عندي بحث عن أحكام السعي ، و أريد بعض الكتب التي تتحدث عن هذا الموضوع ، و كذلك بعض المسائل التي من الممكن الحديث عنها في هذا ،
أرجوا ألا يبخل عليَّ الإخوة بالمساعدة فالوقت ضيَّق .
جزاكم الله خيرا
عندي بحث عن أحكام السعي ، و أريد بعض الكتب التي تتحدث عن هذا الموضوع ، و كذلك بعض المسائل التي من الممكن الحديث عنها في هذا ،
أرجوا ألا يبخل عليَّ الإخوة بالمساعدة فالوقت ضيَّق .
جزاكم الله خيرا
أعانك الله ويسَّر أمرك
هناك كتبٌ كثيرة بحثت بعضَ مسائل السعي، ومما أذكره الآن:
- التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي
- الترتيب في العبادات
- معرفة أوقات العبادات
- الإعادة في العبادات
وكذلك الكتب الجامعة لأحكام المناسك، ككتاب ابن جماعة (هداية السالك)
وكتاب الكرماني(المسال في المناسك) وغيرها
هذا ما أذكره الآن
جزاك الله خيرا اخي الكريم ، و يسر أمرك في الدنيا و الآخرة
و أود لو تذكر لي بعض الفروع و المسائل التي من الممكن إدراجها في البحث
و لعل بقية الأخوة يفيدونني كذلك
فيه مسائل / 1 _ حكم السعي . وفيه قولان : الجمهور قالوا بركنيته والحنفية بوجوبه
2- اشتراط كون السعي بعد طواف . ويترتب عليه مسألتان :
أول وقت السعي أ/ لمن أنشأ الحج داخل مكة. وذلك كأهل مكة والمتمتع ونحوه
ب/ لمن أنشأ الحج خارج مكة. وفيه فرعان :
1/حكم تأخير السعي إلى مابعد طواف الافاضة.
2/ حكم تقديم السعي قبل أشهر الحج.
وتضيف أيضا مسائل أقل دقة مثل : الطهارة للسعي ,و من انتقص من سعيه شيئاً كشوط أو أكثر أو أقل
هذا ما عن على الخاطر والله يوفقك
جزاك الله خيرا أخي سليم و لكن المالكية قولهم متردد بين الركنية و الوجوب ، فهل هم يسمون الواجب بالركن أم أن ما نقله ابن رشد يعبر عن رأي مالك لا المتقرر من المذهب ؟ أرجوا الإفادة.
في الحقيقة أشكل هذا علي :
جاء في بداية المجتهد :
أما حكمه، فقال مالك والشافعي، هو واجب، وإن لم يسع كان عليه حج قابل، وبه قال أحمد وإسحاق.
( 1\ 276 )
و في حاشية الدسوقي :
قَوْلُهُ : وَهُوَ أَرْكَانُهُمَا إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّ الرُّكْنَ هُوَ مَا لَا بُدَّ مِنْ فِعْلِهِ وَلَا يُجْزِئُ بَدَلًا عَنْهُ دَمٌ وَلَا غَيْرُهُ وَهِيَ الْإِحْرَامُ وَالطَّوَافُ وَالسَّعْيُ وَيَزِيدُ الْحَجُّ عَلَى الْعُمْرَةِ بِالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَهِيَ ثَلَاثُ أَقْسَامٍ : قِسْمٌ يَفُوتُ الْحَجُّ بِتَرْكِهِ وَلَا يُؤْمَرُ بِشَيْءٍ وَهُوَ الْإِحْرَامُ ، وَقِسْمٌ يَفُوتُ الْحَجُّ بِفَوَاتِهِ وَيُؤْمَرُ بِالتَّحَلُّلِ بِعُمْرَةٍ وَبِالْقَضَاءِ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ وَهُوَ الْوُقُوفُ ، وَقِسْمٌ لَا يَفُوتُ الْحَجُّ بِفَوَاتِهِ وَلَا يَتَحَلَّلُ مِنْ الْإِحْرَامِ وَلَوْ وَصَلَ لِأَقْصَى الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ رَجَعَ لِمَكَّةَ لِيَفْعَلَهُ وَهُوَ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ وَالسَّعْيُ .
( 5 \ 348 )
يرفع
أخي الفاضل :
لم أدر وجه الاستشكال لديك ؟ ولا أرى تردداً لدى المالكية وليس أيضاً المراد به مالك فقط.
وكلام ابن رشد واضح حيث ألزم بإعادة الحج من قابل لمن لم يسع مما يدل على ركنيته. إذا الركن ما لايقوم الشيء إلا به. ولاحظ أنه عطف على مالك أحمد والشافعي.
وأما إن كان وجه الاشكال عندك قوله ( واجب ) فظاهر أيضاً أنه لايقصد به الواجب الذي يجبر بالدم.
فأنت تقول الوقوف بعرفة واجب مع الاجماع بكونها ركن .
وتابع ماذكره ابن رشد عن الكوفيين بأنه سنة, وإذا رجع إلى بلاده ولم يسع كان عليه دم.
فهو لايقصد أيضاً السنة المتقررة عند المتأخرين- والتي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها-
بدليل ايجابهم الدم على من تركها وهو أوضح أمر على الوجوب عندهم.
والله أعلم