تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: رجل ياكل لحم ميت

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    139

    افتراضي رجل ياكل لحم ميت

    السلام عليكم رجل ياكل لحم ميت بعد اخراجه من القبر ما حكم الرجل في شريعة بينو توجروا والحادثة وقعت ونحن نتحير في المسئلة

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    107

    افتراضي رد: رجل ياكل لحم ميت

    - هذه فتوى قد تفيدك، ونص سؤالها وجوابها كالآتي :-

    هل يجوز آكل لحم الآدمي عند الاضطرار؟
    هل يدخل أكل لحم الآدمي في حكم المضطر إلى التداوي بالحرام ؟
    المفتي الشيخ عطية صقر

    - الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد- يقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر ـ رحمه الله ـ في كتابه أحسن الكلام في الفتوى والأحكام:

    -(( أثار القرطبي في تفسيره "ج 2 ص 229" مسألة قال فيها: إذا وجد المضطر ميتة وخنزيرًا ولحم ابن آدم أكل الميتة لأنها حلال في حال ـ والخنزير وابن آدم لا يحل بحال، والتحريم المخفَّف أوْلى أن يُقتَحم من التحريم المثقَّل، وهذا هو الضابط للأحكام، ولا يؤكل ابن آدم لو مات، قاله علماؤنا ـ أي المالكية ـ وبه قال أحمد وداود، احتج أحمد بقوله عليه السلام: "كسر عظم الميت ككسره حيًّا".
    - وقال الشافعي: يأكل لحم ابن آدم ولا يجوز له أن يقتل ذميًّا، لأنه محترم الدم، ولا مسلمًا ولا أسيرًا لأنه مال الغير.
    - قال ابن العربي: الصحيح عندي ألا يؤكل الآدمي إلا إذا تحقق أن ذلك يُنجِيه ويُحيِيه.

    - وجاء في "الفتاوى الإسلامية ج 10 ص 3711" قول الشيخ جاد الحق على جاد الحق: وفي جواز أكل لحم الآدمي عند الضرورة قال فقهاء الحنفية ـ على ما جاء في الدر المختار للحصكفي وحاشية رد المحتار لابن عابدين في الجزء الخامس ـ إن لحم الإنسان لا يباح في حال الاضطرار ولو كان ميتًا، لكرامته المقررة بقوله الله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) (سورة الإسراء : 70) وكذلك لا يجوز للمضطر قتل إنسان حي وأكله ولو كان مباح الدم كالحربي والمرتد والزاني المحصن، لأن تكريم الله لبني آدم متعلق بالإنسانية ذاتها، فتشمل معصوم الدم وغيره، وبهذا أيضًا قال الظاهرية بتعليل آخر غير ما قال به الحنفية.

    - ويقول الفقه المالكي :إنه لا يجوز أن يأكل المضطر لحم آدمي، وهذا أمر تعبدي، وصحح بعض المالكية أنه يجوز للمضطر أكل الآدمي إذا كان ميتًا، بناء على أن العلة في تحريمه ليست تعبدية وإنما لشرفه، وهذا لا يمنع الاضطرار، على ما أشار إليه في الشرح الصغير بحاشية الصاوي في الجزء الأول.

    - وأجاز الفقه الشافعي والزيدي أن يأكل المضطر لحم إنسان ميت بشروط منها: ألا يجد غيره، كما أجاز للإنسان أن يقتطع جزء نفسه كلحم من فخذه ليأكله، استبقاء للكل بزوال البعض، كقطع العضو المتآكل الذي يخشى من بقائه على بقية البدن، وهذا بشرط ألا يجد محرمًا آخر كالميتة مثلاً، وأن يكون الضرر الناشئ من قطع الجزء أقل من الضرر الناشئ من تركه الأكل، فإن كان مثله أو أكثر لم يجُزْ قطع الجزء، ولا يجوز للمضطر قطع جزء من آدمي آخر معصوم الدم، كما لا يجوز للآخر أن يقطع عضوًا من جسده ليقدمه للمضطر ليأكله.

    - وفي الفقه الحنبلي : إنه لا يباح للمضطر قتل إنسان معصوم الدم ليأكله في حال الاضطرار، ولا إتلاف عضو منه، مسلمًا كان أو غير مسلم، أما الإنسان الميت ففي إباحة الأكل منه في حال الضرورة قولان، أحدهما لا يباح والآخر يباح الأكل مه، لأن حرمة الحيِّ أعظم من حرمة الميت. قال ابن قدامة في "المغني" إن هذا القول هو الأولى.

    - ثم قال الشيخ جاد الحق في "ص 3712" ونخلص إلى أنه يجوز اضطرارًا أكل لحم إنسان ميت في قول فقهاء الشافعية والزيدية، وقول في مذهب المالكية ومذهب الحنابلة ، ويجوز أيضًا عند الشافعية والزيدية أن يقطع الإنسان من جسمه فلذة ليأكلها حال الاضطرار بالشروط السابق ذكرها ، كان هذا ما خلص إليه في فتواه في 5 ديسمبر 1979م.

    - وفي فتواه في 16 يناير 1980م قال بالنص: والذي نختاره للإفتاء هو قول الحنفية والظاهرية وبعض فقهاء المالكية والحنابلة القائلين بعدم جواز أكل لحم الآدمي الميت عند الضرورة لكرامته، والضروري هي دفْع الهلاك وحفظ الحياة ،
    والله أعلم )) انتهت الفتوى.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    139

    افتراضي رد: رجل ياكل لحم ميت

    جزاك الله يا اخي ولكن اذا اكل رجل لحم انسان ميت بغير اضطرار لتلذذ فما حكم الرجل في الشريعة هل قتل لهذا او لا ما حكمه بين لوجه الله في المذا هب الاربعة كما تبين قبل

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    107

    افتراضي رد: رجل ياكل لحم ميت

    - أخي الكريم

    - صورة المسألة التي تسأل عنها وهي (( قتل النفس دون وجه حق )) ويدخل في هذا ما إذا كان القتل تلذذا أو غضبا أو غير ذلك من دوافع النفس، فالتلذذ بقتل النفس لا يخرج المسألة عن توصيفها الشرعي، وهو أنه قتل للنفس بدون وجه حق، والفقهاء مجمعون على حرمة قتل النفس دون وجه حق، وإليك هذه الفتوى .

    - (( ما هو حكم الشرع في قاتل مواطن مدني ؟

    الفتوى :

    - الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    - فإن قتل النفس بغير وجه حق، من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وقد نهى الله تعالى عنه في كتابه فقال: (( وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ )) الإسراء / 33 .
    - وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات... وعدَّ منها..، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق "".

    - فمن قتل مسلماً متعمداً قَتْلَه، فإنه ينتظره من الوعيد ما ذكره الرب عز وجل في قوله: (( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً )) النساء / 93 .

    - والواجب على من قتل المسلم هو القصاص ، إلا أن يعفو أولياء القتيل، أو يقبلوا بالدية، وإن كان القتل خطأ أو شبه عمد فإن الواجب الدية، والكفارة، وهي: تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، قال تعالى: (( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً )) النساء / 92 ، والله أعلم )) انتهت الفتوى .

    - وانبه مرة أخرى إلى أن مسألة (( قتل النفس دون وجه حق )) مجمع عليها بين الفقهاء، وأن موجبها القصاص إلا أن يعفو ولي الدم - على ما ورد في الفتوى - ولذلك لم تتعرض الفتوى إلى ذكر المذاهب ، لأن أصل المسألة متفق عليه وليس فيه خلاف يذكر، وسند الإجماع كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وكون القتل حدث تلذذا من القاتل لا عبرة به والقصاص واجب عليه.

    - وممن ذكر الإجماع :
    1 - ابن حزم في (( مراتب الإجماع )) ص 225 .
    2 - ابن المنذر في (( الإجماع )) ص 162 .
    3 - ابن القطان في (( الإقناع )) ج 4 ص 1934 .

    - هذا والله ولي التوفيق والسداد .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    المشاركات
    178

    افتراضي رد: رجل ياكل لحم ميت

    أخي سالم الطائي أين ذكر قتل النفس فصاحب المسألة لم يطرحه المهم هذه المسألة ليس فيها حد بالنسبة للمسلم وينظر القاضي في صحة عقل القائم بالجرم فإن كان فاقد شرط التكليف فلا شيئ عليه وإن كان صحيه يعزر بالجلد أو السجن أو أن تجمع العقوبتان معا ولا يتجاوز الجلد عشرة أسواط لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في غير الحدود وإن كان ذميا فينظر في الشروط التي إشترطها الإمام عليهم وهل هذا الفعل مما ينتقض به العهد أم لا فإن كان لا فيرجع الحكم بالتعزير للقاضي وإن كان غير ذلك فقد برئت منه الذمة هذا والله أعلم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    107

    افتراضي رد: رجل ياكل لحم ميت

    - أخي الكريم / محرز الباجي .
    - شكر الله تعالى لك إرشادي على الخطأ في فهم المسألة، والحق أحق أن يتبع، وعذري هو أني فهمت أن السائل يسأل عن مسألة (( شخص قتل آخر ثم يأكل في جسده تلذذا )) هكذا فهمت وسبق إلى ذهني، ولك الشكر على التنبيه ، وحتى نضبط القول في المسألة نقول :-

    - السائل يقول (( رجل يأكل لحم ميت بعد إخراجه من القبر )) فكلامه يتضمن الآتي :-
    - أولا : إخراج الميت من قبره .
    - ثانيا : الأكل من لحمه .
    - الأمر الأول (( حكم نبش القبر وإخراج الميت )).
    - وفي هذه النقطة هناك عدة فتاوى، سأكتفي باثنتين هما :
    - الفتوى الأولى للشيخ الألباني .
    - المصدر : مسائل وأجوبتها للعلامة محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله - مجلة الأصالة العدد العاشر صفحة41/42
    - السؤال : هل يجوز نبش قبور المسلمين ونبش قبور الكافرين ؟
    - الجواب :-
    - هناك فرق طبعا بين نبش قبور المسلمين ، ونبش قبور الكافرين ، فنبش قبور المسلمين لا يجوز إلا بعد أن تفنى وتصبح رميما ، ذلك لأن نبش القبور يعرض جثة المقبور وعظامها للكسر ، وقد قال عليه الصلاة و السلام (( كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا )) فالمؤمن له حرمة بعد موته كما كانت له حرمة في حياته ، طبعا هذه الحرمة في حدود الشريعة.
    - أما نبش قبور الكفار ، فليست لهم هذه الحرمة، فيجوز نبشها بناء على ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة كان أول شيئ باشره هو بناء المسجد النبوي الموجود اليوم، فكان هناك بستان لأيتام من الأنصار وفيه قبور المشركين فقال عليه الصلاة و السلام لهؤلاء الأيتام: ثامنوني حائطكم، يعني بيعوني حائطكم بثمنه، فقالوا : هو لله ولرسوله لا نريد ثمنه ، فكان فيه الخرب ، وفيه قبور المشركين ، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فسويت بالأرض ، وأمر بالخرب فمهدت، ثم أقام المسجد النبوي على أرض ذلك البستان.
    - فإذن نبش القبور على وجهين : قبور المسلمين لا يجوز ، أما قبور الكفار فيجوز ، وقد أشرت في الجواب إلى أنه لا يجوز نبش قبور المسلمين حتى تصبح رميما ، وتصبح ترابا ، ومتى هذا ؟، إنه يختلف باختلاف الأراضي ، فهناك أراض صحراوية ناشفة تبقى فيها الجثث ما شاء الله من السنين ، وهناك أراض رطبة يسرع الفناء فيها إلى الأجساد ، فلا يمكن وضع ضابط لتحديد سنين معينة لفساد الأجساد ، كما يقال أهل مكة أدرى بشعابها ، فالذين يدفنون في تلك الأرض يعلمون المدة التي تفنى فيها جثث الموتى بصورة تقريبية )) انتهت الفتوى .

    - الفتوى الثانية : د . أحمد بن عبد الكريم نجيب .
    - السؤال : ما حكم نبش القبور ؟ وما هي تلك الحالات التي تستدعي أو تستوجب نبش القبور ؟، وهل يتغير أو يرتبط الحكم بالواقع والظروف ؟
    - الجواب :
    - أقول مستعيناً بالله تعالى بعد حمده والصلاة والسلام على رسوله وآله : إن الله تعالى جعل حرمة المسلم من أكبر الحُرمات، وأوجبها صوناً على المسلمين والمسلمات وهذا ما فهمه السلف قبل الخلف ؛ فقد روى ابن حبان و الترمذي بإسنادٍ حسن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نظر يوماً إلى الكعبة فقال :( ما أعظمَكِ وأعظمَ حُرمتِكِ والمؤمنُ أعظم حُرْمةً مِنْكِوحرمة المسلم غير مقيدة بحياته ، بل هي باقية في الحياة وبعد الممات ويجب صونها والذب عنها في كلّ حال ، وعلى كلّ حال .
    - روى البخاري أن عبد الله بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما شهد جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ أم المؤمنين رضي الله عنها بِسَرِفَ فَقَالَ : ( هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلا تُزَعْزِعُوهَا وَلا تُزَلْزِلُوهَا وارْفُقُوا ).
    - قال الحافظ ابن حجر رحمه الله [ كما في فتح الباري ] : يُستفاد من هذا الحديث أنَّ حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته ، وفيه حديث ( كسْرُ عَظْمِ المؤمن ميْتاً كَكَسرِهِ حياً ) أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان .
    - ولا شك أن في نبش القبور ، ونقل ما فضل من آثار الموتى في الألحاد ، انتهاك حرمةٍ أوجب الله تعالى حفظها وصيانتها والدفاع عنها ، وعليه فإن التحريم هو الأصل في نبش قبور المسلمين ، ولا يُعدَل عن هذا الأصل إلا في حالات بيّنها أهل العلم ، وهي على نوعين :
    - النوع الأول :
    نبش القبر لغاية محددة لا يجوز التوسع فيها عن مقدار الضرورة ، ويجب إعادة دفن رفاة الميت في نفس الموضع الذي نُبِشَ فور بلوغ الغاية المبرِّرَة لنبشه ، وتندرج تحت هذا القسم حالات نُمَثِّل لها فيما يلي :

    أولاً : إذا سقط في القبر أو نُسي فيه أثناء الدفن مالٌ مقوّم كالنقدين و مسحاة الحفَّار ، أو كان فيه شيئ مغصوب من كفن و نحوه ؛ فإنه يجوز نبشه لإخراج ما فيه من مالٍ ، ويجب على من نبشه أن يواري الميت الثرى ثانية عقب استخراج ما سقط في القبر أو نُسيَ فيه .
    - قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله [ كما في المغني : 2/412 ] : ( وإن وقع في القبر ما له قيمة نُبِشَ و أُخْرِج . قال أحمد : إذا نسي الحفّار مِسحاته في القبر جاز أن ينبش عنها ، و قال في الشيء يسقط في القبر مثل الفأس والدراهم يُنبَش ؟ قال : إذا كانت له قيمةٌ … ] .
    - وقال الخطيب الشربيني [ كما في مغني المحتاج ] : ( إذا دفن في أرض أو في ثوب مغصوبين و طالب بهما مالكهما فيجب النبش ، ولو تغير الميت ، وإن كان فيه هتك حرمة الميت ليصل المستحق إلى حقه ) .

    ثانياً : إذا كان مع المدفون مالٌ مقوّم غير يسير فينبش قبره ، ويستخرج المال الذي معه ، ثمّ يسوى عليه القبر ثانية .
    - وقد استدل بعض أهل العلم على جواز نبش القبر لاستخراج مالٍ دُفن مع الميت بما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : سَمِعْتُ رَسُولُ الله صلى الله عليه و سلم يَقُولُ حِينَ خَرَجْنَا مَعَهُ إلَى الطّائِفِ فَمَرَرْنَا بِقَبْرٍ : ( هَذَا قَبْرُ أبي رِغَالٍ ، وَ كَانَ بِهَذَا الْحَرَمِ يُدْفَعُ عَنْهُ ، فَلَمّا خَرَجَ أصَابَتْهُ النّقْمَةُ الّتِي أصَابَتْ قَوْمَهُ بِهَذَا المَكَانِ فَدُفِنَ فِيهِ ، وَآيَةُ ذَلِكَ أنّهُ دُفِنَ مَعَهُ غُصْنٌ مِنْ ذَهَبٍ ، إنْ أنْتُمْ نَبَشْتُمْ عَنْهُ أصَبْتُمُوهُ مَعَهُ ) . فابتدره الناس ، فاستخرجوا الغصن ، قلت : هذا الحديث ضعيف .
    - ومن أوجَهِ أوجُهِ الاستدلال على جواز نبش القبر لاستخراج متاع نفيس أو مالٍ مقوَّمٍ قياسُ الأولى ، حيث يقال : إذا شرع نبش القبر لاستخراج خاتم الحفار و مسحاته و نحوهما ؛ فمن بابٍ أولى أن يكون ذلك مشروعاً لاستخراج مالٍ كثير من النقدين و غيرهما سواء كان مما يرجع ملكه للميت في حياته ، أو لغيره ، والله أعلم .

    ثالثاً : الاضطرار إلى تشريح الجثة لمعرفة صاحبها إن لم يكن معروفاً عند الدفن أو قبله ، أو للتثبت من وقوع جنايةٍ ما وتحديد الجناة الذين تسببوا في قتل النفس المدفون صاحبها بغير وجه حق ، على ما يجري عليه العمل في العصر الحاضر ، وفي هذه الحال لا بد من الرجوع إلى رأي طبيب مسلمٍ ثقةٍ في عمليه النبش والتشريح ، كما ينبغي الرجوع إلى إذن ولاة المتوفى ( المقتول غالباً ) قبل انتهاك حرمته ، والله أعلم .

    - قلت : وهذه الصورة على وجه الخصوص جديرة بالدراسة والبحث للوصول إلى أدق الضوابط الشرعية للتصريح بنبش القبر بقصد تشريح الجثة ، كي لا تكون حرمات المسلمين محل عبث العابثين وتساهل المتساهلين ، وبالله التوفيق .

    - النوع الثاني : نبش القبر بقصد نقل ما فيه من جثمان أو رفاة إلى موضعٍ آخر مغاير لمدفنه الأصلي ، لمصلحة شرعية تتعلّق بالميت نفسه ، أو بغيره من الأحياء ، ويتضح هذا القسم في ثلاث صور ذكرها أهل العلم ، وهي :

    - أوّلاً : إذا كان نقل الرفاة من قبرٍ إلى قبرٍ آخر لمصلحة الميت نفسه ، كأن يكون في أرضٍ سبخةٍ أو ذات مفاوِزَ و أغوار ، أو مجرى لنجاسة و نحوها ، أو عرضة لنبش السباع الضارية ، أو للتوسعة على الميت في لحده أو قبره .
    - قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [ كما في مجموع الفتاوى 24: /303 ] : [ لا ينبش الميت من قبره إلا لحاجة ؛ مثل أن يكون المدفن الأول فيه ما يؤذي الميت فينقل إلى غيره كما نقل بعض الصحابة في مثل ذلك ] .
    - ولعل شيخ الإسلام رحمه الله يحيل في كلامه هذا إلى ما رواه البخاري في :[ باب هل يُخرَج من القبر واللحد لعلّةٍ ، من جامعه الصحيح بسنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، أنه قال : ( لَمَّا حَضَرَ أُحُدٌ دَعَانِي أَبِي مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ : مَا أُرَانِي إِلاّ مَقْتُولاً فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَإِنِّي لا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا فَاقْضِ ، وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا ، فَأَصْبَحْنَا ، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ ، وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ ، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ الآخَرِ ؛ فَاسْتَخْرَجْتُ هُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ؛ فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً غَيْرَ أُذُنِهِ ) .

    - قال ابن حجر رحمه الله : قوله : ( باب هل يخرج الميت من القبر و اللحد لعلة ) أي لسبب ، وأشار بذلك إلى الرد على من منع إخراج الميت من قبره مطلقاً ، أو لسبب دون سبب ، كمن خص الجواز بما لو دفن بغير غسل أو بغير صلاة ، فإن في حديث جابر الأوّل دلالة على الجواز إذا كان في نبشه مصلحة تتعلق به من زيادة البركة له ... وفي حديث جابر الثاني دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه، وقد بين ذلك جابر بقوله " فلم تطب نفسي " .اهـ.
    - قلت : و يدخل تحت ما تقدم نقل الميت المسلم من مقابر الكفار إلى مقابر المسلمين ، والعكس .

    ثانياً : أن تكون الأرض التي دُفن فيها الميت مغصوبة ، فيجب إزالة القبر منها بنقله إلى مكان آخر ، وتمكين صاحبها الأصلي منها إلاّ أن يصّدَّق ( يتنازل ) عن طيب نفس .
    ثالثاً : إذا كانت القبور عاديةً ( دارسةً ) وكان في نقلها مصلحة راجحة لعامّة المسلمين ، كتوسعة مسجدٍ أو شق طريق لا بديل عنه ، أو بناء سدٍ في وجه سيل عارمٍ أو ريحٍ عاتية ، أو نحو ذلك من الضروريات المتحتمات .
    - ويدل على مشروعية هذا الأمر في حدود ما تُلجِئُ إليه الضرورة ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة بناء مسجد النبي صلى الله عليه و سلَّم في المدينة ، وفيه أنه صلى الله عليه و سلّم ( أمر ببناء المسجد ؛ فأرسل إلى ملأ بني النجار فقال : يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا . قالوا : و الله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى . فقال أنس : فكان فيه ما أقول لكم : قبور المشركين ، و فيه خِرَب ، وفيه نخلٌ ؛ فأمر النبي بقبور المشركين فنُبِشَت ، ثُم بالخِرَب فسُوِّيَتْ ، و بالنخل فقطع ، فصفوا النخل قبلة المسجد ، و جعلوا عَضادَتَيْهِ الحجارة ... ) الحديث .
    - قال الحافظ ابن حجر [ كما في الفتح ] : ( في الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع ، وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة ، وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها ، وجواز بناء المساجد في أماكنها ) .

    - قلتُ : وممّا ابتلي به المسلمون في بعض البلدان اليوم أن سلطات تنظيم المُدُن وتخطيط الأحياء كثيراً ما تعمد إلى إزالة مقابر دارسةٍ لغير ضرورة تذكر ، وربَّما كانت القبور المراد نبشها غير دارسة أصلاً ، فتنقل أو يعطى ذوو المدفونين فيها فسحة قصيرةً من الزمن لنقل رفاة موتاهم ، وإلا سُوِّيَت المقبرة ، ونقل ما في جوفها من رفاة بطريقة عشوائية ، لإقامة حدائق – و ربَّما كنُفٍ و مراحيضَ - عامة ، أو محطات حافلات ، أو شق طريق في مكانها مع عدم الإضطرار إلى ذلك ، وأشنع من هذا و ذاك ما بلغني أنه في بعض البلاد تمت إزالة مقبرة كاملة لإقامة نُصب تذكارية لبعض الحكام أو الرموز الوطنية أو القومية ( كما تحلو للبعض تسميتهم ) ، مع ما في ذلك من اعتداء سافر على حُرُمات الأموات التي أمر الله تعالى بحفظها و صونها و الدفاع عنها .

    - وهذا الفعل شنيع عقلاً وعرفاً ، علاوة على كونه منكرٌ شرعاً ، بل هو من الكبائر الموبقة الموجبة لعذاب الله تعالى ، لذلك وجب إنكار هذا العمل بقدر المستطاع ، وحرُمت المساهمة فيه بالرأي أو المشورة أو الحِرفة ، وحتى السكوت عليه ، بل ويحرم – لغير الضرورة - الانتفاع بالمرافق المبنية على أنقاض مقابر المسلمين التي نبشت جزافاً بدون مبرر شرعي ، لأن حكمها حكم الأرض المغتصبة التي لا يقرُّ مغتصبها بوضع يده عليها ، والله أعلم ، ولا حول و لا قوة إلاّ بالله العلي العظيم )) انتهت الفتوى .
    ---------
    ثانيا : (( الأكل من لحم الميت )).
    - وهذه المسألة يتأتى تقسيمها إلى فرعين :
    - الفرع الأول : هل يجوز أكل لحم الميت دون اضطرار ، سواء أخرج من قبره أم قبل دفنه ؟.
    - الفرع الثاني : هل يجوز أكل لحم الميت اضطرارا ، سواء أخرج من قبره أم قبل دفنه ؟.

    - أما الفرع الأول :( وهو أكل لحم الميت دون اضطرار ).
    - فقد قرر العلماء أنه لا يجوز نبش قبر الميت المسلم حتى يبلى الجسد ، ويصبح رميما ، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام :" كسر عظم المؤمن الميت ككسره حياوقد جاء في الموسوعة الفقهية ج 40 ص 24 :" الأصل أن نبش القبر قبل البلى عند أهل الخبرة بتلك الأرض حرام باتفاق الفقهاء إذا كان ذلك لغير ضرورة لما فيه من هتك لحرمة الميت "أهـ، فإذا كان الحكم تحريم نبش قبر المسلم قبل البلى ، لكون حرمة جسد المسلم بعد وفاته كحرمته وهو حي ، وهذا هو الأصل ، فكيف بما إذا كان قصد النابش أن يأكل من الجسد ؟، لا شك في حرمة هذا العمل ، وأن فاعله آثم ، وأما أن فاعله يستوجب على فعله القصاص من عدمه ؟، أرى أن تعرض الموضوع على القضاء الشرعي ليفصل فيها ، أما التحريم والإثم فلا شك في لحوقه بالفاعل .

    - وأما الفرع الثاني : ( أكل لحم الميت اضطرارا ).
    - فقد سبق نقل فتوى الشيخ عطية صقر، وأن الشيخ جاد الحق علي جاد الحق اختار للإفتاء قول الحنفية والظاهرية وبعض فقهاء المالكية والحنابلة القائلين :( بعدم جواز أكل لحم الآدمي الميت عند الضرورة لكرامته ).

    - وبهذا نرجو أن تكون المسألة بينة ، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    139

    افتراضي رد: رجل ياكل لحم ميت

    جزاك الله يا اخي الحبيب

  8. #8

    افتراضي رد: رجل ياكل لحم ميت

    السلام عليكم
    جواب المسئلة ذكره الشيخ خليل رحمه الله تعالى في المختصر في باب الجنازة بقوله (و النص عدم جواز اكله للمضطر ) انظر شرح العلامة الدسوقي تجد ما تسال عنه
    والسلام عليكم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •