تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: لو لم يعق عنك أبوك وأنت صغير ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي لو لم يعق عنك أبوك وأنت صغير ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    لو لم يعق عنك أبوك وأنت صغير ؟ فهل يجب عليك أو يستحب أن تعق عن نفسك ؟ هل جرى على هذا العمل عند السلف .
    الحديث أنه عق عن نفسه .. قرأت أن البعض أنكره . منكر .
    فما قول السادة طلبة العلماء هنا وماهو قول العلماء في الموضوع ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    3,205

    افتراضي

    ما حكم العقيقة، وما هو وقتها، وإذا فات وقت العقيقة فمتى يعق عن المولود، وإذا كبر المولود وشب ولم يعق عنه، فهل يعق عنه وهو كبير؟

    العقيقة سنة مؤكدة, وهي ذبيحتان عن الرجل وذبيحة واحدة عن الأنثى، كما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، ووقتها يوم السابع، هذا هو الأفضل اليوم السابع، وإن ذبحت بعد ذلك فلا حرج، ولو بعد سنة أو سنتين، وإذا لم يعق عنه أبوه وأحب أن يعق عن نفسه فهذا حسن فمشروع في حق الأب لكن لو عق عن نفسه أو عقت عن أمه أو أخوه فلا بأس، كله حسن -إن شاء الله- وليس له وقت محدود ولو بعد سنة أو سنتين, ولو كان كبيراً، لكن السنة أن يعق الأب عن ولده في يوم السابع، هذا هو السنة.
    http://www.binbaz.org.sa/mat/11680

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    3,205

    افتراضي

    رأي مخالف:
    السؤال: ما حكم العقيقة عمّن لم يعقَّ عنه والديه في الصغر‏؟‏


    الإجابة: حكم العقيقة سنة، وهي ذبح شاتين عن المولود الذكر، وشاة عن المولودة الأنثى، في اليوم السابع من ولادته، أو فيما بعده من الأيام، وهي سنة في حق والد الطفل؛ شكرًا لله تعالى وتقربًا إليه ورجاء سلامة المولود وحلول البركة عليه، يأكل منها ويهدي ويتصدق؛ كالأضحية؛ ولا يجزئ فيها إلا ما يجزئ في الأضحية سنًّا ونوعًا وسلامة من العيوب، وإذا لم يفعلها الوالد؛ فقد ترك سنة، ولا يشرع للإنسان أن يعق عن نفسه إذا لم يعق عنه والده؛ لأنه سنة في حق الوالد لا في حق الولد.
    http://ar.islamway.net/fatwa/6871/%D...B5%D8%BA%D8%B1

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    3,205

    افتراضي

    فتوى أخرى قريبة من السؤال:


    إن لها أربعة أطفال وأن والدهم لم يتمم لهم إلا اثنين منهم، وتقول: هؤلاء الاثنين هل يجوز لي أن أتمم لهم بعد مضي هذه المدة؛ وتذكر أن والدهم توفي قبل خمسة عشر عاما؟

    لا بأس العقيقة مشروعة للوالد يعق عن أولاده عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة هذا هو المشروع وقد أمر بذلك، أمر بذلك عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة وقال عليه الصلاة والسلام: (كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق، ويسمى). فإذا كان والدهم قد عق عن اثنين فلا بأس أن تعقي أيها الوالدة عن الاثنين الباقيين، ولك أجر في ذلك إن شاء الله. المقدم: بالنسبة للعقيقة يشاع أن الوالد إذا لم يباشرها بنفسه وباشرتها والدتهم أن الأجر يكون دائما للأم وليس للوالد شيء في ذلك؟. الشيخ: هذا غلط، كل على قدره، ما عقه الوالد له أجره، وإن عقت الوالدة فلها أجرها، وخاصة إذا كان الطفل توفي صغيراً، كل على حسب عمله ونيته. المقدم: يقولون إن توفي الولد صغيراً وكانت المقدمة للعقيقة والدته أن الأجر يكون دائماً للوالدة فقط، وليس للوالد شيء من ذلك البتة؟ الشيخ: هذا غلط، قول على الله بغير علم، فلها أجرها على ما فعلت، والأب له أجره على ما فعل، كل منهما له نصيبه من الأجر فيما فعل مع الولد، من إحسان، ومن تربية، ومن نفقة.
    http://www.binbaz.org.sa/mat/11659

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    3,205

    افتراضي

    أخرى:
    السؤال: رجل لديه خمس بنات وثلاثة أولاد، ولم يخرج العقيقة عنهم جميعاً لعدم استطاعته في ذلك الوقت، وهو رجل لا يملك المال، وكان فقيراً والآن أصغر أولاده مضى من عمره خمس وعشرون سنة. السؤال: ماذا يعمل هذا الرجل الآن وهو لا يستطيع أن يخرجها عنهم كلهم؟ إنما يستطيع أن يخرجها عن القليل منهم، وهل يقوم كل واحدٍ من هؤلاء الأولاد والبنات بإخراجها عن نفسه؟ حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم.


    الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
    بالنسبة لما يتعلق بالعقيقة، فالعلماء يقولون: بأن العقيقة مشروعة بحق الأب، فإذا كان الأب لم يعق عن أولاده فإنه يشرع له أن يعق عنهم حتى ولو كبروا؛ لأن الصواب أن العقيقة لا تتقيد بوقت، والسنة أن تكون في اليوم السابع، أما لو خرجت عن اليوم السابع فإن هذا جائز ولا بأس به، والعلة في ذلك والدليل فيه أن سبب العقيقة لا يزال موجوداً، وهو شكر الله عز وجل على نعمة الولد، قال الإمام أحمد رحمه الله: "إذا كان معسراً يقترض"، وأرجو أن يخلف الله عز وجل عليه لأنه أحيا سنة، أما إذا لم يتمكن وأذن لغيره أن يعق عنه فهذا لا بأس به، وهذا جائز، فلو أن الولد كبر وعق عن نفسه فنقول بأن هذا جائز، لكن بشرط أن يكون ذلك بإذن من الوالد، وإذا أراد أن يعق عن أولاده فإنه يبدأ بالأول فالأول؛ الأكبر فالأكبر.
    http://ar.islamway.net/fatwa/36069/%...A7%D8%AF%D9%87

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    3,205

    افتراضي

    وهذا سؤال للشيخ ابن جبرين رحمه الله:
    السؤال: ما هو آخر يوم تذبح فيه العقيقة، هل هو السابع، أم الرابع عشر، أم الحادي والعشرون، وهل من المفروض أن أذبح في أحد هذه الأيام فقط، أم يجوز الذبح في الخامس مثلاً أو الثامن.... إلخ؟


    الإجابة: ورد في بعض الأحاديث في العقيقة أنها تذبح يوم سابعه، وقال بعض الصحابة: إذا فات اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، فإذا فات ففي اليوم الحادي والعشرين، فإذا فات فمتى تيسرت ولو بعد شهر أو أشهر أو سنة أو سنوات.

    وذهب بعضهم إلى أن الطفل إذا بلغ سن الرشد سقطت في حقه، ويرى بعض العلماء أنه يعق عن نفسه، ولم يثبت في ذلك دليل صحيح، فعلى هذا إن تيسر ذبحها في آخر كل أسبوع فهو أفضل، وإن شق ذلك جاز تعجيلها في الأسبوع الأول أو الثاني، وإن لم يوافق تمام الأسبوع.
    http://ar.islamway.net/fatwa/29698/%...84%D9%87%D8%A7

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    بارك الله فيك ... وجزاك الله خيرا أخي محمد .
    يبقى السؤال هل من أثر .... أن أحدا من السلف عق عن نفسه لما كبر ؟

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    يبقى السؤال هل من أثر ... أن أحدا من السلف عق عن نفسه لما كبر ؟
    قال ابن أبي شيبة في مصنفه :
    24718- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُعَقَّ عَنِّي ، لَعَقَقْتُ عَنْ نَفْسِي.
    وإسناده صحيح .
    قال الحافظ في الفتح 9 / 595 :
    لكن أن أراد أن يعق عن نفسه فعل ، وأخرج ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين قال : لو أعلم إني لم يعق عني لعققت عن نفسي . واختاره القفال ونقل عن نص الشافعي في البويطي أنه لا يعق عن كبير وليس هذا نصا في منع أن يعق الشخص عن نفسه ، بل يحتمل أن يريد أن لا يعق عن غيره إذا كبر ، وكأنه أشار بذلك إلى أن الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة ، لا يثبت ، وهو كذلك ؛ فقد أخرجه البزار من رواية عبد الله بن محرر وهو بمهملات عن قتادة عن أنس قال البزار : تفرد به عبد الله ، وهو ضعيف اهـ

    ويذكرعن الإمام أحمد ـ كما في بعض كتب الحنابلة ـ : يختص بالصغر فإن لم يعق عنه أصلا حتى بلغ وكسب فقال أحمد: ذلك على الوالد يعني لا يعق عن نفسه لأن السنة في حق غيره ، وذكر في "المستوعب" و"الرعاية" و"الروضة": أنه يعق عن نفسه كما يشرع له فكاك نفسه.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    بارك الله فيك .. ونفع الله بك .
    أنا أفهم من أحاديث العقيقة أنها شكر من الوالد لله على هبته الولد له . فليس من مناسبة أن يعق الشخص عن نفسه ، نعم هي قربة وعبادة لكنها منوطة بالوالد .
    ومعنى أن المولود رهينة بعقيقته ... قال البعض أي في نفع والده أو لانشراح صدره إذا كبر .. فكأنها مرتبطه بحال الصغر والله أعلم
    قال ابن عثيمين : : إن كان أبوه فقيرًا وقت مشروعية العقيقة فلا شيء عليه ولو اغتنى فيما بعد ، كما أن الرجل لو كان فقيرًا لا زكاة عليه ولو اغتنى فيما بعد ، فتسقط العقيقة لعدم القدرة عليها ، وأما إذا كان غنيًّا وأخر العقيقة ، فهذا يعق ولو كبر الولد .

    وقال ابن عثيمين
    : : معنى قوله صلى الله عليه وسلم : "كل غلام مرتهن بعقيقته" أن الغلام محبوس عن الشفاعة لوالديه يوم القيامة إذا لم يُعَقَّ عنه أبوه ، هكذا فسره بعض أهل العلم ، وقال بعض العلماء : (مرتهن بعقيقته) يعني : أن العقيقة من أسباب انطلاق الطفل في مصالح دينه ودنياه ، وانشراح صدره عند ذلك ، وأنه إذا لم يعق عنه فإن هذا قد يحدث له حالة نفسية توجب أن يكون كالمرتهن ، وهذا القول أقرب ، وأن العقيقة من أسباب صلاح الولد ، وانشراح صدره ، ومُضيِّه في أعماله .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •