ما حكم فتح سماعة الهاتف النقال < الخلوي / الجوال / الموبايل > عند المحادثة ؟
بعض الناس يقوم بفتح السماعة الخارجية للهاتف عند المحادثة ، وذلك لكي يسمع غيره ، وهذا لا يجوز شرعا إلا إذا أذن لك الطرف الثاني الذي تحدثه ، والله تعالى أعلم .
ما حكم فتح سماعة الهاتف النقال < الخلوي / الجوال / الموبايل > عند المحادثة ؟
بعض الناس يقوم بفتح السماعة الخارجية للهاتف عند المحادثة ، وذلك لكي يسمع غيره ، وهذا لا يجوز شرعا إلا إذا أذن لك الطرف الثاني الذي تحدثه ، والله تعالى أعلم .
ورد في الحديث " المجالس بالأمانة " ، وحسنة الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير وزيادته .
أظن _أخي الكريم_ أن الأمر فيه تفصيل ، فإذا كان المُتكلم به لا ينبغي أن يعلم به أحدٌ غير المتحدث به ؛ فالمآل إلى المنع ، إما إذا كان إنسان يتصل بأخر في موضوع عادي جداً ، أو مصالح عامة ، أو شراء شيء مثلاً ، وهكذا........يعني الأمر يحتاج إلى تقديرٍ في نوعية المحادثة التي بين الطرفين ، هل هي تعدُّ من الأمور التي لا ينبغي أن تخرج للناس ، لأنها تعدُّ حينئذٍ من الأمانة ، أم أنها من الأمور التي يغلب على ظن الفاتح لسماعة الهاتف الخارجية ، أنها أمورٌ عادية جداً . فأر _والله أعلم _ أن الأمور تقدر بقدرها .
كما أن الحديث يشير إلى هذا المعني _ :" " الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ مَجَالِسَ: سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ، أَوْ فَرْجٌ حَرَامٌ، أَوْ اقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ " .
ولا أطنُّ أن هذا يغيبُ عنك _أخي الكريم_ .
كما أن هذا الحديث ، يحتاج إلى تحرير إسناده بهذا اللفظ ، بارك الله فيك .
قال الشيخ الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة"(4/ 381)1909 - " المجلس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس، مجلس يسفك فيه دم حرام، ومجلس يستحل فيه فرج حرام، ومجلس يستحل فيه مال من غير حق ".
ضعيف. أخرجه أبو داود (2 / 297) وأحمد (3 / 342 - 343) وأبو جعفر الطوسي في " الأمالي " (33) واللفظ لأحمد، وهو أتم، كلاهما عن عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن ابن أخي جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله
مرفوعا. ورجاله ثقات رجال مسلم، غير ابن أخي جابر فقد أغفلوه ولم يوردوه لا في " التهذيب " ولا في " الخلاصة " ولا في " التقريب " ولا في " الميزان " في فصل: " فيمن قيل ابن أخي فلان ". والحديث قال العراقي في " التخريج " (2 / 157) : " رواه أبو داود من حديث جابر، من رواية ابن أخيه غير مسمى عنه ".
فالحديث ضعيف الإسناد لجهالة ابن أخي جابر. ومنه تعلم أن رمز السيوطي لحسنه ليس بحسن، وإن وافقه المناوي في " التيسير "! وقد رويت الجملة الأولى منه من حديث علي رضي الله عنه. أخرجه العقيلي في " الضعفاء " (90) والقضاعي في
" مسند الشهاب " (2 / 1) والخطيب (11 / 169) من طريق حسين بن عبد الله بن
ضميرة عن أبيه عن جده عن علي مرفوعا. وهذا إسناد ضعيف جدا بل موضوع. حسين هذا كذبه مالك. وقال أبو حاتم: " متروك الحديث كذاب ". وقال أحمد: " لا يساوي شيئا ".
وقال الشيخ العباد في "شرح سنن أبي داود" :"أي: أن المجالس التي يكون فيها الحديث بين الناس على الإنسان أن يحافظ على تلك الأحاديث، وألا يفشيها ولا يظهرها، لاسيما إذا كانت المجالس المطلوب فيها الإخفاء، كالمجالس الخاصة بأمور معينة، كتلك التي يختص ما يدور فيها بأعضائها ومن يكون داخلاً تحت من يشملهم ذلك المجلس ومن هم مختصون بذلك المجلس، فإن المجالس بالأمانة، لا يجوز لأحد من أعضاء هذه المجالس أن يفشي تلك الأسرار التي تكون في هذه المجالس؛ لأن مثل ذلك يؤدي إلى أن ينتشر كل خبر وكل أمر يكون في هذه المجالس، وقد يكون المطلوب فيها السرية، وقد تكون من الأمور الرسمية التي تتعلق بالدولة أو تتعلق ببعض الناس وما إلى ذلك، فإن الواجب هو الإمساك عن إظهار تلك الأسرار التي تكون في تلك المجالس، إلا ما كان يمكن أن يفشى وأن يعلن وأن المطلوب إعلانه وإفشاؤه، فإن هذا لا يدخل فيما نهي عن إفشائه، وقد كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إذا اجتمعنا في مجلس الجامعة وكان هناك دراسة بعض الأمور التي من شأنها الإخفاء وأنها لا تظهر، كان يكرر هذا الحديث ويقول: (المجالس بالأمانة)، أي: أن ما يجري في المجلس من أمور من شأنها الكتمان وليس من شأنها أن تعلن، فإن المطلوب فيها أن تكون مخفاة، وأن كل عضو أو كل شخص مشارك في ذلك المجلس لا يتحدث بهذا الحديث الذي جرى في ذلك المجلس، والذي من شأنه أن يكون من الأمور التي تخفى وليس من الأمور التي تعلن.وقد أورد أبو داود حديث جابر: (المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق) أي إذا كان قد حصل في المجالس أن شخصاً تكلم بأنه سيفعل فعلاً من الأفعال القبيحة، وأنه يهم بفعل من هذه الأفعال، فإن مثل ذلك يمكن أن يفشى؛ حتى يحال بينه وبين ما يقصده ويريده، كما لو كان يريد أن يقتل إنساناً أو يريد أن يزني بفلانة، أو ما إلى ذلك من الأمور المحرمة، فإن مثل هذا يفشى، وأيضاً قبل ذلك كله ينصح ويحذر، ولكن مع ذلك يفشى مثل هذا الخبر عند من يهمه الأمر وعند من يكون له علاقة مثلاً بالشخص الذي هدده أو المرأة التي فكر بها أو قصدها، حتى يكون كل منهم على حذر، وتنبه لما يجري.
فالحاصل: أن المجالس بالأمانة، ولكن يستثنى منها ما إذا كان ذلك الذي حصل أمراً خطيراً سيئاً، فإنه لا يمكن السكوت عليه، ولا ينبغي أن يسكت عليه؛ لأنه يترتب على ذلك ضرر كبير، فعند ذلك لا يكتم مثل هذا الخبر؛ لأن صاحبه أعلن السوء وأعلن عزمه بالسوء، فلا بأس أن ينبه من يهمه الأمر ممن له علاقة بالموضوع، سواء كان فيما يتعلق بسفك الدم أو بالزنا أو غير ذلك، فينبه على ما يريده هذا الشخص، حتى لا يحصل منه الإقدام على ما لا تحمد عقباه.
والحديث ضعفه الألباني في سنن أبي داود، ولكنه في الجامع الصغير أورده وحسنه، ولكن بدون هذه الزيادة، والتضعيف هو من أجل هذا الرجل المبهم الذي هو ابن أخي جابر، ولكنه حسنه لأنه جاء من طريق أخرى مرسلة عن علي رضي الله تعالى عنه، فيكون المرسل شاهداً لهذا الحديث " .
قلتُ (أبوعاصم) :والطريق المرسل عن على _رضى الله عنه_ لا يصح ، كذا المرفوعُ عنه .
منقول من علي الحلبي الأثري السلفي
[الهاتف النقال < الخلوي / الجوال / الموبايل ]...
...ليس هذه فقط!
بل كل وسيلة مثلها حتى لو كانت (هاتفا أرضياً..)أو..أو..
لكن:
بشرط أن لا يُساء الظن بكل من يفتح السماعة لغير هذا الغرض الدنيء!
ضع نفسك مكان المتنصت عليه وحينها ستعرف الحكم....