بسم الله الرحمن الرحيم
هل يمكن أن تكون هناك مصلحة ما تبيح قول الكفر أو فعله من غير إكراه ؟
قرأت من يجيز ومن يمنع فهل من قول راجح واضح .
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يمكن أن تكون هناك مصلحة ما تبيح قول الكفر أو فعله من غير إكراه ؟
قرأت من يجيز ومن يمنع فهل من قول راجح واضح .
مصلحة مثل ماذا؟
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 15 / 325 وهو يذكر أن حقيقة الإكراه في الترجيح بين المصالح والمفاسد ، حيث قال رحمه الله :
وذلك أن مقارنة الفجار إنما يفعلها المؤمن في موضعين :
أحدهما : أن يكون مكرها عليها .
والثاني : أن يكون ذلك في مصلحة دينية راجحة على مفسدة المقارنة ، أو أن يكون في تركها مفسدة راجحة في دينه فيدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما وتحصل المصلحة الراجحة باحتمال المفسدة المرجوحة ، وفي الحقيقة فالمكره هو من يدفع الفساد الحاصل باحتمال أدناهما وهو الأمر الذي أكره عليه، قال تعالى : { إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } وقال تعالى : { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء } ثم قال : { ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم } وقال تعالى : { إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا } { إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا } { فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا } وقال : { وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان } الآية .أهـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم ...
قال السبكي رحمه الله تعالى في كتابه الأشباه والنظائر (2/ 132):
قد علم أن لبس زي الكفار وذكر كلمة الكفر من غير إكراه كفر؛ فلو [.؟..] مصلحة المسلمين إلى ذلك واشتدت حاجتهم إلى من يفعله فالذي يظهر أنه يصير كالإكراه.
وقد اتفق مثل ذلك للسلطان صلاح الدين؛ فإنه لما صعب عليه أمر ملك صيدا وحصل للمسلمين به من الضرر الزائد ما ذكره المؤرخون ألبس السلطان صلاح الدين اثنين من المسلمين لبس النصارى وأذن لهما في التوجه إلى صيدا على أنهما راهبان وكانا في الباطن مجهزان لقتل ذلك اللعين غيلة؛ ففعلا ذلك وتوجها إليه وأقاما عنده على أنهما راهبان، ولا بد أن يتلفظا عنده بكلمة الكفر وما برحا حتى اغتالاه وأراحا المسلمين منه ولو لم يفعلا ذلك لتعب المسلمون تعبًا مفرطًا ولم يكونوا على يقين من النصرة عليه.
[ ؟ ] كلمة دعت اقرب للمعنى
وهذه حادثة أخرى ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى
ذكر ابن كثير في حصار عكا , في المعركة التي جرت بين الصليبيين وصلاح الدين الأيوبي رحمه الله,
قال ابن كثير:((وكان السلطان(صلاح الدين) قد جهز قبل هذه البطش(السفن) الثلاث(جاءته مددا محملة بالميرة من مصر) بطشة كبيرة من بيروت فيها أربعمائة غرارة وفيها من الجبن والشحم والقديد والنشاب والنفط شيء كثير (وكانت هذه البطشة من بطش الفرنج المغنومة) ,وأمر من فيها من التجار أن يلبسوا زي الفرنج حتى أنهم حلقوا لحاهم وشدوا الزنانير واستصحبوا في البطشة معهم شيئا من الخنازير وقدموا بها على مراكب الفرنج فاعتقدوا أنهم منهم وهي سائرة كأنها السهم إذا خرج من كبد القوس فحذرهم الفرنج غائلة الميناء من ناحية البلد فاعتذروا بأنهم مغلوبون عنها ولا يمكنهم حبسها من قوة الريح وما زالوا كذلك حتى ولجوا الميناء فأفرغوا ما كان معهم من الميرة والحرب خدعة ))البداية والنهاية12/337
فهل يعتبر اللباس كالزنانير أو لبس الصليب كفر ,,, يباح للمصلحة ؟
وهذا رابط جزى الله خيرا من أتانا بمختصره أو ملخصه ..
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=87112
يا إخواني بارك الله فيكم ونفع بكم لا نُريد أن نخلط بين الإكراه وبين المصلحة ( فالمصلحة قد تتحقق وقد لا تتحقق والمصلحة قد تكون ضرورية وقد لاتكون أما الإكراه فربما يكون تحقق جُزء منه ) ، وبين القول والفعل من ناحية أُخري ، فالشرك من الفعل ، وقد شدد النبي في النهي عنه ولو قُطعت ولو حُرقت ، وعندنا خبر من قرب ذُبابة ، فهذا قد قدم حياته علي التوحيد فمات مُشركاً ، و خبر من لم يُقدم ذُبابة وقُتل موحداً . والمسألة لا تُلقي هكذا ، فلكُل نازلة فتواها ، ولا يُستنبط منها حُكم عام ، فإن أحببنا أن نتواصل في هذه المسألة خصوصاً ، يُبين فيها كُل الجوانب ما هي نوع المصلحة وما مدي الفعل الكُفري هل هو في الهيئة أم في المضمون أو غير ذلك من ملابسات المسألة . فالديمقراطيين يرون الكُفر للمصلحة فيُشرعون فيقعون في الشرك للمصلحة ، فأي عقل يقبل هذا ، وإنما تأويل هؤلاء أن المصلحة تقتضي كُل شيء حتي الكُفر ،!!!!!!!!!! بارك الله فيكم ونفع بكم
لا يجوز الا فى حاله الاكراه فقط وفارق بين الاكراه والاضطرار ومن ينكر ذلك فعليه بالدليل