تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: سؤال

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    المشاركات
    64

    افتراضي سؤال

    السلام عليكم ورحمة الله
    سائلة تسأل ان ابوها متوفى وامها ايضا ولديها اخوة ذكور اربعة من الاب ميتين والان قد تبين ان للااب املاك هل يرث ابناء الذكور الاربع وهل الخال يرث حصة الام

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    3

    افتراضي رد: سؤال

    الأخت الفاضلة ..ان كان مقصدك ..هل أبناء اخوتك الاربعة الذين ماتوا لهم فى ميراث جدهم .. اذا كان هذا ما تقصدين فان لهم الباقى بعد نصيبك وهو النصف فانت لك النصف فرضا وهم لهم الباقى تعصيبا...وباقى السؤال يحتاج توضيح

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    المشاركات
    64

    افتراضي رد: سؤال

    ماهو نصيب الزوجة مع العلم انها قد توفيت اى هل لااخوانها المطالبة بنصيبها

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    2,225

    افتراضي رد: سؤال

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التحدى مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله
    سائلة تسأل ان ابوها متوفى وامها ايضا ولديها اخوة ذكور اربعة من الاب ميتين والان قد تبين ان للااب املاك هل يرث ابناء الذكور الاربع وهل الخال يرث حصة الام
    المرجوّ من السائلة الكريمة أن تحدِّد بوضوح مَن كان موجودًا وقت حدوث وفاة الأب... ومَن كان متوفًّى من قبل.
    صورة إجازتي في القراءات العشر من الشيخ مصباح الدسوقي

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    المشاركات
    64

    افتراضي رد: سؤال

    الزوجة والذكور الاربعة من الاب ماتو بعد الاب

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    2,225

    افتراضي رد: سؤال

    تُقسَّم التركة كالتالي:
    الزوجة لها الثمُن فرضًا.
    يتبقى من التركة سبعة أثمان ... يتم تقسيمها على تسعة أسهُم.
    تُصحح المسألة فتصبح التركة كلّها (72) سهمًا.
    للزوجة الثمُن ... وهو/ تسعة أسهُم ..... (9) أسهُم.
    للبنت "السائلة" سبعةُ أسهم ...... (7) أسهُم.
    للأولاد الأربعة .. كل واحد أربعة عشر سهمًا ... (14) سهمًا .. مجموعهم 4 × 14 = (56) سهمًا.
    = = =
    مرة ثانية للتأكيد:
    المسألة من (72) سهمًا.
    الزوجة لها (9) أسهُم.
    البنت لها (7) أسهُم.
    الأولاد كل واحد له (14) سهمًا.
    مجموع الأولاد الذكور 4 × 14 = 56

    مجموع الوارثين: 56 + 7 + 9 = 72
    والله أعلم.

    ثم تُوزَّع تركةُ مَن مات من الأولاد أو الزَّوجة بعد ذلك على وارثيهم.
    صورة إجازتي في القراءات العشر من الشيخ مصباح الدسوقي

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    2,225

    افتراضي رد: سؤال

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القارئ المليجي مشاهدة المشاركة
    ثم تُوزَّع تركةُ مَن مات من الأولاد والزَّوجة بعد ذلك على وارثيهم.
    وقد يصير للسائلة نصيبٌ من ترِكة هؤلاء أو بعضِهم.
    فإذا كانتِ الزَّوجة هي أمّ السائلة [وهذا هو الظاهر] فإنَّ للسائلة نصيبًا من تركتِها أيضًا، ولا ينبغي أن يستحوذ عليه الخال.
    ..
    وإذا كان الإخوة الذكور أو بعضُهم ليس له من الأبناء ما يَحجب هذه السائلة، فسيكون لها أيضًا نصيبٌ آخر.
    صورة إجازتي في القراءات العشر من الشيخ مصباح الدسوقي

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    المشاركات
    64

    افتراضي رد: سؤال

    بارك الله فيك ياشيخ
    اريد توضيح اكثر اقصد خلينة بارك الله فيك فى الربع والثمن والنصف من غير الاسهم انا فهمت منك ان للزوجة الثمن وهذا موضوع الزوجة انتهينا منه هل حصة الزوجة اى الام الان اصبح من نصيب البنت ولايعطى لااهل الزوجة اى ليس للخال نصيب من الارث والنت تاخذ حصتها وحصة امها

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    2,225

    افتراضي رد: سؤال

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التحدى مشاهدة المشاركة
    انا فهمت منك ان للزوجة الثمن وهذا موضوع الزوجة انتهينا منه هل حصة الزوجة اى الام الان اصبح من نصيب البنت ولايعطى لااهل الزوجة اى ليس للخال نصيب من الارث والنت تاخذ حصتها وحصة امها
    نصيب الزوجة - أو الأم الآن - أصْبح حقًّا ثابتًا لها، يُضاف إلى ما كانت تَملِكُه إن كان لها أشياء أُخَر.... ويتكوَّن من ذلك ترِكتُها.
    وهذه التَّرِكة ينبغي تقسيمُها على ورَثتِها المستحقّين لها شرعًا.
    ومنهم :
    البنت [السائلة].
    والخال... [أخو المتوفَّاة].
    فيُنظَر هل لهذه الأم ورثةٌ آخرون أو لا.
    فإذا لم يكن لها ورثةٌ غيرُ هذَين،
    فيكون للبنت النصف فرضًا.
    ويكون لهذا الرجل [خال السائلة] الباقي تعصيبًا، وهو النصف أيضًا.
    - - -
    فالمطلوب من السائلة الآن تبيين ما إذا كان للأم ورثةٌ غير هذين.
    وإلاَّ، فالأمر كما بيَّنتُ،،، والله أعلم.
    صورة إجازتي في القراءات العشر من الشيخ مصباح الدسوقي

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    المشاركات
    64

    افتراضي رد: سؤال

    بارك الله فيك ياشيخ . هل يتقاسم كل من البنت والخال نصيب الزوجة وكيف يتم ذلك

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    2,225

    افتراضي رد: سؤال

    عند تقسيم ترِكة المرأة المتوفَّاة، هذا الرجُل أخوها.
    والأخ عصَبةٌ.
    والسؤال لم يذْكَرْ فيه سِوى هذا الأخ والبنت السائلة.
    فإذا لم يكن لها ورَثةٌ سواهما، يكون للبنت النصف فرضًا وللأخ الباقي تعصيبًا؛ وهو النصف أيضًا.
    - - -
    وإذا كان لها ورثةٌ غير هذين فينبغي ذِكْرُهم.
    صورة إجازتي في القراءات العشر من الشيخ مصباح الدسوقي

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •