سمعت الدكتور عدنان ابراهيم يقول ان الرجم ليس في الإسلام !
وسأحاول عرض الشبهة بما ( فهمته ) من كلامه بعدة نقاط :
1- بالبداية أطنب في سماحة الشريعة والإسلام وان الحدود تدرأ بالشبهات
وان الرسول عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين .
2- وبعد ذلك عمل مقارنة بين حد القتل والردة وبين حد الزاني المحصن!
وقرر أن القتل ذنبه أعظم من زنى المحصن وبالرغم من ذلك حده أقل بل وللقاتل فرصة لتفويت الحد عليه بالعفو وكذلك المرتد والمحارب في حد الحرابة
بينما الزاني المحصن فلا !!
3- إنكار نسخ التلاوة ، والدكتور عدنان ينكر النسخ وأدلته في ذلك
ماملخصه أن المتواتر كالقران لا ينسخه إلا متواتر وقد أوّل آيات النسخ !
وبالذات نسخ التلاوة فهو ينكره بشدة!!!
================
أدلته :
1- أن في البخاري في كتاب الحدود أن الشيباني سأل الصحابي عبدالله
بن أبي أوفى رضي الله عنه هل رجم رسول الله ؟! قال الصحابي نعم
فرد عليه الشيباني قبل سورة النور أم بعدها ؟! ، فأجاب الصحابي : لا أدري
وعلق الدكتور عدنان على ذلك أن في ذلك نكته ! وهو لو كان رجْم رسول الله
قبل ! فالسورة نسخت حكم الرجم بالجلد ! وأعاز هذا الفهم لابن حجر في شرحه للصحيح ! بل واستدل ان في هذا الحديث دليل أن الرجم لم يكن مقطوعاً به
في ذلك الوقت وإلا لما احتاج التابعي سؤال الصحابي ؟!
2- قرر الدكتور عدنان أن سورة النور نزلت محكمة لا نسخ فيها بدليل قول الله تعالى
( سورة أنزلناها وفرضناها ... الاية ) .
3- استدل بقول الله تعالى في سورة النساء ( ...... فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)
كيف يكون حد الأَمة نصف حد الحرة إذا كان حد الحرة المحصنة هو الرجم ؟!
وغلّط من قال أن إحصان الأمة في الآية هو الإسلام ! بل قال أن المقصود فيه هو دخول الزوج بها ؟! لأن الله أساساً اشترط أن تكون الأمة مؤمنة !
4- دليله الذي يراه الأقوى لأن ليس فيه تخصيص ! هو آية اللعان ، فهي قطعاً بالمحصنين وليست في الأبكار ! ، والشاهد فيها قوله تعالى
( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين )
فقال أن الله وصف الحد هنا بالعذاب ولم يقل الموت !!
وفي اللغة الموت لا يوصف بالعذاب على حد زعمه ، منها قوله تعالى
( لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها )
وقول سليمان للهدهد في قوله تعالى ( لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذبحنه )
وقوله تعالى حكاية عن الكافرين ( لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم )
وقال أن العذاب هنا معرّفة ، وهي للعهد والتعريف ! والعهد هو ماكان في أول سورة النور وهو الجلد في قوله تعالى ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) !
5- استشهد بقوله تعالى ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) فقال الآية على عمومها !وهو الأقرب وقال يحتمل فيها التخصيص ! ، المهم قال كيف تنكح المرأة أو الرجل الزناة وهما محصنان ؟! إذ يفترض موتهما ؟!
======================
بالنسبة لأحاديث الرجم ، فقد قرر الدكتور عدنان أن جميعها قبل سورة النور
ونسخها للحكم ، وبالنسبة لحديث العسيف الذي هو الأقرب لكونه بعد نزول السورة
فقد قال
أن الحديث على توارده في الكتب الستة ومسند أحمد وموطأ مالك ! إلا أن فيه علة في السند ! وهو أنه رووي عن طريق الزهري عن عبيدالله فقط ، ولا يوجد طريق آخر
وعبيد الله هو أحد فقهاء المدينة ! فلماذا تفرد الزهري بالحديث ؟!
وذكر ان هذه تعتبر نكارة في الحديث !
وقال أن الحديث المتفرد عن التابعي وعن تابع التابعي يعتبر منكراً وغريباً
في طريقة المتقدمين وذكر الإمام البرديجي ويحيى القطان أنهما يعملان بهذه القاعدة
ثم ذكر عدة أمور لم أفهمها مفادها أن أباهريرة ربما يكون سمع هذا ولم يشهده !
فيدل ذلك أن هذا الأمر وقع قبل نزول سورة النور ؟!
===============
بارك الله فيكم هل هناك جواب على هذه الشبهة ؟!