تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 25

الموضوع: مسألة تحدث للكثير منا ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    99

    افتراضي مسألة تحدث للكثير منا ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم

    المسألة المقصودة هي ما يحدث لمن يشتري سلعة فلا يكون عند البائع صرف فيأخذ المال ويذهب يبحث عن صرف فهل هذا داخل في الربا ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: مسألة تحدث للكثير منا ؟


    بارك الله فيكم
    سمعت عن بعض أهل العلم المعاصرين أنه يشدِّد القولَ فيها، ويراها داخلةً في الربا
    ويرى بعضهم جوازها؛ إذ الصرفُ هنا تابعٌ لا مقصود، ويثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً

    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  3. #3

    افتراضي رد: مسألة تحدث للكثير منا ؟

    الأخ الكريم .. لست مجيبا سؤالك لكني مستفهم عن مرادك : أردت أن أشتري شيئا سعره خمس وأربعون .. فأعطيت البائع ورقة خمسين .. فلم يكن معه ورقات نقدية أقل قيمة بحيث يرجع إلى الباقي ( الخمس ) .. فأخذت الخمسين أبحث لها عن صرف ، أي أستبدلها بقيمتها أوراقا نقدية أقل قيمة .. ثم اعود إلى البائع اعطيه ماله وآخذ السلعة .. فهل تسأل إن كان هنا ربا ؟

  4. #4

    افتراضي رد: مسألة تحدث للكثير منا ؟

    إذا كان لدى رجل ورقة من فئة الـ 50 ريالاً مثلاً واحتاج إلى صرفها عشرات فذهب إلى آخر ليصرفها فلم يكن لدى صاحبه إلا ثلاث عشرات مثلاً فهل يجوز أن يعطيه الخمسين ويأخذ منه ثلاث العشرات والعشرين الباقية تبقى ديناً له على صاحبه يستوفيها منه بعد ذلك ؟ رغم شيوع مثل هذه الصورة وانتشارها في الواقع إلا أن كثيراً من الناس يتعجبون إذا قيل لهم هذا ربا والعلة أن التفاوت موجود فيما قبضه كل منهما وشرط التبايع والصرف في الأوراق النقدية إذا كانت من جنس واحد أن تكون مثلاً بمثل يداً بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تُشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز) رواه البخاري رقم 2068. { تشفوا من الاشفاف وهو التفضيل والزيادة - الورق: أي الفضة - غائباً: أي مؤجلاً - بناجز: أي بحاضر } والحديث فيه النهي عن ربا الفضل وربا النسيئة.

    فإن قيل فما هو المخرج والبديل والناس دائماً يحتاجون إلى صرف الأوراق النقدية:


    فالجواب: إن الحل في ذلك أن يضع الخمسين رهناً عند صاحبه ويأخذ منه الثلاثين ديناً وسلفاً ثم يسدد الدين بعد ذلك ويفك الخمسين المرهونة ويأخذها. من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز مشافهة.

    انظركتاب "ماذا تفعل في الحالات التالية"للمنجد.ص فحة 16و17

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    279

    افتراضي رد: مسألة تحدث للكثير منا ؟

    هذه المسألة ضمن مسائل الصرف في باب البيع
    وعمدة المسألة حديثجابر في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر في الصرف أن يكون يدا بيد

    والمسألة المسؤول عنها لم يكن فيها الصرف يدا بيد
    وقد كان شيخنا ابن عثيمين يشدد فيها كثيرا ويحرم ذلك

  6. #6

    افتراضي رد: مسألة تحدث للكثير منا ؟

    لعل الأخ الغندر يقصد ما أفتى به الشيخ محمد المختار الشنقيطي

    وصورة المسألة لو أعطيت صاحب المحل ورقة من فئة الـ 50 ريالاً مثلاً واحتاج إلى صرفها فلا يحل له أن يفارقك قبل الصرف.

    قال الشيخ والمخرج من هذا الإشكال أن تجعله وكيلاً في الصرف عنك..
    فتقول مثلاً :أصرف هذه الخمسين وخذ دراهمك.
    والله أعلم.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: مسألة تحدث للكثير منا ؟


    هذا الذي فهمته أخي أبا يوسف
    فالشيخ محمد المختار سمعت أنه يرى دخولَ هذه الصورة في الربا، وخالفه غيره من أهل العلم فرأوا عدمَ دخولها
    لأنه صرفٌ غير مقصود، وإنما جاء تبعاً لعقد البيع لا قصداً
    والله أعلم بالصواب

    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  8. #8

    افتراضي رد: مسألة تحدث للكثير منا ؟

    تفضلوا علي بإفهامي السؤال ، ثم توضيح الإجابة جيدا يا شيوخنا الأكارم جزاكم الله خيرا .

    الأخ الكريم .. لست مجيبا سؤالك لكني مستفهم عن مرادك : أردت أن أشتري شيئا سعره خمس وأربعون .. فأعطيت البائع ورقة خمسين .. فلم يكن معه ورقات نقدية أقل قيمة بحيث يرجع إلى الباقي ( الخمس ) .. فأخذت الخمسين أبحث لها عن صرف ، أي أستبدلها بقيمتها أوراقا نقدية أقل قيمة .. ثم اعود إلى البائع اعطيه ماله وآخذ السلعة .. فهل تسأل إن كان هنا ربا ؟

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    99

    افتراضي رد: مسألة تحدث للكثير منا ؟

    الله يغفر لك يا عبدالملك الصورة ذكروها الإخوة , واذا كنت تريدها في صيغتك فالبائع هو الذي يذهب وليس انت .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    749

    افتراضي رد: مسألة تحدث للكثير منا ؟

    مسألة جديدة لدي احدثت عندي اشكالا فلو كان هناك توسع في المسألة بالأدلة لتعم الفائدة
    وجزاكم الله خيرا

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    99

    افتراضي رد: مسألة تحدث للكثير منا ؟

    والله اعلم ان من الادلة الحديث المتفق عليه من رواية مالك عن نافع عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تبيعو الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تُشِفوا بعضها على بعض ولا تبيعو الورِق بالورِق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز > ( بناجز ) معناه في الحال

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: مسألة تحدث للكثير منا ؟


    من صور المسألة الظاهرة:
    أن يشتري شخصٌ سلعة بقيمة أربعمئة ريال، ويكون عنده فئة خمسمئة ريال
    فيدفع المبلغَ إلى البائع، ولا يكون عند البائع المبلغ المتبقي وهو مئة ريال
    فيتفقان على تأجيل قبض هذا المبلغ المتبقي (المئة ريال)

    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    279

    افتراضي رد: مسألة تحدث للكثير منا ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي مشاهدة المشاركة

    من صور المسألة الظاهرة:
    أن يشتري شخصٌ سلعة بقيمة أربعمئة ريال، ويكون عنده فئة خمسمئة ريال
    فيدفع المبلغَ إلى البائع، ولا يكون عند البائع المبلغ المتبقي وهو مئة ريال
    فيتفقان على تأجيل قبض هذا المبلغ المتبقي (المئة ريال)
    بارك الله فيكم ونفع بكم

    هذه الصورة غير داخلة في التحريم عند شيخنا ابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان وغيرهما بل هي عملية جائزة وتبقى المائة في ذمة البائع

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: مسألة تحدث للكثير منا ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المقرئ مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم ونفع بكم
    هذه الصورة غير داخلة في التحريم عند شيخنا ابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان وغيرهما بل هي عملية جائزة وتبقى المائة في ذمة البائع

    وفيكم بارك الله وبكم نفع

    يرى تحريم هذه الصورة -فيما حدثني به غير واحد- الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله
    والأظهر ما اختاره غيره من كون المبلغ ديناً في ذمة البائع، فإنَّ المتعاقدين إنما قصدا عقدَ البيع
    لا المصارفة، والمقاصد معتبرةٌ في العقود
    ومعلوم أنَّ صورة القرض صورةٌ ربوية في الظاهر، لكنها ليست كذلك في حقيقة الأمر، وهذا يدلُّ
    على أثر المقاصد في العقود

    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  15. #15

    افتراضي رد: مسألة تحدث للكثير منا ؟

    بصراحة لا أفهم ما تتكلمون عنه جيدا أكرمكم الله .. فلو تحيلونني إلى شرح صوتي لأحد اهل العلم بحيث يتوسع في التوضيح أكن شاكرا

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    99

    افتراضي رد: مسألة تحدث للكثير منا ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المقرئ مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم ونفع بكم
    هذه الصورة غير داخلة في التحريم عند شيخنا ابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان وغيرهما بل هي عملية جائزة وتبقى المائة في ذمة البائع
    ذكرت في الرد السابق ان الشيخ محمد كان يشدد فيها ؟ فكيف

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    44

    افتراضي رد: مسألة تحدث للكثير منا ؟

    بعد إذنكم يُرفع الموضوع لبيان المسألة وتحريرها وذكر الصور فيها، كأن يكون الذاهب للبحث عن الصرف هو البائع وفي أخرى المشتري، وماذا لو ترك كامل المبلغ عند البائع ثم تقاضاه بعدُ، وهل هذا في جميع البيوع؟ مع ذكر الراجح فيها لأننا عوام، وكثيراً ما تقع مثل هذه المسائل.
    وبارك الله فيكم.

  18. #18

    افتراضي رد: مسألة تحدث للكثير منا ؟

    ما أريده أن يقوم أحد الكرام بقول : إذا ذهبت إلى البائع وفعلت كذا وكذا فهو حرام .. والصحيح أن تفعل كذا وكذا .. فألتزم ما قال وإن لم أفهم السبب .

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    43

    افتراضي رد: مسألة تحدث للكثير منا ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    قال الشيخ سعد الخثلان حفظه الله
    لو أنه اشترى من محل - من بقالة مثلا - اشترى سلعا وأعطاك خمسمائة، وكان قيمة ما اشتراه أربعمائة ريال، وقال: الباقي فيما بعد هذا لا بأس به، لأن هذا ليس صرفا، ليس هنا مصارفة، إنما فقط أعطاه قيمة هذه السلع التي اشتراها، وما تبقى بقي دينا في ذمة البائع. هذا ليس صرفا.

    المسألة الممنوعة هي مسألة الصرف، يصرف خمسمائة بأربعمائة، والباقي يعطيك إياه فيما بعد، هذا هو الممنوع، ...........اهـ.
    والله أعلم

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: مسألة تحدث للكثير منا ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صاحب الدليل مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    قال الشيخ سعد الخثلان حفظه الله
    لو أنه اشترى من محل - من بقالة مثلا - اشترى سلعا وأعطاك خمسمائة، وكان قيمة ما اشتراه أربعمائة ريال، وقال: الباقي فيما بعد هذا لا بأس به، لأن هذا ليس صرفا، ليس هنا مصارفة، إنما فقط أعطاه قيمة هذه السلع التي اشتراها، وما تبقى بقي دينا في ذمة البائع. هذا ليس صرفا.
    المسألة الممنوعة هي مسألة الصرف، يصرف خمسمائة بأربعمائة، والباقي يعطيك إياه فيما بعد، هذا هو الممنوع، ...........اهـ.
    والله أعلم

    بارك الله فيكم أخي الفاضل وفي الشيخ الكريم سعد الخثلان
    هذه الصورة التي نقلتَها عن الشيخ هي التي ذكرتها في المشاركتين رقم (12، 14)

    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •