تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: الفجر فجران للشيخ عدنان العرعور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    المملكة المغربية
    المشاركات
    175

    افتراضي الفجر فجران للشيخ عدنان العرعور

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الفجر فجران

    بدعة الإمساك قبل الفجر وحرمة الأكل والشرب بعده

    الحمد لله .. والصلاة والسلام على رسول الله .
    أما بعد :
    فقد بلغنا أن أناساً ممن ينوون الصيام يأكلون ويشربون بعد الفجر الصادق ، وآخرون يمنعون الناس من الأكل والشرب قبل الفجر الصادق بدعوى الحيطة .
    ولما كان في هذين الأمرين إفراط وتفريط ، وغلو ومجافاة ، ومخالفة جريئة لما دل عليه الكتاب والسنة دلالة صريحة لما اتفق عليه أهل العلم من :
    - إباحة الأكل والشرب للصائم حتى يطلع الفجر الصادق .
    - تحريم الأكل والشرب للصائم بعد طلوع الفجر الصادق .
    والدليل على هذا فمن الكتاب قوله تعالى :
    ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ... ) الآية[1] .
    ففي هذه الآية : دلالة واضحة قطعية على جواز الأكل والشرب قبل الفجر الصادق ، وحرمته عند تبيُّنه وظهوره .
    ومن السنة :
    - عن عائشة رضي الله عنها : أن بلالاً كان يؤذن بليل ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : (( كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر )) متفق عليه [2] .
    - وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(( الفجر فجران فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان ، فلا يُحِل الصلاة ولا يحرم الطعام ، وأما الفجر الذي يذهب مستطيلاً في الأفق ، فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام ))[3] .
    وبهذا يُعلم أن الفجر فجران : فجر كاذب يطلع أولاً ، ويظهر نوره على شكل ذنب السرحان - أي : عموداً في الأفق - ، وفجر صادق يطلع بعد الفجر الكاذب ويكون موازياً للأفق .. وزمن ما بينهما من 20 - 25 دقيقة تتفاوت حسب فصول السنة .
    ولأجل هذا شُرع للفجر أذانان ؛ الأول : مع الفجر الكاذب ، وهو تنبيهي ، ينبه على قرب طلوع الفجر الصادق ، وغايته : أن يتعجل المتسحِّر ، ويستيقظ النائم ، ويرجع القائم ، ويتجهز الناس للصلاة ، وهذا الأذان لا يحرم الطعام ، ولا يحل صلاة الفجر ، ويسمى في بعض البلدان - ظلماً - أذان الإمساك ! إذ يلزمون الناس - غلواً - أن يمسكوا عن الطعام حين أذان وقبل الفجر ، وهذا الأذان هو الذي يقال فيه : ( الصلاة خير من النوم ) .
    والأذان الثاني : أذان الفجر الصادق ، وهو الذي يحرم الطعام للصائم ، ويبيح صلاة الفجر للمصلي ، غير أن الشارع قد استثنى من ذلك حالة واحدة وهي : مَن كان يأكل وأذَّن المؤذِّن للفجر الصادق ، فيباح له قضاء حاجته من الطعام على وجه العجلة ... وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( إذا سمع أحدكم النداء ، والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه )) [4] [4].
    و المقصود بالأذان هاهنا : أذان الفجر الصادق لما يلي :
    الأول : إباحة الرسول صلى الله عليه وسلم الطعام بعد الأذان الأول ، (( فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ، ولا يحرم الطعام )) ، وعلى هذا ، فسواء كان الطعام على يده أو ليس عليها ، فإنه يباح للصائم الأكل بعد الفجر الكاذب ، ولذا فلا معنى لحمل الحديث على الأذان الأول .
    الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم : (( إن بلالاً يؤذن بليل ...)) ، ومن المعلوم أن الطعام لم يحرم للصائم في الليل .
    الثالث :ما ورد في إحدى روايات الحديث عند أحمد [5]
    وغيره :(( أن المؤذن كان يؤذن إذا بزغ الفجر ))
    وأما إذا أذن للفجر الصادق وليس الطعام بين يدي الصائم ، فلا يحل لأحد على الإطلاق تناول لقمة طعام ، أو قطرة ماء ، وما يفعله بعض الناس من المسارعة للشرب عند سماعهم أذان الفجر خطأ ظاهرا ، إذ لا يحل لهم البتة ذلك إلا إذا كانوا يعتقدون أن المؤذن يتقدم في أذانه !
    وأما ما عدا ذلك من الروايات أو الأخبار التي يتناقلها الناس عن بعض أهل العلم في المنع من الأكل قبل الفجر الصادق ، أو جوازه بعده ، فلا يلتفت إليها ؛ لأنه لا تقوم بها حجة ، ولا ينهض بها دليل ، وإلا فإن منع الصائم الأكل قبل الفجر الصادق أو إباحة الطعام بعده ؛ تعطيل للنصوص المحكمة ، أو حتى لتخصيصها ، فليس هاهنا محل تخصيص ؛ لأن ظواهر بعض الروايات عن بعض أهل العلم تفيد جواز الأكل والشرب حتى بعد طلوع الفجر الصادق ، وهذا أمر باطل ، لمخالفته محكم القرآن ، وصريح السنة ؛ وإذا ثبت النص من الكتاب والسنة ، وكان صريح الدلالة ، فلا يلتفت إلى من خالفه كائناً من كان ، ما لم يكن إجماعاً فيُنظر !
    وإذا ثبت أن النصوص في تحريم الأكل بعد الفجر محكمة ، فكل رواية - بعد ذلك - تخالف ذلك ، فهي من المتشابه ، وليس من حسن دين الرجل ، ترك المحكم والمصير إلى روايات متشابهة عن غير المعصـوم صلى الله عليه وسلم وهو القائل : (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )) تالله لو كانت هذه الروايات المتشابهة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لوجب ردها للمحكم ، فكيف وهي عن غيره صلى الله عليه وسلم ، ومخالفة لهديه !!
    ومن ذلك ما رواه الطبري في تفسيره [6] عن أبي أمامه قال : أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر قال : أشربها يا رسول الله ؟ قال : (( نعم )) ، فشربها .
    قلت : إن صح الحديث ، فمن المعلوم أن الإقامة تَرِد بمعنى :الأذان ، وتَرِد بمعنى :الإقامة للصلاة ، فإذا حملنا معنى الإقامة هاهنا على معنى الإقامة للصلاة ، فنكون بذلك قد خالفنا قطعي الكتاب وصحيح السنة .. ! فلا بد إذن من حملها على معنى الأذان ، حتى تتفق النصوص ولا تتعارض ، وإلا فمحال أن يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشرب بعد الفجر إلا لمن كان الإناء على يده وأذَّن المؤذن .. ! أما وقد مضى وقت ليس بالقليل بين أذان الفجر الصادق والإقامة ثم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالشرب ، فيعني هذا جواز الأكل والشرب بعد الفجر ، وفي هذا معارضة صريحة للقرآن الكريم لا يمكن التوفيق بين النصين بوجه من الوجوه .
    ومما يؤكد ورود لفظ الإقامة بمعنى الأذان قوله صلى الله عليه وسلم : (( إذا أقيمت الصلاة ، فلا تأتوها وأنتم تسعون ..)) الحديث ، والمقصود بالإقامة هاهنا الأذان ، وإلا فإن الصحابة ما كانوا يسمعون الإقامة .
    ثم إن حادثة عين كهذه - شرب عمر بعد الفجر - هي متشابهة ، و حادثة فعل ، لا تنهض لنسخ محكم الكتاب والسنة من القول .
    ثم إن وقت الإقامة غير منضبط كانضباط الأذان ، فكيف يعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حكماً شرعياً مُهمّاً على وقت غير منضبط .
    كل ذلك إن كان الحديث صحيحاً - حديث أبي أمامه أن عمر شرب بعد الفجر! - ، وإلا فإن مداره على الحسين بن واقد ، وقد ذكر أكثر من إمام منهم الإمام أحمد وابن حبان : أنه يخطئ ، وأن له أوهاماً ، بل إن الإمام أحمد أنكر حديثه ، وقال : في حديثه زيادة ، ونفض يده ، فمثل هذا الراوي لا يحتج به إذا انفرد ، فكيف إذا خالف النصوص المحكمة !!
    وأما قول الأخوين الشيخين الكريمين في كتابهما (( صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم )) : له إسنادان ، فليس بصواب ، بل إنما هو إسناد واحد من طريقين مدارهما على الحسين هذا .
    ثم إن فهم هذا الحديث فهماً خاطئاً ، حمل كثيراً من الناس على انتهاك حرمة الوقت بعد الفجر ، فيأكلون ويشربون ضاربين بالنصوص المحكمة التي ذكرنا عرض الحائط ، وليس هذا من مذهب السلف في شيء ، وهو رد النصوص المحكمة بمتشابه .
    المسألة الثانية : وأما الإمساك قبل أذان الفجر الصادق : فهو ورع بارد ، واحتياط سمج ، وغلو في الدين ، وتحريم لما أباحه الله عز وجل ، ورسوله وقد قال صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس : (( الفجر فجران ؟ فجر يحرم فيه الطعام و تحل فيه الصلاة ، وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام )) [7] .
    ففي قوله : (( ويحل فيه الطعام )) دليل واضح على الإباحة ، فلا يحل لكائن من كان أن يمنع الناس مما أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن لم يكن هذا غلواً فلا غلو في الدين .
    وأوضح من هذا ؛ ما أخرجه البخاري ، ومسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره ، فإنه يؤذن بليل ...)) الحديث .
    وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ، ونؤخر سحورنا ...)) الحديث أخرجه الطيالسي ، والطبراني ، وابن حبان ، وغيرهم ، وصحّحه شيخنا الألباني في" صحيح الجامع ".
    المسألة الثالثة : تحريم تقديم الأذان وتأخيره عن وقته .
    إن من المعلوم عند كل مسلم ، أن العبادات المقيدة بوقت يجب أداؤها في الوقت المحدد لها .. دون تقديم أو تأخير ، وفي كثير من الأحيان يترتب على التقديم أو التأخير بطلان العبادة بالكلية .
    ومن هذه العبادات : الصلاة والصوم ، التي علقت بأوقات مضبوطة ، يعلم الناس وقتها عن طريق الأذان ؛ ولهذا حمّل الإسلام المؤذنين أمانة عظيمة ، وجعلهم شهداء للناس ومبلغين ، وأمناء على سحورهم وصلاتهم التي هي أعظم شعائر الإسلام بعد الشهادة .
    قال صلى الله عليه وسلم : (( المؤذنون أمناء المسلمين على فطرهم وسحورهم )) ، وفي لفظ : (( على صلاتهم وحاجتهم )) [8] ، وقال تعالى : } إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا {؛ ولهذا وجب على المؤذنين ضبط أذانهم بالأوقات الشرعية ، فلا يتقدموا ولا يتأخروا ، وبخاصة وقت الفجر في رمضان ، وليحذروا أن يقدموا شيئاً من عرض الدنيا من وظيفة أو مال ، أو هوى للناس على هذه الأمانة ، فيكونوا ممن لم يؤد الأمانة ، وممن كان ظلوماً جهولاً .
    فإن هم أذنوا قبل الوقت كان عليهم إثم من صلى قبل الوقت - وصلاته وقتئذ باطلة - وهو إثم عظيم ، وعليهم أيضاً إثم منع الناس مما أباحه الله ورسوله من الأكل والشرب .
    ودعوى الاحتياط دعوى مردودة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أتقى الناس ، وأنصح الناس للناس ، لم يفعل هذا أَوَ ناصحٌ أنصحُ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ؟؟!!
    وإن هم أخروا الأذان ، وقعوا في إثم أكل الناس بعد الفجر .
    المسألة الرابعة : ما الحكم إذا تبين أن المؤذن يتقدم أو يتأخر ، أو أن التقويم غير صحيح ؟ !
    المؤذن بمثابة الشاهد والمخبِر ، والأصل فيه الصدق والضبط والالتزام بما وقّته الشرع ، وأما إذا ثبت أن المؤذن ليس أهلاً للأمانة ، أو أن التقويم لم يُضبط بضوابط الشرع ، فلا يُلتزم والحال هذه بالأذان أو التقويم ، ويرجع إلى الأصل الذي علَّق الشارعُ به الحكمَ .
    وخلاصة هذه المسألة نقطتان :
    الأولى : وجوب تقيد المؤذن بالوقت المخصص .
    دونما تقديم أو تأخير البتة .
    الثانية : أن الأصل الالتزام بالوقت المحدد لا بالمؤذن فإن أصاب التزم به ، وإن أساء التزم بأصل الوقت .
    والله الهادي إلى سواء السبيل .


    [1] - البقرة : [187]
    [2] -البخاري : [ 2/231] ، ومسلم : [2/768]
    [3] - صحيح الجامع [4278]
    [4] - صحيح الجامع [607] .
    [5] - مسند الإمام أحمد [2/510] .
    [6] - تفسير الطبري [3017] .
    [7] - صحيح الجامع [4279] .
    [8] - صحيح الجامع .




    منقول من موقع الشيخ!


    وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    334

    افتراضي رد: الفجر فجران للشيخ عدنان العرعور

    جزاك الله خيراً

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    187

    افتراضي رد: الفجر فجران للشيخ عدنان العرعور

    بوركتم وأحسن الله إليكم

    وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى *** ودافع ولكـن بالتي هي أحسن

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    189

    افتراضي رد: الفجر فجران للشيخ عدنان العرعور

    كتبَ الله أجركم ..
    نقلٌ موفَّق ..
    { وإذا الدَّعَاوَى لَم تَقُمْ بِدَلِيلِهَا بالنَّصِّ فَهِِيَ عَلَى السِّفَاهِ دَلِيلُ ..

  5. #5

    افتراضي رد: الفجر فجران للشيخ عدنان العرعور

    بارك الله فيكم
    هنا المزيد
    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=4870
    وانظر الصور في المشاركة رقم 23
    أبو محمد المصري

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    المملكة المغربية
    المشاركات
    175

    افتراضي رد: الفجر فجران للشيخ عدنان العرعور

    بوركت أبا محمد على الإضافة القيمة ..
    وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

  7. #7

    افتراضي رد: الفجر فجران للشيخ عدنان العرعور

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أويس الفَلاَحي مشاهدة المشاركة
    بوركت أبا محمد على الإضافة القيمة ..
    وفيكم بارك أبا أويس.
    أبو محمد المصري

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    البحرين
    المشاركات
    46

    افتراضي رد: الفجر فجران للشيخ عدنان العرعور

    جزيت خيرا
    لكن لي تعليق بسيط على الموضوع
    هو ألم يذكر العلماء في مسألة مقدمة الواجب أنه يلزم إمساك جزء من الليل ليتحقق الإمساك للنهار ،كما يجب غسل جزء من الرأس ليتحقق غسل الوجه
    فيقولون : ما لا يتم الواجب به فهو واجب ،أما ما لا يتم الوجوب به فليس بواجب .
    فإين البدعة في ذلك ؟

  9. #9

    افتراضي رد: الفجر فجران للشيخ عدنان العرعور

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكوسج مشاهدة المشاركة
    جزيت خيرا
    لكن لي تعليق بسيط على الموضوع
    هو ألم يذكر العلماء في مسألة مقدمة الواجب أنه يلزم إمساك جزء من الليل ليتحقق الإمساك للنهار ،كما يجب غسل جزء من الرأس ليتحقق غسل الوجه
    فيقولون : ما لا يتم الواجب به فهو واجب ،أما ما لا يتم الوجوب به فليس بواجب .
    فإين البدعة في ذلك ؟
    قال الحافظ في الفتح (ج4_ص174) ط دار السلام : " وقال مالك يقضي وقال بن بزيزة في :( شرح الأحكام ) اختلفوا هل يحرم الأكل بطلوع الفجر أو بتبينه عند الناظر تمسكا بظاهر الآية واختلفوا هل يجب إمساك جزء قبل طلوع الفجر أم لا بناء على الاختلاف المشهور في مقدمة الواجب وسنذكر بقية هذا الحديث في الباب الذي يليه أن شاء الله......

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

  10. #10

    افتراضي رد: الفجر فجران للشيخ عدنان العرعور

    جزاك الله خيرا .
    أخي الفاضل لما لا نحمل هذا القول على أنه رخصة أي : (
    تأخير السحور إلى الأقامة ) وهو فهم من هؤلاء السلف القائلين به للنصوص ؟
    قال الحافظ في الفتح ( ج4 _ ص175) كتاب الصوم باب _17_ :"
    وذهب جماعة من الصحابة وقال به الأعمش من التابعين وصاحبه أبو بكر بن عياش إلى جواز السحور إلى أن يتضح الفجر فروى سعيد بن منصور عن أبي الأحوص عن عاصم عن زر عن حذيفة قال : "تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو والله النهار غير أن الشمس لم تطلع " وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن عاصم نحوه وروى بن أبي شيبة وعبد الرزاق ذلك عن حذيفة من طرق صحيحة وروى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر من طرق عن أبي بكر أنه أمر بغلق الباب حتى لا يرى الفجر وروى بن المنذر بإسناد صحيح عن على أنه صلى الصبح ثم قال الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود .
    قال بن المنذر وذهب بعضهم إلى أن المراد يتبين بياض النهار من سواد الليل أن ينتشر البياض في الطرق والسكك والبيوت ثم حكى ما تقدم عن أبي بكر وغيره وروى بإسناد صحيح عن سالم بن عبيد الأشجعي وله صحبة أن أبا بكر قال له أخرج فأنظر هل طلع الفجر قال فنظرت ثم أتيته فقلت قد أبيض وسطع ثم قال أخرج فأنظر هل طلع فنظرت فقلت قد اعترض فقال الآن ابلغنى شرابي .
    وروى من طريق وكيع عن الأعمش أنه قال : " لولاالشهوى لصليت الغداة ثم تسحرت" .
    قال إسحاق : هؤلاء رأوا جواز الأكل والصلاة بعد طلوع الفجر المعترض حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل .
    قال إسحاق وبالقول الأول أقول
    لكن لا اطعن على من تأول الرخصة كالقول الثاني ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة.
    قلت : وفي هذا تعقب على الموفق وغيره حيث نقلوا الإجماع على خلاف ما ذهب إليه
    الأعمش والله أعلم .

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

  11. #11

    افتراضي رد: الفجر فجران للشيخ عدنان العرعور


    قال الألباني في الصحيحة ( ج3_ ص381_ رقم : _1394_) :
    _الإمساك عن الطعام قبل أذان الفجر بدعة_


    ثم أورد تحته حديث ابي هريرة : " إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه ".
    أخرجه أبو داود (1 / 549 - حلبي) وابن جرير الطبري في " التفسير "(3 / 526
    / 3015) وأبو محمد الجوهري في " الفوائد المنتقاة " (1 / 2) والحاكم (1 /426) والبيهقي (4 / 218) وأحمد (2 / 423 و 510) من طرق عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
    وقال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي، وفيه نظر فإن محمد بن عمرو إنما أخرج له مسلم مقرونا بغيره، فهو حسن. نعم لم يتفرد به ابن عمرو، فقد قال حماد بن سلمة أيضا: عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد فيه : "
    وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر " . أخرجه أحمد (2 / 510) وابن جرير والبيهقي.
    قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وله شواهد كثيرة:
    1 - شاهد قوي مرسل يرويه حماد أيضا عن يونس عن الحسن عن النبي صلى الله عليه
    وسلم فذكره . أخرجه أحمد (2 / 423) مقرونا مع روايته الأولى.
    2 - وشاهد آخر موصول يرويه الحسين بن واقد عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: "
    أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر، قال: أشربها يا رسول الله؟ قال: نعم، فشربها ".
    أخرجه ابن جرير (3 / 527 / 3017) بإسنادين عنه وهذا إسناد حسن .
    3 - وروى ابن لهيعة عن أبي الزبير قال : "
    سألت جابر عن الرجل يريد الصيام والإناء على يده ليشرب منه، فيسمع النداء؟ قال جابر: كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليشرب ".
    أخرجه أحمد (3 / 348) : حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة .
    قلت : وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد. وتابعه الوليد بن مسلم أخبرنا ابن لهيعة به. أخرجه أبو الحسين الكلابي في " نسخة أبي العباس طاهر بن محمد ". ورجاله ثقات رجال مسلم، غير ابن لهيعة فإنه سيء الحفظ، وأما الهيثمي فقال في " المجمع " (3 / 153) : " رواه أحمد، وإسناده حسن "!
    4 - وروى إسحاق عن عبد الله بن معقل عن بلال قال : "
    أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أوذنه لصلاة الفجر، وهو يريد الصيام، فدعا بإناء فشرب، ثم ناولني فشربت، ثم خرجنا إلى الصلاة ".
    أخرجه ابن جرير (3018 و 3019) وأحمد (6 /12) ورجاله ثقات رجال الشيخين، فهو إسناد صحيح لولا أن أبا إسحاق وهو السبيعي - كان اختلط، مع تدليسه. لكنه يتقوى برواية جعفر بن برقان عن شداد مولى عياض ابن عامر عن بلال نحوه. أخرجه أحمد (6 / 13) .
    5 - وروى مطيع بن راشد: حدثني توبة العنبري أنه سمع أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
    أنظر من في المسجد فادعه، فدخلت - يعني - المسجد، فإذا أبو بكر وعمر فدعوتهما، فأتيته بشيء، فوضعته بين يديه، فأكل وأكلوا، ثم خرجوا، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة ".
    أخرجه البزار (رقم 993) كشف الأستار وقال : " لا نعلم أسند توبة عن أنس إلا هذا وآخر، ولا رواهما عنه إلا مطيع ". قال الحافظ بن حجر في " زوائده " (ص / 106) : إسناده حسن ".
    قلت : وكذلك قال الهيثمي في " المجمع " (3 / 152) .
    6 - وروى قيس بن الربيع عن زهير بن أبي ثابت الأعمى عن تميم بن عياض عن ابن عمر قال : "
    كان علقمة بن علاثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رويدا يا بلال! يتسحر علقمة، وهو يتسحر برأس ". أخرجه الطيالسي (رقم 885 - ترتيبه) والطبراني في " الكبير " كما في " المجمع " (3 / 153) وقال: " وقيس بن الربيع وثقه شعبة وسفيان الثوري، وفيه كلام ".
    قلت : وهو حسن الحديث في الشواهد لأنه في نفسه صدوق، وإنما يخشى من سوء حفظه ، فإذا روى ما وافق الثقات اعتبر بحديثه .
    ومن الآثار في ذلك ما روى شبيب من غرقدة البارقي عن حبان بن الحارث قال: "
    تسحرنا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما فرغنا من السحور أمر المؤذن فأقام الصلاة ". أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (1 / 106) والمخلص في " الفوائد المنتقاة " (8 / 11 / 1) .
    ورجاله ثقات غير حبان هذا، أورده ابن أبي حاتم (1 / 2 / 269) بهذه الرواية ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وأما ابن حبان فأورده في " الثقات " (1 / 27) .




    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •