يجب على من بعد عن الكعبة أن يستقبل جهتها لا عينها لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة.
فلو انحرف عن القبلة 44 درجة فصلاته صحيحة عند الشبكة الإسلامية وموقع الإسلام سؤال وجواب وحسام الدين عفانة وأبي خالد السلمي؛ لأنه لم يخرج عن جهتها.
أما لو انحرف 45 درجة فصلاته باطلة عند الشبكة الإسلامية وموقع الإسلام سؤال وجواب وأبي خالد السلمي وصلاته صحيحة عند حسام الدين عفانة.
أما لو انحرف 46 درجة فصلاته باطلة عندهم جميعا؛ لأنه خرج عن جهتها.


وفيما يلي نقول عما سبق:
فتاوى الشبكة الإسلامية (11/ 5685، بترقيم الشاملة آليا)
حكم الانحراف عن القبلة خمس وأربعون درجة وأكثر
...............
وعليه، فما دمتم تنحرفون عن جهة القبلة يساراً 45 درجة فأكثر فأنتم تجعلون القبلة على يساركم، وبالتالي فصلاتكم باطلة لتخلف شرط من شروطها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 15685، والفتوى رقم: 39247.
..................
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1428


فتاوى الشبكة الإسلامية (11/ 5701، بترقيم الشاملة آليا)
وفي ضوء ما تقدم، فإنه لا يلزم من كان بعيداً عن الكعبة ولا يراها إلا التوجه إلى جهتها بحيث يغلب على ظنه أن القبلة في الجهة التي أمامه، وأنه لم ينحرف عنها بمقدار 45 درجة مئوية فأكثر، وأما من صلى بانحراف 45 درجة مئوية فأكثر عن القبلة فهو قد جعل القبلة عن يمينه أو عن شماله فلم تكن القبلة في مواجهته، ولذا فلا تصح صلاته


فتاوى الشبكة الإسلامية (11/ 5727، بترقيم الشاملة آليا)
الانحراف عن القبله وأثره على صحة الصلاة....
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن أهل بلدة صغيرة لا يوجد فيها إلا مسجدين أحدهما إمامه مجاهر بفسقه ومائل بزاوية حوالي 30 درجة والآخر مائل بزاوية حوالي 48 درجة.
أريد إسم الإمام من فضلكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يلزم من كان بعيدًا عن الكعبة ولا يراها أن يستقبل عينها، وإنما يلزمه أن يستقبل جهتها، فإذا مال عنها يمينًا أو يسارًا فلا يضره الميل ما دام مستقبلاً الجهة التي فيها الكعبة.
والانحراف عن القبلة بمقدار 30ْ درجة مئوية لا يخرج عن جهتها، فتجوز الصلاة بهذا الانحراف، أما الانحراف بزاوية 48ْ درجة فإنه يخرج المتجه عن جهة القبلة ويجعله متجهًا إلى جهة أخرى، كما هو مبين في الفتوى رقم: 15685.
.....................
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1423


فتاوى الشبكة الإسلامية (11/ 5734، بترقيم الشاملة آليا)
البعيد عن الكعبة يستقبل جهتها، وحكم الانحراف عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[في منطقتي توجد مساجد عدة وهي لم تبن بهدف المساجد، والمحراب يكون منحرفاً من 55ْ درجة إلى 70ْ درجة من القبلة، وجهة مكة من بريطانيا تقع على 18.2ْ من الشمال.
والسبب الوحيد لهذا الانحراف هو راحة المصلين حيث يصفون عموديا من الجدار، أعتقد أن هذا السبب ليس كافياً للانحراف عن القبلة لقيت الأئمة وأخبرتهم عن هذا الموضوع ولكن لم يهتموا بما قلت لهم، وقد اعترفوا أن الانحراف عن القبلة يجب أن لا يزيد عن 45ْ درجة ومع ذلك لا يهتمون بتصحيح المحراب ما هو رأيكم في ضوء الأدلة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق المسلمون على أن توجه المصلي نحو البيت الحرام شرط من شروط صحة الصلاة إلا في حالتين: حالة العجز عن التوجه، وحالة المتنفل على الدابة. ولا خلاف بينهم أيضاً أن من أبصر البيت فإن الفرض عليه التوجه إلى عينه.
أما من كان غير مشاهد له، فإنه يلزمه استقبال جهة البيت لا عينه على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء منهم: أبو حنيفة ومالك وأحمد.
ويؤيد هذا المذهب قول الله سبحانه وتعالى: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) [البقرة:150] . والشطر لغة: الناحية أو الجهة.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وهذا لأهل المدينة النبوية، ومن كانت قبلته على سمتهم، ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك كبين الجنوب والشمال ونحو ذلك، ولأنه لو كان الغرض قصد عين الكعبة لكان فيه حرج على الناس، والله تعالى يقول: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج:78] .
وكذلك اتفق المسلمون على أن الصف الطويل في الصلاة هو قطعا أضعاف عرض البيت، ومن كان في آخره فهو يستقبل جهة الكعبة لا عينها، وصلاته صحيحة بالإجماع.
وفي ضوء ما تقدم لا يلزم من كان بعيداً عن الكعبة ولا يراها إلا التوجه إلى جهتها بحيث يغلب على ظنه أن القبلة في الجهة التي أمامه، ولو لم يقدر أنه مقابل لعينها.
وأما من صلى بانحراف 45مْ عن القبلة، فهو قد جعل القبلة عن يمينه أو عن شماله، فلم تكن القبلة في مواجهته، فلا تصح صلاته، ومن باب أولى تبطل صلاة من صلى بانحراف 55مْ إلى 70مْ عن القبلة، وحجة احتواء صفوف المصلى أو المسجد لأكبر عدد من المصلين لا تسوغ هذا الانحراف الذي هو إخلال بشرط من شروط صحة الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1423


موقع الإسلام سؤال وجواب (5/ 889، بترقيم الشاملة آليا)
الانحراف عن القبلة بـ 45 درجة
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نصلي في مسجد من مساجد مدينة جدة لكنه ينحرف عن القبلة ما يقارب (45) درجة وقد عرفت ذلك عن طرق برنامج (قوقل إيرث) فما الحكم؟ وهل يلزم العودة إلى القبلة الصحيحة أم لا؟ علماً أن إمام المسجد يعلم بالانحراف ويرى عدم وجوب العودة ولا يريد أن يخبر المصلين بذلك تجنبا لكثرة الكلام ومحتجا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (ما بين المشرق والغرب قبلة) . علما أن المسجد قد أشرف على تحديد قبلته وزارة الشؤون الإسلامية.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا كان الانحراف عن القبلة أقل من 45 درجة، فصلاتكم صحيحة، لأن الفرض في حقكم هو استقبال الجهة، لا استقبال الكعبة ولا مكة، وهذا الانحراف لا يخرجكم عن استقبال الجهة.
وقد نص الفقهاء على أن الانحراف اليسير لا يضر، وبينوا أن الانحراف الكثير هو الانحراف عن الجهة.
قال الدردير في الشرح الكبير (1/227) : " والانحراف الكثير أن يشرق أو يغرّب، نصّ عليه في المدونة " انتهى.
وهذا في حق أهل المدينة، ومن كان في شمال أو جنوب مكة فإنهم إن شرقوا أو غربوا، فقد انحرفوا عن القبلة.
..................
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب


موقع الإسلام سؤال وجواب (5/ 916، بترقيم الشاملة آليا)
والانحراف عن القبلة 40 درجة لا يضر باستقبال الجهة، فتصح الصلاة مع هذا الانحراف، ولكن الذي ينبغي لأهل كل مسجد أن يتحروا جهة القبلة بدقة، ويقف جميع المصلين (الإمام والمأمومون) مستقبلين الجهة، ويتحروا الوسط، كما سبق في كلام ابن قدامة رحمه الله.


فتاوى يسألونك (9/ 15)
الانحراف اليسير في قبلة المسجد لا يبطل الصلاة
سألني بعض المصلين عن قبلة مسجد عمر بن عبد العزيز في بلدة العيزرية/ محافظة القدس، وشكوا من وجود انحراف عن اتجاه القبلة الصحيح وطلبوا بيان الحكم الشرعي في ذلك.
الجواب: من المعلوم أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة ويدل على ذلك قوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} سورة البقرة الآية 150. ويجب تحديد القبلة بدقة عند بناء
المساجد فإذا بني المسجد، وتبين بعد ذلك أن هنالك خطأً كبيراً في قبلة المسجد فيجب تصحيح ذلك الخطأ والتوجه إلى القبلة (والخطأ الكبير أن يكون الانحراف أكثر من 45 درجة)، وقد اتفق العلماء على أنّ الفرض في حق من يشاهد الكعبة هو استقبال عينها، وأمّا من كان غائباً عنها فلا يراها مثل البعيد، فقال جمهور العلماء من الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة يجب عليه أن يستقبل جهة الكعبة ولا يجب عليه أن يستقبل عينها. وهذا القول هو الراجح لأنه المتفق مع مقاصد الشرع الحنيف من رفع الحرج قال الله تعالى: {ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} سورة الحج الآية 78. واستدلوا بقوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} سورة البقرة الآية 150. واحتجوا بقول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) رواه الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح


فتاوى يسألونك (9/ 16)
هذا وقد زرت المسجد المذكور مرتين واستعنت بأهل الخبرة وقد تبين لي أن قبلة المسجد صحيحة بشكل عام وإن وجد فيها انحراف فلا يضر ولا يؤثر على صحة الصلاة لأنّ الانحراف المبطل للصّلاة هو الانحراف الذي يكون كبيراً وقدره بعض العلماء المعاصرين بـ (45) درجة كما سبق ويكون ذلك عندما يصلى إلى غير جهة الكعبة [فإذا كانت القبلة إلى الجنوب، وتوجّه المصلي إلى جهة الجنوب بناءً على اجتهاده فصلاته صحيحة. فإذا ابتعد عن عين القبلة يميناً أو يساراً حتّى 45 درجة فإنّه يظل متّجهاً إلى جهة
الجنوب، فإذا زاد عن ذلك فقد بدأ يتّجه إلى جهة الشرق أو الغرب، لأنّ كلّ جهة من هاتين الجهتين تبعد عن جهة الجنوب 90 درجة. فإذا وصل إلى 45 درجة فقد وصل إلى نهاية الجنوب من جهة الشرق، وبدأ التوجّه إلى جهة الشرق الجنوبي. أو إلى نهاية الجنوب من جهة الغرب وبدأ التوجّه إلى الغرب الجنوبي. فالخطأ في هذه الحدود مغتفر إن شاء الله إذا حصل بعد البحث والتحري والاجتهاد]. فإذا كان الانحراف ضمن نفس الجهة، بحيث تكون الكعبة أمامك ولكنّك لا تصيب عينها بل تتوجّه عن يمينها أو شمالها، فهو انحراف يسير غير مبطل للصّلاة. لأن الانحراف الذي لاحظه بعض المصلين في قبلة المسجد المذكور لا يخرج عن استقبال جهة القبلة.


أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 (53/ 436)
ـ[أبو خالد السلمي]•---------------------------------•[12 - 11 - 05, 06:44 م]ـ
......... ولعل الصواب التفريق بين الانحراف اليسير في قبلة المسجد فيعفى عنه ويترك المسجد على حاله منعا للفتنة، وعملا بحديث (ما بين المشرق والمغرب قبلة) كما في فتاوى العلامة ابن عثيمين المنقولة فوق، وبين الانحراف الكبير كأن تكون قبلة المسجد منحرفة عن القبلة الصحيحة 45 درجة أو أكثر فينبغي تصحيحها لكن بعد التأكد والتحري التام...............