مسائل في صلاة التراويح
وما يتعلق بها :
مقدمة :
١- التراويح : جمع ترويحة من الراحة وهي قيام رمضان جماعة في المسجد وسميت تراويح لأنهم يستريحون بعد أربع يسيرا
٢- صلاة التراويح سنة مؤكدة بإجماع المسلمين وأصل تشريعها جماعة في المسجد فعل النبي ﷺ وقوله ﷺ "من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة "
٣-التراويح أفضل من الوتر والسنن الرواتب عند الحنابلة
وقالت الشافعية الوتر والسنن الرواتب أفضل وهو اختيار ابن قدامة وابن رزين في شرحه وجمع
٤- التراويح من صلاة الليل إلا أن وقتها كالوتر وتفارقه بأنها لا حد لأكثرها وأنها لا تُقضى بعد خروج وقتها

المسائل :
١- هل صلاة التراويح من صلاة الليل أم هي تبع للعشاء كسنتها؟
قولان :
الأول قول الجمهور والثاني قول عند بعض الحنفية وصحيح مذهبهم كالجمهور
وفائدة الخلاف :
كراهة صلاة التراويح بعد نصف الليل على القول الثاني عند من يقول أن آخر وقت العشاء الاختياري نصف الليل

٢- هل تُشرع الجماعة للتراويح ؟
يستحب صلاة التراويح جماعة في المسجد بالاتفاق
وهل يأثم أهل بلد بتركها ؟ نعم ؛ لتركهم شعيرة من شعار الإسلام
وهل تسقط الكفاية بفعل أهل كل مسجد من البلدة أم بفعل مسجد واحد منها أم مسجد من المحلة ؟ استظهر ابن عابدين الثالث
تنبيه :
وقال : وظاهر كلامهم هنا أن المسنون كفاية إقامتها بالجماعة في المسجد ، حتى لو أقاموها جماعة في بيوتهم ولم تقم في المسجد أثم الكل اهـ

٣- اختلف أهل العلم في عدد ركعات صلاة التراويح
فقال الأئمة الثلاثة : هي عشرون ركعة
وقال مالك : ست وثلاثون
واختار جمع من أهل العلم أنها ثمان ركعات وقيل غير ذلك
قال المرداوي : "وقال الشَّيْخُ تقي الدين: كل ذلك، أو إحْدى عشرةَ، أو ثلاث عَشْرَة، حسَن، كما نصّ عليه أحمدُ، لعدَمِ التَّوْقيتِ، فيكون تكْثِيرُ الركعاتِ وتقْليلُها بحسَبِ طُولِ القيام وقصَرِه." اهـ
وعلى الأول عمل المسجد النبوي اليوم والحرم الشريف وهو المروي عن عمر رواه مالك والبيهقي
والثالث : عمل غيرهما من البلاد وجاء مرفوعا عن جابر من فعل النبي ﷺ رواه ابن خزيمة وابن حبان وفيه عيسى بن جارية مختلف فيه وأصل الحديث في الصحيحين وليست فيه ذكر العدد وروى مالك عن عمر رضي الله عنه إحدى عشرة ركعة وكذلك رواه عنه سعيد بن منصور عن عبدالعزيز بن محمد عن يوسف بن محمد شيخ مالك
تنبيهات :
الأول : الأعداد المذكورة من غير الشفع والوتر عند الثلاثة ومن غير الوتر عند الحنفية وهو ثلاث ركعات كمغرب وجوبا
الثاني : قال السيوطي :
الذي وردت به الأحاديث الصحيحة والحسان والضعيفة الأمر بقيام رمضان ، والترغيب فيه من غير تخصيص بعدد ، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى عشرين ركعة ، وإنما صلى ليالي صلاة لم يذكر عددها ثم تأخر في الليلة الرابعة ; خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها اهـ الحاوي للفتاوى في المصابيح في حكم التراويح
الثالث : الحكمة من تحديد العشرين عند الشافعية والحنابلة : أن الرواتب المؤكدة غير رمضان عشر فضوعفت فيه ؛ لأنه وقت جد وتشمير .
وعند الحنفية حِكْمَتُهُ مُسَاوَاةُ الْمُكَمِّلِ لِلْمُكَمَّلِ ذكر الحلبي أن الحكمة في كونها عشرين أن السنن شرعت مكملات للواجبات وهي عشرون بالوتر فكانت التراويح كذلك لتقع المساواة بين المكمِّل والمكمَّل انتهى قلت والوتر عندهم واجب وهو ثلاث ركعات موصولا كمغرب وجوبا قال ابن عابدين :الثلاث المروية عن أبي حنيفة فإنه روي عنه أنه فرض وأنه واجب وأنه سنة ، والتوفيق أولى من التفريق ، فرجع الكل إلى الوجوب الذي مشى عليه في الكنز وغيره . قال في البحر : وهو آخر أقوال الإمام ، وهو الصحيح محيط والأصح خانية ، وهو الظاهر من مذهبه مبسوط . ا هـ . ثم قال : وأما عندهما فسنة عملا واعتقادا ودليلا ، لكنها آكد سائر السنن المؤقتة . اهـ حاشيته ، عندهما : محمد وأبو يوسف


