تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: (تبرع المسلم لبناء الكنائس جائز) .. من يرد على هذا الضلال

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    160

    افتراضي (تبرع المسلم لبناء الكنائس جائز) .. من يرد على هذا الضلال

    أثير : أكد الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر، أنه يجوز للمسلم التبرع من ماله الخاص لبناء كنيسة، مشيراً إلى أن الكنيسة دار للعبادة والتسامح، وأنه ليس من الصحيح تشبيه بناء الكنائس بأنها "نوع من المعصية".
    وقال طنطاوى فى لقائه بوفد من منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان برئاسة نجيب جبرائيل، اليوم، الأربعاء، بشأن الفتوى المنسوبة لدار الإفتاء المصرية، والتى جاء بها أن الوصية ببناء كنائس هو نوع من المعصية ومن ثم لا يجوز التبرع لعبادات لا تؤمن بالتوحيد، كما تضمن اللقاء تداعيات هذه الفتوى الأخيرة وآثارها المدمرة على نسيج وحدة الوطن.
    وأضاف طنطاوى، يجب أن يترك الأمر فى بناء الكنائس لأهل الاختصاص، وهم المسيحيون وأنهم ليس من الشرع الخوض فى عقائد الآخرين، لأن الديانة والعقيدة وما يؤمن به الشخص هو علاقة بينه وبين ربه، مضيفاً أن الشرع لا يمنع المسلم من أن يوصى ببناء كنيسة إذ أنه حر فى أمواله، نافياً اعتراض الأزهر على مشروع قانون دور العبادة الموحد، وداعياً الله أن يرزق "المنحرفين" فكرياً الهدى والبعد عن الخطأ.

    كما أكد طنطاوى خلال اللقاء على العلاقة القوية التى تربطه بكل طوائف المسيحيين، وعلى رأسهم البابا شنودة الثالث، والتى يشوبها المودة والحب والاحترام، وأضاف أنه يحرص كل الحرص على زيارة الأساقفة والمطارنة فى سوهاج وطما عندما يزور بلدته.

    يأتى هذا اللقاء الذى استمر حوالى نصف الساعة بمكتب الدكتور محمد سيد طنطاوى بمشيخة الأزهر، إثر البيانات المتبادلة بين جبرائيل ودار الإفتاء المصرية حول الفتوى، حيث اتهمت الدار جبرائيل بالاستغلال السيئ للفتوى، بينما رد هو بالتهديد ببلاغ للنائب العام ضد شيوخ الدار الذين وقعوا على الفتوى.




    _____________

    آمل حشد الادلة والردود هنا لنشرها في مواقع تبنت هذا الضلال

  2. #2

    افتراضي رد: (تبرع المسلم لبناء الكنائس جائز) .. من يرد على هذا الضلال

    مقتطف من كتاب
    حكـم بنـاء الكنائـس
    والمعـابـد الشركيـة
    فـي بـلاد المسلميـن


    تأليف فضيلة الشيخ
    إسماعيل بن محمد الأنصاري – رحمه الله -

    قال الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ( لا ينبغي أن تترك في أرض العرب كنيسة ولا بيعة ولا يباع فيها خمر وخنزير مصرا كان أو قرية ) نقل ذلك عنه الإمام شمس الدين بن القيم في أحكام أهل الذمة ج2 ص694 , وأما ما يعزي إلى الإمام أبي حنيفة من القول بأحداث الكنائس في القرى فيقول السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس يقول حول ذلك ج2 ص 387-388 ما نصه ( لعل أبا حنيفة إنما قال بإحداثها في القرى التي ينفردون بالسكنى فيها على عادتهم في ذلك المكان وغيره من العلماء يمنعها لأنها في بلاد المسلمين وقبضتهم وإن انفردوا فيها فهم تحت يدهم فلا يمكنون من إحداث الكنائس لأنها دار الإسلام ولا يريد أبو حنيفة أن قرية فيها مسلمون فيمكن أهل الذمة من بناء كنيسة فيها . فإن هذه في معنى الأمصار فتكون محل اجتماع وتكون الألف واللام في القرى التي جرت عادتهم بسكنهم فيها لاشتغالهم بأعمال المسلمين من الفلاحة وغيرها . أو لما يرجى من إسلامهم صاغرين باذلين للجزية فإنا لو لم نبقهم في بلاد الإسلام لم يسمعوا محاسنهم فلم يسلموا ولو بقيانهم بلا جزية ولا صغار غروا وأنفوا فبقيناه بلا جزية لا قصدا فيها بل في إسلامهم. ولهذا إذا نزل عيسى عليه السلام لا يقبلها لأن مدة الدنيا التي يرجى فيها إسلامهم فرغت والحكم يزول بزوال علته فزوال حكم قبول الجزية بزوال علته وهو انتظار إسلامهم وذلك حكم من أحكام شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وليس حكما جديدا فإن عيسى عليه السلام إنما ينزل حاكما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم .

    قال السبكي: وبعد أن كتبت هذا وقفت على شرح مجمع البحرين لابن الساعاتي من كتب الحنفية فقال
    ( وهذا المذكور إنما هو في الأمصار دون القرى لأن الأمصار محل إقامة الشعائر وقال صاحب الهداية: والمروي في ديارنا يمنعون عن إظهار ذلك في القرى أيضا لأن لها بعض الشعائر والمروي عن صاحب الهداية رحمة الله في قرى الكوفة لأن أكثر أهلها أهل الذمة وفي أرض العرب يمنعون من ذلك في أمصارهم وقراهم , وفي الكافي من كتب الحنفية لحافظ الدين قريب من ذلك ) أ.هـ. هكذا ذكر السبكي هنا وقد قال في موضع آخر من هذه الفتوى في الباب الذي عقده لما في هذا الباب من الآثار قال ص 388 ( وقول أبي حنيفة بإبقائها في القرى بعيد لا دليل عليه ولعله أخذه من مفهوم قول ابن عباس الذي سنحكيه في المصر ونحن نقول إنما يعني بالمصر أي موضع كان مدينة أو قرية ) أ.هـ . وقد وفي السبكي بوعده أن يأتي بقول ابن عباس الذي أشار إليه حيث قال ج2 ص 391 من الفتاوى ( وأما قول ابن عباس فاشتهر إشهارا كثيرا سنذكره وهو ما رواه عنه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه قال ثنا معتمر ابن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة قال قيل لابن عباس أ للعجم أن يحدثوا في أمصار المسمين بناء أو بيعة , فقال : أما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بناء أو قال بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمراً ولا يتخذوا فيه خنزيرا أو يدخلوا فيه . وأما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوا يعني عليهم فللعجم ما في عهدهم وللعجم على العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم ) قال السبكي ( وقد أخذ العلماء بقول ابن عباس هذا وعلوه مع قول عمر وسكوت بقية الصحابة إجماعا ) أ.هـ.

    وأما أصحاب مالك فقال في الجواهر ( إن كانوا في بلدة بناها المسلمون فلا يمكنون من بناء كنيسة وكذلك لو ملكنا رقبة بلدة من بلادهم قهراً وليس للإمام أن يقر فيها كنيسة بل يجب نقض كنائسهم بها . أما إذافتحت صلحاً على أن يسكنوها بخراج ورقبة الأبنية للمسلمين وشرطوا إبقاء كنيسة جاز . وأما إن افتتحت على أن تكون رقبة البلد لهم وعليهم خراج ولا تنقض كنائسهم فذلك لهم ثم يمنعون من رمها قال ابن الماجشون : ويمنعون من رم كنائسهم القديمة إذا رثت إلا أن يكون ذلك شرطاً في عقدهم فيوفي لهم ويمنعون من الزيادة الظاهرة والباطنة. ونقل الشيخ أبو عمر أنهم لا يمنعون من إصلاح ما وهي منها وإنما منعوا من إصلاح كنيسة فيما بين المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يُرفع فيكم يهودية ولا نصرانية ) فلو صولحوا على أن يتخذوا الكنائس إن شاءوا فقال ابن الماجشون لا يجوز هذا الشرط ويمنعون منها إلا فيبلدهم الذي يسكنه معهم المسلمون فلهم ذلك وإن لم يشترطوه قال وهذا في أهل الصلح. وأما أهل العنوة فلا تترك لهم عند ضرب الجزية عليهم كنيسة إلا هدمت ثم لا يمكنون من إحداث كنيسة بعد وإن كانوا معتزلين عن بلاد الإسلام ) أ.هـ.

    ما نقله ابن القيم عن المالكية في حكم الأمصار التي وجدت فيها الكنائس ومن المالكية الذين بحثوا في موضوع الكنائس الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي المالكي في كتابه ( سراج الملوك ) قال في حكم الكنائس ( أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تهدم كل كنيسة لم تكن قبل الإسلام ومنع أن تحدث كنيسة وأمر أن لا تظهر عليه خارجة من كنيسة ولا يظهر صليب خارج من الكنيسة إلا كسر على رأس صاحبه وكان عروة بن محمد يهدمها بصنعاء وهذا مذهب علماء المسلمين أجمعين وشدد في ذلك عمر بن عبد العزيز وأمر أن لا يترك في دار الإسلام بيعة ولا كنيسة بحال قديمة ولا حديثة . وهكذا قال : الحسن البصري قال : من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة ويمنع أهل الذمة من بناء ما خرب ) أ.هـ.
    كلام الطرطوشي في سراج الملوك وما ذكره عن عروة بن محمد بن عبد العزيز والحسن البصري رواه عنهما الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق كما في ( أحكام أهل الذمة ) لابن القيم فقد قال ابن القيم قال أحمد : حدثنا عبد الرزاق أخبرني معمر قال كتب عمر ابن عبد العزيز إلى عروة يعني ابن حمد أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين قال وشهدت عروة بن محمد يهدمها في صنعاء . قال عبد الرزاق وأخبرنا معمر عن سمع الحسن يقول إن من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة ) أ.هـ.

    وقال الشافعي في المختصر ( ولا يحدثوا في أمصار المسلمين كنيسة ولا مجتمعا لصلواتهم ولا يظهرون فيها حمل الخمر ولا إدخال خنزير ولا يحدثوا بناء يطولون به على بناء المسلمين وأن يفرقوا بين هيئاتهم في المركب والملبس وبين هيئات المسلمين وأن يعقدوا الزنار على أوساطهم ولا يدخلوا مسجدا ولا يسقوا مسلما خمرا ولا يطعموه خنزيرا وإن كانوا في قرية يملكونها منفردين لم يعرض لهم في مرهم وخنازيرهم ورفع بنيانهم. وإن كان لهم بمصر المسلمين كنيسة أو بناء طويل كبناء المسلمين لم يكن للمسلمين هدم ذلك وترك على ما وجد ومنعوا من إحداث مثله. وهذا إذا كان المصر للمسلمين أحيوه أو فتحوه عنوة . وشرط هذا على أهل الذمة. وإن كانوا فتحوا بلادهم على صلح منهم على تركهم وإياه خلوا وإياه ولا يجوز أن يصالحوا على أن ينزلوا بلاد الإسلام يحدثون فيها ذلك ) .

    قال صاحب النهاية في شرحه ( البلاد قسمان : بلدة ابتناها المسلمون فلا يمكن أهل الذمة من إحداث كنيسة فيها ولا بيت نار فإن فعلوا نقض عليهم فإن كان البلد للكفار وجرى فيه حكم المسلمين فهذا قسمان فإن فتحه المسلمون عنوة وملكوا رقاب الأبنية والعراص تعين نقض ما فيها من البيع والكنائس وإذا كنا ننقض ما نصادف من الكنائس والبيع فلا يخفى أنا نمنعهم من استحداث مثلها ولو رأى الإمام أن يبقي كنيسة ويقر فيالبلد طائفة من أهل الكتاب فالذي قطع به الأصحاب منع ذلك وذكر العراقيون وجهين أحدهما أنه يجوز للإمام أن يقرهم ويبقي الكنيسة عليهم والثاني لا يجوز ذلك وهو الأصح الذي قطع به المراوزة : هذا إذا فتحنا البلد عنوة. فإن فتحناها صلحا فهذا ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يقع الفتح على أن رقاب الأراضي للمسلمين ويقرون فيها بمال يؤدونه لسكناها سوى الجزية فإن استثنوا في الصلح البيع والكنائس لم ينقض عليهم وإن أطلقوا وما استثنوا بيعهم وكنائسهم ففي المسألة وجهان : أحدهما : أنها تنقض عليهم لأن المسلمين ملكوا رقاب الأبنية والبيع والكنائس تغنم كما تغنم الدور.
    والثاني: لا نملكها لان شرطنا تقريرهم وقد لا يتمكنون من المقام الابتبقية مجتمع لهم فيها يرونه عبادة وحقيقة الخلاف ترجع إلى أن اللفظ في مطلق الصلح هل يتناول البيع والكنائس مع القرائن
    التي ذكرناها .

    القسم الثاني أن يفتحها المسلمون على أن تكون رقاب الأرض لهم فإذا وقع الصلح كذلك لم يتعرض للبيع والكنائس. ولو أرادوا إحداث كنائس فالمذهب أنهم ل يمنعون فإنهم متصرفون في أملاكهم وأبعد بعض أصحابنا فمنعهم من استحداث ما لم يكن فإنه إحداث بيعة في بلد هي تحت حكم الإسلام )([1]) .

    وأما الحنبلية فقد قال الخلال في كتاب أحكام أهل الملل ( باب الحكم فيما أحدثته النصارى مما لم يصالحوا عليه ( أخبرنا عبد الله بن أحمد قال : كان المتوكل لما حدث من أمر النصارى ما حدث كتب إلى القضاة ببغداد يسألهم أبي حسان الزيادي وغيره فكتبوا إليه واختلفوا فلما قرئ عليه قال : أكتب بما أجاب به هؤلاء إلى أحمد بن حنبل ليكتب إلى ما يرى في ذلك قال عبد الله ولم يكن في أولئك الذين كتبوا أحد يحتجبالحديث إلا أبا حسان الزيادي وأحتج بأحاديث عن الواقدي فلما قرئ على أبي عرفه وقال هذا جواب أبي حسان وقال هذه أحاديث ضعاف فأجابه أبي واحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال : ثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن حنش عن عكرمة قال سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئا فقال : ( أيما مصر مصرته العرب ) فذكر الحديث([2]) قال وسمعت أبي يقول ليس لليهود ولا للنصارى أن يحدثوا في مصر مصره المسلمون بيعة ولا كنيسة ولا يضربوا فيه بناقوس إلا فيما كان لهم صلحا. وليس لهم أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين على حديث ابن عباس ( أيما مصر مصره المسلمون ) .

    أخبرنا حمزة بن القاسم وعبد الله بن أحمد بن حنبل وعصمة قالوا حدثنا حنبل قال : قال أبو عبد الله ( وإذا كانت الكنائس صلحاً تركوا على ما صالحوا عليه . فأما العنوة فلا . وليس لهم أن يحدثوا بيعة ولا كنيسة لك تكن ولا يضربوا ناقوساً ولا يرفعوا صليباً ولا يظهروا خنزيراً ولا يرفعوا نار ولا شيئا مما يجوز لهم فعله في دينهم يمنعون من ذلك ولا يتركون قلت للمسلمين أن يمنعوهم من ذلك . قال نعم على الإمام منعهم من ذلك. السلطان يمنعهم من الإحداث إذا كانت بلادهم فتحت عنوة. وأما الصلح فلهم ما صولحوا عليه يوفي لهم وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى ولا يظهرون خمرا: قال الحسن بن علي بن الحسن أنه سأل أبا عبد الله عن البيعة والكنيسة تحدث قال يرفع أمرها إلى السلطان )([3]) .

    تقسيم البلاد التي تفرق فيها أهل العهد والذمة وحكم الكنائس فيها

    قسم الإمام ابن القيم في أحكام أهل الذمة ح2 ص669 . البلاد التي تفرق فيها أهل الذمة والعهد إلى ثلاثة أقسام:
    أحدها : بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام .
    الثاني : بلاد أنشئت قبل الإسلام فافتتحها المسلمون عنوة وملكوا أرضها وساكنيها .
    الثالث : بلاد أنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمون صلحاً .
    ثم قال ابن القيم : أما القسم الأول فهو مثل البصرة والكوفة و واسط وبغداد والقاهرة . أما البصرة والكوفة فأنشئتا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يزيد بن هارون أخبرنا زياد بن أبي زياد حدثنا عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن نافع بن الحارث قال : كان أمير المؤمنين قدهم أن تخذوا للمسلمين مصرا وكان المسلمون قد غزوا من قبل البحر وفتحوا الأهواز وكابل وطبرستان فلما افتتحوا كتبوا إليه : أنا وجدنا بطبرستان مكان لا باس به فكتب إليهم : إن بيني وبينكم دجلة ولا حاجة لي ي شيء بيني وبينكم فيه دجلة أن نتخذه مصرا قال فقدم عليه رجل من بني سدوس يقال له ثابت فقال له يا أمير المؤمنين إني مررت بمكان دون دجلة به بادية يقال لها الخريبة ويقال للأرض البصرة وبينها وبين دجلة فرسخ فيه خليج يجري فيه الماء وأجمة قصب فأعجب ذلك عمر رضي الله عنه فدعا عتبة بن غزوان فبعثه في أربعين رجلا فيهم نافع بن الحارث زياد أخوه لأمه. قال سيف بن عمرو مصرت البصرة سنة ستة عشرة واختطت قبل الكوفة بثمانية أشهر وقال قتادة: أول من مصر البصرة رجل من بني شيبان يسمى المثنى بن حارثة وإنه كتب إلى
    عمر رضي الله عنه ( إني نزلت أرضا بصرة فكتب إليه : إذا أتاك كتابي هذا فأثبت حتى يأتيك أمري ) فبعث عتبة بن غزوان معلما وأميرا فغزا الأبلة .

    وقال حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن إن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مصر البصرة والكوفة . قال وأما واسط فبناها الحجاج بن يوسف سنة ست وثمانين من الهجرة في السنة التي مات فيها عبد الملك ابن مروان . وأما بغداد فقال سليمان بن المجالد وزير أبي جعفر ( خرجت مع أبي جعفر يوماً قبل أن نبتني مدينة بغداد ونخن نرتاد موضعاً نبني فيه مدينة يكون فيها عسكره قال فبصرنا بقس شيخ كبير ومعه جماعة من النصارى فقال اذهب بنا إلى هذا القس نسأله فمضى إليه فوقف عليه أبو جعفر فسلم عليه ثم قال يا شيخ أبلغك أنه يبنى هنا مدينة قال : نعم ولست بصاحبها , قال : وما علمك ؟ قال القس : وما اسمك قال اسمي عبد الله قال فلست بصاحبها قال : فما اسم صاحبها ؟ قال : مقلاص. قال فتبسم أبو جعفر وصغا إلي فقال : أنا والله مقلاص كان أبي يسميني وأنا صغير مقلاصاً فاختط موضع مدينة أبي جعفر وتحول أبو جعفر من الهاشمية إلى بغداد وأمر ببنائها ثم رجع إلى الكوفة في سنة أربع وأربعين ومائة وفرغ من بنائها ونزلها مع جنده وسماها مدينة السلام سنة خمس وأربعين ومائة وفرغ من بناء الرصافة سنة أربع وخمسين ومائة .

    وقال سليمان بن مجالد ( الذي تولى الوقوف عل خط بغداد الحجاج بن أرطاة وجماعة من أهل الكوفة وكذلك سامرا بناها المتكل وكذلك المهدية التي بالمغرب وغيرها من الأمصار التي مصرها المسلمون فهذه البلاد صافية للإمام إن أراد يقر أهل الذمة فيها ببذل الجزية جاز فلو أقرهم الإمام على أن يحدثوا فيها بيعة أو كنيسة أو يظهروا فيها خمرا أو خنزيرا أو ناقوسا لم يجز وإن شرط ذلك وعقد عليه الذمة كان العقد والشرط فاسدا وهو اتفاق من الأمة لا يعلم بينهم فيه نزاع ) .
    قال الإمام أحمد حدثنا حماد بن خالد الخياط أخبرنا الليث بن سعد عن توبة بن النمر الحضرمي قاضي مصر عمن أخبره قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة ) وقال أبو عبيد : حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد فذكره بإسناده ومتنه وقد روي موقفا على عمر بغير هذا الإسناد قال علي بن عبد العزيز حدثنا أبو القاسم حدثني أبو الأسود عن أبي لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني قال : قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ( لا كنيسة في لإسلام ولا خصاء) وقال الإمام أحمد حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن حنش عن عكرمة قال : سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئا فقال ( أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه ولا يضربوا ناقوسا ولا يشربوا يه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا. وأيما مصر مصرته العجم ففتحه الله عز وجل على العرب فنزلوا فيه فإن للعجم ما في عهدهم وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم ) .

    قال عبد الله بن أحمد وسمعت أبي يقول ( ليس اليهود و النصارى أن يحدثوا في مصر مصره المسلمون بيعة ولا كنيسة ولا يضربوا فيه بناقوس إلا في مكان لهم صالح وليس لهم أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين وقال الروذي قال لي أبو عبد الله سألوني عن الديارات في المسائل التي وردت من قبل الخليفة فقلت : أي شيء تذهب أنت فقال : ما كان من صلح يقر وما كان أحدث بعد يهدم ) .

    وقال أبو طالب سألت عبد الله عن بيع النصارى ما كان في السواد وهل أقرها عمر؟ فقال ( السواد فتح بالسيف فلا يكون فيه بيعة ولا يضرب فيه ناقوس ولا يتخذ فيه الخنازير ولا يشرب الخمر ولا يرفعون أصواتهم في دورهم إلا الخيرة وبانقيا ودير صلوباً فهؤلاء أهل صلح صولحوا ولم يحاربوا فما كان منهما لميخرب وما كان غير ذلك فكله محدث يهدم , وقد كان أمر بهدمها هارون الرشيد وكل مصر مصرته العرب فليس لهم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا. وما كان من صلح صولحوا عليه فهو على صلحهم وعهدهم. وكل شيء فتح عنوة فلا يحدثوا فيه شيئا من هذا وما كان من صلح أقروا على صلحهم واحتج فيه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ) .

    وقال أبو الحارث سئل أبو عبد الله عن البيع والكنائس التي بناها أهل الذمة وما أحدثوا فيها مما لم يكن قال
    ( تهدم وليس لهم أن يحدثوا شيئا من ذلك فيما مصره المسلمون يمنعون من ذلك إلا مما صولحوا عليه قيل لأبي عبد الله ايش الحجة في أن يمنع أهل الذمة أن يبنوا بيعة أو كنيسة إذا كانت الأرض ملكهم وهو يؤدون الجزية وقد منعنا من ظلمهم وأذاهم قال: حديث ابن عباس رضي الله عنهما ( أيما مصر مصرته العرب ) وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرني معمر أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين. قال وشهدت عروة ابن محمد يهدمها بصنعاء قال عبد الرزاق وأخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول ( إن من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة ذكره أحمد عن عبد الرزاق. وهذا الذي جاءتبه النصوص والآثار هو مقتضى أصول الشرع وقواعده فإن إحداث شعار الكفر وهو أغلظ من إحداث الخمارات والمواخير فإن تلك شعار الكفر وهذه شعار الفسق ولا يجوز للإمام أن يصالحهم في دار الإسلام على إحداث شعائر المعاصي والفسوق فكيف إحداث مواضع الكفر والشرك فإن قيل : فما حكم هذه الكنائس التي في البلاد التي مصرها المسلمون قيل هي على نوعين :
    أحدهما : أن تحدث الكنائس بعد تمصير المسلمين لمصر فهذه تزال اتفاقا ([4]) .
    الثاني : أن تكون موجودة بفلاة من الأرض ثم بمصر المسلمون حولها المصر فهذه لا تزال والله أعلم .

    الضرب الثاني : من البلاد حسبما أوضحه ابن القيم الأمصار التي أنشأها المشركون ومصروها ثم فتحها المسلمون عنوة وقهرا بالسيف قال: فهذه لا يجوز أن يحدث فيها شيء من البيع والكنائس وأما ما كان من ذلك قبل الفتح فهل يجوز إبقاءه أو يجب هدمه فيه قولان في مذهب أحمد وهما وجهان لأصحاب الشافعي وغيره .

    أحدهما : تجب إزالته وتحرم تبقيته لأن البلاد قد صارت ملكا للمسلمين فلم يجز أن يقر فيها أمكنة شعار الكفر كالبلاد التي مصرها المسلمون ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تصلح قبلتان ببلد ) وكما لا يجوز إبقاء الأمكنة التي هي شعار الفسوق كالخمارات والمواخير. ولأن أمكنة البيع والكنائس قد صارت ملكا للمسلمين فتمكين الكفار من إقامة شعار الكفر فيها كبيعهم وإجارتهم إياها لذلك. ولأن الله تعالى أمر بالجهاد حتى يكون الدين كله له. وتمكينهم من إظهار شعار الكفر في تلك المواطن جعل الدين له ولغيره , وهذا القول هو الصحيح .

    والقول الثاني : يجوز إبقاءه لقول ابن عباس رضي الله عنهما ( أيما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوه فإن للعجم ما في عهدهم ) ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر عنوة و أقرهم على معابدهم فيها ولم يهدمها . ولأن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا كثير من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئا منالكنائس التي بها , ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت عنوة , ومعلوم قطعا أنها ما أحدثت بل كانت موجودة قبل الفتح .

    وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله أن لا تهدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار , ولا يناقض هذا ما حكاه الإمام أحمد أنه أمر بهدم الكنائس فإنها التي أحدثت في بلاد الإسلام . ولأن الإجماع قد حصل على ذلك فإنها موجودة في بلاد المسلمين من غير نكي ر. وفصل الخطاب أن يقال: إن الإمام يفعل في ذلك وما هو الأصلح للمسلمين فإن كان أخذها منهم أو إزالتها هو المصلحة لكثرة الكنائس أو حاجة المسلمين إلى بعضها وقلة أهل الذمة فله أخذها أو إزالتها بحسب المصلحة وإن كان تركها أصلح لكثرتهم وحاجتهم إليها وغنى المسلمين عنها تركها. وهذا الترك تمكين لهم من الانتفاع بها لا تمليك لهم رقابها فإنها قد صارت ملكا للكفار وإنما هو انتفاع بحسب المصلحة فللإمام انتزاعها متى رأى المصلحة في ذلك ويدل عليه أن عمر بن الخطاب والصحابة معه أجلوا أهل خيبر من دورهم ومعابدهم بعد أن أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. ولو كان ذلك الإقرار تمليكا لم يجز إخراجهم عن ملكهم إلا برضى أو معاوضة .

    ولهذا لما أراد المسلمون أخذ كنائس العنوة التي خارج دمشق في زمن الوليد بن عبد الملك صالحهم النصارى على تركها وتعويضهم عنها بالكنيسة التي زيدت في الجامع ولو كانوا قد ملكوا تلك الكنائس بالإقرار لقالوا للمسلمين: كيف تأخذون أملاكنا قهرا وظلما بل أذعنوا إلى المعارضة لما علموا أن للمسلمين أخذ تلك الكنائس منهم وأنها غير ملكهم كالأرض التي هي بها، فبهذا التفصيل تجمع الأدلة وهو اختيار شيخنا .

    ويدل عليه فعل الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من أئمة الهدى وعمر بن عبد العزيز هدم منها ما رأى المصلحة في هدمه وأقر ما رأى المصلحة في إقراره وقد أفتى الإمام أحمد المتوكل بهدم كنائس السواد وهي أرض العنوة .

    الضرب الثالث : من البلاد ما فتح صلحا قال ابن القيم فيه وهذا نوعان :
    أحدهما : أن يصالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج عليها أو يصالحهم على مال يبذلونه وه الهدنة فلا يمنعون من إحداث ما يختارونه فيها لأن الدار لهم كما صالح رسول الله صلى اله عليه وسلم أهل نجران ولم يشترط عليهم أن لا يحدثوا كنيسة ولا ديراً .
    النوع الثاني : أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا، فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم من تبقية وإحداث وعمارة لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم والواجب عند القدرة أن يصالحوا على ما صالحهم عليه عمر رضي الله عنه ويشترط عليهم الشروط المكتوبة في كتاب عبد الرحمن بن غنم ( أن لا يحدثوا بيعة ولا صومعة راهب ولا قلاية ) فلو وقع مطلقا من غير شرط حمل على ما وقع عليه صلح عمر وأخذوه بشرطه لأنها صارت كالشرع فيحمل مطلق صلح الأئمة بعده عليها .

    [1] ) أحكام أهل الذمة لابن القيم ج2 ص696

    [2] ) تمامه ( ليس لعجم أن يبنوا فيه ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا . وأيما مصر مصرته العجم ففتحه الله عز وجل على العرب فنزلوا فيه فإن للعجم م في عهدتهم وعلى العرب أن يوفوا بعدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم ) ومن طريق الإمام أحمد بسنده ومنه ساقه ابن القيم في أحكام أهل الذمة ج2 ص674.

    [3] ) أحكام أهل الذمة ج2 ص692.

    [4] ) مما ورد في هذا الباب ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه حيث قال( حدثنا عبد الأعلى عن عف قال شهدت عبد الله بن عبيد الله بن معمر أتى بمجوسي بنى بيت نار بالبصرة فضرب عنقه ) قال السبكي في فتواه في منع ترميم= = الكنائس ج2 ص397 ( ووجه هذا أن البصرة كانت مواتا فأحياها المسلمون وبنوها وسكنوها فلا يجوز إحداث كنيسة فيها ولا بيت نار فلما أحدث هذا المجوسي بيت النار فيها كان نقضا لعهده فضرب عنقه لذلك ) .

  3. #3

    افتراضي رد: (تبرع المسلم لبناء الكنائس جائز) .. من يرد على هذا الضلال

    عجيب والله
    نتبرع لبناء دور يشرك فيها بالله, فيقال إن الله ثالث ثلاثة , ويكذب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    بينما نمنع من التبرع لدعم حلقات التحفيظ , و الدعاة إلى الله, وطلاب العلم , فضلا عن دعم المجاهدين في سبيل الله........

    هذا والله ما أخبر عنه صلى الله صلى الله عليه وسلم, أعني من يدعي العلم وتخذه الناس عالما , فيفتي بغير علم فضل وأضل

    يقول ابن المبارك:
    وهل يفسد الدين إلا الملوك ** وأحبار سوء ورهبانها

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    15

    افتراضي رد: (تبرع المسلم لبناء الكنائس جائز) .. من يرد على هذا الضلال

    هذا هو طنطاوى ولن يتغير بدل فى الدين
    احل الحرام حرم الحلال من اجل ماذا دنيا فانيه وانى اعجب له فقد بلغ من الكبر عنيا
    ولا يزال كما هو ادعو الله ان يهديه والى الله المشتكى

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    67

    افتراضي رد: (تبرع المسلم لبناء الكنائس جائز) .. من يرد على هذا الضلال

    أقول كلمة ًواحدة:قال رسول الله(إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبضُ العلمَ بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالماً اتخذ الناسُ رءوسا جهالاً فسُئلوا فأفتَوا بغير علمٍ فضَلُّوا وأضلوا)

  6. #6

    افتراضي رد: (تبرع المسلم لبناء الكنائس جائز) .. من يرد على هذا الضلال

    الرد دون الحاجة إلى آراء الفقهاء لأن الأمر أوضح من هذا آية في كتاب الله
    {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} وأي إثم وأي عدوان آثم وأعدى من الكفر بالله وعبادة غيره؟؟؟
    تزود في الـحيــاة بخيـر زاد
    يعينك في الممـات وفي النـشور
    صلاة أو زكــاة أو صيــام
    ولا تركن إلى دار الغـــرور

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    6,048

    افتراضي طنطاوي يتراجع عن تصريحاته حول جواز تبرع المسلم لبناء الكنائس. وجبرائيل: معي التسجيلات

    كتبت ـ الشيماء عبداللطيف:

    تراجع الدكتور محمد سيد طنطاوي ـ شيخ الأزهر ـ عن تصريحه السابق بجواز تبرع المسلم لبناء كنيسة، مؤكداً أن تصريحاته أسيء فهمها وأنه كان يقصد تبرع المسيحي لبناء كنيسة وليس المسلم.

    وقال طنطاوي إنه لم ينتقد فتوي دار الإفتاء التي تعتبر تبرع المسلمين لبناء الكنائس «معصية» وأنه لم يناقش هذا الأمر من الأساس خلال لقائه بوفد الاتحاد المصري لحقوق الإنسان برئاسة نجيب جبرائيل، لكنه فقط تحدث عن جواز تبرع الشخص لبناء دار عبادة وأنه يجوز للمسيحي أن يتبرع لبناء كنيسة
    كما يجوز للمسلم أن يتبرع لبناء مسجد، وفي الوقت نفسه يحرم علي الشخص التبرع لبناء أماكن للمعصية مثل مصانع الخمور والملاهي الليلية.

    وعلمت «الدستور» أن مصادر عليا اتصلت بشيخ الأزهر والمفتي لحل الأزمة المثارة حول الفتوي تفادياً لحدوث أي فتنة طائفية أو وقوع تضارب بين مشيخة الأزهر ودار الإفتاء.. من جانبه فجر نجيب جبرائيل مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده علي أنه يمتلك تسجيلات للجلسة التي جمعته بشيخ الأزهر، والتي أكد خلالها طنطاوي جواز تبرع المسلم لبناء كنيسة، وعندما سأله الحضور هل هذا رأيه أم رأي الشرع؟ فأجاب بأن رأيه هو رأي الشرع.
    كما أوضح طنطاوي خلال اللقاء أن بناء الكنائس ليس معصية، مطالباً المفتي علي جمعة بمحاسبة الموقعين علي الفتوي.
    ينظر:
    http://dostor.org/ar/index.php?optio...0459&Itemid=28

    وآفة العقلِ الهوى ، فمن علا *** على هواه عقله ، فقد نجا
    ابن دريد

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •