الستد في الفقه
من أحد تلامذة العثيمين حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
http://www.startimes.com/f.aspx?t=32696680
عرض للطباعة
http://majles.alukah.net/t30397/#post783539
هل قرأ ربنا القرآن على أهل الجنة
http://majles.alukah.net/images/icons/icon1.png حالنا صورة معبرة
الله المستعان (وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا)
http://majles.alukah.net/attachment....id=10805&stc=1
أولاً: قاعدة: "من لم يكفِّر الكفار أو شكَّ في كفرهم أو صحَّحَ مذهبهم فهو كافر"، قاعدةٌ صحيحة، أجمع عليها علماء المسلمين قديمًا وحديثًا؛ لأن من لم يكفر الكفار المقطوع بكفرهم بنصِّ القرآن والإجماعِ: فهو مكذب للقرآن والسنة.
قال القاضي عياض في كتابه" الشفا": "وَلِهَذَا نُكفِّر من لم يُكَفِّر مَنْ دَانَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمِلَلِ.. أَوْ وَقَفَ فِيهِمْ، أَوْ شَكَّ، أَوْ صَحَّحَ مَذْهَبَهُمْ.. وَإِنْ أَظْهَرَ مَعَ ذَلِكَ الْإِسْلَامَ وَاعْتَقَدَهُ وَاعْتَقَدَ إِبْطَالَ كُلِّ مَذْهَبٍ سِوَاهُ.. فَهُوَ كَافِرٌ بِإِظْهَارِهِ مَا أَظْهَرَ مِنْ خِلَافِ ذَلِكَ".
ثم بين السبب بقوله: "لِقِيَامِ النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ عَلَى كُفْرِهِمْ، فَمَنْ وَقَفَ فِي ذَلِكَ فَقَدْ كَذَّبَ النَّصَّ".
قال النووي في "روضة الطالبين": "مَنْ لَمْ يُكَفِّرْ مَنْ دَانَ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ كَالنَّصَارَى، أَوْ شَكَّ فِي تَكْفِيرِهِمْ، أَوْ صَحَّحَ مَذْهَبَهُمْ، فَهُوَ كَافِرٌ، وَإِنْ أَظْهَرَ مَعَ ذَلِكَ الْإِسْلَامَ وَاعْتَقَدَهُ".
وقال البهوتي في "كشاف القناع": "فهُوَ كَافِرٌ؛ لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}".
الأمر الثاني الذي تشمله القاعدة: وجوب القطع بكفر طوائف ومذاهب الردة المجمع على كفرهم وردتهم، كالباطنية من القرامطة والإسماعيلية والنصيرية والدروز، والبابية والبهائية والقاديانية.
فقد حكم أهل العلم على هذه الطوائف بالكفر والردة؛ لاعتقاداتهم المنافية لأصول الإسلام من كل وجه، فمن لم يكفر هؤلاء أو شك في كفرهم بعد العلم بحقيقة حالهم ، فقد صحح مذهبهم وعقائدهم الكفرية، وطعن في دين الإسلام، فيكون كافراً مثلهم .
قال ابن تيمية في "الفتاوى"عن الدروز: "كُفْرُ هَؤُلَاءِ مِمَّا لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ؛ بَلْ مَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِمْ فَهُوَ كَافِرٌ مِثْلُهُمْ".
الأمر الثالث الذي تشمله القاعدة: من ارتكب ناقضًا من نواقض الإسلام المجمع عليها بين العلماء، كالاستهزاءِ بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو سبِّهِ، أو جحدِ ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام.
فمن لم يكفر من ارتكب هذا النوع من النواقض؛ لإنكاره أن يكون ما قاله أو فعله كفرًا ، فهو كافر مثله.
قال ابن تيمية فيمن اعتقد جواز سب الصحابة أو اعتقد اعتقادًا كفريًا: "أما من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة ، فهذا لا شك في كفره ، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره".
رابعًا: لا يجوز تنزيل هذه القاعدة على الأعيان إلا بعد تحقق شروط التكفير، وانتفاء موانعه.
فالتكفير المُطلق كقول (من لم يكفر الكافر فهو كافر) يختلف عن تكفير معينٍ من الناس بقول (فلان لم يكفر الكافر فهو كافر).
**مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء
- مفتوح بعده ألف
- مفتوح
- مضموم
- ساكن
- مكسور
الحمد لله وبعد
تمسح رجل برجل أمامي أمس مداعبا قائلا له بركاتك يا شيخ لعودته من العمرة فنهيته .
ووجدت هذه فقلت أرفعها للفائدة
كتاب التوحيد :
باب: من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما
أي فإن ذلك من الشرك ومن أعمال المشركين، فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع التبرك بشيء من الأشجار والأحجار والبقع والمشاهد وغيرها. فإن هذا التبرك غلو فيها، وذلك يتدرج به إلى دعائها وعبادتها، وهذا هو الشرك الأكبر كما تقدم انطباق الحد عليه
، وهذا عام في كل شيء حتى مقام إبراهيم وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصخرة بيت المقدس وغيرها من البقع الفاضلة.
وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله، واستلام الركن اليماني من الكعبة المشرفة، فهذا عبودية لله وتعظيم لله وخضوع لعظمته، فهو روح التعبد.
فهذا تعظيم للخالق وتعبد له، وذلك تعظيم للمخلوق وتأله له.
فالفرق بين الأمرين كالفرق بين الدعاء لله الذي هو إخلاص وتوحيد، والدعاء للمخلوق الذي هو شرك وتنديد.
القول السديد في مقاصد التوحيد عبدالرحمن السعدي رحمه الله
رسلان
صلى النبي (ص) بأصحابه
التراويح إلى ثلث الليل أول ليلة
وإلى النصف في الليلة الثانية
ومن استطال الصلاة ويخرج لماذا يخرج من المطهرة إلى المزبلة
المسجد بيت كل تقي
تضييع الأوقات في رمضان د 25
أحرمت للعمرة، وأتممتها بناء على أن الكدرة ليست من الحيض، وﻷن حيضتي عادة تكون على شكل النزيف، الذي تصحبه آلام الحيض، وإن كانت حيضتي غير منتظمة، ولأن هذه الكدرة توجب عليّ التطهر منها، وإعادة الوضوء فقط، بناء على بحثي في فتاوى موقع إسلام ويب، ولأن الكدرة ليست مستمرة، بل تنزل خفيفة في فترات متقطعة، لهذه اﻷسباب اعتبرت نفسي في حكم الطاهرة، فصمت، وصليت، وتحللت من العمرة، وفي اليوم التالي رأيت الحيض عصرًا، رغم أنها لم تكن نزيفًا كالمعتاد، فأحيانًا تكون حيضتي خفيفة، ومتقطعة مثل حيضتي في الشهر الماضي، فهل هذه الكدرة تعد حيضًا؟ وإن كانت كذلك، فما الواجب عليّ فعله فيما يتعلق بالعمرة، والتحلل منها؟ وهل توجد كفارة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بيّنّا صفة الكدرة ولونها في الفتوى رقم: 239434.
والكدرة لا تعد حيضًا على ما نفتي به، إلا إن كانت في زمن العادة أو كانت متصلة بالدم، كما تقدم في الفتوى رقم: 134502.
وراجعي كذلك الفتويين رقم: 66621، ورقم: 288871.
وبناء على ذلك؛ فإذا كانت الكدرة المذكورة قد نزلت عليك في غير زمن الحيض عادة, فإنها لا تعتبر حيضًا، وهو الذي يظهر، لا سيما أنك ذكرت أن خروجها لم يكن مصحوبًا بآلام الدورة على خلاف عادتك, ومن ثم فتكون عمرتك مجزئة.
أما إن كانت تلك الكدرة قد وقعت في الزمن المعتاد للحيض, فإنها تعتبر حيضًا.
وعليه؛ فإن عمرتك غير صحيحة، فجمهور أهل العلم على أن الطواف لا يجزئ دون طهارة, ومن ثَم؛ فمن طاف بغير طهارة فكمن لم يطف، لكن الطهارة لا تشترط للطواف عند الحنفية، وعلى رواية للحنابلة, وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 29645.
فعلى افتراض أنها نزلت في زمن العادة، فعلى مذهب الجمهور: يجب عليك الآن الكف عن جميع محظورات الإحرام، من تطيب، وقص شعر، وجماع، أو مقدماته... إلى آخرها، حتى ترجعي لمكة، ثم تأتي بطواف صحيح، ثم تسعي بعده، ثم تقصري من شعرك، وبذلك يحصل التحلل من العمرة.
وبخصوص ما أقدمتِ عليه من محظورات الإحرام قبل التحلل من هذه العمرة: فما كان منه من قبيل الإتلاف، كقص الشعر، وتقليم الأظافر، ففي كل جنس منه فدية واحدة، والفدية هي: شاة تذبح بمكة، وتوزع على المساكين هناك، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع من طعام على ستة مساكين، وما كان من قبيل الترفه، كاستعمال الطيب، فلا شيء فيه إذا كان جهلًا، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 14023.
وإن حصل منك جماع جهلًا، فلا تفسد عمرتك عند كثير من أهل العلم، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 15047.
والقول بعدم اشتراط الطهارة للطواف هو مذهب الحنفية، ورواية للحنابلة ـ كما سبق ـ وهو قول مرجوح عندنا، لكننا قد بينا في الفتوى رقم: 125010، أن الأخذ بالقول المرجوح، والفتوى به بعد وقوع الأمر، مما سوغه كثير من العلماء.
وعلى هذا القول؛ فعمرتك صحيحة, لكن يلزمك دم, أقله شاة تذبح في مكة, وتوزع على الفقراء من أهلها, وبالإمكان توكيل من ينوب عنك في ذلك, وراجعي الفتوى رقم: 203788.
والله أعلم.
وقال ابن القيم في الهدي : وَكَانَ لَا يَخْطُبُ خُطْبَةً إلّا افْتَتَحَهَا بِحَمْدِ اللّهِ . وَأَمّا قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ إنّهُ يَفْتَتِحُ خُطْبَةَ الِاسْتِسْقَاءِ بِالِاسْتِغْفَا رِ وَخُطْبَةَ الْعِيدَيْنِ بِالتّكْبِيرِ فَلَيْسَ مَعَهُمْ فِيهِ سُنّةٌ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْبَتّةَ وَسُنّتُهُ تَقْتَضِي خِلَافَهُ وَهُوَ افْتِتَاحُ جَمِيعِ الْخُطَبِ ب الْحَمْدِ لِلّهِ وَهُوَ أَحَدُ الْوُجُوهِ الثّلَاثَةِ لِأَصْحَابِ أَحْمَدَ وَهُوَ اخْتِيَارُ شَيْخِنَا قَدّسَ اللّهُ سِرّهُ .أهـ
وسئـل الشيخ ابن عثيمين : ما حكـم التهنئة بالعيد ؟ وهل لها صيغة معينة ؟
فأجاب :
"التهنئة بالعيد جائزة ، وليس لها تهنئة مخصوصة ، بل ما اعتاده الناس فهو جائز ما لم يكن إثماً" اهـ .
وقال أيضاً :
"التهنئة بالعيد قد وقعت من بعض الصحابة رضي الله عنهم ، وعلى فرض أنها لم تقع فإنها الاۤن من الأمور العادية التي اعتادها الناس ، يهنىء بعضهم بعضاً ببلوغ العيد واستكمال الصوم والقيام" اهـ .
وسئـل رحمه الله تعالى : ما حكـم المصافحة ، والمعانقة والتهنئة بعد صلاة العيد ؟