٤- هل تجوز الزيادة على عدد ركعات التراويح ؟
يجوز عند الحنابلة سواء كان جماعة أو منفردا
وعند الحنفية كذلك ولكن قالوا يصلي ما زاد على الشعرين والوتر منفردا لأن الجماعة مكروهة عندهم في النفل إلا التراويح ووترها
هذا الذي ذكره السرخسي وقال ابن عابدين : إنَّ الْجَمَاعَةَ فِي التَّطَوُّعِ لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ إلَّا فِي قِيَامِ رَمَضَانَ اهـ فَإِنَّ نَفْيَ السُّنِّيَّةِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْكَرَاهَةَ ، نَعَمْ إنْ كَانَ مَعَ الْمُوَاظَبَةِ كَانَ بِدْعَةً فَيُكْرَهُ اهـ


مسألة : وهل يجب السلام من كل ركعتين في التراويح ؟
هذا مذهب الشافعية وتبطل بالزيادة عمدا لمخالفته المشروع وتكون نفلا مطلقا إن كان جاهلا
وعند الحنابلة يُستحب وتجوز الزيادة بشرط أن ينويها قبل الشروع في الركعتين ولا يتجاوز عدد ما نواه
وقالت الحنفية : السنة يسلم من كل ركعتين ولو صلى أربعا ولم يقعد في الثانية كانت عن تسليمة واحدة وإن قعد في الثانية كانت عن تسليمتين وكذلك لو صلى ستا أو ثمان أو عشرة فإن قعد في كل اثنتين أجزأت عن التراويح وإلا كانت عن تسليمة واحدة وهل يكره لو زاد عن ثمان قولان وصحح الحلبي الكراهة وهو ظاهر قول ابن نجيم في البحر الرائق



٥- هل الأفضل صلاتها جماعة في المسجد أم الانفراد في البيت؟
قولان : والجمهور استحبابها جماعة في المسجد خلافا لمالك والليث بن سعد وقول الشافعي في القديم
ومحل الخلاف إذا لم تُعطل المساجد قاله الطحاوي وذكر النووي عن أهل العراق الشافعية أن تفضيل الإنفراد في حق حافظ القرآن الذي لا يكسل عن القيام ولا تتعطل الجماعة بتخلقه .

٦- من شروط صحة صلاة التراويح النية باتفاق الأئمة واختلفوا في تعيين نية لصلاة التراويح هل هي شرط أم تكفي نية مطلق النفل ؟
قولان : الأول مذهب الحنابلة والشافعة ، قالوا : يُشترط ذلك في كل ركعتين فينوي ركعتين من التراويح المسنونة أو من قيام رمضان وعن أحمد تكفي نية واحدة في أول التراويح
والثاني : قول أبي حنيفة ومالك .
فائدة :
ذكر في كشاف القناع أن ضابط النية اعتقاد ذلك بالقلب وقال ابن تيمية : النية تتبع العلم فمن علم ما يريد فعله قصده ضرورة اهـ ومعنى ذلك أن النية تحصل بالعلم بما تريد فعله ولهذا لا يُشدد فيها
تنبيه : يجوز تقدم النية على تكبيرة الإحرام بيسير عند الثلاثة خلافا للشافعية فاشترطوا مقارنتها أي يستمر ذاكرا للنية من أول التكبير إلى آخره لكن صحح النووي تبعا للغزالي الاكتفاء بالمقارنة العرفية بحيث يعد مستحضرا للصلاة وصوبه ابن رفعة والسبكي .

٧- يستحب التلفظ بالنية سرا على الصحيح من مذهب الحنابلة وهو قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي لكونه أوكد وقال في الإقناع : التلفظ بها بدعة اهـ وهذا قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد وقول ابن تيمية

٨- أجمع أهل العلم على استحباب الجهر بالقراءة في صلاة التراويح والوتر بعدها

٩- الوتر عند الحنفية ثلاث ركعات كالمغرب وجوبا ويجب فيه القنوت
وعند الثلاثة الوتر سنة وأقله عند الشافعي وأحمد ركعة وأدنى الكمال ثلاثة ويستحب الفصل عندهما وإن وصل بتشهد واحد جاز فإن تشهد في الثانية فقال في الإقناع يجوز وجزم به في المستوعب واختار القاضي لا يكون وترا
وعند مالك الوتر ركعة ويكره الوتر بها من غير شفع قبلها ويكره الوصل ولو كان مأموما

١٠-يستحب الجهر في القنوت للإمام والمنفرد على الصحيح عند الحنابلة
وقالت الحنفية يقنت مخافتا على الأصح ولو إماما
وعند الشافعية الإمام يجهر به والمنفرد يسر
وأما المالكية فقال ابن عبدالبر الصحيح عند المالكية أنه لا قنوت في الوتر مطلقا

١١- القنوت في الوتر مستحب كل العام عند الحنابلة وقول للشافعية ومذهبهم استحبابه في النصف الأخير من رمضان فقط وهو رواية عن أحمد وقول عند المالكية وسبق ذكر قول ابن عبدالبر
وقالت الحنفية القنوت في الوتر واجب
وخيّر ابن تيمية بين فعله وتركه وقال: فإن قنت جميع الشهر أو نصفه الأخير أو لم يقنت بحال فقد أحسن اهـ

١٢- يستحب القنوت بعد الركوع عند الحنابلة والشافعية وفي الإنصاف : فإن قنت قبل الركوع جاز ولم يسن على الصحيح من المذهب وعنه يسن ذلك وقيل لا يجوز
والقول الثاني : قول الحنفية القنوت قبل الركوع

١٣- يستحب رفع اليدين في دعاء القنوت عند الحنابلة قَالَ أَحْمَدُ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْقُنُوتِ إلَى صَدْرِهِ بِبُطُونِهِمَا مِمَّا يَلِي السَّمَاءَ"اهـ رواه البخاري في جزء رفع اليدين
وللشافعية قولان : قول كالحنابلة صححه النووي
والثاني لا صححه الشيرازي في المهذب
وعند الحنفية: لا يستحب رفع اليدين في القنوت
وصفة رفع اليدين في دعاء القنوت : يرفع يديه إلى صدره ويبسطهما وتكون بطونهما نحو السماء ولو كان مأموما .

١٢- هل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعاء القنوت روايتان
المذهب يستحب كخارج الصلاة والثانية لا نقلها الجماعة واختارها الآجري وعليها هل يجوز المسح أم يكره ؟ روايتان
ومذهب الشافعية لا يمسح وجهه لأنه لم يثبت قاله البيهقي
وأما الحنفية فليس الرفع عندهم سنة والمالكية لا يستحب القنوت في الوتر
تنبيه : قال النووي اتفقوا على كراهة مسح الصدر اهـ

١٣- يستحب أن يؤمن المأموم في القنوت ويسكت في الثناء هذا المذهب وقيل يقنت سرا في الثناء وقيل يقنت سرا حتى في دعاء الإمام وقيل يخير
ومذهب الشافعية : يستحب له أن يشاركه في الثناء لأنه لا يصلح التأمين على ذلك فكانت المشاركة أولى
تنبيه:
في الإقناع يفرد المنفرد الضمير في القنوت
وقال ابن تيمية يجمع لأنه يدعو لنفسه وللمسلمين

١٤- المستحب أن يبدأ القنوت بـ اللهم إنا نستعينك ونستهديك ... إلى إن عذابك بالكفار ملحق ، فدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت الخ فدعاء اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك الخ ثم يصلي على النبي ﷺ بعد الدعاء إلى هنا اقتصر في المنتهى
وقال في الإقناع :
ولا بأس وعلى آله ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء غير ما تقدم نصا قال أبو بكر مهما دعا به جاز اهـ ونقل في الإنصاف عن أبي بكر قوله : ليس في الدعاء شيء مؤقت .اهـ قلت : ولعله أراد فيما عدا المأثور وهو عند الحنابلة ما ذكرناه وقد يكون مراده عدم التوقيت مطلقا فإن بعض أهل العلم قال لم يثبت في قنوت الوتر عن النبي ﷺ شيء اهـ
استحبت الشافعية والحنفية البداءة بقنوت عمر رضي الله عنه ويطلق عليه السورتين وهو ( اللهم إنا نستعينك الخ واللهم إياك نعبد الخ ) والدعاء بدعاء الحسن اللهم اهدنا فيمن هديت الخ والصلاة على النبي ﷺ
وأما المالكية فلا يستحب عندهم القنوت في الوتر كما صححه ابن عبدالبر
فائدة : قال المجد : صح عن عمر أنه كان يقنت بقدر مائة آية اهـ
مسألة : هل تتعين هذه الكلمات في القنوت ككلمات التشهد ؟
عند الحنابلة والحنفية لا تتعين وأما الشافعية فقال النووي : وجهان : أحدهما : تتعين ، ككلمات التشهد ، والصحيح الذي قطع به الجماهير : لا تتعين .اهـ روضة الطالبين وعمدة المفتين


١٥- يستحب فعل التراويح في المسجد أول الليل هذا المذهب وعند الحنفية الأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل أو نصفه

١٦- السنة الاستراحة بعد أربع يسيرا ولا بأس بتركها هذا المذهب وعند الحنفية يندب الاستراحة بقدر الأربع وهل يجوز له التطوع بين التراويح ؟
المذهب يُكره وقالوا ولا يدعو إذا استراح لعدم وروده لا بعد التراويح
وعند الحنفية : المستحب الانتظار بين الترويحتين تحقيقا لمعنى الاسم ولأنه المتوارث هذا القدر المستحب وهم بالخيار إن شاؤوا يسبحون أو يهللون أو ينتظرون سكوتا أو يصلون أربعا فرادى

١٧- لا يكره التعقيب على المذهب وهو الصلاة تطوعا في جماعة بعد التراويح أو الوتر طال الفصل أو قصر ، وعنه يكره ، وقال الثوري : التعقيب محدث .

١٨- من كان له تهجد جعل وتره بعد تهجده استحبابا على المذهب
فإن أحب أن يصلي الوتر مع إمامه شفعه بركعة وجعل وتره خاتمة تهجده
وإن أوتر معه تهجد شفعا من غير وتر ولا يجوز له نقضه .
وعن الإمام أحمد : يعجبني أن يوتر معه قال القاضي: إن لم يوتر معه لم يدخل في وتره لئلا يزيد على ما اقتضته تحريمة الإمام وحمل القاضي نص أحمد على إعادة المغرب وشفعها اهـ

مسألة : في حكم الصلاة بعد الوتر خلاف :
المذهب يجوز شفعا من غير وتر، قال ابن مفلح : وفاقا اهـ ، قال ابن رجب : وهو قول أكثر أهل العلم اهـ
والقول الثاني: الكراهة وهو قول طائفة من السلف رواه عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري
فرع :
اختلف القائلون بالجواز في حكم نقض الوتر على أقوال :
المذهب لا يجوز ، وعنه ينقضه ، وعنه وجوبا بركعة ثم يصلي مثنى ثم يوتر ، وعنه: يخيّر في نقضه لأنهما جميعا مرويان عن الصحابة ، وعنه: يُكره
وقال ابن مفلح في الفروع : ويتوجه احتمال يوتر وفاقا لمالك .
فرع آخر: جاء عن النبي ﷺ من وجوه متعددة صلاة ركعتين بعد الوتر ولم يخرج منها البخاري شيئا فما حكم هاتين الركعتين ؟
قال بعض الحنابلة هي من السنن الرواتب
وقيل هما سنة الوتر كالركعتين بعد المغرب
وقيل مستحبة
ورخص فيهما من غير كراهة أحمد والأوزاعي وابن المنذر قال أحمد: ولكن يكون ذلك وهو جالس كما جاء في الحديث قيل: له تفعله أنت ؟ قال لا . اهـ
وكرهها مالك والشافعي ذكر ابن المنذر أن مالك لم يعرف هاتين الركعتين بعد الوتر .
وأما الشافعي فقدم الأمر على الفعل لاحتمال كونه مخصوصا وأشار البيهقي إلى نسخهما وقال ابن رجب وفيه نظر اهـ

١٩-السنة إذا أوتر بثلاث يقرأ في الشفع بسبح والكافرون وفي الوتر بالإخلاص " لِحَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ فِي وِتْرِهِ» " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى مَرْفُوعًا مِثْلُهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ . وَقَالَ إِسْحَاقُ: " أَصَحُّ شَيْءٍ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْوِتْرِ: حَدِيثُ ابْنِ أَبْزَى " اهـ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ " «فِي ضَمِّ الْمُعَوِّذَتَي ْنِ مَعَ {" قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فِي الثَّالِثَةِ» " رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ: ضَعِيفٌ." اهـ ( شرح المنتهى للبهوتي (١/٢٣٩) )
مذهب الحنفية كالحنابلة قال ابن عابدين : (قوله والسنة السور الثلاث ) أي الأعلى والكافرون والإخلاص و( قوله وزيادة المعوذتين لم يخترها الجمهور ) أي في الثالثة بعد سورة الإخلاص . قال في البحر عن الحلية : وما وقع في السنن وغيرها من زيادة المعوذتين أنكرها الإمام أحمد وابن معين ولم يخترها أكثر أهل العلم كما ذكره الترمذي ا هـ حاشية ابن عابدين
تنبيه : قال ابن عابدين : " لكن في النهاية : أن التعيين على الدوام يفضي إلى اعتقاد بعض الناس أنه واجب وهو لا يجوز ، فلو قرأ بما ورد به الآثار أحيانا بلا مواظبة يكون حسنا (بحر) اهـ حاشية ابن عابدين

ومذهب المالكية : "وقراءة شفع : بسبح ، والكافرون ، ووترا : بإخلاص ومعوذتين ; إلا لمن له حزب فمن حزبه فيهما أي الشفع والوتر ، قاله في منح الجليل وفيه : ابن العربي في الأحوذي على صحيح الترمذي : الصحيح أن يقرأ في الوتر بقل هو الله أحد ، كذا جاء في الحديث الصحيح . وهذا إذا انفرد ، وأما إن كانت له صلاة فليجعل وتره من صلاته وليكن ما يقرأ فيه من حزبه ، ولقد انتهت الغفلة بقوم أن يصلوا التراويح ، فإذا أوتروا صلوا بهذه السور والسنة أن يكون وتره من حزبه فتنبهوا لهذا . اهـ قال في الشرح الكبير المالكي :والراجح أنه يقرأ فيهما بالسور المذكورة ولو كان له حزب ولا عبرة بتشنيع ابن العربي على ما يقرأ فيهما بالسور المذكورة وله حزب اهـ
وقالت الشافعية :
"ويندب لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى: (سبح)، وفي الثانية: (قل يا أيها الكافرون)، وفي الثالثة: (قل هو الله أحد) و (المعوذتين) لحديث حسن فيه ." اهـ بداية المحتاج لابن قاضي شهبة. والروضة للنووي(١/٣١١)

٢٠- يسن عند فراغه من الوتر قول : " سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ". ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يُطِيلُ فِي آخِرِهِنَّ.
وجاءت زيادة في غير الكتب الستة يقول بعد الثالثة "رب الملائكة والروح" رواها البيهقي والدارقطني بإسناد جيد من طريق علي بن خشرم عن عيسى بن يونس عن فطر عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن به لكن حكم عليها بعض الحفاظ بالشذوذ فقد رواها عن زُبَيد بن الحارث اليامي جمع منهم الثوري وشعبة وليس فيه هذه الزيادة وجاء من غير طريق زبيد عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى وليس فيها الزيادة والذي انفرد بها فطر عن زبيد وقد يكون الشذوذ ممن روى عنه ورواها أيضا عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن قتادة به وليس فيه الزيادة أيضا
فائدة :
جاء من نفس الطريق " ويقنت قبل الركوع " وانفرد بها عيسى عن فطر وغيره ولم يذكرها جمع من الحفاظ منهم شعبة والأعمش والثوري قال أبو داود في سننه ح١٤٢٧ : إلا ما روي عن حفص بن غياث عن مسعر عن زبيد فإنه قال فيه قنت قبل الركوع وليس هو بالمشهور من حديث حفص يخاف أن يكون عن حفص عن غير مسعر اهـ

٢١- ويستحب أن لا ينقص عن ختمة في التراويح ليسمع الناس جميع القرآن ( ولا ) يستحب ( أن يزيد ) الإمام على ختمة كراهية المشقة على من خلفه إلا أن يوثروا الزيادة هذا المذهب وظاهره لا يكره النقص قال في الإنصاف: قال في «الرعايةِ»: يُكْرَهُ النَّقْصُ عن خَتْمَةٍ. نصَّ عليه. وقيل: يعْتَبَر حالُ المأمومين... واختاره ابن قدامة " اهـ الإنصاف
وقالت الحنفية :
( والختم ) مرة سنة ومرتين فضيلة وثلاثا أفضل . ( ولا يترك ) الختم ( لكسل القوم ) لكن في الاختيار : الأفضل في زماننا قدر ما لا يثقل عليهم ، وأقره المصنف وغيره اهـ حاشية ابن عابدين وقال : وقال الحسن عن أبي حنيفة : يقرأ في كل ركعة عشر آيات ونحوها ، وهو الصحيح لأن السنة الختم فيها مرة وهو يحصل بذلك مع التخفيف لأن عدد ركعات التراويح في الشهر ستمائة ركعة وعدد آي القرآن ستة آلاف آية وشيء . ا هـ قوله الأفضل في زماننا إلخ ) لأن تكثير الجمع أفضل من تطويل القراءة فإن الحسن روى عن الإمام أنه إن قرأ في المكتوبة بعد الفاتحة ثلاث آيات فقد أحسن ولم يسئ ، هذا في المكتوبة فما ظنك في غيرها ؟ ا هـ (الحاشية)
وعند المالكية : وندب الختم فيها ، وسورة تجزئ في حصول الندب في قراءة ما زاد على الفاتحة في التراويح وهو خلاف الأولى.اهـ منح الجليل لكن جاء في ((المدونة الكبرى)) لسحنون (١/٢٨٨) قال مالكٌ: (ليس خَتْمُ القرآن في رمضان بسنَّةٍ للقيامِ) اهـ

وأما الشافعية فلم أقف لهم على نص وقال الدَّمِيري : وختم القرآن فيها أفضل من قراءة سورة الإخلاص اهـ النجم الوهاج (٢/٣١١)

٢٢- للْمُصَلِّي الْقِرَاءَةُ فِي الْمُصْحَفِ وَلَوْ حَافِظًا لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنَّهَا كَانَ يَؤُمُّهَا غُلَامُهَا ذَكْوَانُ فِي الْمُصْحَفِ فِي رَمَضَانَ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ قَالَ الزُّهْرِيُّ: "كَانَ خِيَارُنَا يَقْرَءُونَ فِي الْمَصَاحِفِ "اهـ وَالْفَرْضُ وَالنَّفَلُ سَوَاءٌ قَالَهُ ابْنُ حَامِدٍ وهو المذهب ومذهب الشافعية
وقيل : يكره للحافظ ويكره في الفرض على الإطلاق أما الحافظ فلعدم الحاجة وأما الفرض فلأن العادة أنه لا يحتاج إلى ذلك
وقالت المالكية يكره في الفرض وفي أثناء النفل لا في أوله لكثرة اشتغاله به .
ونُقِلَ عن الظاهرية والإمام أبي حنيفة خلافا لصاحبيه : أنها تَبطُل الصلاة إذا لم يكن حافظًا؛ لأنه عمل طويل. ولأن التلقن من المصحف كالتلقن من غيره،

قال النووي في المجموع :
" وهذا الذي ذكرناه من أن القراءة في المصحف لا تبطل الصلاة مذهبنا ومذهب مالك وأبي يوسف ومحمد وأحمد " اهـ .

٢٣- المذهب أنه يَخْتِمُ آخِرَ رَكْعَةٍ مِنْ التَّرَاوِيحِ
قال السرخسي الحنفي في المبسوط : وحكى - القاضي الإمام المحسن المروزي رحمه الله تعالى- عن القاضي الإمام عماد الدين رحمه الله تعالى أن مشايخ بخارى جعلوا القرآن خمسمائة وأربعين ركوعا وعلموا الختم بها ليقع الختم في الليلة السابعة والعشرين رجاء أن ينالوا فضيلة ليلة القدر إذ الأخبار قد كثرت بأنها ليلة السابع والعشرين من رمضان وفي غير هذه البلدة المصاحف معلمة بالآيات ، وإنما سموه ركوعا على تقدير أنها تقرأ في كل ركعة . اهـ ج٢ الفصل السادس

٢٤ - قال الحنابلة: وَيَخْتِمُ آخِرَ رَكْعَةٍ مِنْ التَّرَاوِيحِ قَبْلَ رُكُوعِهِ وَيَدْعُو
نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ للْإِمَامِ أَحْمَدَ يَخْتِمُ فِي الْوِتْرِ وَيَدْعُو ؟ فَسَهَّلَ فِيهِ قَالَ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ : لَا بَأْسَ بِهِ
ولم أر للشافعية نص والذي وقفت عليه استحباب الدعاء عند ختم القرآن خارج الصلاة ذكره أبو عبيد في فضائل القرآن والبيهقي في شعب الإيمان واستحبه النووي للقارئ وحده في الصلاة كما في التبيان والمجموع
وأما الحنفية : فلم ينصوا على ذلك فيما رأيت من الكتب المعتمدة عندهم وسكوت المذهبين دليل على عدم مشروعيته عندهم وأما الجواز فلينظر في أصولهم وعندهم قول كالمالكية يأتي ذكره
وعند المالكية : قال ابنُ الحاجِّ: (مِن المستخرجة عن ابن القاسم، قال: سُئِلَ مالك عن الذي يقرأ القرآنَ فيختِمُه ثم يدعو؟ قال: ما سمعتُ أنَّه يدعو عند خَتْمِ القرآن، وما هو من عملِ النَّاسِ). ((المدخل)) (2/299).
وهو قول للحنفية : قال ابن مازة البخاريُّ: (يُكرَهُ الدعاء عند ختْم القرآن في شَهرِ رمضانَ، وعند خَتْمِ القرآن بجماعةٍ؛ لأنَّ هذا لم يُنقَل عن النبيِّ عليه السلام وأصحابه؛ قال الفقيه أبو القاسم الصفار: لولا أنَّ أهل هذه البلدة قالوا: إنَّه يمنعنا من الدعاء، وإلَّا لَمَنَعْتهم عنه). ((المحيط البرهاني)) (5/313).
قلت :
ودليل الحنابلة فعل أهل مكة وعمل ابن عيينة به وموافقته للأصول
ومنها استحباب الدعاء عند ورد سببه إن لم يكن ثَم مانع
ومن أسبابه سؤال الله بعد آية الرحمة ونحوها حين القيام في الصلاة ولهذا استحبه الحنابلة بعد الختم مباشرة وقبل الركوع
هذا مذهب الحنابلة والذي تطمئن له النفس رأي الجمهور ولاسيما وقد قيل أن أصل الدعاء بعد ختم القرآن خارج الصلاة لم يرد فيه شيء كقول مالك وقيل : أصح الأسانيد المروية عن أنس رضي الله عنه دون لفظ " ودعا " ، وما ذُكِر عن عثمان لم يُذكر له سند ، وما جاء عن ابن مسعود فضعيف
قال حفظه الله : جاءت أحاديث كثيرةٌ " أنَّ من ختم القرآن فله دعوةٌ مستجابة " ولا يصحُّ شيءٌ مرفوع في ذلك , وإنما الذي جاء عن أنس من فعله كما سيأتي! وأما حديث الأعمش عن خيثمة عن الحسن البصري عن عمران بن حصين رضي الله عنه " أنه سمع رجلا ً يقرأ القرآن فأنصت ثم سأل الناس فانصرف عمران ثم قال للحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فليسأل به الله وسيأتي أناس يسألون به الناس " فقد ضعفه الترمذي وقال " حسن وإسناده ليس بذاك " وذكر البزار ما يفيدُ أنه غريب , واختلف في سماع الحسن من عمران بن حصين , وخيثمة ليس هو بنُ عبد الرحمن الثقة! إنما فيه جهالة فقال يحيى بن معين " ليس بشيء "!
وأما من ناحية الفعل فقد جاء عن أنس ٍ من طريقين ... اهـ ثم قال: فعندي " لم يثبت عن أحد ٍ من الصحابة أنه دعا "اهـ ثم قال :
فتبيَّنَ لنا " أنه لم يثبت شيءٌ من السنة أو الصحابة فعلُ ذلك " إنما ورد عن التابعين وتابعي التابعين والذي يظهر أن ذلك اجتهاد ٌ منه , ودارسَ جبريلُ النبيَّ عليه الصلاة والسلام في السنة الأخيرة مرتين ولم يُنقل أنه دعا!! وكان الصحابة يكثرون ختم القرآن ولم ينقل أنهم دعوا اهـ

٢٥- قال في الإقناع وشرحه :
( بِدُعَاءِ الْقُرْآنِ ) وَهُوَ ( اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ وَاجْعَلْهُ لِي إمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا نُسِّيت وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْت وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ)
رَوَاهُ أَبُو مَنْصُورٍ الْمُظَفَّرُ بْنُ الْحُسَيْنِ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ وَأَبُو بَكْرٍ الضَّحَّاكُ فِي الشَّمَائِلِ لَكِنْ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ :
حَدِيثٌ مُعْضَلٌ وَقَالَ لَا أَعْلَمُ وَرَدَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَتْمِ الْقُرْآنِ حَدِيثٌ غَيْرُهُ انْتَهَى .
وَلَمْ أَرَ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ مَا قَالَهُ بِدُعَاءِ الْقُرْآنِ بَلْ نَقَلُوا عَنْ الْفَضْلِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ سَأَلَ الْإِمَامَ : بِمَ أَدْعُو ؟ قَالَ بِمَا شِئْت ، لَكِنْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ : قَدْ تَسَاهَلَ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي قَبُولِ مَا وَرَدَ مِنْ الدَّعَوَاتِ وَفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي رُوَاتِهِ مَنْ يُعْرَفُ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ وَالْكَذِبِ فِي الرِّوَايَةِ انْتَهَى فَلِذَلِكَ اخْتَارَ الْمُصَنِّفُ الدُّعَاءَ بِالْمَأْثُورِ ; لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أُوتِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ } وَلَمْ يَدَعْ حَاجَةً إلَى غَيْرِهِ وَفِيهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ( وَيَرْفَع يديه ) إذَا دَعَا لِمَا سَبَقَ ( وَيُطِيلُ ) الْقِيَامَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْفَضْلِ بْنِ زِيَادٍ ( وَيَعِظُ بَعْدَ الْخَتْمِ ) نَصَّ عَلَيْهِ اهـ
قال القرافي في الذخيرة : وَكُرِهَ [مالك] الدُّعَاءُ وَالْخُطَبُ وَالْقَصَصُ لَيْلَةَ الْخَتْمِ ; لِتَرْكِ السَّلَفِ إِيَّاهُ اهـ


٢٦. قال في كشاف القناع :
(و ) يستحب أن ( يبتدئها ) أي التراويح في ( أول ليلة بسورة القلم ) يعني { اقرأ باسم ربك } ( بعد الفاتحة ; لأنها ) أي أولها ( أول ما نزل ) من القرآن ( فإذا سجد ) للتلاوة ( قام فقرأ من البقرة ) نص عليه والظاهر أنه قد بلغه في ذلك أثر
وعنه:
أنه يقرأ بها في العشاء الآخرة قال الشيخ وهو أحسن مما نقل عنه أنه يبتدئ بها التراويح . اهـ

٢٧- من صلى على راحلته كالمحمل ونحوه وأمكنه استقبال القبلة والسجود هل يلزمه ذلك ؟
قال ابن القيم في زاد المعاد :
اختلف الرواة عن أحمد : هل يلزمه أن يفعل ذلك إذا قدر عليه؟
على روايتين : فإن أمكنه الاستدارة إلى القبلة في صلاته كلها مثل أن يكون في محمل أو عمارية ونحوها ، فهل يلزمه ، أو يجوز له أن يصلي حيث توجهت به الراحلة؟
فروى محمد بن الحكم عن أحمد فيمن صلى في محمل : أنه لا يجزئه إلا أن يستقبل القبلة ، لأنه يمكنه أن يدور ، وصاحب الراحلة والدابة لا يمكنه .
وروى عنه أبو طالب أنه قال : الاستدارة في المحمل شديدة يصلي حيث كان وجهه
واختلفت الرواية عنه في السجود في المحمل :
فروى عنه ابنه عبد الله أنه قال : وإن كان محملا فقدر أن يسجد في المحمل ، فيسجد .
وروى عنه الميموني ، إذا صلى في المحمل أحب إلي أن يسجد ، لأنه يمكنه .
وروى عنه الفضل بن زياد : يسجد في المحمل إذا أمكنه .
وروى عنه جعفر بن محمد : السجود على المرفقة إذا كان في المحمل ، وربما أسند على البعير ، ولكن يومئ ويجعل السجود أخفض من الروع ، وكذا روى عنه أبو داود .


٢٨- أيهما أفضل طول القيام أم كثرة السجود والركوع مع استواء الزمان أم كلاهما سواء ؟
ذهب جمهور الحنفية , والمالكية - في قول - والشافعية , ورواية عن أحمد ، إلى أن طول القيام أفضل من كثرة العدد
وذهب المالكية في الأظهر , والصحيح من مذهب الحنابلة : إلى أن الأفضل كثرة الركوع والسجود وهو محكي عن ابن عمر
وقال إسحاق بن راهويه: أما في النهار، فتكثير الركوع والسجود أفضل. وأما في الليل، فتطويل القيام، إلا أن يكون للرجل جزء بالليل يأتي عليه؛ فتكثير الركوع والسجود أفضل؛ لأنه يقرأ جزأه، ويربح كثرة الركوع والسجود.
وللحنابلة رواية ثالثة , وهو : أنهما سواء , لتعارض الأخبار في ذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
وقد تنازع الناس , هل الأفضل طول القيام ؟ أم كثرة الركوع والسجود ؟ أو كلاهما سواء ؟ على ثلاثة أقوال : أصحها أن كليهما سواء , فإن القيام اختص بالقراءة , وهي أفضل من الذكر والدعاء , والسجود نفسه أفضل من القيام , فينبغي أنه إذا طوَّل القيام أن يطيل الركوع والسجود , وهذا هو طول القنوت الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم لما " قيل له : أي الصلاة أفضل ؟ فقال : طول القنوت " رواه مسلم ( 756 ) ؛ فإن القنوت هو إدامة العبادة , سواء كان في حال القيام , أو الركوع أو السجود , كما قال تعالى : ( أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً ) ، فسمَّاه قانتاً في حال سجوده , كما سمَّاه قانتاً في حال قيامه " .انتهى من " الفتاوى الكبرى"( 2 / 121 ، 122 ) .
وقال :
" وقد تنازع العلماء : أيما أفضل : إطالة القيام ؟ أم تكثير الركوع والسجود ؟ أم هما سواء ؟ على ثلاثة أقوال : وهي ثلاث روايات عن أحمد ، وقد ثبت عنه في الصحيح " أي الصلاة أفضل ؟ قال : ( طول القنوت ) " ، وثبت عنه أنه قال : ( إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة ; وحط عنك بها خطيئة ) رواه مسلم ( 488 ) ، وقال لربيعة بن كعب : ( أعنِّي على نفسك بكثرة السجود ) رواه مسلم ( 489 ) . ومعلوم أن السجود في نفسه أفضل من القيام , ولكن ذكر القيام أفضل , وهو القراءة , وتحقيق الأمر : أن الأفضل في الصلاة أن تكون معتدلة ، فإذا أطال القيام ، يطيل الركوع والسجود , كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل , كما رواه حذيفة وغيره ، وهكذا كانت صلاته الفريضة , وصلاة الكسوف , وغيرهما : كانت صلاته معتدلة , فإن فضَّل مفضِّل إطالة القيام والركوع والسجود مع تقليل الركعات ، وتخفيف القيام والركوع والسجود مع تكثير الركعات : فهذان متقاربان ، وقد يكون هذا أفضل في حال , كما أنه لما صلى الضحى يوم الفتح صلَّى ثماني ركعات يخففهن , ولم يقتصر على ركعتين طويلتين ، وكما فعل الصحابة في قيام رمضان لما شق على المأمومين إطالة القيام " .انتهى " الفتاوى الكبرى " ( 2 / 252 ) ، وينظر أيضا تفصيلا مهما في "مجموع الفتاوى" (23/69-83) .

٢٩- وأيهما أفضل القراءة بترتيل وتدبر أم كثرة القراءة حدرا مع التدبر ؟

٣٠-حكم صلاة التراويح جماعة في المسجد جالسا من غير حاجة ؟

٣١- حكم التنقل بين الساجد طلبا للصوت الحسن ؟

٣٢- الروضة للنووي :
وَلَوْ تَرَكَ الْقُنُوتَ فِي مَوْضِعٍ نَسْتَحِبُّهُ، سَجَدَ لِلسَّهْوِ، وَلَوْ قَنَتَ فِي غَيْرِ النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ - وَقُلْنَا: لَا يُسْتَحَبُّ - سَجَدَ لِلسَّهْوِ.

٣٣- ذكرُ بعض الأدعية التي كان رسول الله ﷺ يدعو بها في سجوده في قيام الليل واستحبها العلماء في كل صلاة
قال النسائي في سننه عندما بوب لهذه الأحاديث قال : ( باب الدعاء في السجود ) الأحاديث :
١-"اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت"
رواه أحمد والنسائي*
٢-" سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي "
رواه النسائي*
٣-"سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت"
رواه مسلم
٤-"سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته"
رواه أبو داود والنسائي
٥-"أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك"
الترمذي والنسائي
٦-اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من تحتي نورا واجعل من فوقي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل أمامي نورا واجعل خلفي نورا وأعظم لي نورا" متفق عليه واللفظ للنسائي*
٧-"اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين"
٨-"سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة"
أبوداود والنسائي
٩-"سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى"
النسائي
١٠-"سبوح قدوس رب الملائكة والروح "*
رواه مسلم وليس فيه ذكر قيام الليل*

تنبيهان :
الأول :*
لم يقيدها النسائي بقيام الليل كما جاءت به الرواية وذلك لأن الأصل أن ما ثبت في النافلة يثبت للفرض*
الثاني:*
أن النسائي ذكر بعض الأذكار في باب الدعاء لأنها من دعاء العبادة
أأذكر حاجتي أم قد كفاني ...
حياؤك إن شيمتك الحياء
إذا أثنى عليك المرء يوما ...
كفاه من تعرضك الثناء