دخل كعب بن مالك بعد ما تاب الله عليه قام طلحة بن عبيدالله يهرول حتى صافحه، ولما جاء سعد بن معاذ ليحكم في بني قريضة قال النبي ﷺ: قوموا إلى سيدكم فقاموا إليه وصافحوه وأنزلوه من حماره.
    س: ... صلى ركعتين من النافلة يذكر ربه يقول: استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام إلى آخره هل الفعل ...؟
    الشيخ: هذا السنة.
    س: حتى في صلاة الليل مثلا قام؟
    الشيخ: أي صلاة.
    س: أو في الظهر أو أي وقت؟
    الشيخ: نعم النبي ﷺ كان إذا سلم من صلاته قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، والأصل أن النافلة كالفريضة في هذا إلا بدليل صلوا كما رأيتموني أصلي.
    س: من كان مسافرا على قدميه وأراد أن يصلي صلاة الوتر وهو يمشي ماذا يفعل؟
    الشيخ: يقف، يقف ويصلي بخلاف الراكب يصلي على دابته وهو جالس، أما هذا يقف ويصلي ويجلس، يجلس في أي مكان يريد ويصلي.
    س: أنواع الوحي أحسن الله إليك، كم؟
    الشيخ: النبي ﷺ يأتيه الوحي من السماء تارة يكلمه ربه كما جاء في الحديث فإن محمدا كلمه الله كما كلم موسى، وتارة يأتي به جبرائيل، وتارة يسمعه يقره الملك في أذنه فهي ثلاثة أقسام.
    س: حجز المكان في المسجد هل يجوز؟
    الشيخ: لا ما يجوز المجلس لمن سبق.
    س: إذا كان جالسا ثم ذهب لعله يضع شيء يحفظ المكان؟
    الشيخ: إذا رجع إلى مجلسه فهو أحق به، قام يتوضأ أو يأتي بحاجة.
    س: بالنسبة لحجز المكان عند الدرس بين الأذان والإقامة في العشاء الإنسان يأتي يتنفل ثم ينتظر درسا، وإذا جاء وقت الدرس يضع كتاب أو شيء في مكانه ويقرب إليه يستمع؟
    الشيخ: وهو في المسجد أو قام يتوضأ ما يخالف.
    س: الحجز في غير المكان الذي يصلي فيه المصلي، مثل درس الأحد والأربعاء عند المكان كأن يضع الكتب ويخرج؟
    الشيخ: الظاهر ما ينبغي لمن سبق في الحلقة ومن سبق في الصف إلا إذا سبق ثم عرض له عارض قام يأتي بكتاب أو قام يتوضأ وهو سابق أما أنه يجي يحطه ويروح لا.


    https://binbaz.org.sa/audios/2809/27...84%D9%8A%D8%B3

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,648

    افتراضي رد: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ، و لكن افسحوا يفسح الله لكم

    الشيخ محمد بن صالح العثيمين / بلوغ المرام
    شرح كتاب الجامع-02
    فوائد حديث :( لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ... ). حفظ

    الشيخ : هذا الحديث من الآداب وفيه فوائد:
    منها: تحريم إقامة الرجل من مكانه ليجلس فيه وجه ذلك أن الأصل في النهي إيش؟ التحريم ويؤيد التحريم أنه عدوان على الغير، والأصل في العدوان أنه حرام.
    من فوائد الحديث: أن الرجل أحق بمكانه ما دامت حاجته لم تنقض فلا يقام، ويشمل هذا المكان في المسجد، المكان في الدرس، المكان في موضع البيع والشراء، المكان في أي مكان هو أحق به ما لم يتركه، ولكن هل نقول: إنه أحق به في هذه الجلسة فقط، بمعنى أنه إذا انتهت الجلسة وجاءت جلسة أخرى فالسابق أحق أو نقول: هو أحق به دائماً؟
    الجواب الأول، لأنه لم يملكه حتى نقول: إنك أحق به دائمًا فعلى هذا مثلاً إذا كان هذا الرجل له مكان بيع وشراء في السوق، ونزل به أول النهار، ثم انكف السوق وجاء آخر النهار، هل نقول: إنه أحق به بمعنى: أنه لو وجد غيره فيه فإنه يقيمه، أو نقول: انتهت أحقيته بالجلسة الأولى؟
    الثاني، طيب، لكن إذا جرت العادة بأن مثل هذا إذا وضع متاعه في هذا المكان فهو له دائمًا ولاسيما إذا كانت الجهات المسؤولة تتخذ عليه ضريبة في بقائه في هذا المكان، فهنا نقول: هو أحق به ما دام متاعه موجودًا، فإذا نقله زالت أحقيته، والعمل على هذا الآن، الآن العمل على ذلك.
    من فوائد الحديث: أن الرجل لا يقيم الرجل مِن مجلسه ولو كان ابنه، فإذا جاء الإنسان ووجد ابنه في الصف الأول مثلاً فإنه ليس من حقه أن يقيمه لعموم الحديث، طيب لو كان تلميذه يقيمه أو لا ؟
    لا، الحديث عام، لو كان عبده؟
    الطالب : لا.
    الشيخ : لا لأن الحديث عام، إلا إذا كان قد قدم عبده ليجلس فيه، فهذا محل نظر، قد نقول: إنه إذا قدم عبده ليجلس فيه حتى يحضر ثم قام العبد عنه فإنه يجلس، وقد نقول: إن هذا من باب التحجر، لأن العبد لم يتقدم طلبًا للثواب لكن تقدم طلبًا لحماية هذا المكان لسيده، وحينئذٍ تبقى هذه المسألة كمسألة التحجر، ومسألة التحجر مختلف فيها :
    من العلماء من رخص في ذلك وقال: للإنسان أن يتحجر مكانًا في المسجد متى شاء، وما دام مكان التحجر معلومًا موسومًا بشيء موضوع فيه فهو أحق به.
    ومنهم من قال: إنه لا يجوز التحجر بل المكان لمن سبق، وهذا القول أرجح وأقرب للصواب، لأن الإنسان إنما يتقدم بنفسه لا بمنديله وكتابه وما أشبه ذلك، ثم إن التحجر فيه مفسدة على المتحجر نفسه إذ إنه ربما يأتي وقد تمت الصفوف فيستلزم ذلك إيش؟
    تخطي رقاب الناس، هذه واحدة.
    ثانيًا: إذا علم أن مكانه متقدم فسوف يتساهل في التقدم، ويقول: ما دام مكاني مأمونًا فمتى شئت ذهبت وهذا ضرر عليه يفوت عليه أجرًا كثيرًا.
    ثالثًا: أنه يوجب إيغار الصدور على هذا المتحجِّر، ولذلك نسمع دائمًا الشكاوي من الناس فلان جاء متأخر تقدم إلى مكان وما أشبه ذلك، فالذي نرى أن القول بالتحريم أقرب، وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله أما المذهب فلا، المذهب يقول: تحجر هذا المكان، ولو خرجت إلى بيتك وإلى أهلك وإلى ما شئت، ما دام العصا موجودة أو المسواك موجودًا أو العصا موجودًا، أو المفتاح موجودًا نعم فكأنك موجود أنت.
    طيب إذا قال قائل: إنه يريد أن يضع عصاه ويذهب مثلاً في ناحية أخرى من المسجد وهو لم يخرج منه، ما نقول فيه؟
    الطالب : لا بأس.
    الشيخ : الصحيح أنه لا بأس به ولا حرج، لكن يجب عليه أن يلاحظ الصفوف إذا كان يلزم من تقدمه إلى مكانه أن يتخطى الرقاب فحينئذٍ يجب عليه أن يراعي ذلك.
    من فوائد الحديث: أنه لو أقام الرجل الرجل من مجلسه لا ليجلس فيه فإنه لا بأس، الدليل: ( لا يقيمه ثم يجلس فيه ) لكن هذه الفائدة غير مفيدة ولا مستفادة من الحديث، لأن هذا الحديث مبني على الأغلب، فو أقمته ولم تجلس فحرام عليك، لأنك حرمته مكانه الذي هو أحق به من غيره فيكون قوله: ( ثم يجلس فيه ) بناء على إيش؟
    الطالب : الغالب .
    الشيخ : بناءً على الغالب.
    ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي للحاضرين إذا قيل لهم تفسحوا في المجالس أن يفسحوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأن الله وعد خيرًا بهذا فقال: (( يفسح الله لكم )) ، وهذا وعد من الله عز وجل ، يفسح الله لكم هل المعنى: أن المكان يتسع ويكون فيه بركة، أو المعنى يفسح لكم من كل ضيق؟
    الثاني أعم، فيكون الجزاء من جنس العمل.



  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,648

    افتراضي رد: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ، و لكن افسحوا يفسح الله لكم

    السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٢٨٤)
    س ٢: ما رأيكم برجل يأتي إلى مجلس وفيه أناس كثيرون، ثم يعمد إلى مكان مفضل عنده، ويقيم الذي كان في هذا المكان وهو غير راغب ذلك، علما بأن هذا الرجل ليس ضيفا، بل من رواد هذا المكان، وقد تكرر منه عدة مرات في اليوم، والسبب بذلك؛ لأنه أعلى منهم رتبة؟
    ج ٢: على المسلم أن يجلس حيث انتهى به المجلس، ولا يقيمن أحدا من مجلسه ليقعد فيه؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا وذلك حرص منه صلى الله عليه وسلم على صفاء القلوب بين الناس. وأما صاحب المنزل فهو أحق بمجلسه.
    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
    عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    (١) رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، برقم (٢١٧٧)

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,648

    افتراضي رد: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ، و لكن افسحوا يفسح الله لكم

    الفتوى رقم (١١٣٥٥)

    س: حق الجالس في الديوان هل من حقه الرجوع إلى مقعده من غيره، أو أنه إذا قام من المجلس ليس له أولوية الرجوع إلى مقعده؟ هذا وأرجو أن تفتونا في الموضوع خطيا.

    ج: الجالس أحق بمجلسه من غيره إذا قام لحاجته ثم رجع إليه؛ لما أخرج مسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به (١) » وفي (سنن الترمذي) عن وهب بن حذيفة الغفاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الرجل أحق بمجلسه، فإذا خرج لحاجة ثم عاد فهو أحق بمجلسه (2) »

    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

    عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    أحمد ٢ / ٢٦٣، ٢٨٣، ٣٤٢، ٣٨٩، ٤٤٧، ٤٨٣، ٥٢٧، ٥٣٧، والبخاري في (الأدب المفرد) ص / ٣٨٩ برقم (١١٣٨) ، ومسلم ٤ / ١٧١٥ برقم (٢١٧٩) وأبو داود ٥ / ١٨٠ برقم (٤٨٥٣) ، وابن ماجه ٢ / ١٢٢٤ برقم (٣٧١٧) ، والدارمي ٢ /
    (١) أحمد ٣ / ٤٢٢، والترمذي ٥ / ٨٩ برقم (٢٧٥١) ، وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) ٣ / ٢٣٥ برقم (١٥٩٥) ، والطحاوي في (المشكل) ٣ / ٣١١، ٣١٢ برقم (١٢٧٧ - ١٢٧٩) ، والطبراني ٢٢ / ١٣٥ برقم (٣٥٩) .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •