تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 16 من 31 الأولىالأولى ... 67891011121314151617181920212223242526 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 301 إلى 320 من 603

الموضوع: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

  1. #301

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    ما جاء في بيع المدبر
    ٣١٣ -حدثنا محمد بن طريف الكوفي, حدثنا ابن إدريس, عن أبيه, عن حبيب بن أبي ثابت, عن عطاء, عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا في دين(([1].
    سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعرفه, وجعل يتعجب منه. (([2]


    ([1]) أخرجه البيهقي في الكبرى (21601) وكذا أبو عوانة (6247) ولكنه جاء فيه مجودا من غير ذكر الدين.

    ([2]) التلخيص: حديث محمد بن طريف الكوفي استغربه البخاري بهذا اللفظ، وقد ورد من عدة طرق عن جابر كطريق سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر في صحيح البخاري (2230) قال: باع النبي المدبر. وليس في تلك لأحاديث الصحيحة ذكر الدين.
    قال مسلم في التمييزص 118:الصحيح من ذلك ما روى غيرهم-أي الكوفيون- وهو: أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر ودفع الثمن إلى سيده من غير ذكر دين كان عليه.

  2. #302

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    ما جاء في كراهية تلقي البيوع
    ٣١٤ - حدثنا إسحاق بن منصور, حدثنا عبيد الله بن موسى, عن الربيع بن حبيب, عن نوفل بن عبد الملك, عن أبيه, عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي(([1].
    سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الربيع بن حبيب منكر الحديث, ونوفل بن عبد الملك الذي روى عن أبيه, عن علي هو مرسل, وأراه نوفل بن عبد الملك بن مساحق. (([2]


    ([1]) أخرجه ابن أبي شيبة (22787).

    ([2]) التلخيص: هذا الحديث من هذا الطريق لا يصح إسناده فالربيع بن حبيب منكر الحديث، ونوفل بن عبد الملك عن أبيه عن علي، لم ينسب في الحديث فاختلف في اسمه: فقيل هو: نوفل بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل الهاشمي أخو يزيد بن عبد الملك، روى عن أبيه عن علي في ذوات الدر، وعنه الربيع بن حبيب الأحول، وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى. قال أبو حاتم مجهول. وقال ابن معين ليس بشيء. وقال الأزدي لا يصح حديثه. من تهذيب التهذيب (7660).
    فعلى هذا أبوه هو عبد الملك بن المغيرة بن نوفل، قال الذهبي: روى عن علي وأبي هريرة وابن عمر وما أحسبه أدرك عليا وثقه يحيى بن معين. تاريخ الإسلام (1382).
    وقال البخاري: أراه: نوفل بن عبد الملك بن مساحق. وهو عبد الملك بن نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمة. وكناه في التاريخ الكبير بأبي نوفل (7406) وحديثه عن علي مرسل.
    تنبيه: الحديث في البخاري (2162) عن أبي هريرة ومسلم (1517) عن ابن عمر فهو ثابت من غير ذلك الطريق.

  3. #303

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    ما جاء لا يبيع حاضر لباد
    ٣١٥- حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني, حدثنا حماد بن زيد, حدثنا عطاء بن السائب قال: حدثني حكيم بن يزيد, عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه(([1].
    حدثنا أحمد بن عبدة, حدثنا حماد بن زيد, عن عطاء نحوه. وقال حكيم بن أبي يزيد(([2].
    سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن حكيم بن أبي يزيد, عن أبيه.
    وروى بعضهم عن عطاء بن السائب, عن حكيم بن يزيد, عن أبيه, عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم(([3]. (([4]


    ([1]) أخرجه ابن أبي عاصم (2545) قال: حدثنا يونس بن حبيب، نا [أبو] داود، نا همام، عن عطاء بن السائب، عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه.

    ([2]) أخرجه الطبراني في الكبير (887) عن حماد بن زيد، عن عطاء بن السائب، عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه.

    ([3]) أخرجه أحمد (18282) قال: حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، عن عطاء بن السائب، عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه، عمن سمع النبي ×.

    ([4]) التلخيص: اختلف الرواة في اسم حكيم، فقيل حكيم بن يزيد، والصحيح حكيم بن أبي يزيد.
    وقد روى عطاء بن السائب حديثا عنه واختلف عليه:
    فقال أبو عوانة: عن عطاء عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عمن سمع النبي .
    ورواه حماد بن زيد- وآخرون- عن عطاء عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عن النبي . وهو الصحيح.
    قال ابن عبد البر في الاستغناء (353): كذا رواه إسماعيل بن علية، ووهيب بن خالد، وجرير بن حازم عن عطاء بن السائب.
    ورواه أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن حكيم بن أبى يزيد عن أبيه عمن سمع النبي والقول عندي ما قاله الثلاثة، دون أبي عوانة. والله أعلم.اهـ.
    وعطاء بن السائب معروف بالاختلاط قال البخاري في التاريخ الكبير (8957): وقال يحيى القطان: ما سمعت أحدا من الناس يقول في عطاء بن السائب شيئا في حديثه القديم. قيل ليحيى: ما حدث سفيان وشعبة أصحيح هو؟ قال: نعم، إلا حديثين، كان شعبة يقول: سمعتهما بأخرة. اهـ.
    وفي الضعفاء الكبير للعقيلي 3/398: قال يحيى: قلت لأبي عوانة، فقال: كتبت عن عطاء قبل وبعد فاختلط علي... حدثنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا أبو النعمان، عن يحيى بن سعيد القطان قال: عطاء بن السائب تغير حفظه بعد، وحماد، يعني ابن زيد سمع منه، قبل أن يتغير. اهـ.

  4. #304

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي مشاهدة المشاركة
    ما جاء في بيع المدبر
    ٣١٣ -حدثنا محمد بن طريف الكوفي, حدثنا ابن إدريس, عن أبيه, عن حبيب بن أبي ثابت, عن عطاء, عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا في دين(([1].
    سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعرفه, وجعل يتعجب منه. (([2]
    علته حبيب بن أبي ثابت، روايته عن عطاء مدلسة كما ذكر أهل العلم، ولعله أخذه من شريك.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي مشاهدة المشاركة

    ([1]) أخرجه البيهقي في الكبرى (21601) وكذا أبو عوانة (6247) ولكنه جاء فيه مجودا من غير ذكر الدين.
    رواه أبو عوانة عن جماعة من المشايخ وهم:
    إِبْرَاهِيم بْن دَنُوقَا، وَالصَّغَانِيّ، وَجَعْفَر بْن الْهُذَيْلِ، وَدُرُسْت، وَأَبو زَيْدِ بْن طَرِيفٍ كلهم عن أبيه محمد بن طريف، به.
    وقد توبعوا فيما أخرجه تمام في فوائده [45] من طريق أَبي صَالِحٍ الْحَسَن بْن زَكَرِيَّا الْعَلافُ، قال:
    ثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، به، بدون زيادة اللفظ.
    رواه ابن عساكر من طريق تمام، وزاد في الإسناد: عَنْ حَبِيبِ ابْنِ أَبِي ثَابِتٍ،
    عَنْ أَبِيهِ، عن عطاء، به، وقال: غَرِيبٌ، صَحِيحٌ. اهـ.
    ولعله محفوظ بالوجهين، فقد رواه البيهقي بزيادة اللفظ من طريق الصغاني أحد مشايخ أبي عوانة في الحديث.
    وتوبع الصغاني من الترمذي ومن غيره فيما أخرجه ابن الأعرابي في معجمه عن
    إبراهيم بن إسحاق الأطروش، ..
    والخطيب البغدادي في تاريخه من طريق محمد بن صالح العكبري، .. كلاهما (الأطروش، العكبري)، عن محمد بن طريف، به بزيادة اللفظ.
    فزيادة اللفظة مضطربة لا تثبت.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي مشاهدة المشاركة
    وقد ورد من عدة طرق عن جابر كطريق سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر في صحيح البخاري (2230) قال: باع النبي المدبر. وليس في تلك لأحاديث الصحيحة ذكر الدين.
    قال مسلم في التمييز ص 118:الصحيح من ذلك ما روى غيرهم-أي الكوفيون- وهو: أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر ودفع الثمن إلى سيده من غير ذكر دين كان عليه.
    قلتُ: لم ينفرد حبيب، وقد رواه بعض أهل الكوفة كذلك أيضا.
    فيما أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار
    [4938]، فقال:
    كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ ابْنِ الأَصْبَهَانِيّ ِ، قَالَ:
    حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ:
    أَنَّ رَجُلا دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَهُ، ثُمَّ مَاتَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، " فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي دَيْنِهِ ".
    وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. اهـ.
    رواه الدارقطني في سننه، وقال: قَالَ أَبُو بَكْرٍ يعني شيخه النيسابوري:
    قَوْلُ شَرِيكٍ: إِنَّ رَجُلا مَاتَ خَطَأٌ مِنْهُ، لأَنَّ فِي حَدِيثِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ: وَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ، وَقَالَ: اقْضِ دَيْنَكَ.
    كَذَلِكَ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ سَيِّدًا لِمُدَبَّرٍ كَانَ حَيًّا يَوْمَ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ. اهـ.
    قال البيهقي رحمه الله: لا يَشُكُّ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْحَدِيثِ فِي خَطَأِ شَرِيكٍ فِي هَذَا، وَإِنَّمَا وَقَعَ هَذَا الْخَطَأُ لَهُ وَلِغَيْرِهِ.
    ثم أخرج في سننه الكبير [10 : 309] من طريق مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَهُمْ:
    أَنّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَمَاتَ فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَحَدِ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ. اهـ.
    قال البيهقي: رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي غَسَّانَ، إِلا أَنَّهُ لَمْ يَسُقْ مَتْنَهُ، وَأَحَالَ بِهِ عَلَى رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ.
    وَقَوْلُهُ: إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَمَاتَ، مِنْ شَرْطِ الْعِتْقِ وَلَيْسَ بِإِخْبَارٍ عَنْ مَوْتِ الْمُعْتِقِ.
    وَمِنْ هُنَا وَقَعَ الْغَلَطُ لِبَعْضِ الرُّوَاةِ فِي ذِكْرِ وَفَاةِ الرَّجُلِ فِيهِ عِنْدَ الْبَيْعِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ وَفَاتَهُ فِي شَرْطِ الْعِتْقِ يَوْمَ التَّدْبِيرِ. اهـ.

    قلتُ: خولف أهل الكوفة في ذكر الموت عن شريك، فيما أخرج أحمد في مسنده [14774]، فقال:
    حَدَّثَنَا أَسْوَدُ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ " أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي دَيْنِ مَوْلَاهُ ". اهـ.
    ورواه عبد الله بن أحمد في زوائد مسند أبيه [13805]، فقال: حَدَّثَنَا عليُّ بن حَكِيم ألأوْديُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا:
    حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَاعَ الْمُدَبَّرَ ". اهـ. هكذا مختصرا كأن هذا لفظ أبي الزبير وحده.
    ورواه أصح من روى عن شريك عن جابر بن يزيد الجعفي بلفظ الصحيح.
    فيما أخرجه الطبراني في الأوسط
    [7864]، فقال:
    حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، ثَنَا تَمِيمٌ، ثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ:
    أَنَّ رَجُلا أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عَنْ دَبْرٍ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَاعَهُ بِثَمَانِمِائَة ِ دِرْهَمٍ ". اهـ.
    وتوبع على ذلك فيما أخرجه الطبراني في الأوسط [6701]، فقال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ صَدَقَةَ،
    نَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ الْمُعَافَى بْنِ عِمْرَانَ، نَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرٍ:
    " أَنَّ رَجُلا دَبَّرَ غُلامًا وَكَانَ مُحْتَاجًا، فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ". اهـ.
    رواه البخاري في صحيحه من طريق الحسين المكتب، عن عطاء عن جابر، به بنحوه.
    ولعل الحاجة التي نزلت به هذه قد تفسر بالدين كما في الرواية الأخرى، والله أعلم.
    وأما رواية الأعمش التي أشار إليها النيسابوري، ففيها نظر.
    فقد أخرجه النسائي في الصغرى [5418]، فقال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، ..
    وفي الكبرى
    [4985]، فقال: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، ..
    وأبو عوانة في مستخرجه [5809]، فقال: حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، ..
    كلهم (عبد الأعلى، والدوري، والحراني)، عن مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ عن الْأَعْمَش، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قال:
    أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ وَكَانَ مُحْتَاجًا، وَكَانَ عَلَيْهِ دَينٍ،
    فَبَاعهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهُ، فَقَالَ: " اقْضِ دَيْنَكَ وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ ". اهـ.
    تفرد به محاضر بن المورع، وفيه مقال، ولا يتابع عليه.
    والله أعلم.
    .

  5. #305

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي مشاهدة المشاركة
    ما جاء في كراهية تلقي البيوع
    ٣١٤ - حدثنا إسحاق بن منصور, حدثنا عبيد الله بن موسى, عن الربيع بن حبيب, عن نوفل بن عبد الملك, عن أبيه, عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي(([1].
    سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الربيع بن حبيب منكر الحديث, ونوفل بن عبد الملك الذي روى عن أبيه, عن علي هو مرسل, وأراه نوفل بن عبد الملك بن مساحق. (([2]

    قلتُ: وحمل يحيى بن معين النكارة على نوفل لا الربيع، وتبعه أبو أحمد الحاكم.
    وسبب القول بالإرسال أن المغيرة والد عبد الملك تَزَوَّجَ بَعْدَ مَقْتَلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ فلذلك رواية عبد الملك عن علي مرسلة.
    قلتُ: وقد سماه أبو نعيم الأصبهاني الْمُغِيرَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ،
    وأخرج في معرفة الصحابة (5/ 2587)، (6234)، فقال:
    أُخْبِرْنَاهُ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: ثنا أَبُو حَاتِمٍ، قَالَ: ذَكَرَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ حَبِيبٍ: عَنْ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ:
    كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي زَمَنِ الْوَلِيدِ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْهَاشِمِيِّ، فَقَالَ لَهُ: اعْمَلْ عَلَى الصَّدَقَةِ , فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: لِمَ؟
    فَقَالَ: لِأَنَّ أَبِي حَدَّثَنِي: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا بَنِي هَاشِمٍ إِيَّاكُمْ وَالصَّدَقَةَ، لَا تَعْمَلُوا عَلَيْهَا , فَإِنَّهَا لَا تَصْلُحُ لَكُمْ، وَإِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ»،
    فَقَالَ: لَتَعْمَلَنَّ عَلَيْهَا , أَوْ لَتَأْتِيَنَّ عَلَى مَا تَقُولُ بِبَيِّنَةٍ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَامَ أَكْثَرُ مِنْ عِشْرِينَ شَيْخًا، كُلُّهُمْ يَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ ذَلِكَ. اهـ.
    والمغيرة بن الحارث ذكر أهل العلم أنه أخو أبي سفيان بن الحارث رضي الله عنه.
    لكن في ذلك نظر؛ لأنه مات وصلى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
    والله أعلم.
    تنبيه: يريد أبو نعيم الأصبهاني أنه أخبرهم ابن منده، ولم يذكره للضغينة التي كان يحملها أبو نعيم تجاهه، وهي ضغائن الأقران.
    عفا الله عنه ورحمهم وألحقنا بهم في الصالحين.
    .

  6. #306

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي مشاهدة المشاركة
    ما جاء لا يبيع حاضر لباد
    ٣١٥- حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني, حدثنا حماد بن زيد, حدثنا عطاء بن السائب قال: حدثني حكيم بن يزيد, عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه(([1].
    حدثنا أحمد بن عبدة, حدثنا حماد بن زيد, عن عطاء نحوه. وقال حكيم بن أبي يزيد(([2].
    سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن حكيم بن أبي يزيد, عن أبيه.
    وروى بعضهم عن عطاء بن السائب, عن حكيم بن يزيد, عن أبيه, عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم(([3]. (([4]


    ([1]) أخرجه ابن أبي عاصم (2545) قال: حدثنا يونس بن حبيب، نا [أبو] داود، نا همام، عن عطاء بن السائب، عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه.
    قلتُ: توبع حماد بن زيد في قوله: حكيم بن يزيد فيما أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه [2160]، ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة، فقال:
    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، به مرفوعا.
    قال ابن أبي خيثمة: كَذَا قَالَ حَكِيمُ بْنُ يَزِيدَ، وَإِنَّمَا هُوَ ابْنُ أَبِي يَزِيدَ. اهـ.
    ثم قال [2161]: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ حَكِيمِ ابْنِ أَبِي يَزِيدَ الْكَرْخِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، به.
    قلتُ: وجرير أيضا قال مرة
    في حديث آخر: عن حكيم بن يزيد إلا أنه أرسله فيما أخرجه البخاري في تاريخه عن قُتَيبة، قال
    عَنْ جَرير، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حكيم بن يزيد الْكَرْخِيِّ، عَن النبيِّ صَلى اللَّهُ عَلَيه وسَلم، قَالَ: لاَ يَبِع حاضِرٌ لِبادٍ. اهـ.
    وهذا ما أراده المصنف الترمذي من التبويب به، لكنه ليس بمسند.
    ولذلك لما نقل ابن أي حاتم بإسناده في الجرح والتعديل عن يحيى بن معين، أنه قيل ليحيى: لأبيه صحبة، قال: لا أدري. اهـ.

    قلتُ: ورواه حماد بن سلمة أيضا عن عطاء مثل رواية الجماعة.
    فيما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير [888]، من طريق عَلِيّ بْن الْجَعْدِ أيضا، قال:
    ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، به.
    توبع فيما أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة [7106]، من طريق الْحَرْبِيّ، عن التبوذكي، عن حَمَّاد، به.
    وقد حكى في الإسناد قصة فيما أخرجه الطحاوي في شرح المعاني الآثار [3603]، فقال: حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ:
    ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا وُهَيْبٌ، عَنْ عَطَاءِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ جَاءَهُ فِي حَاجَةٍ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ، به.
    رواه البخاري في تاريخه عن موسى هذا وهو التبوذكي.
    ورواية من روى من الجماعة ليس فيهم ممن قد نص عليه ممن روى عنه قبل الاختلاط.
    إلا حماد بن زيد على تجود، لكن اضطرب فيه معه كذلك حماد بن سلمة وجرير.
    وقد أفسد الثوري الحديث فيما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه [14875]، فقال:
    عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ خَالِدٍ، وَنَسَبٌ لَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فذكره.
    والحديث الآخر الذي ذكرناه أدرجه بعضهم في هذا الحديث فيما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير [891]، من طريق:
    مَنْصُور بْن أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
    " لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ فَلْيُصِبْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ ".
    قال الطبراني: هَكَذَا قَالَ مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، وَزَادَ عَلَى رِوَايَةِ النَّاسِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ " وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ". اهـ.
    ثم أخرجه من طريق مخلد بن يزيد عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.
    قلتُ: وهذا الإدراج وهم، فإن حديث النهي عن هذا البيع مرسل؛ لما قدمناه من حديث جرير.
    وقد توبع فيما أخرجه أحمد كما في الإتحاف للبوصيري فقَالَ:
    وَثَنَا عَفَّانُ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكره. اهـ يعني حديث لا يبع باد لحاضر.

    أما حديث أبي عوانة، الذي أخرجه مسدد في مسنده كما في الإتحاف وعنه البخاري في تاريخه، فقال:
    ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عن أبيه، عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، بحديث النصيحة.
    رواه أحمد في مسنده (17818)، عن عفان، عن أبي عوانة، به.
    فقد أخرج الطبراني في المعجم الكبير [676]، فقال:
    حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التُّسْتَرِيُّ، ثنا رَاشِدُ بْنُ سَلامٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ تَمَامٍ السُّلَمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَمَامٍ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، به.
    أخرجه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق من طريق عبدان الأهوازي، عن راشد، به، ثم قال:
    ولم يذكره أحد ممن صنف في الصحابة إلا بعض المتأخرين معتمدا على هذا الإسناد الضعيف.
    وعندي أن شيخ عطاء بن السائب سقط على بعض الرواة، وإن كان عن عطاء، عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه، عن جده.
    كما تقدم في إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل، والله أعلم. اهـ.
    قلتُ: توبع أبو عوانة فيما أخرجه ابن منده في معرفة الصحابة [604]، فقال:
    أخبرنا خيثمة، حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، حدثنا الهيثم بن عبد الله الفقيه:
    عن صدقة البصري، عن عطاء بن السائب، حدثنا يزيد بن أبي حكيم، عن أبيه، عن جده، به.
    قلتُ: صدقة بن موسى الدقيقي ضعفوه.
    والله أعلم.
    .

  7. #307

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    أحسن الله إليك.

  8. #308

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    ما جاء في حبل الحبلة
    31٦- حدثنا رجاء بن محمد العذري, حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين قال: حدثنا شعبة, عن أيوب قال: سمعت سعيد بن جبير, يحدث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلَّم الرجل في حبل الحبلة فهو ربا (([1].
    ٣١٧ - وقال عبد الوهاب حدثنا أيوب, عن سعيد بن جبير, عن ابن عمر(([2].
    فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حديث أيوب, عن سعيد بن جبير, عن ابن عمر, أصح. (([3]



    ([1]) أخرجه أحمد (2145) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في السلف في حبل الحبلة ربا.

    ([2]) أخرجه ابن ماجه (2197) قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع حبل الحبلة.
    وأخرجه الترمذي (1229) قال: حدثنا *قتيبة، قال: حدثنا *حماد بن زيد، عن *أيوب، عن *نافع، عن *ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم :نهى عن بيع حبل الحبلة. وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
    وقد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
    وروى عبد الوهاب الثقفي وغيره عن أيوب، عن سعيد بن جبير ونافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم - وهذا أصح. اهـ.
    وأخرجه البخاري (2143) عن مالك و(2256) عن جويرية و(3843) عن عبيد الله، ومسلم (3801) عن الليث وعبيد الله جميعهم عن نافع عن ابن عمر.

    ([3]) التلخيص: هذا الحديث رواه أيوب واختلف عليه:
    فرواه شعبة عن أيوب عن سعيد عن ابن عباس.
    ورواه عبد الوهاب- وآخرون- عن أيوب عن سعيد عن ابن عمر. وهو الصحيح وقد خالف فيه الجادة.
    وقد تابع أيوبا على هذا الوجه: مالك بن أنس وجويرية بن أسماء والليث بن سعد وعبيد الله بن عمر.

  9. #309

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته
    ٣١٨ - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب, حدثنا يحيى بن سليم, عن عبيد الله بن عمر, عن نافع, عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته(([1].
    قال أبو عيسى: والصحيح عن عبد الله بن دينار, وعبد الله بن دينار قد تفرد بهذا الحديث عن ابن عمر, ويحيى بن سليم أخطأ في حديثه.
    حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة, عن عبد الله بن دينار.. ثم قال شعبة: قلت لعبد الله بن دينار أنت سمعته؟ قال: نعم، سأله ابنه سالم(([2].
    قال محمود: حدثنا مؤمل, عن شعبة نحوه .
    وزاد فيه قال شعبة: فلوددت لو تركني حتى أقبل رأسه(([3]. (([4]


    ([1]) أخرجه ابن ماجه (2748) بهذا السند.

    ([2]) أخرجه أبو داود الطيالسي (1997).
    وأخرجه البخاري (2535) قال: حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته. والترمذي (1236) وقال: حدثنا *محمد بن بشار، قال: حدثنا *عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا *سفيان *وشعبة ، عن *عبد الله بن دينار ، عن *ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاءوهبته.
    هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر. اهـ.

    ([3]) لم أقف على من أخرجه بزيادة قول شعبة هذا عند غير الترمذي.

    ([4]) التلخيص: هذا الحديث تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر. قال الترمذي (1236): وقد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وهبته، وهو وهم، وهم فيه يحيى بن سليم.
    وروى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير وغير واحد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من حديث يحيى بن سليم. اهـ

  10. #310

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي مشاهدة المشاركة
    ما جاء في حبل الحبلة
    31٦- حدثنا رجاء بن محمد العذري, حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين قال: حدثنا شعبة, عن أيوب قال: سمعت سعيد بن جبير, يحدث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلَّم الرجل في حبل الحبلة فهو ربا (([1].
    ٣١٧ - وقال عبد الوهاب حدثنا أيوب, عن سعيد بن جبير, عن ابن عمر(([2].
    فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حديث أيوب, عن سعيد بن جبير, عن ابن عمر, أصح. (([3]
    قلتُ: اختلف فيه على شعبة أيضا.
    فقد توبع عمرو بن أبي رزين على هذا الوجه، فيما أخرجه أحمد في مسنده
    [2146]، فقال:
    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، به.
    وخولفا فيما أخرجه البغوي وغيره في الجعديات، فقال:
    حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عن شعبة، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ:
    سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله.
    وتوبع من أبي داود الطيالسي، ذكره الدارقطني في العلل (2955).

    وهذا الاضطراب حدث أيضا في حديث حماد بن زيد لكن أتى متنه موافق لرواية الجماعة.
    فقد روى مرة عن ابن عباس رضي الله عنه فيما أخرجه المروزي في السنة
    [224]، فقال:
    حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ. اهـ.
    ونزل فيه حماد عن سماك بن عطية، وذلك فيما أخرجه الطبراني في الأوسط [7999]، والدارقطني في العلل من طريق:
    أبي كَامِلٍ الْجَحْدَرِيّ، قال: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به مرفوعا.
    وزاد في رواية الدارقطني: وقال: حَدثنا حَماد بن زَيد، عن أَيوب، عَن سَعيد بن جُبَير، عَن ابن عَباس.
    وقال مرة (يعني حماد) : أكثر علمي أنه: ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة.
    قال الدارقطني: ووهم في قوله: ابن عباس. اهـ.

    توبع فيما أخرجه البغوي في الجعديات، فقال: وَحَدَّثَنِيهِ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، نا عَارِمٌ، نا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ، به.
    توبع فيما أخرجه أحمد في مسنده [2640]، فقال:
    حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ:
    حِفْظِي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به مرفوعا.

    وهذا يدل على أنه أخطأ من حفظه حتى شك في ذكره فيما أخرجه البغوي في الجعديات [1209]، فقال:
    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيُّ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ حَمَّادٌ: وَلا أَدْرِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَمْ لا، قَالَ: فذكر الحديث.
    وقال البغوي: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: فذكره مرسلا، ولم يجاوز سعيد بن جبير.
    أخرجه المروزي في السنة [225]، فقال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، به مرسلا.

    ورواه عارم أبو النعمان مرة بذكر ابن عمر، فيما أخرجه أبو عوانة في مستخرجه، فقال:
    حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو النُّعْمَانِ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.
    توبع فيما أخرجه المروزي في السنة، فقال: حَدَّثَنَا يَحْيَى، أنبا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به.
    والترمذي في سننه والنسائي في السنن الكبرى، فقالا: وَأَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، به.
    والله أعلم.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي مشاهدة المشاركة
    وقد تابع أيوبا على هذا الوجه: مالك بن أنس وجويرية بن أسماء والليث بن سعد وعبيد الله بن عمر.
    لا تصرف أيوب أبدا؛ فإنها ممنوعة من الصرف لعلتين؛ للعلمية والعجمة.
    بارك الله فيك ونفع بك.
    .

  11. #311

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    اللهم آمين جزاك الله خيرا.

  12. #312

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي مشاهدة المشاركة
    اللهم آمين جزاك الله خيرا.
    وجزاكم مثله وزيادة، أخي العزيز.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي مشاهدة المشاركة
    ([6]) التلخيص: هذا الحديث رواه الزهري واختلف عليه:
    فرواه معمر واختلف عليه:
    فرواه سعيد بن أبي عروبة وغيره في العراق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي
    صلى الله عليه وسلم.
    ورواه عبد الرزاق وغيره في اليمن عن معمر عن الزهري عن النبي
    صلى الله عليه وسلم.
    ورواه: عُقيل وشعيب عن الزهري قال: بلغنا أو حدثت عن ابن أبي سويد عن النبي
    صلى الله عليه وسلم. وهو الصحيح.
    وتوبع معمر من مالك بن أنس رحمه الله، وبه قد رجح المرسل.

    قال ابن أبي حاتم في "العلل" (١١٩٩) :
    وسمعت أبا زرعة وحدثنا بهذا الباب في كتاب النكاح بطرق عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال:
    أسلم غيلان بن سلمة وعنده عشر نسوة، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يختار أربعًا.
    وقال: وحدثنا أبو زرعة عن عبد العزيز الأويسي، قال حدثنا مالك، عن ابن شهاب، أنه قال:
    بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة "أمسك أربعًا وفارق سائرهن".
    فسمعت أبا زرعة، يقول: مرسل أصح. اهـ.

    وقد رجح أبو حاتم رواية يونس على عقيل .
    قال ابن أبي حاتم: وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ:
    رواهُ يزِيدُ بنُ زُريعٍ ، .. عن مَعمَرٍ ، عنِ الزُّهرِيِّ ، عن سالِمٍ ، عن أبِيهِ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي قِصّةِ غيلان بنِ سلمة ..

    قال أبِي : هُو وهمٌ ، إِنّما هُو الزُّهرِيُّ ، عنِ ابنِ أبِي سُويدٍ ، قال : بلغنا أنَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم.
    ورواهُ عُقيلٌ ، عنِ الزُّهرِيِّ ، قال : بلغنا عن عُثمان بنِ أبِي سُويدٍ ، أنَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم.
    قال أبِي : وهذا أيضًا وهمٌ ، إِنّما هُو الزُّهرِيُّ ، عن عُثمان بنِ أبِي سُويدٍ ، قال : بلغنا أنَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم. اهـ.
    وهذا خلاف لصنيع مسلم رحمه الله في ترجيح رواية عقيل، وهو الأشبه.
    ولعل اعتماد أبي حاتم على تابعية عثمان بن أبي سويد، فيكون حديثه مرسلا، لكن لم يحفظ ليونس البلاغ في الإسناد.
    والله أعلم.
    .

  13. #313

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    أحسن الله إليك.

  14. #314

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
    ٣١٩ -حدثنا سفيان بن وكيع, حدثنا محمد بن حميد هو المعمري, عن معمر, عن يحيى بن أبي كثير, عن عكرمة, عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم نسيئة(([1].
    سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: قد روى داود بن عبد الرحمن العطار عن معمر هذا وقال: عن ابن عباس.
    وقال الناس: عن عكرمة, عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا(([2].
    فوهّن محمد هذا الحديث. (([3]
    ٣٢٠ - حدثنا محمد بن عمر المقدمي البصري, حدثنا محمد بن دينار الطاحي, عن يونس بن عبيد, عن زياد بن جبير بن حية, عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (([4].
    سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما يروى عن زياد بن جبير, عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا(([5]. (([6]


    ([1]) أخرجه الطبراني في الكبير (11996) قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ومحمد بن النضر الأزدي، قالا: ثنا شهاب بن عباد، ثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان نسيئة.

    ([2]) أخرجه البيهقي في الكبرى(10632) قال: أخبرناه أبو الحسين بن بشران، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا الفريابي، حدثنا سفيان، عن معمر، فذكره مرسلا. وكذلك رواه عبد الرزاق وعبد الأعلى عن معمر، وكذلك رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن النبي - صلي الله عليه وسلم - مرسلا.

    ([3]) التلخيص: هذا الحديث رواه معمر واختلف عليه:
    فرواه محمد المعمري وداود العطار عن معمر عن عكرمة عن ابن عباس.
    ورواه سفيان الثوري وعبد الرزاق-وغيرهما- عن معمر عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو الصحيح.

    ([4]) أخرجه العقيلي في الضعفاء 4/64.

    ([5]) لم أقف على من أخرجه مرسلا.

    ([6]) التلخيص: هذا الحديث رواه محمد بن دينار الطاحي عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
    ويرويه غيره عن زياد بن جبير عن النبي مرسلا وهو الصحيح.

  15. #315

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه
    ٣٢١ -حدثنا محمد بن حميد الرازي, حدثنا جرير, عن منصور, عن أبي حمزة, عن سعيد بن المسيب, عن بلال قال: كان عندي تمر دون فابتعت به تمرا أجود منه بنصف كيله, فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم... الحديث(([1].
    ٣٢٢ -قال أبو عيسى: وعن سعيد بن المسيب, عن أبي سعيد الخدري(([2]. هذا أصح.
    وهكذا رواه قتادة, عن سعيد بن المسيب, عن أبي سعيد(([3].
    سمعت محمدا يقول: أبو حمزة ميمون الأعور ضعيف ذاهب الحديث. (([4]

    ٣٢٣ -حدثنا عباس العنبري قال: حدثنا عثمان بن عمر, حدثنا إسرائيل, عن أبي إسحاق, عن مسروق, عن بلال قال: كان عندي تمر النبي صلى الله عليه وسلم فأصبت به أجود منه صاعا بصاعين... الحديث(([5].
    سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما يروى هذا عن مسروق عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا(([6].
    وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: وقع هذا الحديث عند أهل البصرة عن مسروق, عن بلال. ووقع عند أهل الكوفة عن مسروق أن بلالا. (([7]


    ([1]) أخرجه البزار (1362) قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: نا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن أبي حمزة، عن سعيد بن المسيب، عن بلال، قال: كان عندي تمر فبعته في السوق بتمر أجود منه بنصف كيله، فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما رأيت اليوم تمرا أجود منه، من أين هذا يا بلال؟ فحدثته بما صنعت، فقال: انطلق فرده على صاحبه، وخذ تمرك فبعه بحنطة أو شعير، ثم اشتر به من هذا التمر، ففعلت، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر مثلا بمثل، والحنطة بالحنطة مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، والذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، فما كان من فضل فهو ربا.

    ([2]) أخرجه البخاري (2302) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: أن رسول الله ﷺ استعمل رجلا على خيبر، فجاءهم بتمر.. الحديث.
    ومسلم (1593) عن مالك به.

    ([3]) أخرجه النسائي (4554) قال: أخبرنا *نصر بن علي، *وإسماعيل بن مسعود، واللفظ له، عن *خالد، قال: حدثنا *سعيد، عن *قتادة، عن *سعيد بن المسيب، عن *أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بتمر ريان.. الحديث.

    ([4]) التلخيص: هذا الحديث رواه سعيد بن المسيب واختلف عليه:
    فرواه أبو حمزة القصاب عن سعيد عن بلال. وأبو حمزة ضعيف لا يصح حديثه.
    ورواه قتادة عن سعيد عن أبي سعيد وحده.
    ورواه عبد المجيد عن سعيد عن أبي سعيد وأبي هريرة.
    وكلاهما صحيح ومحفوظ من مسند أبي سعيد وأبي هريرة، وسعيد بن المسيب سمعه منهما. والله أعلم.

    ([5]) أخرجه الدارمي (2618) عن عثمان بن عمر به.

    ([6]) لم أقف عليه.

    ([7]) التلخيص: هذا الحديث رواه إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي الكوفي عن مسروق عن بلال.
    ورواه غيره عن مسروق عن النبي مرسلا.
    قال الدارمي: رواه الكوفيون عن بلال أي مسندا، والبصريون أن بلالا أي مرسلا.
    والمرسل هو الصحيح.

  16. #316

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي مشاهدة المشاركة
    ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته
    ٣١٨ - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب, حدثنا يحيى بن سليم, عن عبيد الله بن عمر, عن نافع, عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته(([1].

    ([1]) أخرجه ابن ماجه (2748) بهذا السند.
    وأخرجه أيضا بهذا السند أبو بكر البزار في مسنده [5722]، ثم أخرجه من طريق آخر [5723]، وقال:
    وَناه سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، نا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فذكره.
    ثم قال رحمه الله: وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ.
    وَإِنَّمَا يُعْرَفُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ جَمَعَ الإِسْنَادَيْنِ عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ. اهـ.
    قلتُ: روي عن يحيى بن سليم عن نافع بواسطة شيخين، مرة عن عبيد الله، ومرة عن: إسماعيل بن أمية.
    وحديث يحيى بن سليم عن عبيد الله، توبع فيما أخرجه أبو سعد البصروي في أماليه [20]من طريق: الْمَدَائِنٍيّ، قال:
    حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، لكن به بلفظ: " الْوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ ". اهـ.
    قلتُ: يعقوب فيه مقال.
    وأما حديث إسماعيل بن أمية فأخرج الطبراني في الأوسط [1318]، والبيهقي في السنن الكبير، من طريق: الزِّيَادِيّ، قَالَ:
    نا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، باللفظ الأول، ومرة باللفظ الأخر: " الْوَلاءُ لُحْمَةٌ مِنَ النَّسَبِ لا يُبَاعُ، وَلا يُوهَبُ ". اهـ.
    ثم قال الطبراني: لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ إِلا يَحْيَى. اهـ، يعني اللفظين.
    وقال البيهقي: وَهَذَا اخْتِلافٌ ثَالِثٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ وَكَانَ سَيِّئَ الْحِفْظِ، كَثِيرَ الْخَطَأِ، وَاللَّهُ أَعْلَم. اهـ.
    قلتُ: هذا وهم من الزيادي، قال الدارقطني كما في العلل:
    حدث به محمد بن زياد الزيادي، عن يحيى بن سليم الطائفي كذلك، ووهم في قوله: عن إسماعيل بن أمية.
    وخالفه يعقوب بن كاسب، فرواه عن يحيى بن سليم، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عمر، وهذا أشبه عن يحيى بن سليم. اهـ.
    قلتُ: توبع يحيى بن سليم على اللفظ الثاني فيما أخرجه الحاكم في المستدرك [4 : 337]من طريق: أبي حاتم الرَّازِيُّ، قال:
    ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به مرفوعا، وفيه نظر، ولعله من شيخ الحاكم.
    قال الخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل:
    وَأَمَّا رِوَايَتُهُ إِيَّاهُ عَنْ نَافِعٍ، فَهِيَ غَرِيبَةٌ جِدًّا وَقَدْ تُوبِعَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ عَلَيْهَا،
    فَروى الْحَدِيث عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
    وَكَذَلِكَ رَوَاهُ قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، وَنَصْرُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ.
    وَأَمَّا كَافَّةُ أَصْحَابِ الثَّوْرِيِّ، فَإِنَّهُمْ رَوَوْهُ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْقَوْلَ الصَّحِيحَ. اهـ.
    قلتُ: حديث قبيصة تفرد به عنه أبو حاتم الرازي، وهو مما نقم على أبي حاتم.
    وما أخرجه الخطيب من متابعة له عن البرقاني عن الدارقطني عن ابن الأشناني عن أحمد بن سعيد الجمال عن قبيصة، به مرفوعا.
    فإنها مع كونها غير محفوظة واستنكرها الدارقطني على ابن الأشناني إلا أنه أخرجها الخطيب موقوفا في تاريخه:
    عن الحاكم، عن الدارقطني، أنه قال: وَرَأَيْتُ فِي كِتَابِهِ:
    عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الْجَمَّالِ:
    عَنْ قَبِيصَةَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ "، وَكَانَ يَكْذِبُ. اهـ.

    وعلى كل، فقد قال أبو يعلى الخليلي في الإرشاد:
    وتفرد عَنْهُ أَبُو حاتم بحديث، عَنْ سفيان، عَنْ عُبَيْد الله بن عمر، عَنْ نافع، عَنِ ابن عمر: " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عيه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ ".

    وهذا مما نقم على أبي حاتم، فليس هذا من حديث نافع، عَنِ ابن عمر، إِنَّمَا هُوَ عند سفيان، عَنْ عبد الله بن دينار، عَنِ ابن عمرو.
    ورواه عُبَيْد الله بن عمر، عَنْ عبد الله بن دينار، عَنِ ابن عمر، ونافع ههنا خطأ.
    وَرَوَاهُ شَيْخٌ ضَعِيفٌ، عَنْ سُفْيَانَ، مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَهُوَ نَصْرُ بْنُ مُزَاحِمٍ، ضَعَّفَهُ الْحُفَّاظُ جِدًّا.
    وَقَدْ حَدَّثَ بِهِ غَيْرُ أَبِي حَاتِمٍ، عَنْ قَبِيصَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى الصَّوَابِ. اهـ.
    أخرجه السري بن يحيى في كتاب من أحاديث سفيان الثوري [189]، فقال:
    أنا يَعْلَى، وَأَبُو نُعَيْمٍ، وَقَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به مرفوعا.
    قلتُ: سبحان الله، رأيت نقل كثير ممن ينقم على أبي حاتم في هذا حتى بلغ بأحدهم أن يطلع على أصل أبي حاتم.
    قال ابن المقرئ في معجمه ١٢٣٥: سَمِعْتُ عَتَّابًا يَقُولُ:
    رَأَيْتُ حَدِيثَ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ فِي أَصْلِ أَبِي حَاتِمٍ.
    قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ. اهـ.
    قلتُ: وذكر جمع من الرواة عن أبي حاتم لفظ الهبة، ولم يذكر هنا الهبة في الأصل، وكذا وقع في كتاب ابن الأشناني.
    وهذا اللفظ بدون ذكر الهبة هو المحفوظ عن عبيد الله كما حكى ابن المبارك.
    فأخرج ابن المبارك في مسنده [222]، فقال:
    عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، وَشُعْبَةَ، وَسُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ ".
    قال ابن المبارك: إِلا أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ نَسِيَ وَفِي الْهِبَةِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْهَا. اهـ، تابعه غير واحد من الثقات عن عبيد الله، بدون ذكر الهبة، وكذا ميز حديثه مسلم في صحيحه.

    وقد روى بعض سيئ الحفظ عن عبيد الله، بهذه الزيادة.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي مشاهدة المشاركة
    قال أبو عيسى: والصحيح عن عبد الله بن دينار, وعبد الله بن دينار قد تفرد بهذا الحديث عن ابن عمر, ويحيى بن سليم أخطأ في حديثه.
    هذا الكلام، جواب الإمام أبي عبد الله البخاري على سؤال أبي عيسى الترمذي، وكذا قال أبو زرعة الرازي حكاه عنه ابن أبي حاتم في العلل والدارقطني في العلل.
    قال البيهقي في السنن الكبير: وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ عَلَى الْوَهْمِ فِي إِسْنَادِهِ دُونَ مَتْنِهِ،
    قَالَ أَبُو عِيسَى فِيمَا بَلَغَنِي عَنْهُ: سَأَلْتُ عَنْهُ الْبُخَارِيَّ،
    فَقَالَ: يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ أَخْطَأَ فِي حَدِيثِهِ، إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِي: بِاللَّفْظِ الْمَشْهُورِ. اهـ.

    قلتُ: هو محفوظ عن نافع عن ابن عمر لكن موقوفا.
    ومنشؤ الخطأ أنه أدخل رواية الموقوف في المرفوع وفيما أخرجه أبو عوانة في مستخرجه [4809]، فقال:
    حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَبِيبٍ الْمَعْمَرِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْقُدُسِيُّ،
    قثنا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ " نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ ". اهـ.
    وأبو ضمرة هو أنس بن عياض، كذا رجح الرازيان، قال ابن أبي حاتم في العلل [1130]: وَسألت أبي، وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديث:
    رَوَاهُ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ ".
    فَقَالا: هَذَا خَطَأٌ، وَهِمَ فِيهِ أَبُو ضَمْرَةَ، النَّاسُ يَقُولُونَ: عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
    وعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مَوْقُوفٌ: الْوَلاءُ لُحْمَةٌ. هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ. اهـ.
    قلتُ: الموقوف الذي أشارا إليه روي بإسناد منكر وهو فيما أخرجه ابن عدي في الكامل [5 : 273]، فقال:
    ثناه أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَوْلانِيُّ، ثنا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ:
    " إِنَّمَا الْوَلاءُ نَسَبٌ وَلا يَصْلُحُ بَيْعُ الْوَلاءِ وَلا هِبَتُهُ، وَقَدْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ". اهـ.
    وأجاب أبو حاتم مرة بإجابة أخرى، فقال ابنه في العلل
    [1107]: وَسألت أبي عَنْ حديث:
    رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمَوِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
    " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ ".
    قَالَ أَبِي: نَافِعٌ أَخَذَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ هَذَا الْحَدِيثَ، وَلَكِنْ هَكَذَا قَالَ. اهـ.
    وهذا أيضا يروى بذات الإسناد السابق المنكر أخرجه ابن عدي، ورواه من طريق آخر أوهى منه.
    والصواب ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه [9 : 5]، فقال:
    عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
    أَنَّهُ كَانَ " يَكْرَهُ بَيْعَ الْوَلاءِ، وَيَكْرَهُهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً، وَأَنْ يُوَالِيَ أَحَدٌ غَيْرَ مَوَالِيهِ، وَأَنْ يَهَبَهُ ". اهـ.
    وقد ورد عن ابن جريج وموسى بن عقبة أنهما روياه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث.

    والله أعلم.
    .

  17. #317

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي مشاهدة المشاركة

    ٣٢٠ - حدثنا محمد بن عمر المقدمي البصري, حدثنا محمد بن دينار الطاحي, عن يونس بن عبيد, عن زياد بن جبير بن حية, عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (([4].
    سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما يروى عن زياد بن جبير, عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا(([5]. (([6]

    وقال أبو داود في سؤالاته [٥٤٧]، ونقله عنه العقيلي:
    سَمِعت أَحْمد يَقُول مُحَمَّد بن دِينَار كَانَ زَعَمُوا لَا يحفظ كَانَ يتحفظ لَهُم.
    وَذكرت لَهُ حَدِيث ابْن عمر فِي الْحَيَوَان فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ ابْن عمر هُوَ عَن زِيَاد بن جُبَير مَوْقُوف. اهـ.
    وقال مرة: مرسل. اهـ. كما في لمغني لابن قدامة ٦/ ٦٦.
    وكلاهما بمعنى.
    والله أعلم.
    .

  18. #318

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي مشاهدة المشاركة

    ٣٢٣ -حدثنا عباس العنبري قال: حدثنا عثمان بن عمر, حدثنا إسرائيل, عن أبي إسحاق, عن مسروق, عن بلال قال: كان عندي تمر النبي صلى الله عليه وسلم فأصبت به أجود منه صاعا بصاعين... الحديث(([5].
    سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما يروى هذا عن مسروق عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا(([6].
    وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: وقع هذا الحديث عند أهل البصرة عن مسروق, عن بلال. ووقع عند أهل الكوفة عن مسروق أن بلالا. (([7]


    ([6]) لم أقف عليه.
    ([7]) التلخيص: هذا الحديث رواه إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي الكوفي عن مسروق عن بلال.
    ورواه غيره عن مسروق عن النبي مرسلا.
    قلتُ: وأخرجه البزار في مسنده [1367]، فقال:
    وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ:
    نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ بِلالٍ، قَالَ: فذكره إلا أنه قال:
    فقَالَ: " انْطَلِقْ فَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَخُذْ تَمْرَكَ، التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلا بِمِثْلٍ "، فَفَعَلْتُ. اهـ.
    قال أبو بكر: وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ عَنْ إِسْرَائِيلَ: عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ. اهـ.
    قلتُ: وابن أبي رزين وعثمان بن عمر كلاهما بصريان، لكن عمرو بن محمد وهو أبو سعيد العنقزي كوفي.
    ووحدت مثل هذا الخلاف في حديث آخر بهذا الإسناد إلا أن إسرائيل رواه بهذا الإسناد مرسلا.
    والله أعلم.
    .

  19. #319

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    ما جاء في الصرف
    ٣٢٤ -حدثنا محمد بن سنان القزاز البصري قال: حدثنا حسين بن الحسن الأشقر قال: حدثنا زهير بن معاوية قال :أخبرني موسى بن أبي عائشة, أن حفص بن أبي حفص أخبرهم قال: قال لي أبو رافع صغت حلي فضة لأبي بكر الصديق فقال أبو بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب عينا بعين, والفضل في النار, والفضة بالفضة. مختصرا (.([1]
    سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظا. وحسين بن الحسن مقارب الحديث. قال محمد: وقد حدثني عبد الله بن عبد الله, عن حسين بهذا.
    وإنما عرف محمد هذا الحديث من حديث زهير, عن موسى بن أبي عائشة من هذا الوجه. (([2]


    ([1]) أخرجه البزار 1/109 قال: حدثنا أحمد بن عبدة، والحسن بن يحيى الأرزي، واللفظ للحسن قالا: حدثنا الحسين بن الأشقر قال: نا زهير يعني ابن معاوية، عن موسى بن أبي عائشة، عن حفص بن أبي حفص، عن أبي رافع، قال: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل، الزائد والمستزيد في النار.
    وهذا الحديث إنما يعرف من حديث الكلبي، عن سلمة، عن أبي رافع، عن أبي بكر فلم نذكره لعلة الكلبي ولما أجمع عليه أهل العلم بالنقل على ترك حديثه، وذكرناه بهذا الإسناد.
    وحفص بن أبي حفص الذي روى عنه موسى بن أبي عائشة هذا فقد روى عنه السدي وموسى بن أبي عائشة فقد ارتفعت جهالته. اهـ.

    ([2]) التلخيص: هذا الحديث تفرد به حسين بن الحسن الأشقر عن زهير عن موسى بن أبي عائشة عن حفص بن أبي حفص عن أبي رافع عن أبي بكر. وحسين هذا مقارب الحديث ويرجو البخاري هنا أن يكون الحديث محفوظا.
    ولكن قال في التاريخ الكبير في حسين هذا (2844): فيه نظر. وقال في التاريخ الأوسط (2751): عنده مناكير.
    وقال في التاريخ الكبير في حفص (2737): حفص سمع أبا رافع، عن أبي بكر .سمع منه موسى بن أبي عائشة فيه نظر. رواه حسين الأشقر، عن زهير. اهـ.
    وقال الدارقطني في العلل (42): والحديث غير ثابت عن أبي رافع.

  20. #320

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال
    ٣٢٥ -حدثنا محمد بن بشار, حدثنا عبد الأعلى, حدثنا سعيد, عن قتادة, عن عكرمة بن خالد, عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :من باع غلاما له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع, ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع(([1].
    ٣٢٦ -حدثنا محمد بن بشار, حدثنا معاذ بن هشام قال: أخبرني أبي, عن قتادة, عن عكرمة بن خالد، عن الزهري, عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله(([2].
    سألت محمدا عن هذا الحديث وقلت له:
    ٣٢٧ - حديث الزهري عن سالم, عن أبيه, عن النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا(([3].
    ٣٢٨ - وقال نافع: عن ابن عمر, عن عمر(([4].
    أيهما أصح؟ قال: إن نافعا يخالف سالما في أحاديث, وهذا من تلك الأحاديث.
    روى سالم, عن أبيه, عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال نافع: عن ابن عمر, عن عمر.
    كأنه رأى الحديثين صحيحين أنه يحتمل عنهما جميعا. (([5]


    ([1]) أخرجه البيهقي في الكبرى (10869).
    ([2]) أخرجه النسائي في الكبرى (4975).
    ([3]) أخرجه البخاري (2379) ومسلم (80-1543) والترمذي (1244) وقال: وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح، هكذا روي من غير وجه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع.
    وقد روي عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع.
    وقد روي عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر أنه قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع - هكذا رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع - الحديثين.
    وقد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم - أيضا.
    وروى عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم - نحو حديث سالم.
    والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
    قال محمد بن إسماعيل: حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح ما جاء في هذا الباب.

    ([4]) أخرجه مالك (1788) قال: عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع.
    والبخاري (2379) قال: أخبرنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر: في العبد.
    وأخرج البخاري (2204) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. ومسلم (77-1543).

    ([5]) التلخيص: هذا الحديث اشتمل على أمرين: أمر بيع العبد وله مال، وأمر بيع النخل وقد أبرت، فأما سالم فرواه عن ابن عمر عن النبي .
    وأما نافع فخالفه: فروى أمر النخل عن ابن عمر مرفوعا، وأمر العبد فرواه عن ابن عمر عن عمر موقوفا من قوله. ففرق بين الأمرين، فمحل الاختلاف هو أمر العبد وقصته رفعا ووقفا.
    فالبخاري يقول: إن نافعا خالف سالما في أحاديث وهذه منها فروى سالم عن ابن عمر عن النبي في أمر العبد، وقال نافع عن ابن عمر عن عمر.
    يقول الترمذي: وكأن البخاري رأى الحديثين صحيحين وأن يحتمل عنهما جميعا بأن يكون ابن عمر سمعه من النبي
    ومن أبيه عمر، فرفعه تارة وسمعه كذلك سالم، ووقفه تارة وسمعه كذلك نافع.
    ولكن قال الترمذي في جامعه (1244): قال محمد بن إسماعيل: حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح ما جاء في هذا الباب. اهـ. قال ابن حجر في الفتح 5/52: قد نقل الترمذي في الجامع عن البخاري تصحيح الروايتين، ونقل عنه في العلل ترجيح قول سالم. اهـ أقول: وكأنه بالعكس. ومما يشهد لرواية سالم أن عكرمة بن خالد تابع سالما فرواه بالأمرين معا عن النبي
    . قال الترمذي (1244): وروى عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم - نحو حديث سالم. اهـ.
    ولكن حصل اختلاف فيه على قتادة عن عكرمة: فقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن نافع.
    وقال هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن الزهري عن ابن عمر. فهذه الرواية الثانية تدل على أن عكرمة قد أخذه من الزهري، والزهري لم يسمعه من ابن عمر. قال أبو حاتم: فإذا الحديث قد عاد إلى الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. علل الحديث (١١٢٢).
    وقال البيهقي في الكبرى (10865): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا على الحسين بن على الحافظ يقول: سمعت أبا حامد أحمد بن محمد بن الحسن يقول: سألت مسلم بن الحجاج، عن اختلاف سالم ونافع في قصة العبد، قال: القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ منه.
    وأخبرنا أبو عبد الله قال: سمعت أبا علي يقول: سألت أبا عبد الرحمن النسائي عن حديث سالم ونافع عن ابن عمر في قصة النخل والعبد، فقال: القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ منه. اهـ.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •