تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: حكم جماع الحائض

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي حكم جماع الحائض

    حكم جماع الحائض:

    عُلِم أن الراجح أن الزوج يحلُّ له من امرأته الحائض كل شيء إلا النكاح ، وإذا فعل وجامعها وقت الحيض في قُبُلها ، فهو آثم مرتكب لكبيرةٍ ، إن استحلها يكفر ، ففي قوله - تعالى -: ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ [البقرة: 222] تنصيصٌ على حرمة الجماع في أول الحيض وآخره ، ولكن هل عليه كفَّارة أم لا ؟


    اختلف العلماء على قولين :


    القول الأول : عليه التوبة والاستغفار، وألا يعود إلى هذا الفعل الشنيع، وهو قول جمهور العلماء خلافًا للإمام أحمد .


    القول الثاني : عليه كفارة ، واستدلوا بما روي عن ابن عباس في الذي يجامع امرأته وهي حائض أنه قال: (يتصدق بدينار أو نصف دينار) . ضعيف: أبو داود 264، والنسائي 291، وابن ماجه 640، وفيه اضطراب في سنده ومتنه.
    أما السند فقد روي مرفوعًا وموقوفًا ، ومرسلًا ومعضلًا ، وقد رجَع شعبة عن رفعه ، قال عبدالرحمن بن مهدي : قيل لشعبة : إنك كنت ترفعه ؟ قال : إني كنت مجنونًا فصححت .
    وأما المتن ، فروي بأكثر من لفظ ، منها : (بدينار أو نصف دينار) ، على الشك ، ومرة بلفظ : (يتصدق بدينار ، فإن لم يجد فبنصف دينار) ، ومرة بلفظ : (يتصدق بخمسي دينار) ، ومرة بلفظ : (يتصدق بنصف دينار) ، ومرة بلفظ : (إذا كان دمًا أحمر فدينار ، وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار) ، ومرة بلفظ : (إن كان دمًا عبيطًا، فليتصدق بدينار ، وإن كان صفرة فنصف دينار) ؛ انظر: تنقيح التحقيق لابن عبدالهادي 1/398، وقد أطال النَّفَس فيه ابن الملقن في البدر المنير 3/75 – 101 ، وذكر وجه الاختلاف في السند والمتن ، ومَن صحَّحه ومَن ضعَّفه ، ثم مال إلى صحته - رحمه الله - والحديث ضعَّفه الشافعي ، وابن المنذر ، وابن عبدالبر ، والنووي ، وابن الصلاح ، وصححه الحاكم ، وابن القطان ، وابن دقيق العيد ، وابن حجر ، والألباني .


    وقال بعضهم : إذا جامع في أول الحيض تصدق بدينار ، وإذا كان في آخر الحيض تصدق بنصف دينار .

    قلت (أبو البراء) : والراجح وما تميل إليه النفس القولُ الأول ؛ لعدم صحة حديث ابن عباس ، وللبراءة الأصلية ، قال الخطابي : (وقال أكثر العلماء : لا شيء عليه ، ويستغفر الله ، وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس ، ولا يصح متصلًا مرفوعًا ، والذِّمَم بريئة ، إلا أن تقوم الحجة بشغلها) . معالم السنن 1/173.


    وقال ابن رشد:


    (فمَن صحَّ عنده شيء من هذه الأحاديث سار إلى العمل بها ، ومَن لم يصح عنده شيء منها - وهم الجمهور - عمِل على الأصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت بدليل) . بداية المجتهد 1/65.


    فائدة :


    على القول بوجوب الكفارة فهي على الرجل ، وأما المرأة فإن كانت مطاوعة للرجل، فعليها كفارة كالرجل . الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 1/352.

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    حكم جماع الحائض:
    وإذا فعل وجامعها وقت الحيض في قُبُلها ، فهو آثم مرتكب لكبيرةٍ ،

    من المعلوم أن الشرع قسم الذنوب إلى كبائر وصغائر .
    فهل جماع المرأة الحائض من الكبائر أم الصغائر ؟
    اختلف العلماء على قولين :
    فقيل : من أتى امرأته وهي حائض عالما بالحرمة عامدا مختارا فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب .
    وهو مذهب الحنفية ـ كما في البحر الرائق ، ومراقي الفلاح .
    ودليلهم حديث : من أتى حائضا أو امرأة في دبرها ، أو كاهنا فصدقه ، فقد بريء مما أنزل على محمد . الحديث .
    وفي لفظ : فقد كفر بما أنزل على محمد .
    وقيل : يأثم ولا يكون مرتكبا لكبيرة ؛ لعدم انطباق تعريف الكبيرة عليه ، وهو المشهور من مذهب الحنابلة ، كما في المبدع ، وكشاف القناع .
    ودليلهم : أن تعريف الكبيرة لا تنطبق عليه .
    وضعفوا الحديث الوارد في ذلك .
    ومن العجيب أن الحنابلة يرون وجوب الكفارة ، وهي عقوبة ، ومع ذلك لا يقولون بأنها كبيرة . ولهم أجوبة عن ذلك بأنها زجر عن معاودته ، ولهذا أغنى وجوبها عن التعزير .
    وعلى هذا ـ من ضعف الحديث ـ فالراجح عنده أنها صغيرة ليست كبيرة ، والله أعلم .
    تنبيه : مع ترجيح هذا القول لبعض العلماء ، فإن ذلك معصية لا يجوز فعلها ولا الاستهانة بها .

  3. #3

    افتراضي

    لو نبهت يا أبا البراء حفظك الله إلى أن القول بالكفارة هو من المفردات وبالتالي فالرواية الثانية موافقة للجمهور .


    .............................. .............................. .............................. ...........


  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمود بن فهد المجلد مشاهدة المشاركة
    لو نبهت يا أبا البراء حفظك الله إلى أن القول بالكفارة هو من المفردات
    نعم هو من المفردات ، بارك الله فيك .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الله المسعودي مشاهدة المشاركة
    لو نبهت يا أبا البراء حفظك الله إلى أن القول بالكفارة هو من المفردات وبالتالي فالرواية الثانية موافقة للجمهور .


    .............................. .............................. .............................. ...........

    أحسن الله إليك، هو كما قلت.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    نعم هو من المفردات ، بارك الله فيك .
    وقد صنف بعضهم في مفردات مذهب الإمام أحمد ، ومنهم بعض أصدقائنا نفع الله بهم .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    وقد صنف بعضهم في مفردات مذهب الإمام أحمد ، ومنهم بعض أصدقائنا نفع الله بهم .
    آمين
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •