السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما مستند القائلين ببدء التسليم باتجاه القبلة ثم الاتجاه بالوجه يمينًا وكذا
الثانية من الجهة الأخرى ؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما مستند القائلين ببدء التسليم باتجاه القبلة ثم الاتجاه بالوجه يمينًا وكذا
الثانية من الجهة الأخرى ؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع للرفع
بارك الله فيكم
قال النووي رحمه الله :
" .. السُّنَّةُ أَنْ تَكُونَ إحْدَاهُمَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَالْأُخْرَى عَنْ يَسَارِهِ .
قَالَ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ وَغَيْرُهُ : يَبْتَدِئُ السَّلَامَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، وَيُتِمُّهُ مُلْتَفِتًا ، بِحَيْثُ يَكُونُ تَمَامُ سَلَامِهِ مَعَ آخِرِ الِالْتِفَاتِ ؛ فَفِي التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى : يَلْتَفِتُ حَتَّى يَرَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ ، وَفِي الثَّانِيَةِ : يَلْتَفِتُ حَتَّى يَرَى مَنْ عَنْ يَسَارِهِ خَدَّهُ الْأَيْسَرَ .
هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ ، وَصَحَّحَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْبَسِيطِ وَالْجُمْهُورُ ، وَبِهِ قَطَعَ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ وَالْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا " انتهى من "شرح المهذب" (3/477) ، ونحوه في : "روضة الطالبين" (1/ 268) .
وانظر : "مغني المحتاج" (1/ 386) ، "حاشية العدوي على كفاية الطالب" (2/ 401) ، "الموسوعة الفقهية" (27/102) .
والمشهور من مذهب الحنابلة : أن ابتداء السلام يكون مع التفاته ، وذهب جماعة منهم إلى أنه يستقبل القبلة حال قوله : " السلام عليكم " ثم يلتفت بالرحمة ، قال المرداوي رحمه الله :
" الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ ابْتِدَاءَ السَّلَامِ يَكُونُ حَالَ الْتِفَاتِه ....
وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ: يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، وَيَلْتَفِتُ بِالرَّحْمَةِ " . انتهى من "الإنصاف" (2/ 82-83) ، وانظر : " المغني " (1/398) . وهذه مسألة فرعية من مسائل الخلاف السائغ ، والأمر فيها قريب إن شاء الله ، وليس هناك نص واضح على تحتم أي من الأمرين ، بل قد نص العلماء على أن الواجب هو التسليم ، أما كيفيته فهي سنة من السنن ، فتصح الصلاة على أي كيفية كان التسليم .
قال النووي رحمه الله :
" وَلَوْ سَلَّمَ التَّسْلِيمَتَي ْنِ عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ، أَوِ الْأُولَى عَنْ يَسَارِهِ ، وَالثَّانِيَةَ عَنْ يَمِينِهِ : صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَحَصَلَتْ تَسْلِيمَتَانِ، وَلَكِنْ فَاتَتْهُ الْفَضِيلَةُ فِي كَيْفِيَّتِهِمَ ا " .
انتهى من "شرح النووي على مسلم" (5/ 83) .
والذي اختاره الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ صالح الفوزان أن الالتفات يكون مع بداية التسليم .
فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
في التسليم في الصلاة بعض أئمة المساجد يقولون: السلام عليكم ثم يلتفت ثم يقول ورحمة الله ، ويفعل مثل ذلك على الجانب الأيسر، فهل هذا صحيح؟
فأجاب :
" هذا لا أصل له ، يعني أنه يقول : السلام عليكم ووجهه إلى القبلة ثم يقول ورحمة الله وهو ملتفت ، فهذا لا أصل له ولا وجه له أيضاً، فليس له حظٌ من السنة ، وليس له حظٌ من النظر، والإنسان من حين أن يقول : السلام عليكم يبدأ بالالتفات حتى تكون كاف الخطاب حين التفاته تماماً، لأنه يخاطب المأمومين الذين وراءه ، فمن حين أن يقول السلام ، من حين أن يبدأ بالهمزة يبدأ بالالتفات ، حتى ينتهي إلى قول وبركاته ، ثم يلتفت أيضاً مباشرة إلى الجانب الأيسر ويقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد رأيت بعض الأئمة إذا أراد أن يسلم جعل يومئ برأسه السلام عليكم، فيومئ برأسه مرتين أو ثلاثة، ثم يلتفت، وهذا أيضاً لا أصل له " .
انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (8/ 2) .
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
قال أحد الناس : إذا أردت أن تسلم من الصلاة فلا تلتفت إلا بعد النطق بالسلام الذي هو ركن ، فمن الذي آخذ بكلامه ؟
فأجاب :
" الالتفات يكون مع السلام ، تُسلِّم وتلتفت " انتهى .
http://www.alfawzan.af.org.sa/node/13802
وليس هذا من الالتفات في الصلاة المنهي عنه ، لأنه التفات مشروع قصد به التحلل من الصلاة والانصراف منها .
وعلم من هذا أن هذه الرسالة والمعلومة التي ذكرها السائل غير صحيحة .
والله أعلم .
https://islamqa.info/ar/answers/2262...84%D8%A7%D8%A9
السؤال
السلام في الصلاة من أين يبدأ ومتى ينتهي؟ إذا التفت لليمين أو لليسار ثم قلت (السلام عليكم ورحمة الله) هل يكون قد فاتني؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالالتفات عند التسليمتين يميناً وشمالاً سنة، وقد صرح الفقهاء بأن المشروع والمستحب أن يبدأ بالتسليم مستقبل القبلة ثم يلتفت، ويتم التسليم مع نهاية التفاته، ولكن لو خالف وأتى بغير هذه الصفة لم يكن عليه شيء وكانت صلاته صحيحة، وإنما يكون قد فاته المستحب والأفضل.
قال في مغني المحتاج: ويسن إذا أتى بهما أن يفصل بينهما كما صرح به الغزالي في الإحياء، وأن تكون الأولى (يميناً) والأخرى (شمالاً) للاتباع رواه ابن حبان وغيره (ملتفتاً في) التسليمة (الأولى حتى يرى خده الأيمن) فقط لا خداه (وفي) التسليمة (الثانية) حتى يرى خده (الأيسر) كذلك فيبتدئ السلام مستقبل القبلة ثم يلتفت ويتم سلامه بتمام التفاته لما في مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. وفي رواية الدارقطني: كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده وعن يساره حتى يرى بياض خده. انتهى.
هذا مذهب الشافعية. وأما الحنابلة فعندهم خلاف في وقت ابتداء التسليم، وهل يكون حال استقبال القبلة أو مع الالتفات.
قال المرداوي في الإنصاف: الصحيح من المذهب: أن ابتداء السلام يكون حال التفاته، قدمه في الفروع وبن تميم وبن رزين وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح وشرح المجد، ومجمع البحرين. وذكر جماعة يستقبل القبلة السلام عليكم ويلتفت بالرحمة منهم صاحب التلخيص والبلغة والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والرعايتين والحاويين واختاره ابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته. انتهى.
وكل هذا على سبيل الاستحباب كما بينا، وإلا فإنه لو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن شماله أو تلقاء وجهه دون أن يلتفت أصلاً فصلاته صحيحة.
قال النووي رحمه الله: ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه صحت صلاته وحصلت تسليمتان ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما. انتهى.
وبهذا كله تعلم أنه لو التفت ثم سلم لم يفته التسليم بل صلاته صحيحة وتحلله منها صحيح، ولكن فاتته السنة في الكيفية، ولا ينبغي له أن يلتفت ثم يسلم لأنه يكون أتى بالالتفات في غير محله، والالتفات في الصلاة لغير حاجة مكروه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
والله أعلم.
<font color="black">https://www.islamweb.net/ar/fatwa/131626/
جزاك الله خيرًا وشكر لك