القاعدة عند العلماء: أن ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط بخلاف ما حرم لعينه.
فيجوز أخذ الهدية من رجل يتعامل بالربا، وحضور وليمته والأكل من طعامه ؛ والتعامل معه بيعاً وشراءً، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من طعام اليهود إذا أهدوا إليه مع علمه بأن اليهود يتعاملون بالربا. بل توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، ومن قال بغير ذلك فهو من باب الورع والأفضلية.
أما ما حرم لعينه فهو حرام على الآخذ وغيره، مثل المال المسروق فحرام أخذه على السارق وغيره ومثله المغصوب.
____________________
أبو عاصم
00201064763195