تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: من غسل ميتاً فكتم عليه ؛ غفرالله له أربعين كبيرة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي من غسل ميتاً فكتم عليه ؛ غفرالله له أربعين كبيرة

    6781 - ( من غسل ميتاً فكتم عليه ؛ غفرالله له أربعين كبيرة... ).
    شاذ بلفظ: " كبيرة".
    أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير" ( 1/ 293 - 294/ 929 ): حدثنا هارون بن ملول البصري: ثنا عبد الله بن يزيد المقرىء: ثنا سعيد بن أبي أيوب عن شرحبيل بن شريك عن علي بن رباح قال: سمعت أبا رافع يقول:... فذكره مرفوعاً.
    قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحة، وعليه جرى بعض الحفاظ، فقال المنذري في " الترغيب " ( 4/ 170/ 1 )، وتبعه الهيثمي في " المجمع " ( 3/ 21 ): " رواه الطبراني في " الكبير "، ورواته محتج بهم في ( الصحيح ) ".
    فأقول: هو كما قالا باستثثناء شيخ الطبراني، وهذه غالب عادتهم أنهم يغضون النظر عن شيوخ الطبراني إلا ما ندر ؛ حتى ولو كان ممن تكلم فيه أو جُهل، أو غير ذلك ؛ كالشذوذ أو المخالفة، وهذا هو العلة هنا، فقد رواه جماعة من الثقات بلفظ " مرة" مكان "كبيرة ". فمنهم: عبد الصمد بن الفضل، وعبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة، عند الحاكم ( 1/ 4 35، 362 )، ومن طريقه البيهقي في" الشعب " ( 7/ 9/ 9265 )، وعباس بن عبد الله الترقفي عنده في " السنن ) " ( 3/ 395 )، والمقدمي وأبو صالح سعيد بن عبد الله سيامرد - ولم أعرفه - كلهم قالوا: " مرة "مخالفين ( هارون بن ملول ) في قوله: " كبيرة "! وهذا من أوضح الأمثلة للحديث الشاذ وأقواها - كما لا يخفى على العارفين بهذا الفن الشريف -.
    على أن ( هارون ) هذا لم أجد من وثقه من المتقدمين، مثل الدارقطني وأمثاله من أئمة الجرح والتعديل، وإنما وثقه ابن الجوزي فقال:
    " كان من عقلاء الناس، ثقة في الحديث ".
    كما نقله الشيخ الأنصاري في كتابه القيم " بلغة القاصي والداني " ( ص 336 )، فإذا ثبتت ثقته ؛ فيكون حديثه شاذاً، وإلا ؛ كان منكراً. والله سبحانه وتعالى أعلم.
    ( تنبيه ): لقد اختلط على بعض الحفاظ المتأخرين وغيرهم ؛ هذا اللفظ الشاذ باللفظ المحفوظ في تخريج الحديث، فعزوا الأول إلى من روى الآخر، وهاك البيان:
    1 - الحافظ الزيلعي، فإنه ساق الحديث في " نصب الراية " ( 2/ 256 ) من رواية البيهقي في " المعرفة " عن شيخه الحاكم، بإسناده عن عبد الصمد بن الفضل عن عبد الله ين يزيد بإسناده المتقدم عن أبي رافع مرفوعاً بلفظ: " كبيرة ". وقال:
    "ورواه الطبراني في " معجمه ": حدثنا هارون بن ملول المصري: ثنا عبد الله بن يزيد المقري به سنداً ومتناً. ورواه الحاكم في " المستدرك "، وقال: على شرط مسلم ". فأنت ترى أنه جعل لفظ الحاكم والبيهقي لفظاً واحداً هو: " كبيرة "! وهذا خلاف ما تقدم: أن روايتهما من طريق عبد الصمد بن الفضل هي بلفظ الجماعة المحفوظ:
    "مرة".
    وهكذا عزاه الإمام النووي في " الجموع " ( 5/ 186 ) للحاكم في " المستدرك "، وأقره على التصحيح.
    وما عزاه الزيلعي لـ " معرفة البيهقي "، فهو وهم آخر، لا أدري هو منه أو من كاتب نسخته من " المعرفة "، فقد تقدمت روايته في " الشعب " من طريق شيخه عن عبد الصمد بن الفضل بلفظ: " مرة ". وكذلك وجدته فى نسخة مخطوطة عندي من " المعرفة " ( 2/ 139/ 2 )، مما يؤكد الوهم المذكور.
    2 - الحافظ العسقلاني ؛ فإنه ذكر في " الدراية في تخريج أحاديث الهداية " الطرف الأول من الحديث باللفظ الشاذ، وقال:
    "إسناده قوي، أخرجه الحا كم والطبراني والبيهقي".
    ومن الواضح أنه تلخيص لتخريج الزيلعي، لم يرجع إلى الأصول الثلاثة التي ذكرها. ليتبين له الفرق بين اللفظين!
    3 - المعلق أو المعلقون على" نصب الراية " ؛ فإنهم شايعوا الأصل، بل ودعموه بنقل تقوية الحافظ لإسناده، دون أن ينتبهوا للفرق والشذوذ.
    4 - الحافظ السيوطي، وابن عرّاق الكناني - كما يأتي قريباً - والمعلقان عليه. 5 - وأخيراً، المعلقون الثلاثة على " الترغيب " ( 4/ 232 ) ؛ فإنهم قالوا في تخريجهم
    " حسن، قال الهيثمي... " فذكروا قوله: " رجاله رجال الصحيح، - كما تقدم -، وتصحيح الحاكم والذهبي، دون أن يفرقوا أيضاً!! وأنى لهم العلم الذي يمكنهم من ذلك ؟!
    هذا، وفي مقابل هؤلاء أبو الفرج ابن الجوزي، فقد ساق في " موضوعاته " ( 2/ 85 ) حديثاً لأبي هريرة مرفوعاً بلفظ:
    " من غسل ميتاً فستر عليه، وأدى الأمانة ؛ غفر له أربعين مرة... " الحديث.
    وأعله بيوسف بن عطية، وقول ابن حبان:
    " يقلب الأخبار، ويلزق المتون الموضوعة بالأسانيد الصحيحة".
    فكان عليه أن يشير إلى حديث أبي رافع هذا المحفوظ ؛ حتى لا يتوهم القارئ أنه لا يوجد في الباب ما يغني عن حديت أبي هريرة هذا الواهي. ولذلك فقد أحسن السيوطي في " اللآلي " ( 2/ 8 - 9 ) في تعقبه إياه بحديث أبي رافع هذا، وتبعه ابن عراق في " تنزيه الشريعة " ( 2/ 69 - 70 ) برواية البيهقي المتقدمة من طريق الترقفي، ولكنهما لم يحسنا بسكوتهما عن بيان صحة إسناده، وأساءا بذكرمتنه بلفظ: " كبيرة. "! مع لفظه في حديث أبي هريرة المشهود له بلفظ: " مرة " - كما نقلته آنفاً -، ولكنه تحرف عندهما إلى " كبيرة " ا!
    وأقر ذلك كله المعلقان الأزهريان ( عبد الوهاب عبد اللطيف، وعبد الله محمد الصديق الغماري ) الذي وصف نفسه تحت اسمه: " من علماء الأزهر والقرويين، ومتخصص في علم الحديث والإسناد " ا!

    الكتاب : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة
    المؤلف : محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي

    هل هو صحيح أن غسل وتكفين الميت يكفر أربعين كبيرة، وإن لم يكن ذلك صحيحا فما هو ثوابه، وأخيراً ما هى مكفرات الكبائر؟ وجزاكم الله خيراً.
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
    فقد روى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتاً فكتم عليه غفر له أربعون كبيرة.، قال الحافظ ابن حجر في كتابه الدراية في تخريج أحاديث الهداية: إسناده قوي، وضعف هذه الرواية الشيخ الألباني.
    وروى الحاكم في المستدرك عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتاً فكتم عليه غفر له أربعين مرة، ومن كفن ميتا كساه الله من سندس وإستبرق الجنة، ومن حفر لميت قبراً وأجنّه فيه أجري له من الأجر كأجر مسكن إلى يوم القيامة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره على ذلك الذهبي في التلخيص، وصححه أيضاً الألباني، (هكذا بلفظ أربعين في نسخة المستدرك المطبوعة، والمصادر الحديثية التي عزت إليه).
    وبهذا يتبين أنه قد ورد ما يدل على أن تغسيل الميت يكفر أربعين كبيرة -ولكن بشرط الستر والكتم عليه- وذلك في الرواية التي رواها الطبراني وقواها الحافظ في الدراية، وضعفها الألباني، وفي رواية الحاكم التي في المستدرك: غفر له أربعين مرة. وليس أربعين كبيرة، وقد صححها الذهبي والألباني كما تقدم.
    أما تكفينه فقد ورد في فضله ما جاء في رواية الحاكم من أن الله يكسوه من سندس وإستبرق الجنة، وأما ما هي مكفرات الكبائر، فقد تقدم جواب ذلك في الفتوى رقم:3000 .
    والله أعلم.

    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...twaId&Id=43687




الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •