يقول الشيخ عبد الله الفوزان في منحة العلام
عن النبي صلى الله عليه وسلم " أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة " ظاهره عموم النوافل , لكنه محمول على مالا تشرع فيه الجماعة كالرواتب وقيام الليل وصلاة الضحى وغيرها ...
منحة العلام للفوزان 3 / 383
يقول الشيخ عبد الله الفوزان في منحة العلام
عن النبي صلى الله عليه وسلم " أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة " ظاهره عموم النوافل , لكنه محمول على مالا تشرع فيه الجماعة كالرواتب وقيام الليل وصلاة الضحى وغيرها ...
منحة العلام للفوزان 3 / 383
تجد الجواب في هذا الرابط: http://www.islamweb.net/fatwa/index....d=124566أما قولك عن النبي صلى الله عليه وسلم " أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة " ظاهره عموم النوافل , لكنه محمول على مالا تشرع فيه الجماعة كالرواتب وقيام الليل وصلاة الضحى وغيرها ...منحة العلام للفوزان 3 / 383 فأظنه يقصد قيام الليل باستثناء التراويح في رمضان.
لشيخ الإسلام كلام حسن في هذه المسألة، فقد قال رحمه الله مبينا متى تشرع الجماعة في النوافل ومتى لا تشرع: صلاة التطوع في جماعة نوعان : أحدهما : ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف، والاستسقاء، وقيام رمضان، فهذا يفعل في الجماعة دائما كما مضت به السنة .
الثاني : ما لا تسن له الجماعة الراتبة كقيام الليل، والسنن الرواتب، وصلاة الضحى، وتحية المسجد ونحو ذلك . فهذا إذا فعل جماعة أحيانا جاز . وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون هذا . والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تطوع في ذلك في جماعة قليلة أحيانا فإنه كان يقوم الليل وحده، لكن لما بات ابن عباس عنده صلى معه، وليلة أخرى صلى معه حذيفة، وليلة أخرى صلى معه ابن مسعود، وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري في مكان يتخذه مصلى صلى معه، وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم . وعامة تطوعاته إنما كان يصليها منفردا. انتهى
وقيام الليل : ألم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس صلاة الليل جماعة ؟
يبدو لي أنك يا أخ زين الإشكال جاءك من عدم التفريق بين السنن المؤكدة والسنة غير المؤكدة فأما الفرق بينهما هو:
السنة المؤكدة، فهي كما قال عنها ابن عابدين نقلاً عن البحر: (ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن كانت لا مع الترك، فهي دليل السنة المؤكدة، وإن كانت مع الترك أحياناً، فهي دليل غير المؤكدة). انظر رد المحتار 1/221.
وهذه السنة المؤكدة يسميها الحنفية: سنن الهدى.
قال ابن عابدين: (سنة الهدى، وهي من السنن المؤكدة القريبة من الواجب). ا.هـ.
وحكمها أنه يثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها، ولكن يلام ويعاتب، وذهب بعض العلماء إلى سقوط عدالة المواظب على تركها، والحاصل أن ضابط السنن المؤكدة هو: ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، ولم يتركه.
وبهذا يُعلم أن السنة قد تكون مؤكدة كالسنن القبلية والبعدية للصلوات، فهي مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، ولم يتركها، وهي عشر ركعات، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يُدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين" متفق عليه .
وممن قال بهذا العدد: الشافعية والحنابلة،وقيل اثنا عشر ركعة وتكون السنة أحياناً راتبة لكنها غير مؤكدة، كأربع ركعات قبل صلاة العصر، فهي راتبة لأنها تابعة، وغير مؤكدة لعدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها.
مُستفاد من مركز الفتوى بتصرف.
باختصار يعني يا أخ زين لولا قولك ألم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس صلاة الليل جماعة ؟
لقلنا أن الانفراد بقيام الليل أقل أحواله سنة مؤكدة ولكن بما أنك ذكرت الدليل فنقول أن الانفراد بقيام الليل سنة ولا يرقى إلى سنة مؤكدة والله أعلم . مجرد اجتهاد
الإخوة المراكشي وعبد الرحمن وأمة القادر , جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا ...
فهمت الآن , ولعل قول المصنف (مالا تشرع فيه الجماعة = الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهة)
وإنما انقدح في ذهني بادئ الأمر , عدم المشروعية المطلقة .