تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 13 من 13

الموضوع: هل البخارى ومسلم لا قيمة لهم بعد هذه القاعدة الأصولية ؟

  1. #1

    Question هل البخارى ومسلم لا قيمة لهم بعد هذه القاعدة الأصولية ؟

    الإخوة رواد المنتدى:
    تواجهنا معضلة مع أخ عندنا ؛ كلما تناقشنا معه فى أى مسألة ، واستدللنا له بحديثٍ من السنة النبوية المطهرة ، يرد الحديث ويرفضه معترضاً علينا بقوله : " هذا حديث أحاد ، والأحاد ظنى ، واليقين لا يزول بالشك " ، والنتيجة لم يعد هنالك قيمة للدليل والأحاديث النبوية على إثر هذه القاعدة التى يتمسك بها دوما ..
    فمثلا لو تكلمنا معه على أن من تزوج مشركة كفر وسردنا له رواية البراء أنه قال : " لَقِيتُ خَالِي وَمَعَهُ الرَّايَةُ فَقُلْتُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ أَوْ أَقْتُلَهُ وَآخُذَ مَالَهُ " ، لا يوجد عنده إلا " أن هذه الحديث أحاد والأحاد ظنى والأحاد لا يعمل به فى هذه القضايا " ، وأن هذا ألف باء أصول فقه ، وأننا جهلة أصول وو
    ولو تكلمنا معه مثلاً فى حكم تبعية أطفال المشركين لأبويهم وسردنا الحديث الصحيح الوارد فى البخارى عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ، كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ ، هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ" ، هنا أيضا مثلا يعترض بنفس الاعتراض كون الحديث أحاد ، والأحاد ظنى ، ولا يعمله به ،وو

    فياشيخنا الفاضل هل لك أن تبين لنا الحق فى هذه المسألة ..
    1_ وهل فعلا الأحاديث الأحاد لا يعمل بها ؟
    2_ وهل هى ظنية كلها ؟
    3_ وما هو مجال عملها ؟ هل حقا لا يُستدل بها فى أى قضية عقدية (كفر واسلام) كالذى تزوج امرأة أبيه ، أو كحكم أطفال المشركين تبعا لأبويهم ؟؟
    4_ وهل يُجَهَّل من يَستدل بها ، أو هو مخطئ ؟؟
    5_ هل معنى ذلك أن كل الأحاديث الصحيحة ، والبخارى ومسلم ، وكل ما هو أحاد لم يعد له قيمة بهذه القاعدة ، ولم يعد يصح الاستدلال به ؟؟ وما هى قيمة البخارى ومسلم وما ورد فيها من أحاد حينها ، فإن كان الأحاديث موجودة ولا نعمل بها ، إذا ما فائدتها ؟؟
    6_ هل ما يفعله هذا الأخ هو الحق وكيف ؟ وإن كان باطلاً فما حكم رده لمثل هذه الأحاديث وغيرها؟؟؟؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    6,048

    افتراضي رد: هل البخارى ومسلم لا قيمة لهم بعد هذه القاعدة الأصولية ؟

    وآفة العقلِ الهوى ، فمن علا *** على هواه عقله ، فقد نجا
    ابن دريد

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: هل البخارى ومسلم لا قيمة لهم بعد هذه القاعدة الأصولية ؟

    الحمد لله وحده.
    مرحبا بك أخانا الكريم في المجلس العلمي، نفعك الله ونفع بك.
    أما بعد، فالذي فهمته أن صاحبك المذكور يقول: "أحاديث الآحاد ليست حجة في العقائد"، وهذا - بارك الله فيك - من الأصول البدعية عند المتكلمين وليس من أصول أهل السنة. فإن أهل السنة لا يفرقون بين حجية ما ثبت من طريق الآحاد وما ثبت من طريق التواتر في أي باب من أبواب الملة، كلاهما حجة في بابه على تفاوت بينهما في المرتبة. فإن الدليل يبقى دليلا موجبا للعمل عند عامة العقلاء وإن كان ظنيا! وإنما استنكف المتكلمون عن التسليم بهذا الأصل العقلي الكبير، لاستصحابهم أصولا عقلية بدعية يعلمون أن التسليم بقبول جملة من أحاديث الآحاد في الاعتقاد ينافيها ويبطلها! فقالوا ما دامت تلك الأصول العقلية التي اتفقنا عليها فيما بيننا هي عندنا بمثابة القطع، وتقرر أن كل ما يأتينا من خبر بخلافها من طريق الآحاد فإنما هو ظن، لزمنا إهمال تلك النصوص وردها على من ينقلها، لأن اليقين الذي لدينا لا يزول بالشك، ولأن القطع مقدم على الظن عند التعارض!
    ومع أن القاعدة الكلية التي يستندون إليها صحيحة، ألا وهي أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الدليل القطعي مقدم على الظني عند التعارض وامتناع الجمع، إلا أن تطبيقهم لتلك القاعدة باطل فاسد. ذلك أنهم قد أصلوا لأنفسهم قواعد بعقولهم زعموا أنها من القطع واليقين وليست كذلك، وإنما هي من جملة الشبهات عند التحقيق! فإذا جاءهم خبر من طريق ظنية، ولم يجدوا مطعنا على صدق وضبط راويه، لم يجز لهم أن يمتنعوا عن التسليم به والاستدلال به في بابه بدعوى أن لديهم يقين منعقد من قبل، فلا عبرة بيقين ينعقد على أصل عقلي فاسد!

    والواقع أن النص الآحادي إن كان مما أجمع المسلمون على صحته كما هو الحال في عامة نصوص الصحيحين (فلم يقل أحد بضعفه ولم يطعن عليه أحد من أهل صناعة الحديث البتة)، لم يجز لأحد أن يعتقد إمكان أن يأتي ذلك النص على خلاف أصل يقيني في الكتاب أو في السنة أو في العقل الصحيح! بل من تطرق إلى نفسه هذا الوهم فعليه أن يراجع نفسه وأن يخطئها! لأن إجماع الأمة على قبول تلك النصوص = دليل قطعي على خلوها مما يوجب ردها وتكذيبها!

    ثم إن الشك والظن لا يستويان في المعنى اللغوي فلا يستويان كذلك في ميزان العلوم والمعارف! وأقول ههنا دع عنك ما وضعه المتكلمون من تعريفات للشك وما وضعه الفلاسفة من تصورات سوفسطائية خلطت بين الشك والظن، فإنه لو لم يكن للمعاني اللغوية المتفق عليها بين العقلاء حجية لفسدت على الناس عقولهم ولامتنعت المعرفة نفسها!
    الشك معناه خلو النفس من العلم بالأدلة التي ترجح أحد الأجوبة للمسألة المنظورة على ما سواها! بمعنى أن تستوي احتمالية الصواب في أكثر من جواب دون مرجح ظاهر، كما يكون للمصلي يشك هل صلى ثلاثا أم أربعا؟ لا يدري ولا يجد في نفسه ما به يغلب على ظنه أحد الوجهين، فهنا يتعين عليه أن يقطع الشك باليقين حتى يسلم من احتمالية أن تأتي صلاته ناقصة، وإلا فلا مخرج له في العقل مما هو عليه من خلو النفس من المرجحات والأدلة!

    أما الظن فهو علم على الصحيح، بل إن تسعة أعشار العلوم البشرية تقوم عليه أصلا، لأن حقيقته تغليب أحد الأجوبة المحتملة (الممكنة عقلا) للمسألة على جميع ما سواها، استنادا على الدليل. فلا يقال للدليل الظني إن مجرد ورود الاحتمال عليه يبطل الاستدلال به، لأن حقيقة الظن الذي يفيده الدليل الظني أن يكون الاحتمال ضعيفا في الوجه المرجوح عند الناظر، قويا في الوجه الراجح! وإنما يبطل الاستدلال بما يرد عليه الاحتمال = في الشك، أي عندما يستوي الوجهان أو التأويلان المحتملان للدليل الواحد، ويكون لكل فريق من الفريقين المتنازعين في دلالته مستند وجيه يستوي بسببه استعماله للدليل مع استعمال خصمه في ميزان النظر، وحينئذ يلزم البحث عن دليل آخر خارجي للترجيح بينهما، لأن هذا الدليل والحالة هذه لا يقدم ولا يؤخر ولا يتحقق منه العلم في المسألة، فهو خارج عن كونه دليلا أصلا! ففي جميع الأحوال يتعين على العقلاء العمل بما ترجح به كفة الاحتمال أو كفة الظن، ما دام الإنسان لا يتحصل على شيء سواه في المسألة.
    وثبوت خبر الواحد من هذه المنزلة ولا شك = من منزلة الظن الراجح لا الشك.

    وبما أن حجة أهل السنة في إعمال خبر الواحد حجة عقلية مطردة كما ترى، (أنه يجب إعماله ما لم يعارض بما هو أقوى منه) لم يجز التفريق فيها بين ما كان في باب العقائد وما كان في باب العمليات! فما دامت نفسك قبل ورود النص خالية من التصور المعرفي في نفس الأمر، لزمك التسليم بكل ما يصح أن يكون دليلا في المسألة أيا ما كانت، ما دمت لا تجد ما تدفعه به!
    وهذا التأصيل لا علاقة له بما ثبت في العقل من كون الدليل القطعي أقوى من الظني، ومن كون التواتر يفيد القطع، بينما الآحاد من الظن، فلا يقال كما يقول المخالفون لأهل السنة في الاحتجاج لما يزعمه المخالفون في حجية الآحاد، إنه كلما عظم الأمر المنظور، عظم مقدار الدليل الذي نشترطه لتحقيق المعرفة فيه، لزيادة الداعي لتحقيق اليقين! هذا صحيح إجمالا، ولكن من الذي قال إن كل مسألة يصح عدها من مسائل التوحيد، هي أخطر ولابد من جميع مسائل العبادات - مثلا - أو العكس؟ هذا التقدير لدرجات ومنازل المسائل العلمية لا يجوز أن تنبني عليه أحكام في القبول والرد، لأن كل ما جاء به السمع الصحيح فإنه يتحقق به العلم (قطعيا كان أو ظنيا) ويجب على المسلم قبوله دون تفريق! فما دمت لا أجد ما يدعوني للقول بانخرام عدالة من يأتيني بالخبر، وإنما أحسن الظن به وبنقله، وما دمت لا أجد في نفسي من العلم المسبق القطعي ما ينافي ذلك الخبر، فلا يصح أن أكذب الخبر وأرده على ناقله، بناء على اعتقاد كلي عندي بأن خبرا كهذا في مسألة كهذه لا يصح إلا أن يكون متواترا قد توافرت الناس على روايته!! شاء العلي القدير أن يجعل هذا الخبر من نقل رجل واحد يثق الناس في عدالته وضبطه، فبأي حجة أرده وأكذبه، أفتئت على الله تعالى، فأشترط الشروط في مرتبة الأدلة التي أطلبها لقبول خبر لا أجد بين يدي ما ينافيه أو يكذبه أصلا؟ وبأي حجة زعمت أنه يلزم أن يكون الخبر الوارد في هذه المسألة أو تلك من جنس الخبر القطعي لا الظني؟ ومن ذا الذي قال إن المسألة التي اقتضت حكمة الرب جل وعلا أن يتحقق فيها التواتر - أيا ما كان بابها، عقائد أم عبادات - تكون بالضرورة أعظم وأخطر شأنا من تلك التي كانت من أخبار الآحاد؟ ألا ترى أن عامة أعمال الصلاة - التي هي عمود الدين، ومن تركها لم يكن له من الإسلام نصيب - لم تصل إلينا من طريق متواترة أصلا؟
    كل أمر الدين خطير عظيم، سواء كان الكلام في أمور التوحيد أو في أمور العبادات أو المعاملات! وعليه فإن النص الوارد إلينا أيا ما كان موضوعه، ينسبه ناقله إلى الوحي، فإن كان صادقا، لزم على العقلاء تصديقه، سواء في ذلك ما تواترت طرقه أو ما كان دون حد التواتر، لخلو النفس مما يوجب رده وتكذيبه، وإلا فلا! ونقول حينئذ إن ما تحقق فيه التواتر، فإننا نسلم به ونقطع الطمع في الوقوف على ما يوجب تكذيبه! أما ما كان من طريق الآحاد، فإننا نسلم به كذلك، مع اعتقادنا إمكان الوقوف على ما يبطله (ما لم يكن محل إجماع، حيث يكون القطع حالئذ مأخوذا من ثبوت الإجماع)
    فغاية ذلك عند أهل السنة أنه إن كان الخبر متواترا، فقد زاد اليقين فيه لزيادة دواعي التصديق والقبول، ولكن هذا التفاوت بينه وبين جنس خبر الواحد كما أسلفنا لا ينفي حجية خبر الواحد في هذا الباب أو ذاك، والله أعلم.

    وكما تقدم فإن المسلم لا يزال في عافية من هذه الشبهة ما دامت نفسه خالية من شبهات المعتزلة والجهمية وأضرابهم في بعض أبواب الاعتقاد!
    أما حكم رده لتلك الأحاديث استنادا على هذا الأصل، فهو بدعة ضلالة، فعليك نصح صاحبك هذا بترك تلك السبيل المعوجة، والله الهادي.
    فمثلا لو تكلمنا معه على أن من تزوج مشركة كفر
    لعلك تقصد من تزوج امرأة أبيه.
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  4. #4

    افتراضي رد: هل البخارى ومسلم لا قيمة لهم بعد هذه القاعدة الأصولية ؟

    الإخوة : عبد الله الحمراني , أبو الفداء
    جُزيتما خيراً على الردود
    لكن هل لأحد أن يأتي بإجابة على النقاط الوجودة في المشاركة بشيء من التفصيل لأهمية الأمر
    ويتناول كل نقطة على حدا
    العلم قبل القول والعمل

  5. #5

    افتراضي رد: هل البخارى ومسلم لا قيمة لهم بعد هذه القاعدة الأصولية ؟

    كتاب حديث الآحاد عند الأصوليين استعرض مبحث حديث الآحاد عند الأصوليين ، وبيان حجيتة ، والرد على شبهات المنكرين والرافضين ، حمله- غير مأمور -من هذا الرابط
    http://www.mediafire.com/download.php?gvdfqwe2bmz
    والله الموفق

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: هل البخارى ومسلم لا قيمة لهم بعد هذه القاعدة الأصولية ؟

    أخي الفاضل عبد الله، أظن أني قد وفيت الجواب عن أسئلتك، بارك الله فيك.
    وهل فعلا الأحاديث الأحاد لا يعمل بها ؟
    لا، بل يعمل بها في العقائد والعبادات ولا فرق، للأسباب المبينة في المشاركة السابقة.
    وهل هى ظنية كلها ؟
    ما ثبت الإجماع على صحته منها، فقد اقترن بدليل إضافي ينقلها من الظن إلى القطع كما ذكرت لك، وإلا فهي ظنية نعم.
    وما هو مجال عملها ؟ هل حقا لا يُستدل بها فى أى قضية عقدية (كفر واسلام) كالذى تزوج امرأة أبيه ، أو كحكم أطفال المشركين تبعا لأبويهم ؟؟
    نفس السؤال الأول، وقد تقدم بسط الجواب في مشاركتي الآنفة.
    وهل يُجَهَّل من يَستدل بها ، أو هو مخطئ ؟؟
    إن كان الضمير في قولك "بها" يعود على أحاديث الآحاد، فقد بينت لك وجه حجيتها وأنها لا تقدم عند الترجيح على ما يخالفها مما هو أقوى منها! فمن استدل بها استدلالا صحيحا فلا هو جاهل ولا هو مخطئ!
    هل معنى ذلك أن كل الأحاديث الصحيحة ، والبخارى ومسلم ، وكل ما هو أحاد لم يعد له قيمة بهذه القاعدة ، ولم يعد يصح الاستدلال به ؟؟ وما هى قيمة البخارى ومسلم وما ورد فيها من أحاد حينها ، فإن كان الأحاديث موجودة ولا نعمل بها ، إذا ما فائدتها ؟؟
    تقدم الرد على هذه الشبهة في المشاركة الآنفة فراجعه بارك الله فيك.
    هل ما يفعله هذا الأخ هو الحق وكيف ؟ وإن كان باطلاً فما حكم رده لمثل هذه الأحاديث وغيرها؟؟؟؟
    أجبتك عن هذه أيضا!
    فماذا بقي أخي الفاضل؟
    إن كان ثمة ما يحتاج إلى توضيح في مشاركتي السابقة، فاقتبس وسل ما شئت، بارك الله فيك، والله يوفقنا وإياك للرشاد.
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    8

    افتراضي رد: هل البخارى ومسلم لا قيمة لهم بعد هذه القاعدة الأصولية ؟

    السلام عليكم إخواني جوزيتم خيرا أظن أن مسألتكم هذه قد تناولها الشيخ القاضي برهون المغربي وأشفى فيها الغليل في كتابه = خبر الآحاد وأثره في التشريع الإسلامي= فانظروه لعله يفيدكم في هذه المسألة.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    2,967

    افتراضي رد: هل البخارى ومسلم لا قيمة لهم بعد هذه القاعدة الأصولية ؟

    اكثر الذين يطعنون في الحديث الشريف بحجة الاحاد ليسوا طلبة علم ولا يعرفون ابجديات علم الحديث
    وربما لم يقرؤا في حياتهم كتاباً واحداً من دواوين السنة وهم لا يعرفون اصلاً ماهو حديث الاحاد من غيره
    ولو جئت لهم بحديث رواه سبعين صحابي لقالوا انه من احاديث الاحاد خاصة إن لا يوافق هواهم
    الليبرالية: هي ان تتخذ من نفسك إلهاً ومن شهوتك معبوداً
    اللهم أنصر عبادك في سوريا وأغفر لنا خذلاننا لهم

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    47

    افتراضي رد: هل البخارى ومسلم لا قيمة لهم بعد هذه القاعدة الأصولية ؟

    المرجو توضيح صحة الاستدلال بقاعدة اليقين لا يزول بالشك في هذه الجزئية، فأين اليقين وأين الشك.
    استدلال في غير محله

  10. #10

    افتراضي رد: هل البخارى ومسلم لا قيمة لهم بعد هذه القاعدة الأصولية ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله ابن عمر مشاهدة المشاركة
    وإن كان باطلاً فما حكم رده لمثل هذه الأحاديث وغيرها؟؟؟؟
    قل له نحن نشك انك تتكلم بهذا الكلام لتهدم اصول اهل الاسلام ،فما الدليل على خلاف ذلك ؟ ، فان قال نيتى ( و انما الاعمال بالنيات ) فقل له هذا من احاديث الاحاد التى انفرد بها امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

  11. #11

    افتراضي رد: هل البخارى ومسلم لا قيمة لهم بعد هذه القاعدة الأصولية ؟

    جزى الله خيراً كل من شارك معنا, وأخص بالذكر الأخ أبو الفداء
    فقد استفدت الكثير ولله الحمد
    العلم قبل القول والعمل

  12. #12

    افتراضي رد: هل البخارى ومسلم لا قيمة لهم بعد هذه القاعدة الأصولية ؟

    الاخ ابو الفداء,
    إن أهل العلم جميعا متفقين على عدم تكفير منكر الآحاد بخلاف المتواتر بل منهم من لم يفسق منكر الآحاد
    كالقاضي أبي يعلى إلا إذا انعقد الإجماع عليه راجع قول ابن تيمية: المسودة في أصول الفقه .([1])

    فإذا كان منكر أحاديث الآحاد لا يكفر؛ فكيف نستحل دم مسلم بحديث آحاد ظني
    وكيف يكفر إنسان بنص حديث ظني ... إذا كان منكر الحديث أصلا لا يكفر بإنكاره إياه!!
    فإن كان لدم المسلم حرمة ثابتة له بيقين فكيف نهدر اليقين بالظن
    هل هناك عاقل يقول بجواز استحلال دم المسلم بالظن
    فحديث الآحاد عند العلماء : جاء في كتاب كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوى ج2ص360 وفى كتاب إرشاد الفحول للشوكانى ص46 وفى كتاب أصول السرخسى ج2 ص360 وفى شرح التلويح على التوضيح للتفتزانى ج2 ص2 والأحكام للآمدى ج1 ص20 والإحكام لابن حزم ج1 ص104
    î عن معنى حديث الآحاد
    قالوا ( فإنه إذا روى الخبر واحد أو عدد يسير ولو في بعض طبقاته فإنه لا يكون متواترا مقطوعا بنسبته إلى رسول اللهr وإنما يكون أحيانا في اتصاله برسول اللهr شبهه فلا يفيد اليقين؛ دون تفرقه في هذا بين الأحاديث الآحاد يه التي وردت في الصحيحين أو أحداهما أو في غيرهما والى هذا ذهب أهل العلم ومنهم الائمه أبو حنيفة ومالك والشافعي واحمد.
    وتأيدا لما قال به هؤلاء الأئمة جرت عبارات علماء أصول الفقه
    ففي أصول البزدوى ( وأما علم اليقين – اى في أحاديث الآحاد – فباطله بلا شبه ؛ لان العيان يرده وهذا لأن خبر الواحد محتمل لا محالة ولا يقين مع الاحتمال ومن أنكر هذا فقد سفه نفسه وأضل عقله )
    î حكم منكر حديث الآحاد :
    إذا أعتبر حديث الآحاد دليلا على مسألة وقع الخلاف فيها حكم منكر حجيته لا يكفر ولا يفسق ولو ثبت صحته لمسوغ شرعي؛ وقد حقق السرخسى هذا في أصوله عقب قوله " بالاتفاق لا يكفر جاحد المشهور من الأخبار قال؛.( إن هذا النوع من الأخبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛)
    القسم الأول : قسم لا يضلل جاحده ولا يكفر وذلك نحو خبر ( الرجم )
    القسم الثاني : قسم لا يضللجاحده ولكن يخطأ ويخشى عليه المأثم
    وذلك نحو خبر ( المسح على الخف )
    القسم الثالث : قسم لا يخشى على جاحده المأثم ولكن يخطأ وهو الأخبار التي اختلف فيها الفقهاء في باب الأحكام ؛ انتــــهى
    هذا في شأن عدم تكفير جاحد خبر الآحاد فيما هو موضوع خلاف باعتباره ظني الثبوت ؛أما إذا كان ذلك الخبر الآحاد قد تأيد بالإجماع عليه فقد قوى المصير إليه فيفسق جاحده وقد أكد الكمال بن الهمام هذا؛ فقال ( ولو كان الإجماع على العمل به فلا يكفر لما ذكرنا من موضوع الخفاء ) انتهـى من كتاب التحرير وشرحه ج2 ص236

    فإذا كان منكر الحديث الآحاد لا يكفر فكيف يكون حديث الآحاد دليل علي التكفير واستحلال الدماء والأعراض وهو أصلا ليس بحجة في نفسه علي تكفير منكره .
    حيث أن ما ثبت بيقين لا يزول بشك والمسلم متي ثبت إسلامه لا يتنفي عنه ذلك بشك كما بهذا الحديث الظني .
    فالقاعدة " اليقين لا يزول بالشك ".
    فعمدة استدل القائل بتكفير من تزوج من أمرة آبيه أو من مشرك أو مشركة هو حديث البراء
    فالقاعدة " اليقين لا يزول بالشك ".
    فعمدة استدل القائل بتكفير من تزوج من أمرة آبيه أو من مشرك أو مشركة هو حديث البراء . لقيت خالي ومعه الراية فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأةأبيه أن أضرب عنقه أخرجه أحمد وأصحاب السنن
    يقول ابن حجر العسقلاني " وفي سنده اختلاف كثيروله شاهد من طريقمعاوية بن مرة عن أبيه أخرجه ابن ماجة والدارقطني.أهـ
    فهذا الحديث لا يصلح لأن يكون دليل شرع يستخرج منه حكم بالتكفير والاستحلال لدماء المسلمين لأنه حديث آحاد ظني الثبوت ومنكر الآحاد لا يكفر .
    هذا بالنسبة لخبر الاحاد اما بالنسبه لنكاح المشركات سيكون فى المشاركة التاليه



    [1]) وقال ابن تيمية في المسودة :" مسألة من خالف حكما مجمعا عليه فهل يكفر بذلك قال ابن حامد وغيره انه يكفر ومرد ذلك أن يكفر من جوز كون الإجماع يقع خطأه ، وذكر كثير من الطوائف من أصحابنا وغيرهم منهم القاضي في ضمن مسألة انعقاد الإجماع عن قياس : أنه يضلل ويفسق وهو مقتضى قول كل من قال إن الإجماع حجة قاطعة وهم جماهير الخلائق وقال بعض المتكلمين أنه حجة ظنية فعلى هذا لا يكفر ولا يفسق "المسودةلعبد السلام وعبد الحليم وأحمد بن تيميةج1ص308.


  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: هل البخارى ومسلم لا قيمة لهم بعد هذه القاعدة الأصولية ؟

    فإذا كان منكر أحاديث الآحاد لا يكفر؛ فكيف نستحل دم مسلم بحديث آحاد ظني
    وكيف يكفر إنسان بنص حديث ظني ... إذا كان منكر الحديث أصلا لا يكفر بإنكاره إياه!!
    فإن كان لدم المسلم حرمة ثابتة له بيقين فكيف نهدر اليقين بالظن
    هل هناك عاقل يقول بجواز استحلال دم المسلم بالظن
    الجهة منفكة، فلا تلازم بين القضيتين! فالتماس العذر لمنكر حجية حديث الآحاد في العقائد قضية، ووجوب العمل بموجب حديث الآحاد بما فيه من تكفير أو نحوه، قضية أخرى، ولا تعارض بينهما! فإن أهل العلم الذين أشرت إلى اتفاقهم على إعذار منكر حجية حديث الآحاد في الاعتقاد، لم ينكر أهل السنة منهم حجية حديث الآحاد في العقائد بدعوى أن التكفير بالنص الذي ثبت ثبوتا ظنيا لا يجوز!! يا أخي الفاضل لا تخلط الحكم الوضعي بالحكم الشرعي يرحمك الله! فإن تقرير أن الفعل كذا كفر (مثلا)، استنادا على نص ظني الثبوت، هذا حكم شرعي في الأنواع، ويكون النص حجة في ذلك على من ثبت عنده، ويلزمه العمل به وجوبا! فإذا ما أنزلنا ذلك الحكم على الأعيان، كان هذا حكما وضعيا، يلزم لإثباته أن يتحقق المناط في المعين بيقين لا بظن! أما أن يقال إن مجرد الاستدلال بنص ظني الثبوت في إثبات المناط المكفر نفسه، يفضي إلى نقض اليقين بالظن عند إعماله على أعيان ثبت لها عقد الإسلام بيقين، حتى وإن كانت تلك الأعيان ممن يعتقد حجية حديث الآحاد في نفس الأمر، أي على ما عليه أهل السنة وأهل الفطرة المستقيمة في ذلك، فهذا خلط عجيب!
    أما ما نقلته من أن حديث الآحاد لا يفيد القطع واليقين فهذا لا نماري فيه أصلا، إلا ما كان الإجماع منعقدا على صحته من نصوص الآحاد، كعامة نصوص الصحيحين، فهذا تحقق له القطع واليقين من جهة ثبوت الإجماع لا من جهة روايته!
    ولو أنك يا رعاك الله تأملت فيما نقلته بنفسك عن العلماء في حكم من أنكر حجية حديث الآحاد، لرأيتهم لا يتكلمون في حكم من أنكر حجية تلك الأخبار في باب العقائد جملة واحدة، وإنما فيمن أنكر حجية نصوص معينة من نصوص الآحاد في أجناس من المسائل، بناء على ظنهم أنها لا تثبت، وهؤلاء لا يستوي حكمهم بحكم من قال إن جنس حديث الآحاد لا تؤخذ منه مسائل الاعتقاد، هكذا!!
    تأمل النقسيم الذي ذكره السرخسي فيما نقلته عنه، وكيف أنه يتكلم عن أصناف لأخبار الآحاد يفرق بينها من جهة قوة ثبوتها وحال الأمة من الاتفاق على قبولها، فيقول في القسم الثالث:
    قسم لا يخشى على جاحده المأثم ولكن يخطأ وهو الأخبار التي اختلف فيها الفقهاء في باب الأحكام
    وهذا حقيقته: المجتهد في تضعيف الخبر الآحادي في باب الأحكام! فأين هذا مما نتكلم فيه يا أخانا الكريم؟!
    من أكبر الخلط والتلبيس أن يدعي بعض الناس أن كلام العلماء في تقسيم درجات أخبار الآحاد من حيث قوة الظن بثبوتها إلى أقسام، ثم النظر في حكم منكر النص الواحد الداخل في كل قسم من الأقسام، يستوي بكلامهم عن منكر الاستدلال بجنس الخبر الآحادي بإطلاق في أبواب الاعتقاد، أو أن هذا الأخير يدخل في كلامهم عن تلك الأقسام!! عندما يقسم العالم أخبار الآحاد بالنظر إلى قوة ثبوتها، لتقدير مدى خفاء حجية الخبر الآحادي على من ينكره أو يرده، حتى يعرف بذلك حكمه من الإعذار أو عدمه، فإن هذا لا يؤخذ منه أن ذلك العالم لا يبدع أو لا يضلل ما ذهب إليه مبتدعة المتكلمين من نفي حجية خبر الآحاد في باب الاعتقاد جملة واحدة!! ولو سلمنا أنه لا يبدع هؤلاء فهو على بدعة في ذلك، ولا يحتج بكلامه على الحق في شيء!
    فعندما تكتب يا أخانا الكريم، بعد سوقك هذا التقسيم للسرخسي، فتقول:
    فإذا كان منكر الحديث الآحاد لا يكفر فكيف يكون حديث الآحاد دليل علي التكفير واستحلال الدماء والأعراض وهو أصلا ليس بحجة في نفسه علي تكفير منكره
    فإن هذا من التلبيس بمكان! لأن كلام السرخسي لا مستند فيه لهذا التقرير!! فمن الذي قال إنه ليس حجة على تكفير من ينكره بهذا الإطلاق؟؟ من كان ينكر النص الذي يستند إليه من يكفره به لأنه مختلف في صحته أو في دلالته، فهنا يكون محل الشبهة والخفاء الذي يدخل منه الإعذار كما تنقل عن أهل العلم! وكذلك من كانت شبهته أن دليل التكفير في المسألة ليس إلا حديثا ظنيا، بلا إجماع ولا شيء، فهذا لا يكفر لوجود الشبهة لديه! أما أن يطلق القول كما تذهب أنت، بأن جنس أحاديث الآحاد لا يجوز التكفير به مطلقا لأنه ليس حجة على من ينكره، فهذا بدعة ضلالة ولا قائل به من أهل السنة!
    حيث أن ما ثبت بيقين لا يزول بشك والمسلم متي ثبت إسلامه لا يتنفي عنه ذلك بشك كما بهذا الحديث الظني .
    فالقاعدة " اليقين لا يزول بالشك ".
    فعمدة استدل القائل بتكفير من تزوج من أمرة آبيه أو من مشرك أو مشركة هو حديث البراء
    فالقاعدة " اليقين لا يزول بالشك ".
    تقدم بيان أن الشك والظن لا يستويان في اللغة ولا في الشرع، فلا نعيد!
    أما كون من يقول بتكفير من تزوج من امرأة أبيه، قد استند إلى نص ظني الثبوت، فهذا لا يرد عليه بمجرد دعوى أن النص ظني الثبوت وأنه من الآحاد، وإنما ينظر العلماء في طريق ثبوته الظني هذا، فإن كان الظن راجحا في ثبوته، انتقل النظر إلى صحة استنباط الحكم منه، وإلا فلا، وهذه طريقة أهل العلم بالحديث، التي مضى عليها عمل الأمة من القرون الأولى! فلم يكن مستندهم في القبول والرد أن النص آحاد، والآحاد شك، ومنكر الآحاد لا يكفر .. إلى آخر هذا الهذيان!!!!!
    ولا أدري ما وجه حشرك لكلام شيخ الإسلام رحمه الله في حكم منكر الإجماع!! إن كنت لا تدري كيف تحرر محل النزاع، فاشتغل بما ينفعك أخي الفاضل، ودع عنك هذا العلم حتى لا تهلك نفسك وتهلك غيرك معك، والسلام.
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •