السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
يستعمل الأطباء اليوم حقنة من شأنها أن تخفض ألم المخاض إلى حد كبير، وباعتباري مسلما يود أن يعرف حكم الله في مستجدات الأمور، ألتمس من سماحتكم أن تفيدوني الحكم الشرعي في هذه القضية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
يستعمل الأطباء اليوم حقنة من شأنها أن تخفض ألم المخاض إلى حد كبير، وباعتباري مسلما يود أن يعرف حكم الله في مستجدات الأمور، ألتمس من سماحتكم أن تفيدوني الحكم الشرعي في هذه القضية.
رقم الفتوى : 50649
عنوان الفتوى : الأجر على قدر المشقة
تاريخ الفتوى : 12 جمادي الأولى 1425
السؤال
أنا إمرأة حامل في الشهر التاسع وأريد أخذ إبرة لإزالة الألم تماماً، فأود أن أعرف إذا كانت الولادة بدون ألم مثل أجر الولادة بألم، فكما تعلم أن المرأة بعد الولادة تمسح جميع ذنوبها.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك مسألتين:
المسألة الأولى: حكم استخدام الإبر لإزالة الألم عند الولادة، وقد سبق بيان حكم أخذها إذا كان الدواء مخدرا وذلك بالفتوى رقم: 43960 ، وإن لم يكن الدواء مخدرا فلا حرج في استخدامها إن لم يترتب على ذلك ضرر أعظم.
المسألة الثانية: الولادة بدون ألم من حيث الأجر، وهل تساوي في ذلك الولادة بألم؟ فنقول: إن من المقرر شرعا أن الأجر على قدر المشقة، وأصل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها بشأن عمرتها من التنعيم: ولكنها على قدر نصبك، أو قال: نفقتك . ولا شك أن وجود الألم يجعل الولادة أكثر مشقة. وراجعي الفتوى رقم: 21797 .
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
وهذه الفتوى المحال عليها:
رقـم الفتوى : 43960
عنوان الفتوى : حكم استخدام المخدر عند الولادة
تاريخ الفتوى : 19 ذو الحجة 1424 / 11-02-2004
السؤال
هل يجوز استخدام بنج موضعي لتخدير النصف السفلي حتى تتم ولادة دون ألم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في استعمال المخدر هو الحرمة إلا إذا دعت الضرورة أو الحاجة لذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 28553.
وعليه؛ إذا كانت الولادة طبيعة فإننا ننصح بعدم استعمال المخدر، لكن إذا كان يصيب المرأة ما لا تطيقه، وكانت الولادة غير طبيعية، فلا بأس باستعمال المخدر، على أن تخدير النصف الأسفل من الحامل قد يفضي -في ما نتصور- إلى تثبيط عضلات الرحم التي تدفع بالجنين إلى الخارج، مما يؤدي إلى تأخر خروج الجنين لا إلى الإسراع به، فإذا ثبت أن الأمر كذلك فقد لا يفيد، والمرجع إلى أهل الاختصاص في شؤون الولادة.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه