المنيع: أحكام قلب الدَّيْن على الدَّيْن
-أكدت دراسة فقهية ضررورة إيجاد بدائل شرعية للمصرفية التقليدية القائمة على الربا، ناهيك عن العقود الصورية أو المشابهة دون أن يكون هناك في العقود تبادل حقيقي، وتجلى ذلك في مسألة: قلب الدَّيْن على الدَّيْن، وذلك في دراسة أعدها الشيخ/ عبد الله المنيع ضمن أبحاث المؤتمر الفقهي الرابع للمؤسسات المالية الإسلامية، والذي انعقد في محرم لعام 1433هـ، وذلك على النحو الآتي:
أولا: فحوى قلب الدين على الدين:
إحلال دين جديد مؤخر محل دَيْن سابق التقرر في الذمة بعد حلول أجله، من غير جنسه، أو من جنسه مع زيادة في القدر أو الصفة.
ثانيا: صور قلب الدين على الدين:
الصورة الأولى: تأخير الدين الذي حلّ أجله عن المدين بزيادة على الحق، مقابل الأجل الجديد الذي منحه الدائن له.
الصورة الثانية: تأخير الدين الذي حلّ أجله عن المدين مقابل زيادة في مقداره، يتوصل الدائن إليها من خلال معاملة - غير مقصودة لذاتها- يُتَحيَّل بها لبلوغ ذلك الغرض.
الصورة الثالثة: بيع الدائن دينه الذي حلّ أجله للمدين نفسه بثمن مؤجل من غير جنسه (مما يجوز أن يباع به نسيئة).
الصورة الرابعة: اعتياض الدائن عن دينه الذي حلّ أجله بجعله رأس مال سَلَم لدى المدين في مقابلة مُسلَم فيه موصوف في ذمته إلى أجل معلوم.الصورة الخامسة: اعتياض الدائن عن دينه الذي حلّ أجله بمنافع عين مملوكة للمدين-كبيت- إلى أجل محدد كسنة.
ثالثا: أهمية قلب الدين على الدين في ظل الواقع المصرفي المعاصر:
-اعتباره طريقة بديلة عن إعادة هيكلة السداد في البنوك الربوية، ففي المصرفية التقليدية يأخذون بما عليه زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم : أتربي أم تقضي؟ حيث يخير الدائن المدين بين السداد، أو تمديد أجل السداد مع زيادة الدين على المدين.
رابعا: الأحكام الشرعية لصور قلب الدَّيْن على الدَّيْن:
1- المدين المعسر:
-لا يجوز قلب الدين عليه؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ } [البقرة: 280]، فيجب إنظاره, ولا تجوز مطالبته بالدين حتى يقدر على السداد، وهو قول عامة أهل العلم، إن لم يكن محل إجماع منهم.
2- المدينون ممن لا يحسنون التصرف في أموالهم:
-والذين جُلّ همهم أن يظهروا أمام الناس بمظاهر تزيفية لا تمثل واقعهم ولا مستواهم الاجتماعي، وهم عاجزون عن السداد إلا بقلب الدين عليهم، وقد يكونون ذوي دخول كافية إلا أن تصرفاتهم تطغى على دخولهم؛ فارتأت الدراسة إلحاقهم بالمعسرين وعدم جواز إلحاق الدين عليهم.

3- من كان مدينا لغيره وكان ذا مال، إلا أن ماله مرتبط بما يحول دون تصرفه فيه، وذلك كأن يكون محجوزا لدى الدولة أو مرتبطا بدعاوى قضائية، وليس لديه غيره للسداد، فهذا في حكم المعسر، فلا تجوز مطالبته بالسداد، ولا بقلب الدين عليه حتى تتم له القدرة على التصرف بماله.
4- من كان مدينا لغيره وكان ذا مال يقدر به على سداد دينه، وآثر لمصلحته قلب الدين عليه باختياره ورضاه، لاستخدام ما يقابل سداد دينه من ماله فيما يراه مصلحة له دون استخدامه للسداد.
فجوَّزت الدراسة قلب الدين على المدين؛ لقدرته على السداد واختياره قلب الدين عليه دون اضطرار ولا إكراه أو التجاء.
http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=4423