تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: ما ثبت في جواز اجتماع رفع الأصوات عند التكبير مع المبالغة في رفعها موافقة بغير تكلف اجتماعها اتفاقا بتطريب أو ماشابه

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    الدولة
    أتريب, بنها, القليوبية, مصر
    المشاركات
    91

    افتراضي ما ثبت في جواز اجتماع رفع الأصوات عند التكبير مع المبالغة في رفعها موافقة بغير تكلف اجتماعها اتفاقا بتطريب أو ماشابه

    بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد:

    ثبت في اجتماع رفع الأصوات موافقة عند التكبير مع المبالغة في رفعها عن الصحابة رضي الله عنهم آثار - بغير تكلف في اجتماع الأصوات اتفاقا بتطريب أو تنغيم أو ترعيد أو تمطيط أو ما شابه -، ومنها:

    1- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكبر في قبته بمنى فيكبر أهل المسجد، فيكبر بتكبيرهم أهل منى، ويكبر بتكبيرهم أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا.
    علقه البخاري جزما في صحيحه في باب التكبير أيام منى.
    وأخرجه عبد الرزاق - كما في الاستذكار لابن عبد البر (13/171)، وابن رجب في فتح الباري (9/28) -.
    وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (2188).
    والفاكهي في أخبار مكة (4/258).
    والبيهقي في الكبرى (6338) وفيه عنده في بعض النسخ: تكبيرا واحدا.
    والراجح - والله أعلم - أنه خطأ من بعض النساخ فقد نقله عن البيهقي كل من ابن رجب في فتح الباري (9/28)، وابن حجر في تغليق التعليق (2/379) بدون تلك الزيادة.

    2- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يجهر بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى المصلى حتى يخرج الإمام فيكبر بتكبيره.
    أخرجه الشافعي في الأم (1/487)، وابن أبي شيبة في مصنفه (5665)، وسحنون في زوائده على المدونة الكبرى (1/245) - واللفظ له -، والفريابي في العيدين (39)، وابن المنذر في الأوسط (2092)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (14/38)، والدارقطني في سننه (1712)، والحاكم في مستدركه (1106)، والبيهقي في الكبرى (6196).
    وصححه الألباني في إرواء الغليل (650).

    3- عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم كانا يخرجان أيام العشر إلى السوق، فيكبران، ويكبر الناس معهما، لا يأتيان السوق إلا لذلك.
    علقه البخاري جزما في صحيحه في باب فضل العمل في أيام التشريق.
    أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (1704)، وأبوبكر المروزي الأموي في كتاب العيدين، وغلام الخلال في كتاب الشافي، كما نقله عن الآخيرين ابن رجب الحنبلي في فتح الباري (9/8).

    4- عن أم عطية رضي الله عنها قالت: «كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ العِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ البِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا، حَتَّى نُخْرِجَ الحُيَّضَ، فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ ، وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ اليَوْمِ وَطُهْرَتَهُ».
    أخرجه البخاري في صحيحه (971) - واللفظ له -، ومسلم في صحيحه (890-11).

    5- عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه خرج يوم العيد فَلَمْ يَرَهُمْ يُكَبِّرُونَ، فَقَالَ: "مَا لَهُمْ لَا يُكَبِّرُونَ، أَمَا وَاللهِ فَعَلُوا ذَلِكَ، فَقَدْ رَأَيْتَنَا فِي الْعَسْكَرِ مَا يُرَى طَرَفَاهُ فَيُكَبِّرُ الرَّجُلُ فَيُكَبِّرُ الَّذِي يَلِيهِ حَتَّى يَرْتَجَّ الْعَسْكَرُ تَكْبِيرًا، وَإِنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ كَمَا بَيْنَ الْأَرْضِ السُّفْلَى إِلَى السَّمَاءِ الْعُلْيَا.
    أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (14/39)، والبيهقي في الكبرى (6201) - واللفظ له -.
    رجاله ثقات، إلا أنه فيه تدليس الأعمش.

    قال مالك في الموطأ (1/404): الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات.
    وأول ذلك: تكبير الإمام، والناس معه.

    قال الشافعي في الأم (1/275): وَيُكَبِّرُ الْحَاجُّ خَلْفَ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إلَى أَنْ يُصَلُّوا الصُّبْحَ مِنْ آخَرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ثُمَّ يَقْطَعُونَ التَّكْبِيرَ إذَا كَبَّرُوا خَلْفَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ آخَرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَيُكَبِّرُ إمَامُهُمْ خَلْفَ الصَّلَوَاتِ فَيُكَبِّرُونَ مَعًا، وَمُتَفَرِّقِين َ لَيْلًا وَنَهَارًا، وَفِي كُلِّ هَذِهِ الْأَحْوَالِ.

    قال ابن الملقن في التوضيح (8/117): ومعنى: (ترتج مني): تتحرك وتضطرب، فهو شبه الزلزلة، وهو مجاز. والمعنى: يرتج الحاضرون بهم. وهذا عبارة عن كثرة المكبرين ورفع أصواتهم.

    قال ابن حجر في فتح الباري (2/462): وقوله ترتج بتثقيل الجيم أي تضطرب وتتحرك وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات.

    قال البدر العيني في عمدة القاري (6/292): قوله: (حتى ترتج) يقال: ارتج البحر، بتشديد الجيم إذا اضطرب، والرج: التحريك. قوله: (منى) فاعل: ترتج. قوله: (تكبيرا) نصب على التعليل، أي: لأجل التكبير، وهو مبالغة في اجتماع رفع الأصوات.

    فالمقصود: أنه لا حرج في الموافقة في تكبيرات العيد وأيام التشريق، وأنه لا يلزم تحري مخالفة الغير تحرجا من الاتفاق إلا إذا كان الأمر مصحوبا بتطريب أو تنغيم أو ترعيد أو تمطيط أو ما شابه فهذا من الاتفاق وإن زعم فاعله أنه لا يقصده.

    والحمد لله رب العالمين.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    الدولة
    أتريب, بنها, القليوبية, مصر
    المشاركات
    91

    افتراضي رد: ما ثبت في جواز اجتماع رفع الأصوات عند التكبير مع المبالغة في رفعها موافقة بغير تكلف اجتماعها اتفاقا بتطريب أو ماشابه

    بسم الله، والحمد لله والصلاة، والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد:

    فهذا تعليق من أحد إخواني - جزاه الله خيرًا - ممن أرسلت له برابط هذا المقال في عيد الفطر، أردت مشاركته لتعم الفائدة، فكان من تعليقه:

    جزاك الله خير على المجهود
    ما ذكر من آثار لا تدل والعلم عند الله على تعمد الموافقة
    بل جوازها وفاقا لا اتفاقا

    فكان مني الرد التالي:
    جزانا وإياكم
    ولكن
    هل في المقال التصريح أو التلويح بالتعمد!
    بل عنوان المقال:
    ما ثبت في جواز اجتماع رفع الأصوات عند التكبير مع المبالغة في رفعها موافقة بغير تكلف اجتماعها اتفاقا بتطريب أو ماشابه.

    أما الفرق بين الموافقة والاتفاق فقد قال الفراهيدي في العين (٢٢٦/٥):
    ومنه: المُوافَقَة في [معنى] المصادفة والاتّفاق. تقول: وافقت فلانًا في موضع كذا، أي: صادفته.
    ووافقت فلانًا على أمر كذا، أي: اتفقنا عليه معًا.
    وتقول: لا يتوفّق عبد حتى يوفّقه الله، فهو مُوَفَّق رشيد.
    وكنا من أمرنا على وِفاق.
    وأَوْفَقْتُ السهم: جعلت فُوقَهُ في الوتر، واشتق هذا الفعل من مُوافَقة الوتر محز الفُوق.

    قلت: وإن كانت الموافقة تدل على المصادفة، وأن الاتفاق قد يحمل معنى المواعدة، فلقد استخدمت كلمة الموافقة ولم استخدم كلمة الاتفاق، بل ذكرت أن الاتفاق مذموم، فقلت في نهاية المقال:
    فالمقصود: أنه لا حرج في الموافقة في تكبيرات العيد وأيام التشريق، وأنه لا يلزم تحري مخالفة الغير تحرجا من الاتفاق إلا إذا كان الأمر مصحوبا بتطريب أو تنغيم أو ترعيد أو تمطيط أو ما شابه فهذا من الاتفاق وإن زعم فاعله أنه لا يقصده.

    فما المنتقد إذا في المقال؟!.

    انتهى الرد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

    كتبه أحمد بن طه أبو عبد الله البنهاوي المصري
    في يوم الأحد يوم التروية من عام اثنين وأربعين وأربع مائة وألف من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الموافق ١٨-٠٧-٢٠٢١

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,711

    افتراضي رد: ما ثبت في جواز اجتماع رفع الأصوات عند التكبير مع المبالغة في رفعها موافقة بغير تكلف اجتماعها اتفاقا بتطريب أو ماشابه

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    الدولة
    أتريب, بنها, القليوبية, مصر
    المشاركات
    91

    افتراضي رد: ما ثبت في جواز اجتماع رفع الأصوات عند التكبير مع المبالغة في رفعها موافقة بغير تكلف اجتماعها اتفاقا بتطريب أو ماشابه


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    الدولة
    أتريب, بنها, القليوبية, مصر
    المشاركات
    91

    افتراضي رد: ما ثبت في جواز اجتماع رفع الأصوات عند التكبير مع المبالغة في رفعها موافقة بغير تكلف اجتماعها اتفاقا بتطريب أو ماشابه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد طه السيد مشاهدة المشاركة
    قال مالك في الموطأ (1/404): الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات.
    وأول ذلك: تكبير الإمام، والناس معه.

    باب يبدأ الإمام بالتكبير، ولا يبتدره المأمومون بالتكبير إلا إذا سها عنه

    قال الحسين بن إسماعيل المحاملي في صلاة العيدين (١٨١/ط. دار البر):
    ثنا يَعْقُوبُ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، قَالَ: ثنا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ فِي التَّكْبِيرِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ: يَبْدَأُ الْإِمَامُ يَوْمَ عَرَفَةَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

    وقال أبو العباس بن بُجَير الذهلي في فوائده [مطبوع ضمن سلسلة الأجزاء المنسوخة (١-٣) بدار البشائر الإسلامية]:
    ١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ نُفَيْلٍ الْحَرَّانِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «إِنْ كَانَ فِي مُخَالَطَةِ النَّاسِ خَيْرٌ، فَإِنَّ تَرْكَهُمْ أَسْلَمُ».

    ٢- وَبِهِ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَيَذْكُرُ ذَٰلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّٰهُ عَنْهُ.
    وَكَانَ يَأْخُذُ عْنْ عَلِيٍّ الْغَالِبَ عَلَيْهِ وَلَا يُسَمِّيهِ، وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ عَلِيًّا قَالَ: «قَالَ أَبُو زَيْنَبَ».

    ونقل علاء الدين مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (١١/ ٣٥٣/ط. الفاروق) - في ترجمة مكحول - عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي، أنه قال: كان الأغلب على مكحول علم علي بن أبي طالب، وكان إذا ذكر عليًّا لا يسميه، ويقول: «قال أبو زينب».

    قلت [البنهاوي]: أحمد بن عبد الله بن نصر بن بجير الذهلي ثقةٌ، تاريخ بغداد (٥/ ٣٧٨).
    وعلي بن عثمان بن محمد النفيلي أبو محمد الحراني صدوق، الكاشف (٣٨٤٥).
    وعبد الأعلى بن مسهر الغساني أبو مسهر الدمشقي ثقةٌ فاضلٌ، من كبار العاشرة، ع، التقريب (٣٧٣٨).
    وسعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي، ثقةٌ إمامٌ، سواه أحمد بالأوزاعي، وقدمه أبو مسهر، لكنه اختلط في آخر أمره، من السابعة، بخ م ٤، التقريب (٢٣٥٨).

    قلت [البنهاوي]: وأبو مسهر أخص تلامذة سعيد بن عبد العزيز، وسمع منه قبل اختلاطه - المعرفة والتاريخ للفسوي (١/ ١٥٥) -، وحديث أبي مسهر عن سعيد عند مسلم في صحيحه (٢٥٧٧).

    وقال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (٥٧٦٢/ط. إشبيليا):
    حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ «أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؛ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ عَرَفَةً إِلَىٰ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ».

    قلت [البنهاوي]: وعبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري السامي أبو محمد القرشي، ثقةٌ، من الثامنة، ع، االتقريب (٣٧٣٤).

    فرواية بُرْدِ بن سنان الشامي، عن محكول رواية شاذة، تفرد بها بُرْدٌ - وهو صدوق [التقريب (٦٥٩)] -، وقد خالف فيها من هو أوثق منه ضبطًا - وهو سعيد بن عبد العزيز -، وعددًا - وهي متابعة الأوزاعي لسعيد بن عبد العزيز من رواية محمد بن مصعب القرقساني، والقرقساني وإن كان صدوقًا كثير الغلط، من صغار التاسعة، ت ق، التقريب (٦٣٠٢)، أو إن كان ضعيفًا - تحرير التقريب (٦٣٠٢) -، فيحصل بمتابعته إضافة رجحان العدد إلى رجحان الضبط، ويرجح بهما الحكم على رواية بُرْدٍ بالشذوذ.

    وحديث القرقساني عن الأوزاعي مقارب
    فقد نقل أبو داود السجستاني في مسائله لأحمد بن حنبل (٣٢٨) فَقَالَ:
    سَمِعت أَحْمد يَقُول: حَدِيث القرقساني - قَالَ أَبُو دَاوُد: يَعْنِي: مُحَمَّد بن مُصعب القرقساني - عَن الْأَوْزَاعِيّ مقارب، وَأما عَن حَمَّاد بن سَلمَة فَفِيهِ تَخْلِيط.
    قلت لِأَحْمَد: تحدث عَنهُ؟، - أَعنِي: القرقساني -.
    قَالَ: نعم.

    ويشهد لصحة الحكم بالشذوذ على رواية بُرْدٍ أمران:
    الأول: ما ذكره ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٤٤: ٣٤٥/ط. الفلاح) في عدِّه مكحولًا في عداد القائلين بالتكبير من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق.
    الثاني: عدم صحة حكاية القول بابتداء التكبير من بعد صلاة الظهر في يوم عرفة عن أحد من السلف إلا ما حُكِيَ عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومحمد بن شهاب الزهري، كما ذكره ابن المنذر عنهم في الأوسط (٤/ ٣٤٧/ط. الفلاح)
    .

    قلت [البنهاوي]: ولا يصح عن ابن عباس رضي الله عنه، إنما رواه خصيف بن عبد الرحمن الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس، وخصيف صدوقٌ سيء الحفظ - التقريب (١٧٢٨) -، وقد خالفه فيه الحكم بن فروخ أبو بكار الغزَّال البصري، عن عكرمة، عن ابن عباس فروى بدء التكبير من بعد صلاة الصبح من يوم عرفة، والحكم، ثقةٌ، من السادسة، س، - التقريب (١٤٥٧) -.
    قال ابن رجب الحنبلي في كتابه فتح الباري (٩/ ٢٢/ت. االحرمين):
    فقالت طائفة: يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق .......

    وقد حكى الإمام أحمد هذا القول إجماعًا من الصحابة، حكاه عن عمر وعليّ وابن مسعود وابن عباس.

    فقيل له: فابن عباس اختلف عنه؛ فقالَ: هذا هوَ الصحيح عنه، وغيره لا يصح عنه.

    نقله الحسن بن ثواب، عن أحمد. اهـ باختصار.

    وأشار المحاملي في صلاة العيدين (١٦٩: ١٧٢/ط. دار البر) إلى الاختلاف فيه عن ابن عباس رضي الله عنه.

    وقال الطبراني في فضل عشر ذي الحجة عقب (٤٨):
    وخالَفَ خصيفٌ الحكمَ بن فروخ، والصحيح عن ابن عباس ما رواه الحكمُ بن فروخ
    .

    قلت [البنهاوي]: أما عن سعيد بن جبير، والزهري فقد اختلف عنهما.

    قال ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ١٧٢: ١٧٣/ت. قلعجي):
    عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ .....
    وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَا: التَّكْبِيرُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صلاة العصر آخر أيام التشريق.
    وعن ابن عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَهُ. اهـ باختصار.

    قال المحاملي في صلاة العيدين (١٧٦/ط. دار البر):
    ثنا يعقوب، قال ثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن سعيد بن جبير أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق.

    قال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (٥٧٥٩/ط. إشبيليا):
    حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن سعيد بن جبير، قال: يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق.

    قال ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٤٦: ٣٤٧/ط. الفلاح):
    وفيه قول خامس: قاله الزهري، قال: مضت السنة أن يكبِّر الإِمام في الأمصار دبر صلاة الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق. وروي ذلك عن عطاء.

    وذكر ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٤٤: ٣٤٥/ط. الفلاح) الزهريَّ في عداد القائلين بالتكبير من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق.

    قلت [البنهاوي]: ويتلخص من ما سبق؛ أن رواية الأثر عند المحاملي عن مكحول بهذا اللفظ من طريق القرقساني رواية مقاربة، ويشهد للعمل بها - في معنى ترجمة الباب - الآتي نقله بعدُ عن أئمة السلف المتقدمين.


    قال محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (١/ ٣٠٨):
    قَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ:
    التَّكْبِير خلف الصَّلَوَات فِي أَيَّام التَّشْرِيق أَن يكبر الإِمَام وَالنَّاس: «الله أكبر، الله أكبر، لَا اله إِلَّا الله، وَالله أكبر، الله أكبر، وَللَّه الْحَمد».

    وقال محمد بن الحسن في الأصل (١/ ٣٨٧/الأفغاني):
    قلت [محمد بن الحسن]: أرأيت رجلًا سبقه الإمام بركعة في أيام التشريق، أيكبر مع الإمام حين يسلم، أو يقوم فيقضي؟.
    قال [أبو حنيفة]: بل يقوم فيقضي، فإذا سلم كبر.
    قلت: لم.
    قال: لأن التكبير ليس من الصلاة، ألا ترى لو أن رجلًا دخل معهم في التكبير يريد الصلاة لم يجزه ذلك.

    وجاء في الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني (٥/١/قطر):

    بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

    أبو سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن، قال: قد بينتُ لكم قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولي، وما لم يكن فيه اختلاف فهو قولنا جميعًا.

    وقال في (٣٢٥/١):
    قلت: فكيف التكبير؟.
    قال: إذا سلم الإمام قال: (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد)، بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود.

    قال مالك في الموطأ (١/ ٤٠٤):
    الأََمْرُ عِنْدَنَا؛ أَنَّ التَّكْبِيرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ خلف الصَّلَوَاتِ، وَأَوَّلُ ذَلِكَ؛ تَكْبِيرُ الإِمَامِ وَالنَّاسُ مَعَهُ خلف صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، وَآخِرُ ذَلِكَ؛ تَكْبِيرُ الإِمَامِ وَالنَّاسُ مَعَهُ خلف صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، ثُمَّ يَدع التَّكْبِيرَ.

    قال الشافعي في الأم (١/ ٢٧٥-٢٧٦):
    وَيُكَبِّرُ الْحَاجُّ خَلْفَ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إلَى أَنْ يُصَلُّوا الصُّبْحَ مِنْ آخَرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ثُمَّ يَقْطَعُونَ التَّكْبِيرَ إذَا كَبَّرُوا خَلْفَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ آخَرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَيُكَبِّرُ إمَامُهُمْ خَلْفَ الصَّلَوَاتِ فَيُكَبِّرُونَ مَعًا .....

    وَيُكَبِّرُ الْإِمَامُ، وَمَنْ خَلْفَهُ خَلْفَ الصَّلَوَاتِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ وَأَكْثَرَ، وَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ الْإِمَامُ كَبَّرَ مَنْ خَلْفَهُ .....

    وَلَا يَدَعُ مَنْ خَلْفَهُ التَّكْبِيرَ بِتَكْبِيرِهِ، وَلَا يَدْعُونَهُ إنْ تَرَكَ التَّكْبِيرَ .....

    وَالتَّكْبِيرُ كَمَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الصَّلَاةِ "اللَّهُ أَكْبَرُ"، فَيَبْدَأُ الْإِمَامُ فَيَقُولُ: "اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ" حَتَّى يَقُولَهَا ثَلَاثًا، وَإِنْ زَادَ تَكْبِيرًا فَحَسَنٌ ..... انتهى باختصار.

    نقل ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٤٦/ط. الفلاح) عن الزهري أنه قال:
    مضت السنة أن يكبِّر الإِمام في الأمصار دبر صلاة الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق.

    كتبه أحمد بن طه البنهاوي المصري في أصيل يوم الأحد
    ١٢ من ذي الحجة ١٤٤٦
    الموافق ٠٨-٠٦-٢٠٢٥م

    والحمد لله رب العالمين.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •