قال الحافظ ابن حجر رحمه الله
( قوله ) وبنى الإمام أبو منصور التميمي على ذلك أن أجل الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي
فيه أمور
أحدها يقال على هذا أجل الأسانيد ( د13 ) ما رواه أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك وقد وقع من ذلك أحاديث في مسنده منها قال ( ع16 ) أحمد ثنا الشافعي ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يبع بعضكم على بيع بعض ونهى عن النجش ونهى عن حبل الحبلة ونهى عن المزابنة والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا " وأخرجه
البخاري متقطعا من حديث مالك
وزعم الخليلي في الإرشاد أنه لم يروه عن مالك إلا الشافعي
قال وكان يسأله عنه الأئمة وليس كما قال
وقد أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق أحمد عن الشافعي عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه سمع أبا سعيد الخدري يذكر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة " ثم قال رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك
وأخرجه مسلم عن ابن وهب عن مالك
ومنها قال أحمد ثنا الشافعي ثنا مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه "
وأخرج ابن الصلاح في كتاب أدب الفتيا من طريق عبد الله بن أحمد [ سمعت أبي يقول سمعت الشافعي يقول سمعت مالك بن أنس يقول ]
سمعت محمد بن عجلان
يقول " إذا أغفل العالم " لا أدري " أصيبت مقاتله "
ثم قال هذا إسناد جليل عزيز جدا لاجتماع أئمة المذاهب الثلاثة فيه
بعضهم عن بعض انتهى