حرص الفقهاء على حماية الكيان الأسرى بفرض النفقة على المرأة التى أعسر زوجها واحتجوا بقوله تعالى " ولهن مثل الذى عليهن بالعروف وللرجال عليهن درجة"
قلت وهناك ما يؤيد هذا القول وهو حديث البخارى والذى فيه أن زينب امرأة ابن مسعود سألت النبى عن أن تخرج الصدقة على زوجها وأيتام عندها فقال لها تصدقى ولك أجران أجر الصدقة وأجر القرابة
أرجو المشاركة فى هذا الموضع وإثرائه شريطة التأصيل والاعتماد على النصوص فلا يعرض قول دون دليل