6456 - (من رمى الجَمْرَةَ بسبْعِ حَصَيلتٍ الجمرةَ التي عند العَقَبة،
ثم انصرفَ فَنَحَرَ هَدْيَاً، ثم حَلَقَ، فقد حلَّ له ما حَرُمَ عليه مِنْ شَأْنِ
الحجِّ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر.

أخرجه البزار في "مسنده" (2/30/1132) من طريق فليح بن سليمان
عن نافع عَنْ ابْنِ عُمَرَ ... مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات، إلا أن فليحاً سيئ الحفظ كثير الخطأ
- كما في "التقريب" -، فقول الهيثمي في "المجمع" (3/261) :
"رواه البزار ورجاله ثقات رجال الصحيح ".
فهذا غير صحيح لما علمت، ولذلك تعقبه الحافظ في "مختصر الزوائد" بقوله
(1/459) :
"قلت: فليح لا يحتج بما تفرد به، وقد سقط من هذا الحديث قزوله في آخره
"إلا النساء"، ثبت فِي حَدِيثِ صحيح ".
وأيضاً، فشيخ البزار: (سليمان بن خلاد المؤدب) ليس من رجال "الصحيح"،
وهو صدوق - كما قال أبو حاتم -.
والحديث الصحيح الذي أشار إليه الحافظ هو - فيما أظن - حديث ابن عباس
مرفوعاً:
"إذا رميتم الجمرة، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء".
وهو مخرج في "الصحيحة" (239) . وله شاهد من حديث عائشة من قوله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفعله، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (1727) ، وفيه الحجاج بن أرطأة،
وقد اضطرب في متنه، فرواه تارة هكذا مثل حديث ابن عباس، وتارة زاد فيه الذبح والحلق - كما فِي حَدِيثِ الترجمة -، ولذلك خرجته فيما سبق من هذه
"السلسلة (1013) .
فالحديث مع ضعف فليح منكر من جهة زيادته الذبح والحلق، وعدم استثنائه
النساء. فتأمل.
وروى البيهقي في "المعرفة" (4/132/3072) من طريق الإمام الشافعي:
أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله قال: قال عمر بن
الخطاب:
إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم ما حرم عليكم إلا النساء والطيب.
قال سالم: قالت عائشة:
أنا طيبت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحله وإحرامه.
قال سالم: وسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحق أن تتبع.
قال الشافعي: وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون وأهل العلم.