عيد أضحى مبارك
تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 24

الموضوع: الرد على أمل آل خميسة في تضعيف سند ابن عباس في الوجه والكفان وأيضاً من الناحية الفقهية

  1. #1

    افتراضي الرد على أمل آل خميسة في تضعيف سند ابن عباس في الوجه والكفان وأيضاً من الناحية الفقهية

    السلام عليكم وبعد


    لا أدري من هذه أمل آل خميسة لكن لو اطلع على كلامها الذين يقولون بتغطية الوجه لأنكروا عليها وقالت أيضاً شيئاً من الناحية الفقهية ولم تفطن لما قالته ووقعت في تناقض وضربت الآية ببعضها كما سيأتي


    ألفت كتاباً ترد فيها على الألباني حيث قالت في كتابها كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة بمناقشة رأي الشيخ الألباني وجلاء الحق للأمة (ص387) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن جابر بن زيد عن ابن عباس ولا يبدين زينتهن قال (الكف ورقعة الوجه) وفي إسناده مقال وعلى فرض صحته....


    ثم قالت في الحاشية: صالح - يعني الدهان - هذا لم يرو عنه أحد في الكتب الستة؛ وفي تهذيب الكمال قال بن عدي: لم يحضرني له حديث وليس بالمعروف ولم يخرجوا له شيئا وفي إسناده أيضا زياد بن الربيع؛ قال الشيخ الألباني: هو ثقة دون أي خلاف يذكر وقد احتج به البخاري في صحيحه قلت لم يرو له البخاري إلا حديث واحدا؛ قال المزي في تهذيب الكمال قال أبي داود: ثقة وقال أحمد بن حنبل: شيخ بصري ليس به بأس، قال ابن شاهين: كان شيخا صدوقا وليس بحجة، قال البخاري: في إسناده نظر. انتهى كلامها


    سأضع الإسناد كاملاً ثم أرد على كلامها


    هذا الأثر أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ت عوامة (ج9/ص280) وابن أبي حاتم في التفسير ط الأصيل (ج8/ص2574) من طريق نعيم بن حماد كلاهما عن زياد بن الربيع [زاد ابن أبي حاتم: اليحمدي]، عن صالح الدهان، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: {ولا يبدين زينتهن} [النور: 31] قال: الكف ورقعة الوجه.


    - صالح الدهان هو أبو نوح صالح بن إبراهيم
    - زياد بن الربيع هو أبو خداش اليحمدي


    وقد توبع أبا بكر بن أبي شيبة أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي كما عند ابن القطان الفاسي في إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر (ص203) حيث قال القطان حديث ذكره حديث ذكره القاضي إسماعيل، قال: نا علي بن عبد الله، قال: نا زيد بن الربيع اليحمدي، قال: نا صالح الدهان، عن جابر بن زيد: أن ابن عباس كان يقول في هذه الآية: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] رفعه: الوجه والكفان. إسناده صحيح وكلمة (رفعه) بالفاء تصحيف إنما هي رقعة بالقاف المثناة وبالتالي رقعة الوجه كما في الطريق السابقة
    - علي بن عبد الله هو المديني شيخ البخاري جبل ثقة إمام في علم الحديث


    بالنسبة لقول الكاتبة أمل آل خميسة (صالح هذا لم يرو عنه أحد في الكتب الستة؛ وفي تهذيب الكمال قال بن عدي: لم يحضرني له حديث وليس بالمعروف ولم يخرجوا له شيئا) انتهى


    الرد


    قلت أين قول الإمام أحمد ويحيى بن معين من أئمة الجرح والتعديل؟ قال الإمام أحمد بن حنبل صالح الدهان ليس به بأس وقال يحيى بن معين صالح الدهان ثقة (انظر كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج4/ص393)


    فإذا كان هذا الراوي غير معروف عند ابن عدي فقد عرفه غيره! وتوثيق أحمد ويحيى نقله الألباني في الرد المفحم والكاتبة اطلعت عليه لأنها تنقل منه حيث قال الألباني في الرد المفحم (ص133) وصالح الدهان ثقة أيضا كما قال ابن معين وقال أحمد في " العلل " (2 / 33): ليس به بأس. انتهى


    فلماذا أخفيت القولين وأظهرت قول ابن عدي فقط؟ ما الغاية؟


    وبالنسبة لقول أمل آل خميسة (وفي إسناده أيضا زياد بن الربيع قال الشيخ الألباني: هو ثقة دون أي خلاف يذكر وقد احتج به البخاري في صحيحه قلت لم يرو له البخاري إلا حديث واحدا؛ قال المزي في تهذيب الكمال قال أبي داود: ثقة وقال أحمد بن حنبل: شيخ بصري ليس به بأس، قال ابن شاهين: كان شيخا صدوقا وليس بحجة، قال البخاري: في إسناده نظر) انتهى


    الرد


    بالنسبة لقولها (وقال أحمد بن حنبل: شيخ بصري ليس به بأس) قلت عبارتها ناقصة وكلام المزي في التهذيب كاملاً "شيخ بصري ليس به بأس، من الشيوخ الثقات" انتهى قلت وهذا من رواية الجوزجاني عن أحمد وقد قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أحمد زياد بن الربيع ثقة (انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج3/ص531 والعلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله ج2/ص478)


    وهناك عبارة لم تنقلها الكاتبة حيث عقب قول أحمد نقل المزي كلام إسحاق في زياد بن الربيع أنه ثقة حيث قال المزي "وقال إسحاق بن أبي إسرائيل: كان من ثقات البصريين"


    وأزيد الكاتبة أمل أن أبا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زياد بن الربيع وكان ثقة (انظر مصنف أبو بكر بن أبي شيبة بتحقيق عوامة ج6/ص124 وبتحقيق كمال ج2/ص277) فهذا توثيق خفي عليها


    وقال ابن عدي ولا أرى بأحاديثه بأساً (الكامل ج4/ص144) وهذا الكلام لم تنقله هي


    وأما بالنسبة لقولها (قال ابن شاهين: كان شيخا صدوقا وليس بحجة)


    فهذا غلط منها لأن هناك سقط فليس ابن شاهين هو الذي قال هذا إنما عثمان حيث قال ابن شاهين "كان شيخا صدوقا وليس بحجة، قاله عثمان. وقال فيه أحمد: هو ثقة" يعني عثمان هو صاحب القول وابن شاهين مجرد ناقل للقول


    وأما بالنسبة لقول البخاري: (في إسناده نظر)


    العبارة ناقصة مبتورة إنما هذا الكلام تعليق من محقق كتاب التهذيب على حاشيته واسمه الدكتور بشار عواد معروف وعلى كل حال لا مشكلة في هذا، حيث قال في الحاشية "وأورده ابن عدي في كامله، وقال: سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: زياد بن الربيع اليحمدي أبو خداش بصري، سمع عبد الملك بن حبيب، في إسناده نظر. وساق له بعض أحاديثه ثم قال: وزياد بن الربيع له غير ما ذكرت من الحديث ولا أرى بأحاديثه بأسا" انتهى


    فالبخاري قال "سمع عبد الملك بن حبيب في إسناده نظر" ولم يقل "فيه نظر" والفرق بينهما كبير كما لا يخفى على أهل الفن فالأولى "في إسناده نظر" ليست بجرح وإنما يقصد في السند علة وهو حديث آخر لا علاقة له بأثر ابن عباس هذا وأما الثانية "فيه نظر" فهذا جرح في الراوي نفسه وقد تكلم العلماء على هذه الأشياء ولذلك فقول الكاتبة "في إسناده نظر" بتر وإيهام للناس


    فالخلاصة الجمهور على توثيقه وهم أحمد بن حنبل وأبو داود السجستاني وإسحاق بن أبي إسرائيل وأبو بكر بن أبي شيبة وقال ابن عدي ولا أرى بأحاديثه بأساً


    فبعد كل هذا تقول في إسناده مقال! ثم تقول وعلى فرض صحته تريد بذلك إيهام القراء وكأن رجاله فيهم ضعف وهذا باطل غير صحيح بل هو صحيح بلا ريب كما تقدم


    من ثم للأثر طرق أخرى وأنتِ تعلمين ذلك فلماذا هذا اللف والدوران؟ (انظر تخريج بقية طرق أثر ابن عباس في هذه المقالة)


    وأما بالنسبة للخطأ الفقهي الذي وقعت فيه الكاتبة ولم تفطن له فهو عندما قالت (ص393) فإذا ثبت عن كبار الصحابة والتابعين في تفسير قوله تعالى {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ... أن الخاتم والسوار من الزينة الظاهرة؛ دل ذلك على أن الذين تبدى لهم الزينة الظاهرة ليسوا من الرجال الأجانب الذين يُحتجب عنهم. لأنه من الثابت شرعا النهى عن إبداء هذه الزينة للرجال الأجانب. انتهى بتصرف


    وسيتبرأ الذين يقولون بتغطية الوجه من تفسيرها هذا لأنها ضربت القرآن ببعضه البعض


    هي قالت (إلا ما ظهر منها) وأقوال الصحابة الخاتم والسوار هي ليست للأجانب إنما للمحارم لأن هذه الزينة لا تظهر إلا للمحارم!


    نقول إذا كانت هذه للمحارم فهذه {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن...إلخ} لمن؟ أوليست للمحارم؟


    أعلم أنك لم تحسبي لهذا الأمر حساباً لأن تلك وهذه عكس بعض فتلك {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} للأجانب وأما هذه {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن...إلخ} فكيف جعلتيهما واحدة؟


    ألم تقرأي قول أبي بكر الجصاص؟ حيث قال في أحكام القرآن ط العلمية (ج3/ص408) قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} إنما أراد به الأجنبيين دون الزوج وذوي المحارم; لأنه قد بين في نسق التلاوة حكم ذوي المحارم في ذلك. انتهى


    قلت قول الجصاص "لأنه قد بين في نسق التلاوة حكم ذوي المحارم" يقصد به الزينة الباطنة للمحارم {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنّ َ أَوْ آبَائِهِنَّ,..} لأن الآية هكذا {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن...}


    ولهذا عندما الناس يضعون رأيهم خلافاً للسلف فإن القرآن يضرب ببعضه ببعضه ولهذا صح أن رجلاً قال للصحابي ابن عمر أرأيت أرأيت؟ فقال ابن عمر اجعل أرأيت عند ذاك الكوكب وأشار إلى السماء. والمعنى أن الدين ليس بالرأي


    إذا ما الصواب؟


    قلت قد ثبت عن ابن عباس الوجه والكفان وروي عنه الكحل والخاتم وروي الخضاب..إلخ وإنما المقصد من الكحل الوجه لأن الكحل زينة الوجه والمقصد من الخاتم والخضاب الكفين لأن الخضاب والخاتم زينة الكفين وقد قال بهذا العلماء فهو ليس أمراً مخفياً!


    هذا والله المستعان

  2. #2

    افتراضي رد: الرد على أمل آل خميسة في تضعيف سند ابن عباس في الوجه والكفان وأيضاً من الناحية الفقهية

    خلاصة كتاب
    كشف الأسرار
    عن القول التليد فيما لحق مسألة
    الحجاب
    من تحريف وتبديل وتصحيف
    تأليف تركي عمر بلحمر
    ـــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ
    بحث تفصيلي وتأصيلي لأهم قواعد مسألة ونشأة فريضة الحجاب مدعماً بكلام أهل العلم المتقدمين وفيه دراسة لبدعة القائلين اليوم
    أن ستر وجه المرأة المسلمة عن
    الرجال سنة ومستحب
    وأهم ما يحتويه الكتاب :
    *التسلسل التاريخي لنزول آيات فريضة الحجاب:*
    فسورة الأحزاب نزلت في السنة الخامسة بفريضة الحجاب وذلك بمنع الرجال من الدخول على النساء داخل البيوت والأمر بمخاطبتهن من وراء حجاب إلا للأصناف المذكورين بعدها في الآية كما قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ... وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ َ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}]الأحزاب:53] وسبب ذكر الآية لبيوت النبي بالذات؛ لأن الدخول قبل نزول فريضة الحجاب كان بكثرة في بيوت النبي e وذلك لمكانته ومكانة زوجاته بنص أول الآيات في سورة الأحزاب{وأزواجه أمهاتهم}]الأحزاب:6 ] ولهذا أكثر المؤمنون من الدخول على بيوت النبي أكثر من غيره وبدون ترتيب أو استئذان أو الأكل معه e ومع زوجاته، حتى كان يدخل عليهن البر والفاجر وشجعهم على ذلك وطمأنهم كونهن {أمهاتهم}، قال الإمام السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول: (وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب قال: كان رسول الله e إذا نهض إلى بيته بادروه فأخذوا المجالس فلا يعرف ذلك في وجه رسول الله e ولا يبسط يده إلى الطعام استحياء منهم فعوتبوا في ذلك). كما أنه لو جاء الأمر للمؤمنين بمنع الدخول على بيوت بعضهم البعض، لبقي الأمر على حاله في بيوت النبي e ولما امتنع أحد من الدخول عليهن معتقدين أن الآية لا تعنيهم، وهم في حكم الأبناء مع أمهاتهم، لقوله تعالى بعد تلك الآية:{لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ.. {55}]الأحزاب]. والله لم يرد أن يختص أمهات المؤمنين بترك الحجاب ولهذا جاء بذكر بيوت النبي e بالذات حتى يشمل الأمر بالحجاب {أمهاتهم}.فكن مختصات بالحجاب من أبنائهن بخلاف أمهات العالمين.
    وكأنه لما أكرمهن بهذا اللقب الرفيع كان ذلك لحكم عديدة بالغة منها: أن كل ما أمرت به أمهات المؤمنين مع أبنائهن من الرجال فغيرهن من النساء مع الرجال الأجانب أولى وأحرى وأوجب، وكون الصحابة عاصروا نزول القرآن لم يختلط عليهم مثل هذا الأمر في أن كل ما أمرت به {أمهاتهم}من التصون والحجاب عن من هم في حكم الأبناء لهنَّ، كان بديهياً أن يُفهم منه حينها دخول نساء المؤمنين في ذلك الأمر وهن لسن بأمهات ولا محارم لأولئك الرجال.
    ثم لما كان لابد لهن من الخروج من بيوتهن أرشدهن سبحانه وتعالى لطريقة حجابهن إذا خرجن كما قال تعالى بعدها: {يا أيها النَّبِيُّ قُل لأزواجك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن...}]الأحزاب:59[، وهي بإجماع أهل العلم قاطبة أنها الأمر للمرأة المسلمة بستر وجهها، ولم يذكروا أي خلاف في ذلك بتاتاً، فهو إجماع صريح ثابت ومدون في كتبهم جميعاً على مر عصورهم .، بل ونقلوا عند تفسيرهم لها صفة وطريقة حجابهن ذلك نقلاً دقيقاً مستفيضاً متواتراً عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم من سلف الأمة، حتى أن بعضهم كابن جرير الطبري وابن عطية والقرطبي وغيرهم فصلوا فذكروا عدة طرق مختلفة لستر المرأة المسلمة لوجهها، إما بطريقة السدل والإرخاء والإلقاء من فوق رأسها على وجهها، وإما بطريقة النقاب والتقنع والبرقع واللثام، وهذه لا تكون إلا بالشد على الجبين وبالعطف والضرب على الوجه.
    وفي هذا من الفائدة والفهم الدقيق في أهمية بيان اختلاف الطريقتين كما نقلها أئمة التفسير عن سلف الأمة كابن عباس رضي الله عنهما وغيره، ما لا يغيب مثله عن علماء الأمة فضلا عن حبرها، حيث يعلم أهمية ذكر الطريقتين، وأن المحرمة لا يجوز لها النقاب وما في حكمه من التقنع أواللثام أو البرقع، ولكن تستتر عن أعين الرجال حال إحرامها بالسدل والإرخاء على وجهها، ولهذا كان ابن عباس يقول في المحرِمة فيما ثبت عنه: (تدلي عليها من جلابيبها ولا تضرب به. قلت: وما لا تضرب به؟ فأشار لي كما تجلبب المرأة، ثم أشار إلى ما على خدها من الجلباب فقال: لا تغطيه فتضرب به على وجهها؛ فذلك الذي لا يبقى عليها، ولكن تسدله على وجهها كما هو مسدولاً ولا تقلبه ولا تضرب به ولا تعطفه)(1) انتهى. فهو يقصد النقاب ومثله اللثام والتقنع ونحو ذلك مما هو داخل في النهي للمحرمة.
    وجاء عند ابن أبي شيبة - في النقاب للمحرمة- : (أن علياً كان ينهى النساء عن النقاب وهن حرم ولكن يسدلن الثوب عن وجوههن سدلاً)(2).
    ومنه قول عائشة رضي الله عنها: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه)(3).
    وجاء عن أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام)(4).
    وجاء عن حفيدة أسماء بنت أبي بكر فاطمة بنت المنذر التابعية الجليلة قالت: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق)(5).
    وهذا وهن في حال الإحرام يسترن وجوههن، فكيف في غيره، وهذا القول منهن حرص في بيان أن النهي كان عن النقاب وما في حكمه فقط، وحتى لا يُساء فهم النهي عن لبسه حال الإحرام، فتخرج المحرمة كاشفة عن وجهها بين الرجال فتقع في الإثم، بيّنَّ جميعاً رضي الله عنهن أنهن كن يغطين وجوههن وهن محرمات، ولكن بطريقة غير طريقة النقاب ونحوه مما هو مفصل كالبرقع والقناع واللثام، وإنما كن يخمرن وجوههن بطريقة السدل والإرخاء والإلقاء من فوق رؤوسهن.
    كما بينت الأدلة أن حجاب المرأة المسلمة عند خروجها أمام الرجال إنما يكون بجلباب واسع، أسود اللون لا زينة فيه، يستر ثياب المرأة المعتادة وتقاسيم جسمها، كما صح به الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ( لما نزلت هذه الآية {يدنين عليهن من جلابيبهن}]الأحزاب:59] خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان وعليهن أكسية سود يلبسنها)- وفي رواية أخري – (قالت: لما نزل {يدنين عليهن من جلابيبهن}خرج نساءُ الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية)(6)،
    قال في عون المعبود: ‏(كأن على رؤوسهن الغربان) جمع غراب ‏(من الأكسية) شُبهت الخمر في سوادها بالغراب) انتهى.

    والجلباب بلا خلاف بين أهل العلم فرض لبسه، كما جاء النص القرآني القطعي بذلك وكما جاء أمره e بخروج النساء والعواتق يوم العيد، فقالت أم عطية (قلت‏:‏ يا رسول الله‏ إحدانا لا يكون لها جلباب؟‏ قال‏:‏لتلبسها أختها من جلبابها‏‏) متفق عليه. ولم يأذن لهن بالخروج بدون جلباب أبداً، مع قلة ذات اليد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقاً على حديث أم عطية السابق: (وفيه امتناع خروج المرأة بغير جلباب)(7)انتهى.
    ثم بعد فترة من نزول فريضة الحجاب نزلت بعدها سورة النور في السنة السادسة للهجرة وفيها الرخص للنساء بقوله تعالى:{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}]النور:31[. وهي بإجماع أهل العلم أنها جاءت رخصة من الله لأن تبدي المرأة ما تدعو الحاجة إليه من زينتها ومثلوا عند تفسيرها بحال الشهادة والخِطبة وعلاجها وإنقاذها أو كحال التبايع ونحو ذلك من توثيق العقود لمعرفة شخصها للرجوع لها أو عليها وكما في النواحي الأمنية، وذكروا أنه (إذا عرفها من خلف نقابها لم يحتج لكشفه أو عرفها ببعض وجهها لم يجاوزه).
    كما جاء في نفس السورة أيضاً الرخصة
    {وَالقواعد مِنَ النِّسَاءِ...} ]النور:60 [.

    *أن المذاهب الأربعة وأهل الظاهر لم يختلفوا في وجوب ستر المرأة لوجهها عن الرجال:*
    وإنما كان اختلافهم من قبيل اختلاف التنوع وهو في العلة من أمر الشارع للنساء بستر وجوههن، فمن قائل لأن الوجه عورة ومن قائل بل للفتنة والشهوة ولكن ظهر اعتراض بعضهم على علة البعض الآخر أن (الوجه والكفين ليسا بعورة) أكثر من ظهور علتهم في المسألة فحسبه المتأخرون اليوم أنه خلاف بينهم في أصل الفريضة، وسبب اعتراضهم هو أن المرأة تكشفه في صلاتها ولو قيل أنه عورة لقيل وكيف لم تبطل صلاتها بكشفه؟ وتكشفه في أحرامها عند عدم وجود الرجال كما عند أكثرهم، وكذلك استدلوا أن الشريعة أباحت كشفه عند الحاجة والضرورة كالشهادة والخطبة وعند التقاضي ونحوها، ولهذا فلم يناسب عندهم أن يقال أنه من العورة، وغير ذلك من استدلالاتهم، وإن اتفقوا معهم على وجوب ستره ولكن لعلة أخرى وهي الفتنة والشهوة،. واختلافهم في علل المسائل والأحكام كثير فمثلاً في فريضة الزكاة فمن قائل أنها لتزكية وطهارة النفوس والأموال ومن قائل أنها للنماء والزيادة والبركة، وقد يرى أحدهم أن علته أنسب وأظهر من علة الآخر وقد يعترض بعضهم على علة الفريق الآخر لدرجة أن يحسبه من يرى نقاشهم أنهم مختلفون في أصل الفريضة.
    ولا أدل على ذلك من أننا لا نرى بين المتقدمين ذكر خلاف أو نزاع بينهم في المسألة كما هو الخلاف والنزاع الحاصل اليوم بين الفريقين، بل نجد في بعض المذاهب روايتين ونجد بعض أئمة هذا المذهب يقول بعلة المذهب الآخر، مما يدل على أن الخلاف بينهم في فريضة الحجاب كان سائغاً وواسعاً وهو في العلة فقط، فكل واحد وصف الأمر والنهي من الشارع بصفة وعلة صحيحة تدل على الأمر بفرض ستر المرأة لوجهها عن الرجال وتحريم كشفه بلا سبب مبيح، فالمرأة حق أنها (عورة) و(فتنة) و(شهوة) وكلها جاءت بها نصوص الشرع المطهر من الكتاب والسنة، لما أودع الله في نفوس الرجال من محبة وتعظيم وميل لهن. وهذا ما يعرف بخلاف التنوع (وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره، والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً) وهذا بعكس خلاف التضاد كما سيمر معنا قريباً من قول الإمام الزركشي في اختلاف أقوال السلف.
    ومثله قولهم (إذا أمنت الفتنة أو الشهوة) لا يقصدون به عموم الناس ولا عموم أحوالها، إنما هو لناظر مخصوص ممن جاز نظره للمرأة عند الضرورة، كالشاهد والمتبايع ونحوهم، فاشترط بعضهم لكشف شيء من زينتها شرطاً زائداً على الضرورة، وهو أمن الفتنة والشهوة منه أو عليه عند النظر، كمن كان معروفاً بالفسق وقلة الورع أو يَعلم من نفسه أنه يَشتهي ويتأثر فيُمنع من النظر ولو لحاجة، وذهب بعضهم لعدم اشتراطه، وقالوا لا يسلم أحد من أن ينظر للمرأة ويأمن عدم تحرك شهوته. ( للمزيد... راجع المبحث الرابع ).

    *أن اختلاف أقوال الصحابة في تفسير آية الرخصة من قوله تعالى : (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) [ النور:31 ] . كان من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد :*
    وهو في التمثيل لبيان بعض الزينة التي تحتاج وتضطر المرأة لإظهارها في بعض الأحوال، سواء كانت من زينتها الخلقية التي هي من أصل خلقتها أو من زينتها المكتسبة التي تتزين بها كالثياب أو الخاتم أو الكحل أو الخضاب أو السوار ونحو ذلك، فعند ورود الحاجة والضرورة فإنه يشق عليها نزع تلك الزينة، فأراد السلف أن يبينوا أن ما كان تابعاً ومتلبساً من زينتها المكتسبة بأصل زينتها الخلقية، هو أيضاً مما رُخص لها أن تكشفه حال الضرورة فهو داخل في حكم الرخصة الأصلية من باب أولى ورفعاً للمشقة وبخاصة أن ما يبدو وقت الحاجة والرخصة طارئ قليل وقصير وقته، فهو استثناء من عموم أحوالها العامة والعادية، ومثله من احتاجت لإبداء العينين تبصر بهما الطريق أو الأشياء التي ترغب في شرائها وصادف أن كان عليهما الكحل، أو احتاجت أن تبدي الكفين تتفحص بهما الأشياء من حبوب أو قماش ونحو ذلك وصادف أن كان فيهما الخضاب أو الخاتم أو السواران، أو احتاجت لكشف أكثر من ذلك كمن كشفت وجهها للشهادة أو الخطبة أو ليُعرف شخصها كما في التقاضي والنواحي الأمنية ونحو ذلك، أو كشفت شيئا من جسدها كالعلاج ونحوه مما لا بد من ظهوره منها، ومع ذلك فقد كن حريصات على التستر والتصون فمتى ما انقضت حاجتهن أو كن قريبات من الرجال بادرن بالتستر قدر المستطاع.
    قال الإمام الزركشي (ت:794هـ): (يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالا وليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل أو لكونه أليق بحال السائل وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً، والمراد الجميع، فليتفطن لذلك، ولا يُفهم ثَمَّ اختلاف العبارات اختلاف المرادات)(8).
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف)(9).
    فمن أخذ من آية الرخص والاستثناءات التي في سورة النور المتأخرة ما جعله حكماً لبيان طريقة وصفة فريضة الحجاب، كان قوله هذا فوق أنه متعارض مع ما جاء من إجماع ونقول في سورة الأحزاب على وصف ذلك وصفاً دقيقاً، كان كمن يأخذ بأدلة الفطر للمسافر والمريض ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب. ( للمزيد... راجع المبحث الثالث والخامس )

    وهنا تظهر الحكمة من عدم التحديد في قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}[النور:31]:
    فلما كان لأحوالها الاضطرارية جعله استثناءً مفتوحاً للرخصة بدون تحديد للزينة، لأن هذا راجع لما تدعو الحاجة والضرورة إلى إظهاره بحسب ما يطرأ لها من ظروف وضروريات مؤقتة، لهذا لم يحدده لا بالوجه ولا بالكفين، وإن اشتهر ذلك لأنه الغالب مما تحتاج المرأة لكشفه كما في الشهادة ونحو ذلك، كما قال تعالى:{إلا ما اضطررتم إليه}]الأنعام:119[،ولم يحدد المستثنى الذي يأكلونه مما حرم عليهم لأنه قصد هنا أحوال الضرورات وهي غير ثابتة بشيء وغير مستدامة فما يجدونه ويحتاجونه مما حُرم عليهم وقت الضرورة فمرخص لهم أكله، ولكن لما جاء في أحوالها العادية والدائمة ناسب أن يحدد المستثنين{ولا يبدين زينتهن إلا لِبُعُولَتِهِنّ َ أو ...}[النور:31]، ولهذا ذكرهم سبحانه وتعالى واحداً واحداً بأوصافهم الدقيقة والمانعة للجهالة حتى يعلم الناس ما أمروا به في غالب حالاتهم فلا يلتبس الأمر عليهم.

    v خصوصية أمهات المؤمنين وأنه لم يرد عن أحد من المتقدمين أن ستر الوجه كان فرضاً عليهن وسنة على من سواهن:
    فقد كان للمتقدمين عند إطلاقهم لمعنى الخصوصية لحجاب أمهات المؤمنين معنىً مختلف ومغاير عن الذي أراده وفهمه اليوم فريق من دعاة السفور، وذلك لأن المتقدمين قصدوا به أمرين اثنين:

    الأول: وهي خصوصية مختلف فيها بين أهل العلم فوق وازيد من ستر الوجوه:
    حيث ذهب بعضهم إلى أن أمهات المؤمنين قد شُدد وغُلِظ عليهن في مسألة الحجاب زيادة وفوق وأكثر من ستر الوجوه. وذلك تعظيماً لحق رسول الله
    ولحقهن ومكانتهن وقدرهن على من سواهن من النساء، فكن مختصات بعدم جواز ظهور أشخاصهن حتى ولو كن مستترات، وهكذا حمل بعضهم أحاديث حجبهن من الأعمى والمكاتب الذي عنده ما يؤديه – إن صحت كما قالوا – على مثل هذه الخصوصية، ومن ذلك عدم جواز كشفهن لوجوههن ولو عند الحاجة كما هي الرخصة لغيرهن من النساء كما في حال الشهادة ونحوها. قال القاضي عياض: (فرض الحجاب مما اختصصن به فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز.ثم استدل بما في الموطأ أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يُرى شخصها، وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها) انتهى كلام القاضي.
    قال الحافظ ابن حجر في رده عليه في هذه الخصوصية: (وليس فيما ذكره دليلعلى ما ادعاه من فرض ذلك عليهن، وقد كن بعد النبي e يحججن ويطفن، وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص، وقد تقدم في الحج قول ابن جريج لعطاءلما ذكر له طواف عائشة: أقَبل الحجاب أو بعده؟ قال: قد أدركت ذلك بعد الحجاب.وسيأتي في آخر الحديث الذي يليه مزيد بيان لذلك)(10) انتهى.
    وقال أيضا في معرض رده على هذا القول في موضع آخر من فتح الباريوفي دعوى وجوب حجب أشخاصهن مطلقاً إلا في حاجة البراز نظر، فقد كنَّ يُسافرنَ للحج وغيره، ومن ضرورة ذلك الطواف والسعي وفيه بروز أشخاصهن، بل وفي حالة الركوب والنزول لا بدَّ من ذلك، وكذا في خروجهن إلى المسجد النبوي وغيره)(11)انتهى.
    وقال القسطلاني في إرشاد الساري راداً على من قال بذلك: (وفيه تنبيه على أن المراد بالحجاب التستر حتى لا يبدو من جسدهن شيء، لا حجب أشخاصهن في البيوت)(12)انتهى.
    وقال في مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل: ("فوائد الأولى"قال: الشيخ جلال الدين الأسيوطي في حاشية البخاري في كتاب الوضوء في "باب خروج النساء إلى البراز" ذكر القاضي عياض وغيره أن من خصائص النبي e تحريم رؤية أشخاص أزواجه ولو في الأزر تكريماً له، ولذا لم يكن يصلي على أمهات المؤمنين إذا ماتت الواحدة منهن إلا محارمها؛ لئلا يرى شخصها في الكفن حتى اتخذت القبة على التابوت.ا.هـ. والظاهر أن هذا ليس متفقاً عليه)(13)انتهى.
    وقال الطحاوي رحمه الله: (لأنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك حجاب أمهات المؤمنين، فإنهن قد كن حجبن عن الناس جميعاً، إلا من كان منهم ذو رحم مُحرم. فكان لا يجوز لأحد أن يراهن أصلاً، إلا من كان بينهن وبينه رحم مُحرم، وغيرهن من النساء لسن كذلك لأنه لا بأس أن ينظر الرجل من المرأة التي لا رحم بينه وبينها، وليست عليه بِمُحرمة إلى وجهها وكفيها، وقد قال الله عز وجل {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}... فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمُحَرَمِ عليهم من النساء(14) إلى وجوههن وأكفهن، وحُرِم ذلك عليهم من أزواج النبي لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس...قال أبو جعفر: فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن...، فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى) انتهى. وكم فيه من البون الشاسع بين ما أراده الأمام الطحاوي رحمه الله من الخصوصية لأمهات المؤمنين كغيره من الأئمة، وبين ما نسبه إليه البعض. بل وفي قول الطحاوي: (وغيرهن من النساء لسن كذلك لأنه لا بأس أن ينظر الرجل من المرأة التي لا رحم بينه وبينها وليست عليه بمحرمة إلى وجهها وكفيها) فمن المعلوم أن ذوات الأرحام ومن حُرِم النكاح بهن يجوز النظر إلى وجوههن وأكفهن، وليس في هذا خلاف لتفهم أنه يقصد الرجل الأجنبي عند الضرورة لهذا أستدل بآية الرخصة كغيره، ودرجوا في بيان مثل ذلك بصيغة المفرد الواحد (الرجل من المرأة) كما هو مدون في كتبهم، كما أن قوله: (لأنه لا بأس أن ينظر الرجل من المرأة) فلا يُقال (لا بأس) في أمر في أصله مشروع وجائز لعموم الناس، وإنما في رخصة لمعينٍ مخصوص كالشاهد والخاطب والقاضي ونحوهم، كما يُقال لا بأس الفطر في رمضان ونحو ذلك، لا يقصدون به عموم الناس.

    الثاني: خصوصية متفق عليها :
    وهو إطلاق لفظة الخصوصية في حجاب أمهات المؤمنين ويقصدون بها
    اختصاصهن بالحجاب من أبنائهن، دون أمهات العالمين اللاتي ليس عليهن الاحتجاب من أبنائهن. وهذه الخصوصية متفق عليها لأنها بنص القرآن
    {وأزواجه أمهاتهم} [الأحزاب:6] وكان من الطبيعي القول بجواز كشفهن لوجوههن، ولكن فرض الله عليهن الحجاب كبقية النساء، ولهذا فإنك لو قلت عبارة: (أن أمهات المؤمنين مخصوصات بالحجاب) أو نحو قولك: (تغطية الوجه مما اختصت به أمهات المؤمنين) لكان قولك حقاً وصواباً، لأنك تعنى أنهن لسن كبقية الأمهات اللاتي لا يلزمهن الاحتجاب من أبنائهن، وأما كلام فريق من أهل السفور اليوم عن خصوصية أمهات المؤمنين فلا نعلم أحداً من أهل العلم المتقدمين م نيقول أن ستر الوجه كان فرضاً عليهن وسنة على من سواهن، وهذه كتب أهل العلم التي نعلم حرص الجميع للرجوع إليها أين من قال فيها بمثل قولهم؟. ثم كيف يقال أن الله فرض النقاب على من أسماهن{أمهاتهم} وجعله سنة على من سواهن من الأجنبيات؟! فلو قيل بالعكس لكان هذا القول معقولاً، مما تعلم معه أنهم قلبوا المعنى والمقصد للخصوصية التي أرادها الله لأمهات المؤمنين، وقصدها المتقدمون في كتبهم، ففهموها فهماً معكوساً ومبدلاً عن مقصدهم ومرادهم، ولهذا فالإجماع وكلام أهل العلم في ذلك دال على أنهن كبقية النساء الأجنبيات في فرض الحجاب عليهن من المؤمنين، وإن كن {أمهاتهم}.
    قال:الإمام القرطبي في تفسيره: (الثالثة: قوله تعالى: {وأزواجه أمهاتهم}شرف الله تعالى أزواج نبيه بأن جعلهن أمهات المؤمنين أي في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة النكاح على الرجال، وحجبهن رضي الله تعالى عنهن بخلاف الأمهات) انتهى.
    وقال البيضاوي في تفسيره: ({وأزواجه أمهاتهم}منزلات منزلتهن في التحريم واستحقاق التعظيم، وفيما عدا ذلك فكما الأجنبيات) انتهى.
    وقال ابن عطية المحاربي في تفسيره: (قال الفقيه الإمام القاضي: وشرف تعالىأزواج النبي e بأن جعلهن أمهات المؤمنين في حرمة النكاح وفي المبرة، وحجبهن رضي الله عنهن، بخلاف الأمهات)انتهى.
    فكان من قوة فريضة الأمر بستر المرأة المسلمة لوجهها عن الرجال، وعظيم شرفه وقدره عند الله، أن دعى له من هن في حكم الأمهات، ومن هن زوجات وبنات أفضل رسل الله e اللاتي الفتنة منهن وإليهن أبعد ممن سواهن، وهذا أعظم محفز لغيرهن من النساء أن يشددن الهمة على الامتثال لفريضة الحجاب ونبذ التغريب والمغريات الدنيوية والتبرج(15)والسفور(16)، وما بدأ الله بهن إلا ليمهد وينبه ويُسلي من بعدهن من المؤمنات بعظيم شأنه ويهون على من دونهن أوامره ونواهيه التي جاءت في ذلك.
    (للمزيد... راجع المبحث السادس )
    *أشهر أخطاء وشبهات القائلين ببدعة السفور :*
    ويكفيك أن تعلم أن كل ما قالوه أو فهموه أو فسروه على أنها أدلة من الكتاب والسنة على سفور وجه المرأة المسلمة، لم يكن لهم في ذلك القول والفهم والتفسير سلف، ولم تُثَرْ هذه البلبلة والشبه إلا حديثاً، فليس في المتقدمين أحد يقول بسفور وجه المرأة المسلمة بين الرجال، بل العكس كما هي النقول المستفيضة عنهم، وخلاف هذا إنما هو فِهم خاطئ لمقصدهم ومرادهم، ثم ما لحق ذلك من تفاسير حديثة مخالفة لمراد الله تعالى ومراد رسوله e لم ترد عن أهل العلم المتقدمين.
    تمت مراجعة مسودة الكتاب من قبل الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء .
    موجود لدى المكتبات.


    (1)- أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار ومسند الشافعي ومثله عند أبي داود في "مسائله للإمام أحمد"بسند صحيح على شرط الشيخين .
    (2)-مصنف ابن أبي شيبة (3/293) .
    (3)-أخرجه أبو داود "باب في المحرمة تغطي وجهها" والبيهقي وأحمد وغيرهم.بسند صحيح، وقال الألباني: (حسن في الشواهد) .
    (4)- أخرجه الترمذي وابنخزيمة والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني.
    (5)-وهذا الحديث جمع شروط الصحة عند الشيخين، وقال الألباني في الإرواء: قلت: وهذا إسناد صحيح .
    (6)-أخرجه أبو داود بسند صحيح وعبد الرزاق الصنعاني في تفسيره وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن مردويه، وصححه الألباني
    (7)-فتح الباري (1/424).
    (8)-البرهان في علوم القران (2/16) . وراجع كذلك "الإتقان"للسيو طي ، و"مقدمة التفسير" لشيخ الإسلام ابن تيمية .
    (9)- مجموع الفتاوى (13/333).
    (10)-فتح الباري(8/530) (باب قوله:{لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم} .
    (11)-فتح الباري (11/24) .
    (12)-إرشاد الساري (7/303).
    (13)-مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (10/50) .
    (14)-قوله (ما ليس بمُحرّم عليهم من النساء) أي اللاتي لا يحرم النكاح بهن من النساء وهن الأجنبيات .
    (15)-قال في لسان العرب برج) وتبرجت المرأة تبرجا:... وقيل: إذا أظهرت وجهها وقيل إذا أظهرت المرأة محاسن جيدها ووجهها قيل: تبرجت). وقال في المحيط في اللغة: (برج): وإذا أبدت المرأة وجهها قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات). وقال في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: (وتبرجت المرأة: أظهرت وجهها). وقال في تهذيب اللغة: (وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها ووجهها، قيل: تبرجت).
    (16)-قال في لسان العرب: (سفر) وإذا ألقت المرأة نقابها قيل سفرت فهي سافر.. وسفرت المرأة وجهها إذا كُشِف النقاب عن وجهها تُسفر سُفوراً). وقال في المعجم الوسيط بتحقيق مجمع اللغة العربية: (سفر): والمرأة كشفت عن وجهها. وقال عند (السافر): ويقال امرأة سافر للكاشفة عن وجهها). وقال في المحيط في اللغة: (والسفور: سفور المرأة نقابها عن وجهها فهي سافر). وقال في تاج العروس: (يقال: سفرت المرأة إذا كشفت عن وجهها النقاب وفي المحكم: جلته، وفي التهذيب: ألقته، تسفر سفوراً فهي سافر).

