هو كلام ابن القيم بعينه .
ولكنه في الحقيقة لا يحل الإشكال ؛ لأن قولنا ( إن الصورة المنهي عنها هي البروك بالمقدمة دون المؤخرة ) هي أيضا دعوى في مقابلة الدعوى الأخرى ( إن الصورة المنهي عنها هي النزول على الركبة )، وكذلك الدعوى الثالثة ( إن الصورة المنهي عنها هي إثارة الغبار ونثر الحصى ) ، فكل هذه اجتهادات من أهل العلم في استخراج مناط النهي ، وليست من المتفق عليه حتى يرجع إليها عند الاختلاف.
فعاد الإشكال كما كان .