رجل تصدق على متخلف عن جماعة الصبح بالصلاة خلفه ،ظانا منه أنه يصلى الصبح منفردا ،وهو مسبوق بواحده ، فهل إذا فرغ الإمام منهما له أن ينوى الصلاة خلفه بنية الفريضة ،فيكون صلى إماما ومؤتما فى صلاة واحده ،
رجل تصدق على متخلف عن جماعة الصبح بالصلاة خلفه ،ظانا منه أنه يصلى الصبح منفردا ،وهو مسبوق بواحده ، فهل إذا فرغ الإمام منهما له أن ينوى الصلاة خلفه بنية الفريضة ،فيكون صلى إماما ومؤتما فى صلاة واحده ،
ألا من مجيب؟
السؤال يحتاج لمزيد بيان و بخاصة قولكم : فهل إذا فرغ الإمام منهما له أن ينوى الصلاة خلفه بنية الفريضة
فمن المقصود بالإمام هنا هل هو المسبوق ؟
ومن الذي سينوي الفريضة المتصدق أم المسبوق ؟
نعم يجوز له ذلك بشرط إتمام صلاة نفسه عندها يكون الإمام مأموما والمأموم إماما وكل له نيته
أولا : جزى الله خيرا محرز الباجي غفر الله لأختي :تبين المبهم من السؤال. (فهل إذا فرغ الإمام منهما له أن ينوي الصلاة خلف المؤتم بنية الفريضة ؟) وقولك :فمن المقصود بالإمام هنا هل هو المسبوق ؟ هو السابق المتصدَّق عليه. وقولك :ومن الذي سينوي الفريضة المتصدق أم المسبوق ؟ هو السابق المتصدَّق عليه أيضا
جزاكم الله خيرا ..اتضح المراد
ما سأكتبه ليس جوابا لسؤالكم بقدر ما هو تفنيد لمسألة فقهية عسى الله أن يمن علينا فيها بالسداد
قلتم رحمكم الله :
أولا : الشخص المسبوق المتصدق عليه نال أجر الجماعة لإدراكه ركعة مع الإمام بدليل :رجل تصدق على متخلف عن جماعة الصبح بالصلاة خلفه ،ظانا منه أنه يصلى الصبح منفردا ،وهو مسبوق بواحده ، فهل إذا فرغ الإمام منهما له أن ينوى الصلاة خلفه بنية الفريضة ،فيكون صلى إماما ومؤتما فى صلاة واحده ،
من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام ، فقد أدرك الصلاة . وفي رواية : بمثل حديث يحيى عن مالك .
وليس في حديث أحد منهم " مع الإمام " . وفي حديث عبيدالله قال " فقد أدرك الصلاة كلها " .
الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 607 / خلاصة حكم المحدث: صحيح
إذن هو لم يكن بحاجة لتصدق الرجل عليه لينال أجر الجماعة !
** ولكن الشخص المتصدِّق لم يكن يعلم أنه مسبوق بل ظنه منفردا فتطوع - مشكورا مأجورا بنيته- ليكوّن معه جماعة
ثانيا : أتم المسبوق والذي اتخذه المتطوع إماما صلاته ، وبقي للمتصدِّق المتطوع ركعة يُتصور أن يصليها وحده
فأراد المتصدق عليه أن يدخل مأموما وراء هذا الشخص الذي كان مأموما له في آخر ركعة من صلاة الصبح بنية الفريضة
والسؤال : لماذا يفعل ذلك : ألم يكن صلى الفريضة بالفعل مسبوقا ؟
وأي فريضة يريد صلاتها مأموما لمن كان هو إمامه ؟ هل سيصلي الصبح مرتين ؟
أم يريد التصدق على الرجل - علما بأن الرجل لا يحتاج من يتصدق عليه لأنه صلى معه ركعة في جماعة ؟
ثالثا : وإليكم تصور مسألة فيها جواب سؤالكم على العموم :
فهل إذا فرغ الإمام منهما له أن ينوى الصلاة خلفه بنية الفريضة ، فيكون صلى إماما ومؤتما فى صلاة واحده ؟
إذا دخل شخص المسجد متأخرا ولم يدرك الجماعة ، فوقف يصلي السنة وحده ، فرآه أحدهم ممن صلى مع الجماعة
ودخل معه مأموما متصدقا عليه بعد ركعة كاملة - ظنا منه أنه يصلي الفريضة - ثم سلم الإمام وبقيت للمتصدق ركعة
فله أن يدخل معه مأموما بنية صلاة الفريضة التي لم يصلها بعد ودليل ذلك :
عن عائشة ؛ قالت : لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة . فقال " مرو أبا بكر فليصل بالناس " قالت فقلت : يا رسول الله ! إن أبا بكر رجل أسيف . وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس . فلو أمرت عمر ! فقال " مروا أبا بكر فليصل بالناس " قالت فقلت لحفصة : قولي له : إن أبا بكر رجل أسيف . وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس . فلو أمرت عمر ! فقالت له : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنكن لأنتن صواحب يوسف . مروا أبا بكر فليصل بالناس " قالت فأمروا أبا بكر يصلي بالناس . قالت فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة . فقام يهادي بين رجلين . ورجلاه تخطان في الأرض . قالت فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه . ذهب يتأخر . فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قم مكانك . فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر . قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا . وأبو بكر قائما . يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم . ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر . الراوي: عائشة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 418
خلاصة حكم المحدث: صحيح
فها هو أبو بكر - رضي الله عنه - يصلي إماما ثم مأموما في صلاة واحدة .
الشاهد من الحديث :
أن أصل الفعل مشروع وجائز وإن اختلفت صورة المسألة قليلا عما ورد في الحديث .
هذا والله أعلى وأعلم .
"إذا دخل شخص المسجد متأخرا ولم يدرك الجماعة ، فوقف يصلي السنة وحده ، فرآه أحدهم ممن صلى مع الجماعة
ودخل معه مأموما متصدقا عليه بعد ركعة كاملة - ظنا منه أنه يصلي الفريضة - ثم سلم الإمام وبقيت للمتصدق ركعة
فله أن يدخل معه مأموما بنية صلاة الفريضة التي لم يصلها بعد"
زادك الله فطنة :هذا هو كبد السؤال.
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر . قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا . وأبو بكر قائما . يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم . ويقتدي الناس بصلاة
أين محل الشاهد ؟ والصلاة واحدة ولافرق بين النيتين،وليست هذه صورة مسألتنا إن لم أهم .
محل الشاهد - أحسن الله إليكم - أنا أبا بكر انتقل من الإمامة للائتمام في نفس الصلاة
وجملة : حتى جلس عن يسار أبي بكر تعني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صار الإمام .
لذا فإيراد هذا الحديث هنا المراد منه إثبات جواز انتقال الإمام مأموم في نفس الصلاة .
ثم أننا قلنا في آخر المشاركة :
وإن أردتم دليلا على جواز اختلاف نية الإمام عن المأموم فبحديث :
من يتصدق على هذا فيصلي معه ؟ فقام رجل من القوم فصلى معه .
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الوادعي - المصدر: الصحيح المسند -
الصفحة أو الرقم: 406 / خلاصة حكم المحدث: صحيح
وآخـــــــــر :
كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء [ الآخرة ] ، ثم يرجع فيصلي بأصحابه ، فرجع ذات ليلة فصلى بهم ، وصلى فتى من قومه [ من بني سلمة يقال له : سليم ] فلما طال على الفتى ؛ [ انصرف ف ] صلى [ في ناحية المسجد ] وخرج وأخذ بخطام بعيره وانطلق ، فلما صلى معاذ ، ذكر ذلك له ، فقال : إن هذا به لنفاق ! لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع ، وقال الفتى : وأنا لأخبرن رسول الله بالذي صنع . فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى ، فقال الفتى : يا رسول الله ! يطيل المكث عندك ، ثم يرجع فيطيل علينا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفتان أنت يا معاذ ؟ ! وقال للفتى : كيف تصنع أنت يا ابن أخي ! إذا صليت ؟ قال : أقرأ بفاتحة الكتاب ، وأسأل الله الجنة ، وأعوذ به من النار ، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني ومعاذ حول هاتين ، أو نحو ذا ، قال : فقال الفتى : ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد أتوا . قال : فقدموا فاستشهد الفتى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ : ما فعل خصمي وخصمك ؟ قال : يا رسول الله ! صدق الله وكذبت ؛ استشهد
الراوي: - المحدث: الألباني - المصدر: صفة الصلاة - الصفحة أو الرقم: 106
خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد، وأصل القصة في الصحيحين
فكلا الحديثين اختلفت نية الإمام عن نية المأموم .
الخلاصة :
قد يحتاج الجواب عن المسألة إلى الاستدلال بعدد من النصوص يستخرج من مجموعها الجواب المراد .
هذا والله تعالى أعلى وأعلم .
جزاكم الله خيرا أم هانئ وزادك فقها.
للفائدة