  3. #3

    افتراضي رد: الرد على أمل آل خميسة في تضعيف سند ابن عباس في الوجه والكفان وأيضاً من الناحية الفقهية

    السلام عليكم
    ولمزيد توضيح
    ننبه أن اقوال الصحابة في تفسير آية الرخصة من قوله تعالى: ( الا ما ظهر منها) لنور:31[. كلها صحيحة بالاجماع كان اسلوبهم في التفسير بالمثال والاختصار ويقصدون مقصد واحد وان اختلفت العبارة وهذا يسمى اختلاف التنوع اي في العبارة ولكن المقصد واحد في الحجاب فيضربون امثلة من الزينة التي يجوز كشفها عند الضرورة مثلا يقولون في تفسير ( اذا الشمس كورت) يقول احدهم (اظلمت) ويقول الاخر (لفت ورميت ) وكلهم صحيح يقصدون (ذهب ضوئها) ..وهذا كثير في علم التفسير يكون خلافهم فرعي ويسمية العلماء المتقدمون خلاف اي بمعنى خلاف تنوع الالفاظ والصيغ وهذا من دقتهم وحرصهم على نقل اقوال السلف كما هي باختلاف الفاظها حتى ان البخاري وابن جرير الطبري من المفسرين المتقدمين واهل الحديث والاثر وغيرهم ينقلون رواياتهم للحديث لادني اختلاف والمعنى يكون واحد. وكذلك العلماء مع اقوال السلف في التفسير خاصة فتاتي تتنوع ومختلفة ويطلقون عليها اختلفوا لكن قصدهم ومرادهم اختلاف تنوع الالفاظ لكن مرادهم ومقصدهم واحد وليسوا مختلفين بالحقيقة خلاف تضاد لا يمكن الجمع بينه.. و نبه علي هذا السيوطي في البرهان في علوم القران وابن تيمية في مقدمة علم التفسير والشاطبي والزركشي وغيرهم كثير.
    وبالتالي *أن اختلاف أقوال الصحابة في تفسير آية الرخصة من قوله تعالى: ( الا ما ظهر منها) لنور:31[. كان من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد:* وهو في التمثيل لبيان بعض الزينة التي تحتاج وتضطر المرأة لإظهارها في بعض الأحوال، سواء كانت من زينتها الخلقية التي هي من أصل خلقتها كالوجه والكفان ونحوهما من جسدها أو من زينتها المكتسبة التي تتزين بها كالثياب أو الخاتم أو الكحل أو الخضاب أو السوار ونحو ذلك، فعند ورود الحاجة والضرورة فإنه يشق عليها نزع تلك الزينة، فأراد السلف أن يبينوا أن ما كان تابعاً ومتلبساً من زينتها المكتسبة بأصل زينتها الخلقية، هو أيضاً مما رُخص لها أن تكشفه حال الضرورة فهو داخل في حكم الرخصة الأصلية من باب أولى ورفعاً للمشقة وبخاصة أن ما يبدو وقت الحاجة والرخصة طارئ قليل وقصير وقته، فهو استثناء من عموم أحوالها العامة والعادية، ومثله من احتاجت لإبداء العينين تبصر بهما الطريق أو الأشياء التي ترغب في شرائها وصادف أن كان عليهما الكحل، أو احتاجت أن تبدي الكفين تتفحص بهما الأشياء من حبوب أو قماش ونحو ذلك وصادف أن كان فيهما الخضاب أو الخاتم أو السواران، أو احتاجت لكشف أكثر من ذلك كمن كشفت وجهها للشهادة أو الخطبة أو ليُعرف شخصها كما في التقاضي والنواحي الأمنية ونحو ذلك، أو كشفت شيئا من جسدها كالعلاج ونحوه مما لا بد من ظهوره منها، او احتاجت ان يدخل عليها بينها او مزرعتها زائر فغطت وجهها وهي بثيابها بدون جلباب لان الجلابيب فرض عند خروجهن من البيوت للطرقات وهي تعتبر في بيتها فجاز ورخص بثيابها الساترة وغطت وجهها وبعض العلماء اضاف من الرخص قال الثياب جلبابها من ضمن الاقول اي مما لا بد من ظهوره من زينتها ولهذا قال كثير من المفسرين ومن ذلك ايضا غير الرخص والضرورة ما ظهر من زينتها رغما عنها كريح كشفته او سقوط او غرق او حريق كما قاله الرازي وابن عادل والنيسابوري صاحب غرائب القران.. وكل اقوالهم صواب وبمعنى واحد فغلط من غلط بعض اقوالهم او اخذ بقول دون القول الاخر فيكون جعلهم مختلفين اختلاف تضاد كما هو حاصل اليوم والصواب كل اقوالهم صحيحة ثابتة بالنقل وصواب وامثلة فيما يجوز كشفه ويرخص وقت الضرورة ولهذا غلط اهل السفور اليوم عندما اخذوا الوجه والكفين وتركوا الكحل والخضاب والخاتم والسواران والثياب وكذلك غلط القائلون بستر المراة لوجهها عندما اخذوا بقول الثياب فقط وغلطوا بقية الاقوال .. فهذا الخلاف لم يكن بين السلف والصحابة بل كل واحد فسر بمثال ونوع وما غلط الاخر ... فدل انهم لم يفهموا مقصد السلف وان الاية رخصة ومع ذلك فقد كن حريصات على التستر والتصون فمتى ما انقضت حاجتهن وضرورتهن أو كن قريبات من الرجال بادرن بالتستر قدر المستطاع. قال الإمام الزركشي (ت:794هـ): (يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالا وليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل أو لكونه أليق بحال السائل وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً، والمراد الجميع، فليتفطن لذلك، ولا يُفهم ثَمَّ اختلاف العبارات اختلاف المرادات) انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف) فمن أخذ من آية الرخص والاستثناءات التي في سورة النور المتأخرة ما جعله حكماً لبيان طريقة وصفة فريضة الحجاب، كان قوله هذا فوق أنه متعارض مع ما جاء من إجماع ونقول في سورة الأحزاب على وصف ذلك وصفاً دقيقاً، كان كمن يأخذ بأدلة الفطر للمسافر والمريض ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب.( للمزيد... راجع المبحث الثالث والخامس ) من كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف

    ولهذا بالاجماع اية(الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) ٣١ من سورة النور نزلت متاخرة سنة ٦ من الهجرة رخصة بعد ايات تشريع الحجاب في سورة الاحزاب. فهي اية الرخصة للشابات وجاء بعدها اية الرخصة للقواعد. فهي ككل واغلب طرق واساليب استثناءات القران تاتي رحمة وتوسعة بعد الفرائض من الاحوال العادية الى الاستثنائية الضرورة فلما جاء بالرخص لكشف الوجه والكفين وما كان فيهما من كحل او خاتم او خضاب حناء او سواران لانها تابعة ويشق نزعها وقت الضرورة ولان وقت الضرورة قصير واذا جاز وقت الضرورة كشف اصل زينتها الخلقية من خلقتها جاز ما كان تابعا لها من زينتها المكتسبة التي ليس من اصل خلقتها وتتزين بها في زينتها الخلقية فهذا مما لا بد من ظهوره منها . *وهنا نبه الله بعد الاذن بالرخص الى ستر ما لا داعي لكشفه من زينتهن (الخفية كما يعبر العلماء) التي لا يحتاج لكشفها من شعورهن ونحورهن وصدورهن واذانهن وما عليها من زينة مكتسبة كالقرط ونحوها فجاء التنبيه بعد الاستثناء والاذن بالرخصة فقال (وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) بعد الاستثناء والرخصة للضرورة مباشرة فلا يتساهلوا عند الرخص بكشف ما لا داعي لكشفه* ولم يكن في بداية تشريع فريضة الحجاب في سورة الاحزاب محتاجا لهذا التنبية والطريقة في ستر الجيوب وما حولها من الشعر والنحر والاذان لانه فرض الستر عليهن لجميع اجسادهن وهن في بيوتهن ( من وراء حجاب) واذا خرجن من بيوتهن ( يدنين عليهن من جلابيبهن) فلم يكن هناك شيئا مستثني او مكشوفا بل عليهن لكل اجسادهن فلما نزلت الرخص احتيج لامرهن وتعليمهن طريقة الحجاب هذه بعد الرخص استعدادا لاي ضرورة ورخصة حتى لا تظهر معها شعورهن ونحورهن وجيوبهن او ما حولها من اذانهن . و سبق شرحنا بالادلة في كتابنا ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ) فوق ١٣ دليلا بتوسع ان اية ( الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) رخصة فهي استثناء ككل الاستثناءات في القران كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه.....الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان....الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.....لا يكلف الله نفسا الا وسعها.....لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا....الا ان تتقوا منهم تقاة... الا من اغترف غرفةبيده) وغيرها كثير . فقوله تعالى(الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) غلط اهل السفور اليوم عندما استشهدوا بها في تشريع وصفة فريضة الحجاب.. فهي متاخرة سنة ٦ من الهجرة في الرخص والحجاب نزل سنة ٥ من الهجرة وكعادة القران ينزل بعد الفرائض بالرخص والتوسعة رحمة بالعباد فمن فسر اية النور المتاخرة في الرخص انها اية فريضة الحجاب كان كمن يستدل باية الفطر في رمضان للمريض والمسافر ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب وليس فريضة .

  4. #4

    افتراضي رد: الرد على أمل آل خميسة في تضعيف سند ابن عباس في الوجه والكفان وأيضاً من الناحية الفقهية

    امل توزيعها للمشايخ وطلبة العلم واتشرف ان يشرحوها ويدرسوها سواء النبذة او الكتاب لطلبتهم وتلاميذهم ومستمعيهم*يسعدن

  5. #5

    افتراضي رد: الرد على أمل آل خميسة في تضعيف سند ابن عباس في الوجه والكفان وأيضاً من الناحية الفقهية

    أنتَ رجل هالك مطعون في عدالته عندي ولست بمأمون ولا ثقة وسأكون خصمك يوم القيامة
    تصحح الضعيف مثل إسناد كان الركبان يمرون بنا وفيه يزيد بن أبي زياد وأمة المتقدمين على تضعيفه
    وتذهب تضعف الصحيح مثل لفظة "إن شاءت" في حديث المحرمة بالهوى ورغم أني نبهتك في ملتقى أهل الحديث وقلت لك له طريق آخر عن عائشة فيه زيادة "إن شاءت" إلا أنك أبيت
    ويوم القيامة بيننا
    {وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم}

  6. #6

    افتراضي رد: الرد على أمل آل خميسة في تضعيف سند ابن عباس في الوجه والكفان وأيضاً من الناحية الفقهية

