الرد / على عدنان إبراهيم.
بإنكاره حد الرجم.



قال عدنان إبراهيم: لم يرد بكتاب الله الرجم للزاني المحصن ، والعبرة بالقرآن فقط.


وافق عدنان إبراهيم ، الخوارج في
عدم رجم الزاني المحصن.
ووافق القرآنيين ، بعدم الاحتجاج بالسنة.
وقوله مخالف للنصوص الشرعية والإجماع.


ويرد عليه بما يلي:


الزنى هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر.
وهو من كبائر الذنوب.
والزنى على نوعين:
الأول: الزاني المحصن.
المحصن: هو من وطيء زوجته في قبلها بنكاح صحيح.


وحد المحصن إذا زنى الرجم إذا كان مكلفاً مختاراً ، دل عليه النص والإجماع.


– النص:
أحاديث رجم الزاني المحصن كثيرة جداً تكاد تبلغ التواتر إن لم تكن متواترة منها:


عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة قال( قد رجمتها بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام) رواه البخاري(٦٨١٢)


وعن الشيباني قال سألت عبدالله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟
قال( نعم) رواه البخاري(٦٨١٣)


وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه (أن رجلاً من أسلم أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام فرجم وكان قد أحصن) رواه البخاري(٦٨١٤)


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال( أتى رجل رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت ، فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أبك جنون قال: لا ، قال: فهل أحصنت ، قال: نعم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبوا به فارجموه) رواه البخاري(٦٨١٥) ومسلم(١٦٩١)


وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال( أتي رسول الله عليه الصلاة والسلام بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعاً فأمر بهما رسول الله عليه الصلاة والسلام فرجما) رواه البخاري(٦٨١٩) ومسلم(١٦٩٩)


وعن البراء بن عازب رضي الله قال(مر على النبي عليه الصلاة والسلام بيهودي محمماً مجلوداً فدعاهم عليه الصلاة والسلام …فأمر به فرجم)
رواه مسلم(١٧٠٠)




وعن ابن عباس رضي الله عنه قال(لما أتى ماعز بن مالك النبي عليه الصلاة والسلام قال له:لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ، قال لا يا رسول الله ، قال: أنكتها؟ قال فعند ذلك أمر برجمه) رواه البخاري(٦٨٢٤)


وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا(كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام فقام رجل فقال:
أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله ، فقام خصمه فقال: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي ، فقال( قل ) قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته..) فقال النبي عليه الصلاة والسلام(والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله على ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)
رواه البخاري(٦٨٢٧)


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة) رواه البخاري(٦٤٨٤)ومس لم(١٦٧٦)
قال العلامة الحصني في كفاية الأخيار(٢/٥٦٧): أجمعوا على أن المراد بالثيوبة هنا هو الوطء في النكاح الصحيح.اهـ


وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال:(رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرجمه) رواه مسلم(١٦٩٢)


وعن عمر رضي الله عنه قال(إن الله تعالى بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله عليه الصلاة والسلام ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله
حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف) رواه البخاري(٦٨٢٩) ومسلم(١٦٩١) زاد أبو داود(٤٤١٨) (وايم الله لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله ، لكتبتها)


وعن أبي سعيد رضي الله عنه ( أن رجلاً من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال:إني أصبت فاحشة… فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نرجمه) رواه مسلم(١٦٩٤)


وعن سلمان بن بريدة عن أبيه ( جاء ماعز بن مالك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله طهرني… فأمر به فرجم… ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني …فرجمها ) رواه مسلم(١٦٩٥)


وعن عمران بن حصين رضي الله عنه (أن امرأة من جهينة أتت النبي عليه الصلاة والسلام وهي حبلى من الزنى ، فقالت:يا نبي الله أصبت حداً فأقمه علي ، فدعا وليها فقال:أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ، ففعل فأمر بها نبي الله عليه الصلاة والسلام فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت) رواه مسلم(١٦٩٦)


-الإجماع:


قال الإمام ابن قدامة في المغني(٨/١١٠):
في وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلاً كان أو امرأة قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار.اهـ


ونقل الإجماع أيضاً الحافظ النووي في شرح مسلم(١٠٨٥)
وشيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج(٤/٥٨٧)
والعلامة الحصني الشافعي في كفاية الأخيار(٢/٥٦٦)
والإمام الصنعاني في السبل(٣/٤١٦)


– ويثبت حد الزنى بشهادة أربعة شهداء
أو الاعتراف أو قرينة حمل ، عند عامة العلماء.


– ومن زنا فيما دون الفرج عزر ولا يحد.
لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال(كنت عند النبي عليه الصلاة والسلام فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حداً فأقمه علي ، قال ولم يسأل عنه ، قال:وحضرت الصلاة فصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حداً فأقم فيّ كتاب الله قال:أليس قد صليت معنا؟ قال:نعم ، قال:فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك) رواه البخاري(٦٨٢٣)


وعن ابن عباس رضي الله عنه قال(لما أتى ماعز بن مالك النبي عليه الصلاة والسلام قال له:لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت) رواه البخاري(٦٨٢٤)




والثاني: الزاني غير المحصن.
وحده مائة جلدة وتغريب عام. دل عليه الكتاب والسنة والإجماع.


قال تعالى( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)


قال زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام (يأمر فيمن زنى ولم يحصن: جلد مئة وتغريب عام) رواه البخاري(٦٨٣١) وفي الباب عن أبي هريرة رواه البخاري(٦٨٣٣)


وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام( البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ) رواه مسلم (١٦٩٠)


وقال شيخ الإسلام في الفتاوى(٤/٣٠٧):
ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الزاني غير المحصن يجلد ولا يقتل.اهـ


ومن زنى ببهيمة عزر ولا يحد في أصح قولي العلماء ، وكذا إذا فعلت المرأة السحاق عزرت.
ومن فعل اللواط يحد على الصحيح من أقوال العلماء.


كتبه/

بدر بن محمد البدر
١٤٣٦/٧/٥هـ