5639 - (لا تكونُ لأَحَدٍ بعدَكم. يعني: مُتْعَةَ الحج) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر.

أخرجه الطبراني في " الأوسط " (1 / 231 / 8573) من طريق
صهيب بن محمد بن عباد بن صهيب: نا عباد بن صهيب: نا سعيد بن المرزبان أبو سعد البقال عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال:
مررنا على أبي ذر بـ (الربذة) ، فسألناه عن المتعة في الحج؛ فقال:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مهلُّون بالحج، فلما قدمنا مكة؛ أمرنا،
فأحللنا، ووطئنا النساء، فلم يحل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أجل أنه ساق الهدي، ثم
قال:. . . فذ كره. وقال:
" لم يروه بهذا التمام عن أبي سعد إلا عباد بن صهيب، تفرد به صهيب ".
قلت: لم أجد له ترجمة؛ لكن قال عبدان في ترجمة جده عباد بن صهيب:
" لم يكذبه الناس، وإنما لقنه صهيب بن محمد بن صهيب أحاديث في آخر
الأمر ". كما في " اللسان ".
لكن لينظر: هل صهيب هذا الذي اتهمه عبدان بالتلقين هو صهيب بن محمد
ابن عباد بن صهيب المذكور في سند هذا الحديث، الذي يكون صهيب حفيد عباد
ابن صهيب، وهذا جده - وهذا ما جاء مصرحاً به في حديث آخر لصهيب هذا
قال: ثني جدي عباد بن صهيب. . . في " المعجم الصغير " للطبراني (رقم 523 -
الروض النضير) -، وعليه: يكون عبدان قد أسقط جده المباشر ونسبه إلى جده
الأعلى، أم هو غيره كما يشعر بذلك قول الحافظ في آخر حرف الصاد من " اللسان ":
" صهيب بن محمد بن صهيب ابن أخي عباد بن صهيب. له ذكر في ترجمة
عمه عباد بن صهيب ".
والله سبحانه وتعالى أعلم.
وأما عباد بن صهيب؛ فقال الذهبي في " الضعفاء ": (تركه غير واحد، وبعضهم رماه بالكذب، وأما أبو داود فقال: صدوقٌ قَدَرِيّ) .
قلت: ونحوه ما رواه الطبراني في الصغير، عقب الحديث المشار إليه آنفًا: سمعت عبد الله بن أحمد يقول: سألت أبي عن عباد بن صهيب فقال:
(إنما أنكروا عليه مجالسته لأهل القدر، فأما الحديث فلا بأس فيه) .
وهذه الرواية عن أحمد قد خلت منها كتب التراجم، فلتستفد من الحافظ الطبراني الذي ليس بينه وبين الإمام أحمد سوى عبد الله بن أحمد.
وأبو سعد البقال، قال الذهبي في الضعفاء:
(ليس بالحجة، قال ابن معين: لا يُكتب حديثه، وقال أبو زرعة: صدوق مدلس، وقال الفلاس: متروك) .
قلت: وأنا أرى أنه علة هذا الحديث، فإنه - مع ضعفه الشديد - فقد خالفه جمعٌ من الثقات، رووه عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر موقوفًا عليه، قال:
(كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة) .
أخرجه مسلم (4 / 46) وغيره، ومنهم الطبراني في المعجم الصغير، وقد خرّجته في الروض النضير (رقم 949، 450) .
فهذا هو المحفوظ عن أبي ذر، موقوف، ثم هو مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة، وسأله سراقة بن مالك بن جعشم فقال: عمرتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في أخرى، وقال:
(دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا، بل لأبد أبد [ثلاث مرات] ) .ظر كتابي حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضي الله عنه (ص 60 - 62) والتعليق عليه.
بل الحديث مخالفٌ لقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} ، ولذلك قال الإمام أحمد: رحم الله أبا ذر! هي في كتاب الرحمن: {فمن تمتع. . .} الآية، ذكره ابن القيم في زاد المعاد (1 / 290) .