الاخ ابو الفداء,
إن أهل العلم جميعا متفقين على عدم تكفير منكر الآحاد بخلاف المتواتر بل منهم من لم يفسق منكر الآحادكالقاضي أبي يعلى إلا إذا انعقد الإجماع عليه راجع قول ابن تيمية: المسودة في أصول الفقه .([1])
فإذا كان منكر أحاديث الآحاد لا يكفر؛ فكيف نستحل دم مسلم بحديث آحاد ظني
وكيف يكفر إنسان بنص حديث ظني ... إذا كان منكر الحديث أصلا لا يكفر بإنكاره إياه!!
فإن كان لدم المسلم حرمة ثابتة له بيقين فكيف نهدر اليقين بالظن
هل هناك عاقل يقول بجواز استحلال دم المسلم بالظن
فحديث الآحاد عند العلماء : جاء في كتاب كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوى ج2ص360 وفى كتاب إرشاد الفحول للشوكانى ص46 وفى كتاب أصول السرخسى ج2 ص360 وفى شرح التلويح على التوضيح للتفتزانى ج2 ص2 والأحكام للآمدى ج1 ص20 والإحكام لابن حزم ج1 ص104
î عن معنى حديث الآحاد
قالوا ( فإنه إذا روى الخبر واحد أو عدد يسير ولو في بعض طبقاته فإنه لا يكون متواترا مقطوعا بنسبته إلى رسول اللهr وإنما يكون أحيانا في اتصاله برسول اللهr شبهه فلا يفيد اليقين؛ دون تفرقه في هذا بين الأحاديث الآحاد يه التي وردت في الصحيحين أو أحداهما أو في غيرهما والى هذا ذهب أهل العلم ومنهم الائمه أبو حنيفة ومالك والشافعي واحمد.
وتأيدا لما قال به هؤلاء الأئمة جرت عبارات علماء أصول الفقه
ففي أصول البزدوى ( وأما علم اليقين – اى في أحاديث الآحاد – فباطله بلا شبه ؛ لان العيان يرده وهذا لأن خبر الواحد محتمل لا محالة ولا يقين مع الاحتمال ومن أنكر هذا فقد سفه نفسه وأضل عقله )
î حكم منكر حديث الآحاد :
إذا أعتبر حديث الآحاد دليلا على مسألة وقع الخلاف فيها حكم منكر حجيته لا يكفر ولا يفسق ولو ثبت صحته لمسوغ شرعي؛ وقد حقق السرخسى هذا في أصوله عقب قوله " بالاتفاق لا يكفر جاحد المشهور من الأخبار قال؛.( إن هذا النوع من الأخبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛)
القسم الأول : قسم لا يضلل جاحده ولا يكفر وذلك نحو خبر ( الرجم )
القسم الثاني : قسم لا يضللجاحده ولكن يخطأ ويخشى عليه المأثم
وذلك نحو خبر ( المسح على الخف )
القسم الثالث : قسم لا يخشى على جاحده المأثم ولكن يخطأ وهو الأخبار التي اختلف فيها الفقهاء في باب الأحكام ؛ انتــــهى
هذا في شأن عدم تكفير جاحد خبر الآحاد فيما هو موضوع خلاف باعتباره ظني الثبوت ؛أما إذا كان ذلك الخبر الآحاد قد تأيد بالإجماع عليه فقد قوى المصير إليه فيفسق جاحده وقد أكد الكمال بن الهمام هذا؛ فقال ( ولو كان الإجماع على العمل به فلا يكفر لما ذكرنا من موضوع الخفاء ) انتهـى من كتاب التحرير وشرحه ج2 ص236
فإذا كان منكر الحديث الآحاد لا يكفر فكيف يكون حديث الآحاد دليل علي التكفير واستحلال الدماء والأعراض وهو أصلا ليس بحجة في نفسه علي تكفير منكره .
حيث أن ما ثبت بيقين لا يزول بشك والمسلم متي ثبت إسلامه لا يتنفي عنه ذلك بشك كما بهذا الحديث الظني .
فالقاعدة " اليقين لا يزول بالشك ".
فعمدة استدل القائل بتكفير من تزوج من أمرة آبيه أو من مشرك أو مشركة هو حديث البراء
فالقاعدة " اليقين لا يزول بالشك ".
فعمدة استدل القائل بتكفير من تزوج من أمرة آبيه أو من مشرك أو مشركة هو حديث البراء . لقيت خالي ومعه الراية فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأةأبيه أن أضرب عنقه أخرجه أحمد وأصحاب السنن
يقول ابن حجر العسقلاني " وفي سنده اختلاف كثيروله شاهد من طريقمعاوية بن مرة عن أبيه أخرجه ابن ماجة والدارقطني.أهـ
فهذا الحديث لا يصلح لأن يكون دليل شرع يستخرج منه حكم بالتكفير والاستحلال لدماء المسلمين لأنه حديث آحاد ظني الثبوت ومنكر الآحاد لا يكفر .
هذا بالنسبة لخبر الاحاد اما بالنسبه لنكاح المشركات سيكون فى المشاركة التاليه
[1]) وقال ابن تيمية في المسودة :" مسألة من خالف حكما مجمعا عليه فهل يكفر بذلك قال ابن حامد وغيره انه يكفر ومرد ذلك أن يكفر من جوز كون الإجماع يقع خطأه ، وذكر كثير من الطوائف من أصحابنا وغيرهم منهم القاضي في ضمن مسألة انعقاد الإجماع عن قياس : أنه يضلل ويفسق وهو مقتضى قول كل من قال إن الإجماع حجة قاطعة وهم جماهير الخلائق وقال بعض المتكلمين أنه حجة ظنية فعلى هذا لا يكفر ولا يفسق "المسودةلعبد السلام وعبد الحليم وأحمد بن تيميةج1ص308.