معلوم أن جمهور العلماء على أن العقارات المعدة للتجارة تقوَّم سنويًا وتخرج زكاتها، ومال الإمام مالك إلى أنها تخرج عند البيع لسنة واحدة فقط.
وسؤالي:
هل قال أحد من العلماء بقول مالك؟