السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الكرام وجدت بعض هذه الفتاوي في حكم امتحان عوام المسلمين في معرفة عقائدهم ونريد منكم أن تشاركوا في توضيح هذه المسألة الشرعية الهامة وجزاكم الله خير الجزاء .
جــاء في كتاب المعيار المعرب والجامع المغرب قال : ( سئل الشيخ أبو عبد الله محمد بن مرزوق : عن فتوى أفتى بها رجل ممن تصدى للإقراء ، وهي : أنه يجب على كل من له زوجة أن يسألها عن عقيدتها ، فإن وجدها معتقدة ما يستحيل في حقه تعالى كالجهة مثلاً فإنه يجب عليه أن يفارقها ، لأنها مشركة .
فــأجـاب : هــذه إحــدى الطــوام ، فمهمـا فتــح هذا الباب على العـوام : اختل النظام ، فــلا تُحـرك على العــوام العقائد ، وليكتف بالشهادتين كما قال الإمام أبو حامد ، وبهذا جاءت الأحاديث الصحاح ، ولو وجب سؤال النساء عن هذا بعد التزويج لوجب قبله ، فلا يقدم نكاح امرأة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بعد اختيار عقيدتها ، لأن من أصولهم : أن ما إذا طرأ : قطع ، فهو إذاً قارن : منع .
نعــم ، إن بــدا مــن بعض الزوجات معتقد سوء من دون أن يطلب ذلك منها : نظر فيه بما يقتضي الحكم فيه ، لأنه كثير جداً لا ينضبط .
وسئل عبد الله العبدوسي عن مثل ذلك فقال : تُحمل النساء المسلمات على ظاهرهن من صحة إسلامهن وعقائدهن ، ونكل سرائرهن إلى الله سبحانه ، غير أنه إذا غلب على ظنه فساد في عقيدتها فإنه يباحثها في ذلك ، ويجب عليه تعليمها ما جهلت من ذلك ، وكان بعض الفقهاء المقتدى بهم يأمر شهود عقد النكاح باختيار عقيدة المرأة عند إرادة العقد عليها لغلبة الفساد على عقائدهن ، فكانوا يفعلون ذلك ، فهدى الله بذلك أمــة عظيمة منهن إلى عقائد الحق ) إهـ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب (3/87) للعلامة أبو العباس الونشريسي.