يفرق الأصوليون بين الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي من وجوه أبرزها :
1- الحكم التكليفي مرتبط بالتكليف والتخيير، أما الحكم الوضعي فلا تكليف فيه ولا تخيير ، وإنما هو ارتباط بين شيئين ،بجعلهما أحدهما سببا للآخر أو شرطا له أو مانعا منه.
السؤال : عن الوضوء مثلاً نحن نقول إنه شرط ومع ذلك ففيه تكليف ؟
فكيف يستقيم هذا الفرق ، أرجو منكم أيها الإخوة الإجابة والإيضاح ، كما أرجو المعذرة فأنا أصولي مبتدأ أسأل
2-الحكم التكليفي يكون دائما في مقدور المكلف وفي استطاعته أن يفعله أو يكف عنه، لأنه لا تكليف إلا بمقدور .
وأما ما وضع سببا أو شرطا أو مانعا فقد يكون أمرا في مقدوره بحيث إذا باشره ترتب عليه أثره ، وقد يكون ليس في مقدوره، بحيث إذا وجد ترتب عليه أثره.
3- الحكم التكليفي يتعلق بأفعال العباد دون أفعال الحيوانات وغيرها مما لا يمكن تكليفهم ،خلافا للحكم الوضعي فإنه يتعلق بكل هذه الأشياء .
فمثلا: لو أتلفت دابة شيئا ضمن صاحبها، فكان إتلافها سببا للضمان .