اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريم ياسين
حسناً .. إخوتي في الله .. قد سعدت للغاية بالمناقشة الثرية العلمية معكم وفقكم الله جميعاً .. ولكي نفيد القارئ سألخص ما توصلنا إليه في عدة نقاط :
1) الضرب المبرح حرام بنص صحيح صريح : فاضربوهن ضرباً غير مبرح .. ولا يملك أحد كائناً من كان إباحة المحرم بنص ولا يعتبر قوله أو فعله حجة طالما كان معارضاً للسنة النبوية الشريفة الصحيحة.
2) تعريف الضرب المبرح : هو الذي يسبب تلف عضو أو يترك أثراً أو يعظم ألمه عادة .. وهو لا يباح بحال حتى ولو لم يكن من سبيل لإصلاح الزوجة إلا به.
3) بالنسبة لأثر الزبير بن العوام رضي الله عنه مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما فرواته ثقات ولا يسعنا سوى التوقف فيه لأننا لا نعلم حجم عود المشجب هذا أو سمكه وهل كان الضرب به مما يصنف على أنه ضرب مبرح أم لا.
4) على فرض كون الضرب المذكور في الأثر ضرباً مبرحاً بالفعل فهو ليس بحجة في إباحة الضرب المبرح لمعارضته النص الصحيح الصريح ولا يصح الاقتداء بالأثر في مثل هذا وإن ثبت فعل الزبير بن العوام رضي الله عنه لذلك فلعله من السعي المغفور له لا المشكور .. رحم الله صحابة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.
5) أما الأثر الثاني المسئول عنه لشج أبي مجلز زوجته فهي واقعة حال لا يستدل بها.
6) تفسير عدم استنكار العلماء رحمهم لتلك الآثار في كتبهم لا نعلمه .. غير أننا حاولنا استقراء ذلك بالنظر في سياق كلامهم .. فوجدنا أنهم ذكروا تلك الآثار في معرض ذكرهم لحجج الفريق الذي يرى جواز التأديب بالعصا والضرب بها توجيهاً منهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم المروي عنه : لا تضع عصاك عن أهلك .. فكأنهم أرادوا الكلام حول استخدام العصا في حد ذاتها .. بغض النظر عن ضوابط الضرب الأخرى وشروطه.
7) حديث لا تضع عصاك عن أهلك .. حسنه الألباني رحمه الله ولا حرج في الاعتقاد بعدم ثبوته فهو ليس محل إجماع.
8) للعلماء في معنى "العصا" الواردة في الحديث توجيهات منها : أنها العظة باللسان ومنها أنها العقوبة ذاتها إخافة من الراعي لرعيته في ذات الله ومنعاً لهم من التجرؤ على محارمه فمن أمن العقوبة أساء الأدب.
9) ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يؤدب نسائه بالضرب قط على اختلاف الحوادث .. وهو لا يقدح في مشروعية الضرب ذاته حيث ثبتت بالقرآن والسنة .. إنما يدل على أفضلية تركه في حظ النفس .. كما صرح بذلك عدد من العلماء.
هذا ما تيسر جمعه .. وفقنا الله جميعاً لما يحب ويرضى.
جزاكم الله خيرًا على توضيخ وتلخيص المسألة:
أما عن عود المشجب: فهو ما تُعَلَّقُ عليه الثِّياب ونحوها، والجمع: مَشَاجِبُ .
وقَالَ الْأَصْمَعِي: المِشْجَبُ: أَعْوَاد تُربَطُ توضعُ عَلَيْهَا الثيابُ. [تهذيب اللغة: (10/ 290)].
وقال أيضًا: المَشاجِرُ: عيدان الهودجِ. [تاج اللغة: (3/ 693)].
ففي الحديث: (صَلَّى جَابِرٌ فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ، قَالَ لَهُ قَائِلٌ : تُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ: إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ، وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وأيضًا: ( أولِكُلِّكُمْ ثوبان). قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَتَعْرِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ ! يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَثِيَابُهُ عَلَى الْمِشْجَبِ.