بارك الله بكم يا أخوة,
قرأت قديما قرار المجمع حول المصارف الاسلامية وضوابط صحة المعاملات, وفيها أن يمتلك المصرف السلعة اولاً, لحديث (لا تبع ما ليس عندك), وان يكون للمشتري حرية الانصراف والانسحاب, وبحثت عنها في الجوجل وفي الشاملة بلا فائدة,
فهل من الأخوة من لديه فتوى المسألة, وبارك الله به مقدماً