تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: هل يجوز امتحان عوام المسلمين في معرفة عقائدهم ؟!.

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي هل يجوز امتحان عوام المسلمين في معرفة عقائدهم ؟!.

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    إخواني الكرام وجدت بعض هذه الفتاوي في حكم امتحان عوام المسلمين في معرفة عقائدهم ونريد منكم أن تشاركوا في توضيح هذه المسألة الشرعية الهامة وجزاكم الله خير الجزاء .
    جــاء في كتاب المعيار المعرب والجامع المغرب قال : ( سئل الشيخ أبو عبد الله محمد بن مرزوق : عن فتوى أفتى بها رجل ممن تصدى للإقراء ، وهي : أنه يجب على كل من له زوجة أن يسألها عن عقيدتها ، فإن وجدها معتقدة ما يستحيل في حقه تعالى كالجهة مثلاً فإنه يجب عليه أن يفارقها ، لأنها مشركة .
    فــأجـاب : هــذه إحــدى الطــوام ، فمهمـا فتــح هذا الباب على العـوام : اختل النظام ، فــلا تُحـرك على العــوام العقائد ، وليكتف بالشهادتين كما قال الإمام أبو حامد ، وبهذا جاءت الأحاديث الصحاح ، ولو وجب سؤال النساء عن هذا بعد التزويج لوجب قبله ، فلا يقدم نكاح امرأة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بعد اختيار عقيدتها ، لأن من أصولهم : أن ما إذا طرأ : قطع ، فهو إذاً قارن : منع .
    نعــم ، إن بــدا مــن بعض الزوجات معتقد سوء من دون أن يطلب ذلك منها : نظر فيه بما يقتضي الحكم فيه ، لأنه كثير جداً لا ينضبط .
    وسئل عبد الله العبدوسي عن مثل ذلك فقال : تُحمل النساء المسلمات على ظاهرهن من صحة إسلامهن وعقائدهن ، ونكل سرائرهن إلى الله سبحانه ، غير أنه إذا غلب على ظنه فساد في عقيدتها فإنه يباحثها في ذلك ، ويجب عليه تعليمها ما جهلت من ذلك ، وكان بعض الفقهاء المقتدى بهم يأمر شهود عقد النكاح باختيار عقيدة المرأة عند إرادة العقد عليها لغلبة الفساد على عقائدهن ، فكانوا يفعلون ذلك ، فهدى الله بذلك أمــة عظيمة منهن إلى عقائد الحق ) إهـ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب (3/87) للعلامة أبو العباس الونشريسي.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    256

    افتراضي رد: هل يجوز امتحان عوام المسلمين في معرفة عقائدهم ؟!.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الإمام الدهلوي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    إخواني الكرام وجدت بعض هذه الفتاوي في حكم امتحان عوام المسلمين في معرفة عقائدهم ونريد منكم أن تشاركوا في توضيح هذه المسألة الشرعية الهامة وجزاكم الله خير الجزاء .
    جــاء في كتاب المعيار المعرب والجامع المغرب قال : ( سئل الشيخ أبو عبد الله محمد بن مرزوق : عن فتوى أفتى بها رجل ممن تصدى للإقراء ، وهي : أنه يجب على كل من له زوجة أن يسألها عن عقيدتها ، فإن وجدها معتقدة ما يستحيل في حقه تعالى كالجهة مثلاً فإنه يجب عليه أن يفارقها ، لأنها مشركة .
    فــأجـاب : هــذه إحــدى الطــوام ، فمهمـا فتــح هذا الباب على العـوام : اختل النظام ، فــلا تُحـرك على العــوام العقائد ، وليكتف بالشهادتين كما قال الإمام أبو حامد ، وبهذا جاءت الأحاديث الصحاح ، ولو وجب سؤال النساء عن هذا بعد التزويج لوجب قبله ، فلا يقدم نكاح امرأة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بعد اختيار عقيدتها ، لأن من أصولهم : أن ما إذا طرأ : قطع ، فهو إذاً قارن : منع .
    نعــم ، إن بــدا مــن بعض الزوجات معتقد سوء من دون أن يطلب ذلك منها : نظر فيه بما يقتضي الحكم فيه ، لأنه كثير جداً لا ينضبط .
    وسئل عبد الله العبدوسي عن مثل ذلك فقال : تُحمل النساء المسلمات على ظاهرهن من صحة إسلامهن وعقائدهن ، ونكل سرائرهن إلى الله سبحانه ، غير أنه إذا غلب على ظنه فساد في عقيدتها فإنه يباحثها في ذلك ، ويجب عليه تعليمها ما جهلت من ذلك ، وكان بعض الفقهاء المقتدى بهم يأمر شهود عقد النكاح باختيار عقيدة المرأة عند إرادة العقد عليها لغلبة الفساد على عقائدهن ، فكانوا يفعلون ذلك ، فهدى الله بذلك أمــة عظيمة منهن إلى عقائد الحق ) إهـ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب (3/87) للعلامة أبو العباس الونشريسي.
    عفى الله عنك يا (إمام)

    هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يمتحن أصحابه في عقائدهم, أو هل كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يمتحنون بعضهم البعض؟
    لا أعلم في الباب الا حديث الجارية, وهو ليس من موجبات الاسلام, انما هي حاجة كانت في نفس الصحابي الذي أراد أن يعتقها, وهذه ليست قاعدة لابد أن يعمل بها.

    الأصل في المسلم العدالة, ومثل أن المسلم لا يسأل هل يصلي أو يصوم في الأسواق أو الشوارع ... فلا داعي أن يسأل عن مكنونات النفس التي لم يأمر الله أن تشق قلوب العباد لنراها.

    ملاحظة : لعلك تسأل العوام الأسئلة في العقيدة فتراهم يفهموها بعد سنوات من الشرح في بعض الأحيان.
    والله تعالى أعلم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: هل يجوز امتحان عوام المسلمين في معرفة عقائدهم ؟!.

    وحتى لو قلنا جدلا إنه يجوز امتحان العوام في العقيدة، فهل يكون ذلك بمسألة قامت الحرب عليها ولم تقعد؟!!

    هل يكون ذلك بمسألة حيرت بعض أذكياء العالم مثل أبي المعالي الجويني وغيره؟!!

    هل يكون ذلك بمسألة اختلف الأشاعرة أنفسهم في تكفير القائل بها؟!!
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    447

    افتراضي رد: هل يجوز امتحان عوام المسلمين في معرفة عقائدهم ؟!.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الإمام الدهلوي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    إخواني الكرام وجدت بعض هذه الفتاوي في حكم امتحان عوام المسلمين في معرفة عقائدهم ونريد منكم أن تشاركوا في توضيح هذه المسألة الشرعية الهامة وجزاكم الله خير الجزاء .
    جــاء في كتاب المعيار المعرب والجامع المغرب قال : ( سئل الشيخ أبو عبد الله محمد بن مرزوق : عن فتوى أفتى بها رجل ممن تصدى للإقراء ، وهي : أنه يجب على كل من له زوجة أن يسألها عن عقيدتها ، فإن وجدها معتقدة ما يستحيل في حقه تعالى كالجهة مثلاً فإنه يجب عليه أن يفارقها ، لأنها مشركة .
    فــأجـاب : هــذه إحــدى الطــوام ، فمهمـا فتــح هذا الباب على العـوام : اختل النظام ، فــلا تُحـرك على العــوام العقائد ، وليكتف بالشهادتين كما قال الإمام أبو حامد ، وبهذا جاءت الأحاديث الصحاح ، ولو وجب سؤال النساء عن هذا بعد التزويج لوجب قبله ، فلا يقدم نكاح امرأة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بعد اختيار عقيدتها ، لأن من أصولهم : أن ما إذا طرأ : قطع ، فهو إذاً قارن : منع .
    نعــم ، إن بــدا مــن بعض الزوجات معتقد سوء من دون أن يطلب ذلك منها : نظر فيه بما يقتضي الحكم فيه ، لأنه كثير جداً لا ينضبط .
    وسئل عبد الله العبدوسي عن مثل ذلك فقال : تُحمل النساء المسلمات على ظاهرهن من صحة إسلامهن وعقائدهن ، ونكل سرائرهن إلى الله سبحانه ، غير أنه إذا غلب على ظنه فساد في عقيدتها فإنه يباحثها في ذلك ، ويجب عليه تعليمها ما جهلت من ذلك ، وكان بعض الفقهاء المقتدى بهم يأمر شهود عقد النكاح باختيار عقيدة المرأة عند إرادة العقد عليها لغلبة الفساد على عقائدهن ، فكانوا يفعلون ذلك ، فهدى الله بذلك أمــة عظيمة منهن إلى عقائد الحق ) إهـ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب (3/87) للعلامة أبو العباس الونشريسي.
    لا حول ولا قوة إلا بالله
    النبي صلى الله عليه وسلم امتحن الجارية وكان جوابها القول بـ"الجهة" فشهد لها بالإيمان، ويأتي هذا "المفتي" المذكور في السؤال ويفتي بشرك من تقول بذلك !!

    نسأل الله العافية والسلامة
    اللهم ثبت قلوبنا على دينك.

    أنا أرى أن يُمتحن الرجل
    فقد تزوجت أخت أعرفها شخصيا رجلا لبنانيا ثم اكتشفت بعد زواجها منه أنه حبشي فحاولت معه بأخذه لإمام المسجد ليدعوه للعقيدة الصحيحة فاستمع الرجل للشيخ لكنه رفض أن يغير عقيدته ومذهبه
    فانفصلت عنه.
    والحمد لله أنها لم تحمل منه.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    233

    افتراضي رد: هل يجوز امتحان عوام المسلمين في معرفة عقائدهم ؟!.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العقيدة مشاهدة المشاركة
    لا حول ولا قوة إلا بالله
    النبي صلى الله عليه وسلم امتحن الجارية وكان جوابها القول بـ"الجهة" فشهد لها بالإيمان، ويأتي هذا "المفتي" المذكور في السؤال ويفتي بشرك من تقول بذلك !!
    نسأل الله العافية والسلامة
    اللهم ثبت قلوبنا على دينك.
    أنا أرى أن يُمتحن الرجل
    فقد تزوجت أخت أعرفها شخصيا رجلا لبنانيا ثم اكتشفت بعد زواجها منه أنه حبشي فحاولت معه بأخذه لإمام المسجد ليدعوه للعقيدة الصحيحة فاستمع الرجل للشيخ لكنه رفض أن يغير عقيدته ومذهبه
    فانفصلت عنه.
    والحمد لله أنها لم تحمل منه.
    ----------------
    بل كان جوابها بـ" في السماء " كما في صحيح الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي في قصة ضربه لجاريته وفيه " قلت يا رسول الله أفلا اعتقها ؟ قال ائتني بها ، فأتيته بها فقال لها : أين الله ؟ قالت في السماء ، قال من أنا " قالت : أنت رسول الله ، قال : أعتقها فإنها مؤمنة"
    و في الاكتفاء بالوارد و الاقتصار به في مسائل العقيدة غنىً عمّا اختلفت فيه آراء الرجال كالجهة ونحوها.
    قال يونس الصدفي : ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوماً في مسألة، ثم افترقنا، ولقيني، فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة ؟!

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    447

    افتراضي رد: هل يجوز امتحان عوام المسلمين في معرفة عقائدهم ؟!.

    وأين "في السماء"؟
    أليست فوق؟
    والفوق "جهة"

    لهذا قلت (وكان جوابها القول بـ"الجهة") ووضعت كلمة الجهة بين هاتين العلامتين ".."
    فما أجابت به الجارية يرفضه أهل البدع ويرون أنه يقتضي الجهة
    ويقولون لا يجوز السؤال "أين الله"
    لأنه سؤال عن "الجهة"
    ومن أثبته يقولون عنه أنه يؤمن ب"الجهة"

    أرجو أن يكون قد اتضح مقصودي مما قلته في ردي السابق
    إذا استفدت من المشاركة فادع الله لي ولزوجي أن يهدينا ويرزقنا الجنة من غير حساب
    التواني في طلب العلم
    معهد آفاق التيسير

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    233

    افتراضي رد: هل يجوز امتحان عوام المسلمين في معرفة عقائدهم ؟!.

    أختي الكريمة
    كما أنه لا دليل لمن نفى" الجهة " فلا دليل لمن أثبتها، فكلاهما حكّم عقله في صفات الله واجتهد فيها، أما منهج السلف فهو الإقتصار على الوارد من نصوص الصفات في الكتاب والسنة الصحيحة ثم أن لا تُفسّر إلا بألفاظ السلف المنقولة عنهم، و الإلتزام بعباراتهم، لقد ثبت عنهم أن فسّروا أمثال جواب الجارية "في السماء" بـ( الفوقية، والعلوّ) مما هو صريح في علوّ العليّ القدير، فمن فهم من ذلك" الجهة " فقد أخطأ لأن تلك اللفظة مجملة تحتمل معنيين أحدهما حق والآخر باطل، فاطلاق أمثالها إثباتا، أو نفيا ليس من عبارات السلف الصالح المقتدى بهم في باب أسماء الله سبحانه و تعالى و صفاته، فلا يصحّ قول من قال:-( ومن أثبته يقولون عنه أنه يؤمن ب"الجهة" ) لعدم استلزامهم بها أصلا ! . أنظري أختي ما قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله تعالى - في الدرر السنية في الأجوبة النجدية: "( وأما ما لا يوجد عن الله، و رسوله، إثباته، و نفيه، مثل: الجوهر، والجسم، والجهة، وغير ذلك، لا يثبتونه، ولا ينفونه، فمن نفاه فهو عند أحمد و السلف مبتدع، ومن أثبته فهو عندهم مبتدع، و الواجب عندهم: السكوت عن هذا النوع، إقتداء بالنبي- صلى الله عليه و سلم- و أصحابه") . و قال نحوه شيخُ الإسلام أبو العباس ابن تيميّة، و شيخ المؤرّخين والمحدّثين أبو عبد الله الذهبي، والإمام القاضي ابن أبي العز وغيرهم من الأوّلين والآخرين
    قال يونس الصدفي : ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوماً في مسألة، ثم افترقنا، ولقيني، فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة ؟!

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    447

    افتراضي رد: هل يجوز امتحان عوام المسلمين في معرفة عقائدهم ؟!.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حرملة مشاهدة المشاركة
    أختي الكريمة
    كما أنه لا دليل لمن نفى" الجهة " فلا دليل لمن أثبتها، فكلاهما حكّم عقله في صفات الله واجتهد في
    ا
    هل تقصد اثبات كلمة "الجهة"، ام تقصد اثبات أن الله فوق عرشه حقيقة؟

    [QUOTE]، أما منهج السلف فهو الإقتصار على الوارد من نصوص الصفات في الكتاب والسنة الصحيحة ثم أن لا تُفسّر إلا بألفاظ السلف المنقولة عنهم، و الإلتزام بعباراتهم، لقد ثبت عنهم أن فسّروا أمثال جواب الجارية "في السماء" بـ( الفوقية، والعلوّ) مما هو صريح في علوّ العليّ القدير، [/QUOTE
    نعم هذا هو الحق
    الله عال فوق خلقه حقيقة
    وهذا ما أقوله

    فمن فهم من ذلك" الجهة " فقد أخطأ لأن تلك اللفظة مجملة تحتمل معنيين أحدهما حق والآخر باطل، فاطلاق أمثالها إثباتا، أو نفيا ليس من عبارات السلف الصالح المقتدى بهم في باب أسماء الله سبحانه و تعالى و صفاته،

    عفوا لكن كلامك فيه تناقض
    تقول (من فهم من ذلك "الجهة" فقد أخطأ)
    ثم تقول بأنها تحتمل معنا حق ومعنا باطل
    فإذا كان يحمل معنا حقا ، لماذا عممت الخطأ على من فهم منها الجهة؟ (تنبيه: قلت "فهم" ولم أقل "أطلق")
    لماذا لم تفصل وتقول بأنه من فهم بالجهة أن الله عال فوق عرشه حقيقة بائن من خلقه فهو مصيب
    وأما من فهم منها أن الله محاط بخلقه محصور ومحدود فهذا خطأ باطل.


    فلا يصحّ قول من قال:-( ومن أثبته يقولون عنه أنه يؤمن ب"الجهة" ) لعدم استلزامهم بها أصلا


    هذه هي الحقيقة، فمن ناقش الأشاعرة وقرأ كلامهم في كتبهم ومنتدياتهم يعرف أنهم يرون أن الذي يعتقد أن الله عز وجل فوق عرشه فوق سماواته حقيقة هو قائل بـ"الجهة" وضال لأجل ذلك. هم يرون أن علو الله معنوي، ويقولون أن الله عال على عرشه بقوته وسلطانه وما أشبه ذلك.


    . أنظري أختي ما قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله تعالى - في الدرر السنية في الأجوبة النجدية: "( وأما ما لا يوجد عن الله، و رسوله، إثباته، و نفيه، مثل: الجوهر، والجسم، والجهة، وغير ذلك، لا يثبتونه، ولا ينفونه، فمن نفاه فهو عند أحمد و السلف مبتدع، ومن أثبته فهو عندهم مبتدع، و الواجب عندهم: السكوت عن هذا النوع، إقتداء بالنبي- صلى الله عليه و سلم- و أصحابه") . و قال نحوه شيخُ الإسلام أبو العباس ابن تيميّة، و شيخ المؤرّخين والمحدّثين أبو عبد الله الذهبي، والإمام القاضي ابن أبي العز وغيرهم من الأوّلين والآخرين


    يظهر لي أخي الكريم أنك فهمت كلامي فهما خاطئا
    أنا أتحدث عن مقصود أهل البدع بقولهم "يثبتون الجهة"، يقصدون الإعتقاد بأن الله عز وجل فوق خلقه حقيقة.
    وجواب الجارية (في السماء) يعني أن الله فوق السماء وفي العلو حقيقة
    وهو ما يرونه هم اعتقادا بالجهة.

    ولم أقصد أننا نثبت كلمة "الجهة"، فكما قلتَ، هي تحتمل معنا حقا وآخر باطلا
    كما أن النصوص الشرعية والسلف لم تثبت هذه الكلمة.

    أرجو أن يكون قد اتضح مقصودي هذه المرة.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: هل يجوز امتحان عوام المسلمين في معرفة عقائدهم ؟!.

    أختي في الله حرملة
    جزاك الله خير ... وكلامك واضح جداً وموفق والحمد لله
    وأشكر كل الاخوة الكرام على مرورهم .. وبارك الله فيكم ...

  10. #10

    Lightbulb رد: هل يجوز امتحان عوام المسلمين في معرفة عقائدهم ؟!.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الإمام الدهلوي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    إخواني الكرام وجدت بعض هذه الفتاوي في حكم امتحان عوام المسلمين في معرفة عقائدهم ونريد منكم أن تشاركوا في توضيح هذه المسألة الشرعية الهامة وجزاكم الله خير الجزاء .
    جــاء في كتاب المعيار المعرب والجامع المغرب قال : ( سئل الشيخ أبو عبد الله محمد بن مرزوق : عن فتوى أفتى بها رجل ممن تصدى للإقراء ، وهي : أنه يجب على كل من له زوجة أن يسألها عن عقيدتها ، فإن وجدها معتقدة ما يستحيل في حقه تعالى كالجهة مثلاً فإنه يجب عليه أن يفارقها ، لأنها مشركة .
    فــأجـاب : هــذه إحــدى الطــوام ، فمهمـا فتــح هذا الباب على العـوام : اختل النظام ، فــلا تُحـرك على العــوام العقائد ، وليكتف بالشهادتين كما قال الإمام أبو حامد ، وبهذا جاءت الأحاديث الصحاح ، ولو وجب سؤال النساء عن هذا بعد التزويج لوجب قبله ، فلا يقدم نكاح امرأة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بعد اختيار عقيدتها ، لأن من أصولهم : أن ما إذا طرأ : قطع ، فهو إذاً قارن : منع .
    نعــم ، إن بــدا مــن بعض الزوجات معتقد سوء من دون أن يطلب ذلك منها : نظر فيه بما يقتضي الحكم فيه ، لأنه كثير جداً لا ينضبط .
    وسئل عبد الله العبدوسي عن مثل ذلك فقال : تُحمل النساء المسلمات على ظاهرهن من صحة إسلامهن وعقائدهن ، ونكل سرائرهن إلى الله سبحانه ، غير أنه إذا غلب على ظنه فساد في عقيدتها فإنه يباحثها في ذلك ، ويجب عليه تعليمها ما جهلت من ذلك ، وكان بعض الفقهاء المقتدى بهم يأمر شهود عقد النكاح باختيار عقيدة المرأة عند إرادة العقد عليها لغلبة الفساد على عقائدهن ، فكانوا يفعلون ذلك ، فهدى الله بذلك أمــة عظيمة منهن إلى عقائد الحق ) إهـ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب (3/87) للعلامة أبو العباس الونشريسي.

    السلام عليكم
    لما كانت تلك النزاعات حول الأسماء والصفات بين أهل المغرب كانت بلادهم تعج بالقبور المعبودة من دون الله ولم يطرحوا هذه المسألة ولم يمتحنوا بها زوجاتهم ولا غير زوجاتهم ولم يشتهر عنهم إنكارها كما اشتهر عنهم من مسائل جانبية، واليوم هذه المرأة التي تفطنت إلى ان زوجها حبشي وإن كانت محقة في دعوته قبل مفارقته، لكن كان من الواجب أولا دعوته لترك كفره الأكبر لا البدع التي لا تخرج من الإسلام التي يعتقد بها الأحباش وغيرهم، فعبادة القبور واتباع أديان الديمقراطية والعلمانية ليس خاصا بالأحباش، ولا يكون الرجل على عقيدة السلف الصالح لمجرد تحريه لعقيدتهم في الأسماء والصفات بينما هو لا يرى أي كفر يستحق التوبة منه في الشرع الذي يتبعه في حياته السياسية والإقتصادية والإجتماعية وعندما ينتشر هذا في أجيالنا المعاصرة فإن من التعامي عن الحقائق القول إن الأصل في المسلم العدالة، ولهذا فإننا سنرى حالات لا تعد ولا تحصى مثل ما حصل لتلك المرأة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •