تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: كيفية التعامل مع الخنثى المشكل

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي كيفية التعامل مع الخنثى المشكل

    السؤال


    هناك شخص اسمه مونيكا ولا أعرف إذا كان رجلا أو امرأة، وللأسف هو أنثى في جسم رجل وهو يحبني وأنا أخاف أن أقترب منه ـ ربنا يغضب عليه ـ وعنده عضو ذكري وثديان وقوئم أنثى ولا أعرف كيف أتعامل معه، فما هو الحل؟ أرجو الرد بسرعة.





    الإجابــة

    الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد:


    فإذا كان الخنثى المشار إليه خنثى مشكلا بمعنى لم يتبين أمره بعد هل هو ذكر أو أنثى؟ فإنك تعامله على أساس أنه أنثى فلا تقيم معه علاقة صداقة ولا تختلي به, وقد ذكر أهل العلم أن الخنثى يعامل معاملة الاحتياط حتى يتبين أمره, جاء في الموسوعة الفقهية: أَحْكَامُ الْخُنْثَى الْمُشْكِل: الضَّابِطُ الْعَامُّ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْخُنْثَى الْمُشْكِل أَنَّهُ يُؤْخَذُ فِيهِ بِالأْحْوَطِ وَالأْوْثَقِ فِي أُمُورِ الدِّينِ وَلاَ يُحْكَمُ بِثُبُوتِ حُكْمٍ وَقَعَ الشَّكُّ فِي ثُبُوتِهِ. اهــ.


    وجاء فيها أيضا: صَرَّحَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بِأَنَّ الْخُنْثَى لاَ يَخْلُو بِهِ غَيْرُ مَحْرَمٍ مِنْ رَجُلٍ وَلاَ امْرَأَةٍ، وَلاَ يُسَافِرُ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ مِنَ الرِّجَال احْتِيَاطًا، وَتَوَقِّيًا عَنِ احْتِمَال الْحَرَامِ، وَكَذَلِكَ لاَ يَتَكَشَّفُ الْخُنْثَى الْمُرَاهِقُ لِلنِّسَاءِ، لاِحْتِمَال كَوْنِهِ رَجُلاً، وَلاَ لِلرِّجَال لاِحْتِمَال كَوْنِهِ امْرَأَةً. اهـــ.


    وعلى هذا، فينبغي لك الابتعاد عنه وتعامله معاملة المرأة الأجنبية حتى يتبين أمره, وانظر للأهمية الفتويين رقم: 94183, ورقم: 28578.


    فعلم مما ذكر أنه لم يكن يجوز لك أن ترى ثدييه ولا غيرهما مما لا تجوز رؤيته من المرأة الأجنبية، وأما عضوه الذكري فلا تجوز لك رؤيته على كل حال، فتب إلى الله إن كنت قد نظرت إلى شيء من ذلك.


    والله أعلم.



    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Optio n=FatwaId&Id=170959
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي


    سؤالي مباشرة عن زواج الجنس الثالث حرام أم حلال، وعملية تحويلهم كذلك ،ومن الذي يقوم على تغسيلة وتكفينه النساء أم الرجال، وجزاكم الله عنا خير الجزاء

    الفتوى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فالخنثى أو ما يسمى بالجنس الثالث له حالتان:

    الأولى: أن يتبين حاله من ذكورة أو أنوثة بظهور ما يدل على ذلك، وهذا يعامل كما يعامل الجنس الذي بان منه، فيعامل كالذكور إذا بان ذكرا، ويعامل كالإناث إذا بان أنثى.

    والثانية: أن لا يتبين حاله وهذا يسمى الخنثى المشكل، وهذا يعامل بالأحوط من الأحكام كما هو مبين في الفتوى رقم: 28578، ويجوز للخنثى المشكل أن يجري عملية تحويل إلى الذكورة أو الأنوثة بحسب ما يراه الأطباء أقرب إلى خصائصه الناتجة من إجراء الفحوصات اللازمة، لأن القول بعدم جواز ذلك يجعل الخنثى المشكل يعيش حياته في عنت ومشقة.

    أما الخنثى الذي تبين حاله فلا يجوز له إجراء عملية التحويل لأنه إما ذكر فلا يجوز له أن يتحول إلى أنثى، وإما أنثى فلا يجوز لها أن تتحول إلى ذكر، ولكن يجوز لهذا الشخص أن يجري عملية لإزالة المظاهر التي هي من الجنس الذي لا ينتمي إليه، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية: 22659، 1771.

    ومما سبق نعلم حكم الطبيب الذي يجري العملية، ففي الحالات التي يجوز فيها التحويل فليس على الطبيب شيء، وفي الحالات التي لا يجوز فيها التحويل يكون إجراؤه العملية حراما، وأما عن الزواج من الخنثى فإن كان ممن بان حاله أو أجريت له عملية التحويل بشروطها فلا بأس في الزواج به لأنه ليس خنثى ، بل بحسب جنسه، وإن كان ما زال مشكلا، فلا يجوز الزواج به، لأنه يعامل بالأحوط كما تقدم، ومثل ذلك يقال في الصلاة خلف الخنثى حيث يعامل في ذلك بالأشد إن كان مشكلا، ويعامل بحسب جنسه إن بان أو حول.

    أما عن انتماء الشخص بعد التحول الذي لم يؤذن فيه شرعا فإنه محل إشكال لأنه من النوازل التي تحتاج إلى بحث كبير واجتهاد جماعي لأن ذلك يترتب عليه أحكام كثيرة من حيث المحرمية والإرث والديات والنكاح والخلوة والإمامة.. ولذا، فإننا نعتذر للأخت السائلة لعدم إجابتنا عن سؤالها.

    والله أعلم
    http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/S...Option=FatwaId


    __________________
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    حكم زواج " الخنثى " و " العاجز جنسيّاً " ، والفرق بينهما




    يريد خطبتي شخص عاجز جنسيّاً ، ويقول إنه " خنثى " ، وبصراحة أنا لم أفهم هذه الكلمة ، فهل أقبل به أم لا ؟ مع العلم أني تعرضت في صغري لحادث ، ولا أعرف إذا أنا بكر أو لا .




    الحمد لله
    أولاً:
    1. الخنثى في اللغة : الذي لا يخلُص لذكر ولا أنثى ، أو الذي له ما للرجال والنساء جميعا ، مأخوذ من الخنث ، وهو اللين والتكسر ، يقال : خنثت الشيء فتخنث ، أي : عطفته فتعطف ، والاسم الخنث .
    وفي الاصطلاح : من له آلتا الرجال والنساء ، أو من ليس له شيء منهما أصلا ، وله ثقب يخرج منه البول .
    2. المخنَّث بفتح النون : هو الذي يشبه المرأة في اللين والكلام والنظر والحركة ونحو ذلك ، وهو ضربان :
    أحدهما : من خُلق كذلك ، فهذا لا إثم عليه .
    والثاني : من لم يكن كذلك خلقة ، بل يتشبه بالنساء في حركاتهن وكلامهن ، فهذا هو الذي جاءت الأحاديث الصحيحة بلعنه . فالمخنث لا خفاء في ذكوريته بخلاف الخنثى .
    3. ينقسم الخنثى إلى مُشكِل وغير مُشكِل :
    أ. الخنثى غير المشكل :
    من يتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة ، فيعلم أنه رجل ، أو امرأة ، فهذا ليس بمشكل ، وإنما هو رجل فيه خلقة زائدة ، أو امرأة فيها خلقة زائدة ، وحكمه في إرثه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه .
    ب. الخنثى المشكل :
    هو من لا يتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة ، ولا يعلم أنه رجل أو امرأة ، أو تعارضت فيه العلامات .
    فتحصل من هذا أن المشكل نوعان :
    نوع له آلتان ، واستوت فيه العلامات ، ونوع ليس له واحدة من الآلتين وإنما له ثقب .
    4. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخنثى قبل البلوغ إن بال من الذكَر : فغلام ، وإن بال من الفرج : فأنثى .
    وأما بعد البلوغ فيتبين أمره بأحد الأسباب الآتية :
    إن خرجت لحيته ، أو أمنى بالذكر ، أو أحبل امرأة ، أو وصل إليها : فرجُل ، وكذلك ظهور الشجاعة والفروسية ، ومصابرة العدو دليل على رجوليته كما ذكره السيوطي نقلا عن الإسنوي .
    وإن ظهر له ثدي ونزل منه لبن أو حاض ، أو أمكن وطؤه : فامرأة ، وأما الولادة فهي تفيد القطع بأنوثته ، وتقدم على جميع العلامات المعارضة لها .
    وأما الميل : فإنه يستدل به عند العجز عن الإمارات السابقة ، فإن مال إلى الرجال فامرأة ، وإن مال إلى النساء فرجل ، وإن قال أميل إليهما ميلا واحدا ، أو لا أميل إلى واحد منهما فمشكل .
    قال السيوطي : وحيث أطلق الخنثى في الفقه ، فالمراد به المشكل .
    انتهى باختصار من " الموسوعة الفقهية " ( 20 / 21 – 23 ) .
    ثانياً:
    الخنثى – ونعني به الخنثى المشكل - له آلة ذكر وآلة أنثى ، وهو نوعان : نوع لا يجزم بترجيح كونه من أحد الجنسين ، ونوع يُعلم ذلك ، ومن العلامات : الميل ، فإن كان ميله لأنثى فهو رجل ، وإن كان ميله لرجل فهو أنثى .
    والعاجز جنسيّاً هو رجل يملك آلة الذكورة لكن لعلة مرضية ، أو نفسية ، أو عصبية ، أو غيرها من الأسباب لا يقوى على الجماع ، وبالتالي لن يكون منه جماع ، ولا متعة ، ولا إنجاب .
    وبه يتبين أنه ليس كل عاجز جنسيًا خنثى ، فقد يكون عاجزًا جنسيًا لعلة مرضية ، لا علاقة لها بالتخنث ، وقد يكون خنثى ، غير أنه قادر جنسيًا على الوطء ونحوه .
    أ. أما بخصوص زواج " الخنثى " : فإن كان " غير مشكل " : فبحسب حاله يزوَّج من الجنس الآخر ، وإن كان " مشكِلاً " : فإنه لا يصح تزوجه ، والسبب : أنه محتمل أن يكون ذَكراً فكيف يتزوج ذكراً ؟! ويحتمل أن يكون أنثى فكيف يتزوج أنثى مثله ؟! فإن مال إلى أنثى وادَّعى أنه رجل : كان ذلك علامة على ترجيح ذكوريته ، وكذا العكس .
    قال ابن قدامة – رحمه الله - :
    ولا يخلو الخنثى من أن يكون مشكلاً ، أو غير مشكل : فإن لم يكن مشكلاً ، بأن تظهر فيه علامات الرجال : فهو رجل له أحكام الرجال ، أو تظهر فيه علامات النساء : فهو امرأة له أحكامهن ، وإن كان مشكلاً فلم تظهر فيه علامات الرجال ولا النساء : فاختلف أصحابنا في نكاحه ، فذكر الخرقي أنه يرجع إلى قوله ، فإن ذكر أنه رجل ، وأنه يميل طبعه إلى نكاح النساء : فله نكاحهن ، وإن ذكر أنه امرأة يميل طبعه إلى الرجال : زوِّج رجلاً ؛ لأنه معنى لا يتوصل إليه إلا من جهته ، وليس فيه إيجاب حق على غيره ، فقُبل قوله فيه كما يقبل قول المرأة في حيضها ، وعدتها ، وقد يَعرف نفسه يميل طبعه إلى أحد الصنفين ، وشهوته له ؛ فإن الله تعالى أجرى العادة في الحيوانات بميل الذكر إلى الأنثى ، وميلها إليه ، وهذا الميل أمر في النفس والشهوة لا يطلع عليه غيره ، وقد تعذرت علينا معرفة علاماته الظاهرة ، فرُجع فيه إلى الأمور الباطنة فيما يختص هو بحكمه .
    " المغني " ( 7 / 619 ) .
    والقول بأن الخنثى المشكل لا يصح تزوجه : هو قول جمهور العلماء ، وماذا يفعل ـ إذاً ـ إن كان له ميل إلى الشهوة ؟ الجواب : أن نقول له : اصبر ، حتى يغير الله من حالك إلى حال أحسن منه .
    قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
    و " الخنثى المشكل " في باب النكاح : مَن له آلة ذكر ، وآلة أنثى ، أي : له عضو ذكر ، وفرج أنثى ، ولم يتبين أهو ذكر أو أنثى ، بأن كان يبول منهما جميعاً ، ولم يحصل له شيء يميزه ، أذكر هو أو أنثى ، فهذا لا يصح أن يتزوج ، فلا يتزوج أنثى ، ولا يتزوج ذكراً ، لا يتزوج أنثى لاحتمال أن يكون أنثى ، والأنثى لا تتزوج الأنثى ، ولا يتزوج ذكراً لاحتمال أن يكون ذكراً ، والذكر لا يتزوج الذكر ، فيبقى هكذا لا يتزوج إلى أن يتبين أمره ، فإذا تبين أمره : فإن كان من الذكور : تزوج الإناث ، وإن كان من الإناث : تزوجه الذكور ، فهذا حرام إلى أَمَد ، حتى يتبين أمره .
    " الشرح الممتع " ( 12 / 160 ) .
    وقال الشيخ – رحمه الله – متمماً - :
    وإذا كان له شهوة ، وهو الآن ممنوع شرعاً من النكاح ، فماذا يصنع ؟ نقول له : الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : ( من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم ) ، فنقول له : صم ، فإذا قال : لا أستطيع الصوم : فإنه يمكن أن يعطى من الأدوية ما يهون عليه الأمر ، وهو أحسن من قولنا : أخرج المني بطرق غير مشروعة .
    " الشرح الممتع " ( 12 / 161 ) .
    ب. وأما بخصوص زواج " العاجز جنسيّاً " : فليس في الشرع ما يمنع منه ، ولكن لا بدَّ أن يبين لمن يريد التزوج بها حقيقة حاله ، وإلا أثم ، وكان لها حق فسخ النكاح ؛ لأن المتعة والولد مقصودان عظيمان من الزواج ، وهما من الحقوق المشتركة بين الزوجين .
    وفي " الموسوعة الفقهية " ( 31 / 16 ) :
    العُنَّة : عيب يجعل للزوجة الخيار في طلب الفرقة عن زوجها ، بعد إمهال الزوج سنَة ، عند جمهور الفقهاء .
    واختار جماعة من الحنابلة ، منهم أبو بكر ، والمجد – أي : جد ابن تيمية - أن لها الفسخ في الحال .
    واستدل الجمهور بما روي أن عمر رضي الله عنه أجل العنِّين سنَة ؛ ولأن مقصود الزوجة أن تستعف بالزواج ، وتحصل به صفة الإحصان لنفسها ، وفوات المقصود بالعقد أصلا يثبت للعاقد حق رفع العقد ، وقد أجمعوا على ثبوت الخيار في البيع بالعيوب لفوات مالية يسيرة ، ففوات مقصود النكاح أولى . انتهى.
    ولكن قد ترضى امرأة لا شهوة لها ، لمرَض ، أو كبَر سنٍّ ، فما المانع من أن يتزوجها للخدمة ، والأنس ، والنفقة ، والحماية ، وغير ذلك من مقاصد النكاح الأخرى ؟ .
    قال الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان الحنبلي – رحمه الله - :
    ويباح - أي : الزواج - لمن لا شهوة له ، كالعنِّين ، والكبير ؛ لعدم منع الشرع منه .
    " منار السبيل " ( 2 / 91 ) .
    والعنِّين هو : العاجز عن الوطء ، وربما اشتهاه ، ولكن لا يستطيعه .
    ويسقط حق الزوجة بالفسخ إن علمت بضعف زوجها الجنسي ورضيت بالبقاء معه .
    قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله :
    قوله : " ولو قالت في وقت : رضيت به عنيناً : سقط خيارها أبداً " ، كامرأة رضيت بزوجها عنيناً ، ثم أصابها ما يصيب النساء من شهوة النكاح، فأرادت أن تفسخ : نقول : لا خيار لكِ ، فإن قالت : ذاك الوقت أنا معجبة به وراضية ، لكن طالت المدة ، وأنا الآن لا أريده ، فنقول: لا خيار لك؛ لأن التفريط منك.
    " الشرح الممتع " ( 12 / 211 ) .
    وانظر أجوبة الأسئلة : (
    102553) و ( 10620 ) .

    والخلاصة : أن الخنثى : إن كان لا يُدر في حقيقة الأمر : أذكر هو أم أنثى ، لم يجز تزويجه ، وإن كان قد تبين من حاله أنه ذكر : فالزواج به صحيح ، على أنه ينبغي في مثل هذه الحال أن يستعان برأي طبيب ثقة ، متخصص في الباب : علم الوراثة ، أو نحو ذلك ، ليبين حاله ، ومدى إمكان الزواج به .
    وأما الضعيف جنسيًا ، أو حتى العاجز : فالزواج به صحيح ، لكن يجب عليه بيان حاله قبل الزواج ، فإن تبين حاله : صح الزواج به ، لمن علم أنه يمكنه عشرته على ذلك ، كأن تكون هي الأخرى لا شهوة لها في الرجال ، وأما فتاة شابة ، ترغب في الزواج ، كما يرغب مثلها ، فلا ننصحها بالإقدام على ذلك ، لأنها قد تظن في نفسها الصبر على مثل ذلك ، ثم لا تصبر، وقد تفكر في الحرام ، عياذا بالله ، لتعويض ما فاتها .
    وأيا ما كان أمره : فالذي ننصحك به ألا تقدمي على المخاطرة ، والتغرير بنفسك ، بقبول الزواج ممن هذه حاله .

    والله أعلم
    https://islamqa.info/ar/114670



    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    بارك الله فيك.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    السؤال

    تزوجت من امرأة فاكتشفت أنها رجل بعد حين، فما الحكم في هذا؟ علما بأنني مقيم في بلجيكا.


    الإجابة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فلم يتضح لنا المقصد من قولك: اكتشفت أنها رجل بعد حين ـ فإن كان المقصود أنك عقدت على امرأة ثم اكتشفت أن لها ذكرا، فلا يخلو من إحدى حالتين:
    الأولى: أن لا تتبين ذكورتها ولا أنوثتها، وهذا هو ما يعرف: بالخنثى المشكل، وتراجع الفتوى رقم: 61019وعليه، فهذا النكاح باطل، قال النووي: ولا يصح نكاح الخنثى المشكل، لأنه لا يدرى هل هو رجل أم امرأة؟.
    الثانية: أن يكون خنثى واضحا ليس بمشكل كما لو كانت امرأة، لكن لها آلة رجل، فمن حقك ـ حينئذ ـ فسخ هذا الزواج، قال المرداوي: قال في المستوعب: إذا وجد أحد الزوجين خنثى فله الخيار في أظهر الوجهين.
    وأما إذا كان المقصود أمرا آخر فلتبينه حتى يتضح لنا ونتمكن من الجواب عليه بإذن الله.
    والله أعلم.
    هنا

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    السؤال :
    ما حكم الخنثى ؟ هل تكون صلاتهم في المنزل أم المسجد ؟ هل يتزوجون النساء أم الرجال ؟


    الجواب :
    الحمد لله
    أولا :
    ينقسم الخنثى إلى مُشكِل وغير مُشكِل :
    فالخنثى غير المشكل : من يتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة ، فيعلم أنه رجل ، أو امرأة ، وحكمه في إرثه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه .

    أما الخنثى المشكل : فهو من لا يتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة ، ولا يعلم أنه رجل أو امرأة ، أو تعارضت فيه العلامات .

    وينظر للفائدة في جواب السؤال رقم : (218108) .

    ثانيا :
    هذه بعض أحكام الخنثى المشكل في باب الصلاة :
    - الخنثى لا تجب عليه صلاة الجماعة ، فله أن يصلي في البيت ولا يذهب إلى المسجد :
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    " الخُنثى هو : الذي لا يُعلم أذكرٌ هو أم أُنثى ، فلا تجب عليهم الجماعةُ ؛ وذلك لأن الشرط فيه غير متيقَّن ، والأصلُ براءةُ الذِّمَّةِ وعدمُ شغلِها " انتهى من " الشرح الممتع " (4/140) .

    - ولو صلى في المسجد صحت صلاته ، ولكن يُصَفّ الخناثى في صف وحدهم ، أمام صف النساء .
    جاء في " الموسوعة الفقهية " (20/ 25) :
    " لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ رِجَالٌ ، وَصِبْيَانٌ ، وَخَنَاثَى ، وَنِسَاءٌ ، فِي صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ ، تَقَدَّمَ الرِّجَال ، ثُمَّ الصِّبْيَانُ ، ثُمَّ الْخَنَاثَى ، ثُمَّ النِّسَاءُ ، وَلَوْ كَانَ مَعَ الإْمَامِ خُنْثَى وَحْدَهُ ، فَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الإْمَامَ يَقِفُهُ عَنْ يَمِينِهِ ، لأِنَّهُ إِنْ كَانَ رَجُلاً ، فَقَدْ وَقَفَ فِي مَوْقِفِهِ ، وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً لَمْ تَبْطُل صَلاَتُهَا بِوُقُوفِهَا مَعَ الإْمَامِ ، كَمَا لاَ تَبْطُل بِوُقُوفِهَا مَعَ الرِّجَال .
    وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ مُحَاذَاتَهُ لِلرَّجُل مُفْسِدَةٌ لِلصَّلاَةِ " انتهى .


    - ويصلي بخمار ، لاحتمال كونه امرأة .
    جاء في " الموسوعة الفقهية " (20/23) :
    " يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّ ةُ أَنَّ عَوْرَةَ الْخُنْثَى كَعَوْرَةِ الْمَرْأَةِ حَتَّى شَعْرُهَا النَّازِل عَنِ الرَّأْسِ خَلاَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ ، ...... وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ يَسْتَتِرُ سَتْرَ النِّسَاءِ فِي الصَّلاَةِ وَالْحَجِّ بِالأْحْوَطِ ، فَيَلْبَسُ مَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ . وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَالْخُنْثَى عِنْدَهُمْ كَالرَّجُل فِي ذَلِكَ ؛ لأِنَّ سَتْرَ مَا زَادَ عَلَى عَوْرَةِ الرَّجُل مُحْتَمَلٌ ، فَلاَ يُوجَبُ عَلَيْهِ أَمْرٌ مُحْتَمَلٌ وَمُتَرَدِّدٌ " انتهى .

    وقال البهوتي رحمه الله في " شرح المنتهى " (1/150) : " قَالَ الْمَجْدُ :
    وَالِاحْتِيَاطُ لِلْخُنْثَى الْمُشْكِلِ : أَنْ يَسْتُرَ كَالْمَرْأَةِ " انتهى .

    وقال أبو الفضل الحنفي رحمه الله : " ( وَيُصَلِّي بِقِنَاعٍ ) لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ امْرَأَةٌ " انتهى من "الاختيار" (3/39) .

    - ولا تصح إمامته لرجل ، ولا لخنثى مثله ، وتصح لامرأة :
    جاء في " الموسوعة الفقهية " (6/204) : " وَلاَ تَصِحُّ إِمَامَةُ الْخُنْثَى لِلرِّجَال وَلاَ لِمِثْلِهَا بِلاَ خِلاَفٍ ؛ لاِحْتِمَال أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً وَالْمُقْتَدِي رَجُلاً ، وَتَصِحُّ إِمَامَتُهَا لِلنِّسَاءِ مَعَ الْكَرَاهَةِ أَوْ بِدُونِهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ " انتهى .

    وجاء فيها – أيضا - (20/25) :
    " لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْخُنْثَى لاَ تَصِحُّ إِمَامَتُهُ لِرَجُلٍ وَلاَ لِمِثْلِهِ ؛ لاِحْتِمَال أُنُوثَتِهِ ، وَذُكُورَةِ الْمُقْتَدِي ، وَأَمَّا النِّسَاءُ فَتَصِحُّ إِمَامَةُ الْخُنْثَى لَهُنَّ مَعَ الْكَرَاهَةِ أَوْ بِدُونِهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّ ةِ ، وَالْحَنَابِلَة ِ ؛ لأِنَّ غَايَتَهُ أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً ، وَإِمَامَتُهَا بِالنِّسَاءِ صَحِيحَةٌ " انتهى .

    - واختلفوا في كيفية صلاته بالنساء :
    فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّ ةُ وَالْحَنَابِلَة ُ مَا عَدَا ابْنَ عَقِيلٍ إِلَى أَنَّ الْخُنْثَى إِذَا أَمَّ النِّسَاءَ قَامَ أَمَامَهُنَّ لاَ وَسَطَهُنَّ ؛ لاِحْتِمَال كَوْنِهِ رَجُلاً ، فَيُؤَدِّي وُقُوفُهُ وَسَطَهُنَّ إِلَى مُحَاذَاةِ الرَّجُل لِلْمَرْأَةِ .
    ويَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ التَّقَدُّمَ عَلَيْهِنَّ مُسْتَحَبٌّ ، وَمُخَالَفَتُهُ لاَ تُبْطِل الصَّلاَةَ .
    وَقَال ابْنُ عَقِيلٍ : يَقُومُ وَسَطَهُنَّ وَلاَ يَتَقَدَّمُهُنّ َ . " الموسوعة الفقهية " (20/ 25) .

    - ولا تؤمه أنثى ؛ لاحتمال أن يكون ذكرا :
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    " لا يصحُّ أن تكون المرأةُ إماماً للخُنثى ؛ لاحتمالِ أن يكون ذَكَراً " انتهى من " الشرح الممتع " (4/ 223) .

    ثالثا :
    أما بخصوص زواج " الخنثى " : فإن كان " غير مشكل " : فبحسب حاله يزوَّج من الجنس الآخر ، وإن كان " مشكِلاً " : فإنه لا يصح تزوجه عند جمهور العلماء ؛ لأنه يحتمل أن يكون ذَكراً فكيف يتزوج ذكراً ؟! ويحتمل أن يكون أنثى فكيف يتزوج أنثى مثله ؟!
    وقد سبق بيان ذلك تفصيلا في الفتوى رقم : (114670) .

    والله أعلم .
    بعض أحكام الخنثى المشكل في باب الصلاة والنكاح

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    أحسن الله إليكم
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا أخانا الفاضل .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا أخانا الفاضل .
    وجزاك مثله شيخنا
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •