تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: تخريج حديث ( فإذا قبلوا عقد الذمة فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين )

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    541

    افتراضي تخريج حديث ( فإذا قبلوا عقد الذمة فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين )

    ذكره الكاساني في بدائع الصنائع كتاب الشهادة , وبحثت عنه في الموسوعة الشاملة ولم أجده

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: تخريج حديث ( فإذا قبلوا عقد الذمة فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلم

    - " لهم ما لنا ، و عليهم ما علينا . يعني أهل الذمة " .
    قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/222 ) :
    باطل لا أصل له .
    و قد اشتهر في هذه الأزمنة المتأخرة ، على ألسنة كثير من الخطباء و الدعاة و المرشدين ، مغترين ببعض الكتب الفقهية ، مثل " الهداية " في المذهب الحنفي ،
    فقد جاء فيه ، في آخر " البيوع " :" و أهل الذمة في المبايعات كالمسلمين ، لقوله عليه السلام في ذلك الحديث ،
    فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين ، و عليهم ما عليهم " .فقال الحافظ الزيلعي في " تخريجه " : نصب الراية " ( 4/55 ) :" لم أعرف الحديث الذي أشار إليه المصنف ، و لم يتقدم في هذا المعنى إلا حديث معاذ ، و هو في " كتاب الزكاة " ، و حديث بريدة و هو في " كتاب السير " ، و ليس فيهما ذلك " .
    و وافقه الحافظ في " الدراية " ( ص 289 ) .
    قلت : فقد أشار الحافظان إلى أن الحديث لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و أن صاحب " الهداية " قد وهم في زعمه ورود ذلك في الحديث . و هو يعني -
    والله أعلم - حديث ابن عباس ; و هو الذي إليه الزيلعي :" أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال : إنك تأتي قوما أهل كتاب ، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، و أني رسول الله ، فإن هم أطاعوك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم .. " الحديث . و هو متفق عليه .
    فليس فيه - و لا في غيره - ما عزاه إليه صاحب " الهداية " .بل قد جاء ما يدل على بطلان ذلك ، و هو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح :
    " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله .. فإذا فعلوا ذلك فقد حرمت علينا دماؤهم و أموالهم إلا بحقها ، لهم ما للمسلمين ، و عليهم ما على المسلمين " .
    و إسناده صحيح على شرط الشيخين كما بينته في " الأحاديث الصحيحة " ( 299 )
    .فهذا نص صريح على أن الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الجملة :" لهم ما لنا ، و عليهم ما علينا " .
    ليس هم أهل الذمة الباقين على دينهم ، و إنما هم الذين أسلموا منهم ، و من غيرهم من المشركين !و هذا هو المعروف عند السلف ، فقد حدث أبو البختري :
    " أن جيشا من جيوش المسلمين - كان أميرهم سلمان الفارسي - حاصروا قصرا من قصورفارس ، فقالوا : يا أبا عبد الله ألا تنهد إليهم ؟ قال : دعوني أدعهم كما سمعت
    رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ، فأتاهم سلمان ، فقال لهم : إنما أنا رجل منكم فارسي ، ترون العرب يطيعونني ، فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا ، و عليكم
    مثل الذي علينا ، و إن أبيتم إلا دينكم ، تركناكم عليه ، و أعطونا الجزية عن يد، و أنتم صاغرون .. " .
    أخرجه الترمذي و قال : " حديث حسن " و أحمد ( 5/440 و 441 و 444 ) من طرق عن عطاء بن السائب عنه .
    و لقد كان هذا الحديث و نحوه من الأحاديث الموضوعة و الواهية سببا لتبني بعض الفقهاء من المتقدمين ، و غير واحد من العلماء المعاصرين ، أحكاما مخالفة
    للأحاديث الصحيحة ، فالمذهب الحنفي مثلا يرى أن دم المسلمين كدم الذميين ،فيقتل المسلم بالذمي ، و ديته كديته مع ثبوت نقيض ذلك في السنة على ما بينته في
    حديث سبق برقم ( 458 ) ، و ذكرت هناك من تبناه من العلماء المعاصرين !و هذا الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه اليوم طالما سمعناه من كثير من
    الخطباء و المرشدين يرددونه في خطبهم ، يتبجحون به ، و يزعمون أن الإسلام سوى بين الذميين و المسلمين في الحقوق ، و هم لا يعلمون أنه حديث باطل لا أصل له عن
    رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فأحببت بيان ذلك ، حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل !
    و نحوه ما روى أبو الجنوب قال : قال علي رضي الله عنه :" من كانت له ذمتنا ، فدمه كدمنا ، و ديته كديتنا " .
    أخرجه الشافعي ( 1429 ) و الدارقطني ( 350 ) و قال :" و أبو الجنوب ضعيف " .
    و أورده صاحب " الهداية " بلفظ :" إنما بذلوا الجزية ، لتكون دماؤهم كدمائنا ، و أموالهم كأموالنا " .
    و هو مما لا أصل له ، كما ذكرته في " إرواء الغليل " ( 1251
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •