الدرس التاسع عشر
ميراث الخنثى والمفقود والحمل
الخنثى هو: من له ما للرجل وما للأنثى من الأعضاء التناسلية.
وهو نوعان:
1- غير مشكِل وهو: من ترجّحت ذكورته فيكون ذكرا، أو أنوثته فيكون أنثى.
مثال: امرأة لها فرج النساء ولها شيء فوق الفرج كآلة الذكر،وهي بعد تحيض فهذه امرأة لها خلقة زائدة.فهذه ترث كالنساء
2- مشكِل وهو: من لم تترجح ذكورته أو أنوثته، بأن يكون له ذكر وخصيتين وفرج، أو ليس له شيء من ذلك وله ثقب يبول منه. والكلام هنا فيه، فهذا النوع كيف نورثه ؟
الجواب: ( يعامل هو ومن معه من الورثة بالأضر من ذكورة الخنثى وأنوثته، ولهم القدر الأقل ويوقف الباقي إلى أن يتضح حاله أو يصطلح الورثة ).
مثال: مات شخص عن ابن وخنثى مشكل، فهنا على تقدير ذكورة الخنثى يكون المال بينه وبين الابن بالسوية فالمسألة من 2 لكل واحد 1، وعلى تقدير أنوثته يكون للخنثى الثلث وللابن الثلثان والمسألة من 3 للابن 2 وللأنثى 1.
فهنا نعامله في حق نفسه على أنه أنثى، ونعامله في حق الابن على أنه ذكر أي يعطى لكل منهما الأقل، ثم لحساب المسألة نقارن بالنسب الأربع بين مسألة ذكورته السابقة وهي 2 ومسألة أنوثته وهي 3 بين ( 2-3 ) تباين فنضربهما ببعضهما فالمسألة الجامعة من 6.
للابن النصف، 6÷2=3 سهم، وللخنثى الثلث 6÷3=2 سهم، ويبقى 1 سهم يكون موقوفا لا أحد يتصرف فيه، إلى أن يتبين حاله فإن اتضح أنه ذكر أخذ السهم الباقي، وإن اتضح أنه أنثى أخذ الابن السهم الباقي، ولهم أن يصطلحوا أي أن يتفقوا على صيغة محددة كأن يتفق الابن والخنثى على أن السهم بينهما مناصفة وأن الانتظار يضر بهما فيبرأ كل أحد ذمة الآخر ويهب بعضهم بعضا وينفذ الأمر.
مثال: مات رجل وترك زوجة وأما وابنا وخنثىً مشكلًا، فللزوجة الثمن، وللأم السدس، فعلى تقدير ذكورة الخنثى فالمال الباقي مناصفة بينه وبين الابن، يوجد عندنا ثمن وسدس وهما متوافقان في النصف نقسم إحداهما عليه ثم نضربه في الآخر 8÷2=4×6=24، فللزوجة 3 سهام، وللأم 4 سهام، والباقي وهو 17 سهما لا ينقسم على اثنين، فنحتاج للتصحيح فنقول: بين سهامهما 17ورؤوسهما 2 تباين فنضرب رؤوسهما في أصل المسألة 2×24=48، للزوجة= 6 سهام، وللأم 8 سهام، وللابنين الباقي 34، وعلى تقدير أنوثته فالمسألة من 24، للزوجة 3، وللأم 4، والباقي 17 على 3 رؤوس لأن الذكر يفرض عن اثنين، بين سهامهما ورؤوسهما تباين، فنضرب الرؤوس 3×24 أصل المسألة= 72سهما، للزوجة 9 سهام، وللأم 12 سهما، والباقي وهو 51 للابن 34 سهما، وللبنت 17 سهما.
نقارن بين مسألة الذكورة ( 48 ) وبين مسألة الأنوثة ( 72 ) نجد بينهما توافقا ينقسمان على مجموعة من الأعداد هي: ( 2-3-4-6-8-12-24 ) فنختار الأكبر منها ليكون محل الاتفاق، 48÷24=2 × في 72= 144 فهذه هي المسألة الجامعة، للزوجة الثمن 18 سهما، وللأم السدس 24 سهما، وللابن نصف الباقي 51 سهما، وللخنثى ثلث الباقي 34 سهما، لأنا اعتبرنا الخنثى بنتًا، ويوقف الباقي 17 سهما أي سدس التركة إلى أن يتبين حال الخنثى أو يصطلحا عليه.
المفقود
إذا مات الإنسان وبعض ورثته مفقود بأن غاب عن وطنه أو أسر في حرب وطالت غيبته وجهل حاله فلا يدرى أحي هو أو ميت فهذا يعامل معاملة الخنثى في الحكم بأن يقسم المال على الحاضرين على تقدير حياته ويوقف نصيبه إلى أن يتبين حاله، أو يحكم قاض بموته اجتهادًا.
فمن كان يرث على تقدير موت المفقود ولا يرث على تقدير حياته فإننا لا نورثه، ومن كان يرث نصيبا أكبر في حال موته ونصيبا أقل في حال موته فإننا نعطيه القدر الأقل.
مثال: مات رجل عن ابنين أحدهما مفقود، فللابن الحاضر نصف المال، لاحتمال حياة المفقود ويوقف النصف الآخر.
الحمل
إذا مات شخص وأحد ورثته حامل، وكان الجنين من الورثة فإن نصيبه يوقف إلى أن يتحقق خروجه حيا ويعلم جنسه، فيعامل في الحكم معاملة المفقود فمن كان لا يرث على تقدير حياته فإنا لا نعطيه شيئا، ومن كان يرث نصيبا أقل بوجوده فنعطيه الأقل، ومن كان يرث أكثر على تقدير أن الجنين أنثى، وأقل على تقدير أنه ذكر فنعتبره ذكرا، وقد تلد أكثر من مولود فهذا كله يراعى، ودائما نفرض الذي هو أضرّ شيء على الورثة.
مثال: مات رجل وترك زوجة حاملًا وأما وأخًا، فإنا نعتبر الجنين ذكرا، فترث الزوجة الثمن، والأم السدس، ويحجب الأخ إلى أن يولد الجنين فإن كان ولد حيا وكان ذكرا فالحكم ما حكمنا به، وإن كان غير ذلك تغير على حسب الحال.
ولهم أن ينتظروا إلى أن يتبين الحال كما هو واضح.
( الأسئلة )
1- ما هو الخنثى وما هو حكمه ؟
2- ما هو حكم المفقود ؟
3- ما هو حكم الحمل ؟
( التمارين )
حلّ المسائل التالية:
( زوج- عم- خنثى ) ( زوج- اخت لأم- أخ مفقود ) ( زوجة حامل- عم ).
( تعليقات على النص )
160- |
وَإِنْ يَكُنْ فِي مُسْتَحِقِّ الْمَالِ |
|
خُنْثَى صِحِيحٌ بَيِّنُ الإِشْكَالِ |
161- |
فَاقْسِمْ عَلَى الأَقَلِّ وَالْيَقِينِ |
|
تَحْظَ بِحَقِّ الْقِسْمَةِ الْمُبِينِ |
162- |
وَاحْكمْ عَلَى المَفْقُودِ حُكمَ الخُنْثَى |
|
إِنْ ذَكَرًا كَانَ أَوْ هُوَ أُنْثَى |
163- |
وَهكَذَا حُكْمُ ذَوَاتِ الْحَمْلِ
|
|
فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ وَالأَقَلِّ
|
......................... ......................... ......................... ......................... ..................
ولما فرغ المصنف من الإرث المحقق المعلوم نصيب كل وارث فيه شرع في الإرث المقدر الذي يبنى على الاحتياط فقال: ( وَإِنْ يَكُنْ ) أي يوجد ( فِي مُسْتَحِقِّ الْمَالِ ) من الورثة ( خُنْثَى صِحِيحٌ بَيِّنُ ) أي واضح ( الإِشْكَالِ) بحيث لا يدرى أهو ذكر أو أنثى بخلاف الخنثى غير المشكل فحكمه واضح ( فَاقْسِمْ ) التركة بين الورثة والخنثى عَلَى التقدير ( الأَقَلِّ وَالْيَقِين ِ) بأن يعامل هو ومن معه من الورثة بالأضر من ذكورة الخنثى وأنوثته، وييكون لهم القدر الأقل ويوقف الباقي إلى أن يتضح حاله أو يصطلح الورثة ( تَحْظَ ) أي تنل ( بحَقِّ الْقِسْمَةِ ) أي بالقسمة الحق ( الْمُبِينِ ) أي الواضح الظاهر ( وَاحْكمْ عَلَى المَفْقُودِ ) إذا كان من جملة الورثة ( حُكمَ الخُنْثَى ) أي كحكمه من معاملة الورثة الحاضرين بالأَضر في حقهم من تقديري حياته وموته ( إِنْ ذَكَرًا كَانَ أَوْ هُوَ أُنْثَى ) يعني سواء كان المفقود ذكرًا أو كان أنثى: فمن يرث بكل من التقديرين ولا يختلف إرثه يعطاه، ومن يختلف إرثه يعطى الأقل، ومن لا يرث في أحد التقديرين لا يعطى شيئا، ويوقف الباقي إلى حتى يظهر الحال بموته أو حياته أو يقضي به قاض اجتهادًا ( وَهكَذَا حُكْمُ ) حمل ( ذَوَاتِ ) أي صاحبات ( الْحَمْلِ ) أي ومثل حكم المفقود ومن معه من الورثة يكون حكم الجنين ومن معه من الورثة ( فَابْنِ ) عملك في القسمة بين الورثة الموجودين إن لم ينتظروا الولادة ( عَلَى الْيَقِينِ وَالأَقَلِّ ) فمن كان لا يرث على تقدير حياته فإنا لا نعطيه شيئا، ومن كان يرث نصيبا أقل بوجوده فنعطيه الأقل، ومن كان يرث أكثر على تقدير أن الجنين أنثى وأقل على تقدير كونه ذكرا فنعطيه الأقل ويوقف الباقي إلى الولادة.
الموضوع الأصلي: http://feqhweb.com/vb/showthread.php...#ixzz4MD5filG7