    السلام عليكم
    انا لا تاتيني رسائل على وجود اضافة رد من احدهم والا لن نسكت على الباطل المكشوف انتهى عصر التبرج والسفور وان هناك خلاف في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ..انتهى وظهرت الحقيقة ونقلنا عن اكثر من ستين مفسرا او اكثر قولهم في اية يدنين الامر بستر المسلمة لوجهها وان كشفهن من فعل الجاهلية ولباس الاماء العبدات المملوكات المباعات المشترات وانه من تبذل وعادة العربيات وتحدينا واحد يجيب في الاية قول المفسرين من ١٠ قرون سبقت انها تفسر ان تغطي المراة شعرها وتكشف وجهها لا يوجد بل اجماع منقطع النظير على ستر وجوههن ووصف كشفه بابشع الاوصاف (جاهلية_الاماء المملوكات_ عادة وتبذل العربيات)بدون رد او نكير بينهم على مختلف مذاهبهم الاربعة ... واما بخصوص شبهة اهل السفور اليوم لحديث (ان شاءت ) وغيرها من الشبهات فسانقله من كتابي الاخير اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود. لاني تركت فيه الاحتمالات ودمغتهم برد واحد ينسف باطلهم حتى لا يتلاعبوا فقلت بتصرف (وسبب وقوعهم في هذه البدعة هو ما وقر واستقر في عقولهم وظنونهم أن قولهم (ليس بعورة) دليل أن في فريضة الحجاب خلاف بين المذاهب الاربعة، ولعدم وجود أدلة لهم أو نقول صريحة عن أهل العلم في كشف المرأة لوجهها، فما يجدون خلافا أمامهم إلا ويحملونه دليلا لهم على كشف المرأة لوجهها بين الرجال ولو كان خلافا وقولا فيما هو أشد وأزيد وفوق إجماعهم على سترها لوجهها، كما مر معنا ذكر أمثلة من ذلك فكان كل ما يذكرونه من أدلة لهم هي في الحقيقة رد على باطلهم لو يعلمون كما بيناه في كل شبهاتهم، بسبب قراءتهم السطحية والمتسرعة، لتأييد ما يظنونه مسبقا أنه خلاف في أصل الفريضة.
    وهكذا ينقلون (ليس بعورة) فيزيدون بهتانا وكذبا من انفسهم _ ولو لم يقصدوا الكذب _ أنها (أمام الرجال) ولا يفهمون منها غير ذلك، من أنها اعتراض على علة الفريق الآخر لان عندهم علة أنسب وأوسع وأشد وأقوى في سبب وجوب سترها لوجهها وهي علة الفتنة والشهوة المتأصلة في الفطرة فاولئك يريدون ستره بعلة العورة وهولاء يعترضون عليهم ويريدون ستر وجهها لعلة الفتنة والشهوة المتحققة والمتاصلة بالفطره فكلهم يوجبون ستر وجهها والخلاف بينهم فرعي من خلاف التنوع في مباحث اصول الفقه يختلفون في العلل والطرق الموصلة لسترة فظنهم المتاخرون انهم مختلفون في اصل الفريضة وان هذا يقول بالتغطية وذاك يقول بالكشف وهذا غلط وجهل بعلومهم واقوالهم . وينقلون عن القاضي عياض وابن مفلح عن العلماء خلافهم الفرعي في كشفها (في طريقها)( وان العلماء قالوا تكشف في الطريق ) فيزيدون بهتانا من انفسهم أنها (أمام الرجال) ولا يفهمون منها غير ذلك من كونها كفعل عائشة والصحابيات مع رسول الله  حين كشفن في طريقهن الخالية حين قالت: (فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه). حيث لم يأت في كلامهم أنها (أمام الرجال) وبدليل أن المتقدمين كالقاضي عياض وكالنووي يأتون بمقولة القاضي عند شرحهم من صحيح مسلم حديث نظر الفجأة (في طريقها) أي الخالية حيث ليس هناك في الأساس رجال، ولهذا قالوا فمع ذلك لو سترته في طريقها (سنة ومستحب لها). اي قصدهم انها لو سترته احتياطا من نظر الفجأة (في طريقها الخالية فسنة ومستحب لانه الاصل والفرض). وينقلون حديث الخثعمية (مر الظعن) فيزيدون بهتانا وكذبا من انفسهم أنها (أمام الرجال) ولا يفهمون منها غير ذلك، مع أن الظعن المرأة التي تكون داخل هودجها وليست أمام عموم الرجال لهذا تلفت الفضل ولوى عنقه الرسول فتلفت من الناحية الاخرى دليل انها في مكان محدد داخل هودجها ولا يمكن لاحد ان يستر وجه احد في الاماكن العامة مع كثرة النساء والرجال والظعن الهوادج فهي داخل هودجها ولعدم علمنا بلغتهم واساليب ركوبهم القديمة (الظعن) لم يفطن لها اهل السفوراليوم . وينقلون كلام مالك (غلامها... زوجها ومع غيره ممن يؤاكله... أو مع أخيها) فيزيدون بهتانا وكذبا من انفسهم أنها (أمام الرجال والاجنبي ) ولا يفهمون منها غير ذلك، كغلام زوجها{أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} وغيرهم من الأصناف المذكورين في سورة النور فليس في سؤال مالك ولا جوابه كلمة اجنبي او امام الرجال وكانوا من ورعهم يختلفون حتى في المباحات ووسترها *كتحريم كشفها امام الكافرة والفاسقة لقلة دينهم *ويمنعون احتياطا كشفها امام عمها او خالها لا يصفونها لابنائهم *ويمنعون بعضهم كشفها لاولاد الزوج المتوفي لو كانت شابة مع انها محرم لهم ويعدونها الاحناف اجنبية *وبمنعون المطلق طلاقا رجعيا او المظاهر من كشف وجهها او الخلوة بزوجها خشية من مواقعتها قبل الكفارة او نية الرجوع كما قال المالكية ونقلنا اقوالهم في الكتاب *ويمنعون كشف الاماء لوجوههن لان الفتنة بهن اشد فضلا عن الحرائر . *ويمنعون بعضهم كشف وجوه القواعد لان لكل ساقطة لاقطة كما قال بعضهم . *ويمنعون كشف وجه السيدة على عبدها المملوك لها ووالخ كثير امور منعوها وهي جائزه او مباحة نقلناها في الكتاب من مصادرهم . لا نريد التطويل هنا لان المقصد لا نستغرب من سؤال مالك كاهل السفور اليوم لانهم كانوا يسترون وجوههن حتى من بعض المحارم بل من النساء مثلهن وهذا ما غاب عن اهل السفور اليوم . وهكذا ينقلون اهل السفور اليوم (فقامت... سفعاءُ الخدين) فيزيدون من انفسهم بهتانا أنها (أمام الرجال). ولا يفهمون منها غير ذلك، وأنه وصف عرفت به المرأة وتناقلته النساء الراويات للحديث، فحدث به جابر راوي الحديث، كما حدثنا به نحن بعد جابر بنفس لفظ وحروف جابر (فقامت سفعاء الخدين) ولم يراها احد منا ولا قبلنا على مر القرون بعد جابر و قال نفس قولة جابر. وينقلون عن عائشة أم المؤمنين: (المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت) (1). في أنها مخيرة في تغطية وجهها أو كشفه، فيزيدون بهتانا وكذبا وجهلا من انفسهم انها (أمام الرجال) ولا يفهمون منها غير ذلك. فهل هي قالت: (إن شاءت) وهي (أمام الرجال). أم أن قولها رأي فقهي كان بينهم أخذ به عدد من المحققين في أن المحرمة لم تؤمر بكشف وجهها في الأحرام لعدم صحة ما روي أن (أحرام المرأة في وجهها)؟ فقالوا إن لها أن تستر وجهها (إن شاءت) ومتى شاءت كغير المحرمة وإن لم يكن هناك رجال كما لو احتاجت ستره لنوم او برد او حر او ريح او هوام (2)، ودون أن يكون عليها فدية ولا أثم في ذلك أبدا خلافا لقول الأكثرين ممن يقولون بوجوب كشف المحرمة لوجهها من أجل النسك في الأحرام فمنعوا عليها بذلك تغطيته ولو لحر أو برد أو هوام ونحو ذلك،وانها لو سترته لذلك تاثم وعليها الفدية .. ومع ذلك فكلهم مجمعون على ستره (أمام الرجال) بدون فدية ولا أثم،دليل فرضية شتره من الرجال لو يعلمون. وبالتالي فقصد أم المؤمنين ظاهر مفهوم أمامهم أنه في المحرمة وهي تتكلم في الحج وليست امور الحجاب فمفهوم قولها ومقصدها لكن اهل السفور اليوم كما وصفهم الله يتبعون ما تشابه منه بمعني ياتون من خارج المحكمات في المسالة لدرجة التتبع لمسائل خارجها لضرب المحكمات بادلة ليست في الفريضة وقصد عايشة مسالة في الحج كما فهمها المتقدمون وان المحرمة ليس واجب ان تكشف وجهها في الاحرام وانها لو شاءت غطته بدون اثم ولا فدية.
    14- كما قال ابن أبي العز الحنفي (ت:792هـ) في (التنبيه على مشكلات الهداية): (وقد تقدم أن القول بأن إحرام المرأة في وجهها، إنما هو من كلام ابن عمر، قال ابن المنذر: وكانت أسماء ابنة أبي بكر تغطي وجهها وهي محرمة. وروينا عن عائشة أنها قالت: "المحرمة تغطي وجهها إن شاءت"، انتهى. وعن عائشة قالت: "كان الركبان يمرون بنا، ونحن مع رسول الله e محرمات، فإذا جاوزوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه". رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، فالذي دلت عليه السنة أن وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب، والبرقع، بل وكيدها يحرم سترها بالمفصل على قدر اليد كالقفاز، وأما سترها بالكم، وستر الوجه بالملحفة، والخمار ونحوهما، فلم تنه عنه المرأة البتة. ومن قال: إن وجهها كرأس المحرم فليس معه نص. وإنما جعل النبي e وجهها كيدها؛ فلا تغطي وجهها بنقاب ونحوه، ولا يدها بقفاز ونحوه. وتغطيهما إذا شاءت بغير ذلك. هكذا فهمت عائشة، وأسماء وغيرهما من الصحابة ، وليس قول بعضهم حجة على بعض بغير نص) انتهى كلام ابن ابي العز .
    15- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي (ت:728هـ) في شرح العمدة: (لِأَنَّ النَّبِيَّ e قَالَ: "لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ ". وَلَمْ يَنْهَهَا عَنْ تَخْمِيرِ الْوَجْهِ مُطْلَقًا. فَمَنِ ادَّعَى تَحْرِيمَ تَخْمِيرِهِ مُطْلَقًا فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ، بَلْ تَخْصِيصُ النَّهْيِ بِالنِّقَابِ، وَقِرَانُهُ بِالْقُفَّازِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَاهَا عَمَّا صُنِعَ لِسَتْرِ الْوَجْهِ كَالْقُفَّازِ الْمَصْنُوعِ لِسَتْرِ الْيَدِ، وَالْقَمِيصِ الْمَصْنُوعِ لِسَتْرِ الْبَدَنِ. فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ أَنْ تُخَمِّرَهُ بِالثَّوْبِ مِنْ أَسْفَلُ وَمِنْ فَوْقُ، مَا لَمْ يَكُنْ مَصْنُوعًا عَلَى وَجْهٍ يَثبُتُ عَلَى الْوَجْهِ، وَأَنْ تُخَمِّرَهُ بِالْمِلْحَفَةِ وَقْتَ النَّوْمِ، وَرَأْسُ الرَّجُلِ بِخِلَافِ هَذَا كُلِّهِ) انتهى كلام شيخةالاسلام . فكيف أخذوا من كلام عائشة (إن شاءت) أنها تعني كشفه وليس فيه قولها (أمام الرجال) وتركوا كلام أهل العلم الذي يبين مقصدها على جواز ستر المحرمة لوجهها ولو لم يكن هناك رجال، وفي المقابل أيضا تركوا أحاديثها التي تنص نصا صريحا حال كونها سترت وجهها (أمام الرجال) كقولها في حادثة الإفك: (فخمرت وجهي بجلبابي). وهي أحوج ما تكون في أن تُعرف بكشف وجهها، وتقول أنا أمكم عائشة، فالوضع كان حال حرب وأعداء متربصين وقافلة سرت وتركتها وحيدة في جنح الليل المظلم، ومع ذلك لم تكشف ولم تترخص أمام أبنها، ومن كان يعرفها، لأن آية الرخص التي في سورة النور لم تكن قد نزلت بعد، أو كحديثها الآخر عندما سترت وجهها عند مرور الركبان وهن محرمات مع رسول الله، بل كيف ينقلون في المحرمة أنها مخيرة في كشف وجهها (أمام الرجال) وهي لم تقل ذلك أصلا، ويتركون المنقول الكثير والصريح عند المذاهب الأربعة في أنهم أجمعوا أن المحرمة لا يجوز لها أن تستر وجهها في إحرامها أبدا، ولو كان لحر أو برد، ولو سترته تاثم وتفتدي ..ومع ذلك اجمعوا أيضا نصا أنها (أمام الرجال) تسدل على وجهها سدلا تستتر به عنهم بدون فدية بتاتا.دليل فرضيته الاقوى .
    16- قال ابن عبد البر المالكي (ت:463ه) :(وأجمعوا أن إحرامها في وجهها دون رأسها، وأنها تخمر رأسها وتستر شعرها وهي محرمة، أجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال إليها، ولم يجيزوا لها تغطية وجهها أي وهي محرمة بنحو خمار، إلا ما ذكرنا عن أسماء) (1) انتهى.
    17- وقال الحافظ ابن حجر (ت:852هـ) في الفتح: نقلا عن ابن المنذر (ت:318هـ): (أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستر به عن نظر الرجال ولا تخمره، إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر قالت «كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر» تعني جدتها قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلاً كما جاء عن عائشة قالت «كنا مع رسول الله e إذا مر بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات فإذا جاوزنا رفعناه»)انتهى (2)صححه الالباني . فكيف تركوا كل هذا الكثير والصريح على إجماعهم أنها أمام الرجال تستره وأخذوا من قولها (إن شاءت) الغير صريح لهم في الحج وهو خارج مسائل الحجاب وادلته المحكمات وتتبعوا من الحج وغيره وايضا فلم يفهموه فزادوا من عند أنفسهم أنها مخيرة أن تكشفه (أمام الرجال) حتى يستقيم دليلا لهم.
    مع إن قولها رأي فقهي صريح معروف مفهوم لكل فقيه مذكور في كتبهم ، أن المحرمة لم تؤمر بكشف وجهها، ولها (إن شاءت) أن تستره وإن لم يكن هناك رجال، وإنما نهيت فقط عن البرقع واللثام ونحوه مما هو مفصل ولف على وجهها، وحتى لا يساء فهم ذلك فتخرج المحرمة كاشفة معتقدة أنه المطلوب منها حال الأحرام، بينت المنهي والمباح في نفس الوقت حتى لا يشكل عليهن، لهذا قالت: (إن شاءت) فمباح للمحرمة ستر وجهها سواء بسبب حر أو برد أو هوام أو نوم أو نحو ذلك، أو بدون سبب بتاتا، وإن لم يكن هناك رجال.
    جاء في التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة. (ت:279هـ) قَالَ: حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أُخْتِهِ، قَالَتْ: (دخلتُ عَلَى عَائِشَة وعَلَيْهَا خِمَارٌ أَسْوَد وَدِرْعٌ وَرِدَاءٌ وقَدْ أَلْقَت الْخِمَار عَلَى وَجْهِهَا، فَقَالَتْ لَهَا امرأةٌ: أَتَفْعَلِينَ هَذَا وأنتِ مُحْرِمَة؟ فَقَالَتْ: وَمَا بَأْسٌ بِذَاكَ) انتهى.
    وقَالَ أيضا: حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: (دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَة أُمِّ الْمُؤْمِنِين يَوْم التَّرْوِيَة، وقَدْ نفلت نفلَها إِلَى مِنًى والنَّاس يُسَلِّمُونَ، وعَلَيْهَا دِرْعٌ ورِدَاءٌ، وخِمَارٌ أَسْوَد فَقَالَتْ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِين عَلَى الْمَرْأَة مِنَّا أَنْ تُغَطِّي وَجْهَهَا وَهِيَ مُحْرِمَة؟ فَرَفَعَتْ عَائِشَة خمارَها مِنْ صدرِها فغَطَّتْ بِهِ وجهَها حَتَّى وضعتْهُ عَلَى رأْسِهَا) انتهى. أي غطته وهي محرمة ولم يكن هناك رجال لبيان الجواز، فهذا ما كانت تعنيه بقولها في المحرمة: (وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت) انها تغطيه ولو لم يكن هناك رجال لسبب حر او برد او نوم او هوام او بدون سبب جائز لها ( ان شاءت ) خلافا لقول الجمهور .
    وفيه جواز التخمير برفعه من أسفل الوجه من الصدر إلى أعلى الرأس أو العكس كما هو الغالب في سدله من أعلى الرأس إلى أسفل الوجه والصدر. لأن الممنوع لها هو عطفه ولفه وشده وربطه من الخلف فيكون كالمفصل على وجهها سواء بالخمار الذي يستر وجهها بالكامل ولو بدون كشف للعينين، أو بالخمار الذي يظهر منه العينان فكلاهما لا يجوز للمحرمة لأنهما بطريقة العطف واللف والشد على الوجه والجبين حتى يثبت كالبرقع والنقاب واللثام والخمار الملفوف. ) انتهى بتصرف من كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود. وبالله التوفيق.

  7. #7

    افتراضي رد: الرد على أمل آل خميسة في تضعيف سند ابن عباس في الوجه والكفان وأيضاً من الناحية الفقهية

    صدر كتاب ( اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ).والكتاب تكملة وتأييد للكتاب السابق ( كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ويوجد كتيب صغير ( خلاصة كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) مضمون كلام المؤلف ما يلي :
    كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب. باجماع المسلمين على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات (وازواجه امهاتهم) لهذا ذكرت (بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى (فسالوهن من وراء حجاب) علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن .
    وان قال بعض اهل العلم بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد من ستر الوجوه فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد وغير ذلك مما يجوز لغيرهن. وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم من التحريف والتبديل والتصحيف.
    وايضا باجماع اية الحجاب من الرجال اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة (يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كحال الحجاب وهن في البيوت (من وراء حجاب) فاذا خرجن من بيوتهن فيكون من وراء حجاب لبس جلابيبهن. راجع جميع المفسرين لاية (يدنين) بلا استثناء حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من تبرج الجاهلية وفعل الاماء المملوكات وتبذل وعادة العربيات. وهذا مجمع عليه عند اهل الشريعة واللغة والمعاجم والسير والتاريخ ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور انظر لكافة المعاجم واللغة لكلمة(تبرج) (سفور) انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. .و *(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والله ورسوله ذكره على المستور بالكامل* راجعها كلها في الكتاب والسنة (وبينهما حجاب) (وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات (حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب* فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اهل الظاهر ولا احد بتاتا فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم. ومن قالوا الوجه ليس عورة لا يعنون جواز كشفه بتاتا بل هم متفقون مجمعون على فريضة ستر وجوه النساء ولكن الاختلاف بينهم من باب نوع اختلاف التنوع فقط على السبب والعلة والحكمة للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال. فمن قالوا ان سبب الفريضة على ستره كونه عورة ومن اعترض وقال ليس عورة. وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث... ولكن في باب فريضة الحجاب بستره قالوا ان تحقيق وتنقيح تخريج مناط العلة من فريضة سترة في الحجاب انما هي للفتنة والشهوة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى (زين للناس حب الشهوات من النساء...) ولقوله عليه السلام (ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء). فعلتهم كما في اصول الفقه على فرض ستره الفتنة والشهوة. فذاك يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة.
    كما ان اية (الا ما ظهر منها)[النور:٣١]. التي في سورة النور جاءت متاخرة سنة ست من الهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها. فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي (من وراء حجاب) وقوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن). ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور (الا ما ظهر منها) واية (والقواعد من النساء) كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والنكاح للخاطب وتوثيق البيوع وعند التقاضي والعلاج ونحوها، فهي استثناء في وقت معين مستثنى عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريع وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله (لا يكلف الله نفسا الا وسعها )وكقوله (الا من اكره وقلبه مطمئن بالاسلام ) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها. كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس في ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا وتصحيفا. والادلة كثيره باجماع اهل العلم وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة عند الضرورة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وقت الضرورة من زينتها المكتسبة الملاصق معها خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير . فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسب اهل السفور اليوم (الوجه والكفان) وترك بقية اقوالهم في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة والرخصة فهذا دليل من ابسط الادلة ومن ضمن بقية الادلة الصريحة والكثيرة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة على ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان فقط.. والادلة لا يتسع المجال لذكرها هنا وتجدها في الروابط وفي الكتاب الجديد بتوسع .

  8. #8

    افتراضي رد: الرد على أمل آل خميسة في تضعيف سند ابن عباس في الوجه والكفان وأيضاً من الناحية الفقهية

    اقوال الصحابة في تفسير آية الرخصة من قوله تعالى: ( الا ما ظهر منها) لنور:31[. كلها صحيحة متفقون مع بعض كان اسلوبهم في التفسير بالمثال والاختصار ويقصدون مقصد واحد وان اختلفت العبارة وهذا يسمى اختلاف التنوع اي في العبارة والمقصد واحد في الحجاب فيضربون امثلة من الزينة التي يجوز كشفها عند الضرورة مثلا يقولون في تفسير ( اذا الشمس كورت) يقول احدهم (اظلمت) ويقول الاخر (لفت ورميت ) وكلهم صحيح يقصدون (ذهب ضوئها) ..وهذا كثير في علم التفسير يكون خلافهم فرعي ويسمية العلماء المتقدمون خلاف اي بمعنى خلاف تنوع الالفاظ والصيغ وهذا من دقتهم وحرصهم على نقل اقوال السلف كما هي باختلاف الفاظها حتى ان البخاري ينقل رواياتهم للحديث لادني اختلاف والمعنى واحد وكذلك العلماء مع اقوال السلف في التفسير خاصة فتاتي تتنوع ومختلفة ويطلقون عليها اختلفوا لكن قصدهم ومرادهم اختلاف تنوع الالفاظ لكن مرادهم ومقصدهم واحد وليسوا مختلفين بالحقيقة خلاف تضاد لا يمكن الجمع بينه.. و نبه علي هذا السيوطي في البرهان في علوم القران وابن تيمية في مقدمة علم التفسير والشاطبي والزركشي وغيرهم كثير *أن اختلاف أقوال الصحابة في تفسير آية الرخصة من قوله تعالى: ( الا ما ظهر منها) لنور:31[. كان من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد:* وهو في التمثيل لبيان بعض الزينة التي تحتاج وتضطر المرأة لإظهارها في بعض الأحوال، سواء كانت من زينتها الخلقية التي هي من أصل خلقتها كالوجه والكفان ونحوهما من جسدها أو من زينتها المكتسبة التي تتزين بها كالثياب أو الخاتم أو الكحل أو الخضاب أو السوار ونحو ذلك، فعند ورود الحاجة والضرورة فإنه يشق عليها نزع تلك الزينة، فأراد السلف أن يبينوا أن ما كان تابعاً ومتلبساً من زينتها المكتسبة بأصل زينتها الخلقية، هو أيضاً مما رُخص لها أن تكشفه حال الضرورة فهو داخل في حكم الرخصة الأصلية من باب أولى ورفعاً للمشقة وبخاصة أن ما يبدو وقت الحاجة والرخصة طارئ قليل وقصير وقته، فهو استثناء من عموم أحوالها العامة والعادية، ومثله من احتاجت لإبداء العينين تبصر بهما الطريق أو الأشياء التي ترغب في شرائها وصادف أن كان عليهما الكحل، أو احتاجت أن تبدي الكفين تتفحص بهما الأشياء من حبوب أو قماش ونحو ذلك وصادف أن كان فيهما الخضاب أو الخاتم أو السواران، أو احتاجت لكشف أكثر من ذلك كمن كشفت وجهها للشهادة أو الخطبة أو ليُعرف شخصها كما في التقاضي والنواحي الأمنية ونحو ذلك، أو كشفت شيئا من جسدها كالعلاج ونحوه مما لا بد من ظهوره منها، او احتاجت ان يدخل عليها بينها او مزرعتها زائر فغطت وجهها وهي بثيابها بدون جلباب لان الجلابيب عند خروجهن من البيوت للطرقات وهي تعتبر في بيتها فجاز ورخص بثيابها الساترة وغطت وجهها وبعض العلماء اضاف من الرخص قال الثياب جلبابها من ضمن الاقول اي مما لا بد من ظهوره من زينتها ولهذا قال كثير من المفسرين ومن ذلك ايضا غير الرخص والضرورة ما ظهر من زينتها رغما عنها كريح كشفته او سقوط او غرق او حريق كما قاله الرازي وابن عادل والنيسابوري صاحب غرائب القران.. وكل اقوالهم صواب وبمعنى واحد فغلط من غلط بعض اقوالهم او اخذ بقول دون القول الاخر فيكون جعلهم مختلفين اختلاف تضاد كما هو حاصل اليوم والصواب كل اقوالهم صحيحة ثابتة بالنقل وصواب وامثلة فيما يجوز كشفه ويرخص وقت الضرورة ولهذا غلط اهل السفور اليوم عندما اخذوا الوجه والكفين وتركوا الكحل والخضاب والخاتم والسواران والثياب ... فدل انهم لم يفهموا مقصد السلف وان الاية رخصة ومع ذلك فقد كن حريصات على التستر والتصون فمتى ما انقضت حاجتهن وضرورتهن أو كن قريبات من الرجال بادرن بالتستر قدر المستطاع. قال الإمام الزركشي (ت:794هـ): (يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالا وليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل أو لكونه أليق بحال السائل وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً، والمراد الجميع، فليتفطن لذلك، ولا يُفهم ثَمَّ اختلاف العبارات اختلاف المرادات) انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف) فمن أخذ من آية الرخص والاستثناءات التي في سورة النور المتأخرة ما جعله حكماً لبيان طريقة وصفة فريضة الحجاب، كان قوله هذا فوق أنه متعارض مع ما جاء من إجماع ونقول في سورة الأحزاب على وصف ذلك وصفاً دقيقاً، كان كمن يأخذ بأدلة الفطر للمسافر والمريض ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب.( للمزيد... راجع المبحث الثالث والخامس ) من كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف

  9. #9

    افتراضي رد: الرد على أمل آل خميسة في تضعيف سند ابن عباس في الوجه والكفان وأيضاً من الناحية الفقهية

    اية(الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) هذه اية الرخصة ككل استثناءات القران في الاحوال العادية الى الاستثنائية الضرورة فلما جاء بالرخص لكشف الوجه والكفين وما كان فيهما من كحل او خاتم او خضاب حناء او سواران لانها تابعة ويشق نزعها وقت الضرورة ولان وقت الضرورة قصير واذا جاز وقت الضرورة كشف اصل زينتها الخلقية من خلقتها جاز ما كان تابعا لها من زينتها المكتسبة التي ليس من اصل خلقتها وتتزين بها في زينتها الخلقية فهذا منا لا بد من ظهوره منها . *وهنا نبه الله بعد الاذن بالرخص الى ستر ما لا داعي لكشفه من زينتهن (الخفية كما يعبر العلماء) التي لا يحتاج لكشفها من شعورهن ونحورهن وصدورهن واذانهن وما عليها من زينة مكتسبة كالقرط ونحوها فجاء التنبيه بعد الاستثناء والاذن بالرخصة فقال (وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) بعد الاستثناء والرخصة للضرورة مباشرة فلا يتساهلوا عند الرخص بكشف ما لا داعي لكشفه* و سبق شرحنا بالادلة فوق بتوسع راجعه ان اية ( الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) رخصة استثناء ككل الاستثناءات في القران كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه.....الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان....الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.....لا يكلف الله نفسا الا وسعها.....لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا....الا ان تتقوا منهم تقاة... الا من اغترف غرفةبيده) وغيرها كثير .فقوله تعالى(الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) غلط اهل السفور اليوم عندما استشهدوا بها في تشريع وصفة فريضة الحجاب.. فهي متاخرة سنة ٦ من الهجرة في الرخص والحجاب نزل سنة ٥ من الهجرة وكعادة القران ينزل بعد الفرائض بالرخص والتوسعة رحمة بالعباد فمن فسر اية النور المتاخرة في الرخص انها اية فريضة الحجاب كان كمن يستدل باية الفطر في رمضان ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب وليس فريضة .

  10. #10

    افتراضي رد: الرد على أمل آل خميسة في تضعيف سند ابن عباس في الوجه والكفان وأيضاً من الناحية الفقهية

    الاجماع على ستر المسلمة لوجهها بالكتاب والسنة واجماع المذاهب الاربعة ولكن بسبب الشبهات التي ذكرها المتاخرون فرغت معاني الاحاديث والقران واجماع اقوال العلماء من بيان الاجماع .مثل ١ _ شبهة ان الوجه ليس عورة يعني عند اهل السفور اليوم كشف وجهها وهذا لا يعنيه قولهم ولم يقولوه ولا مرة واحدة في كتبهم . وانما خلافهم فرعي في اصول الفقه فهم مجمعون على فريضة ستر المسلمة لوجهها امام الرجال فهذا يريد ستره بعلة العورة واولئك يردون علة الاولين لان علتهم في ستره امام الرجال علة ثانية وهي الفتنة والشهوة المتحققة والمتاصلة بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء .
    ٢ _ شبهة حديث الخثعمية ورددنا عليهم انها كانت في ظعنها وهي الهوادج فكانت داخل هودجها لما سالت رسول الله وتلفت الفضل ينظر اليها داخل هودجها.
    ٣ _ شبهة حديث سفعاء الخدين ورددنا عليهم ان قول جابر خبر لا يعني رؤية جابر لها كما نحن طوال قرون الامة كلها نخبر ونروي الحديث بنفس حروف ولفظ جابر بالضبط ونحن لم نراها.
    ٤ _ شبهة ان الحجاب خاص بامهات المؤمنين فهموها اهل السفور اليوم غلط ككل شبهاتهم. لان امهات المؤمنين لهن خصوصيتين لا تعنيان انهن يغطين وغيرهن يكشفن
    الخصوصية الاولى: مجمع عليها انهن امهات بنص القران(وازواجه امهاتهم) ومع ذلك امرهن الله وتحجبن وغطين وجوههن كبقية النساء والام في العادة لا تحتجب من ابنائها فكن مخصوصات عن جميع امهات الناس بالحجاب من الابناء .
    والخصوصية الثانية: مختلف فيها قالها بعض اهل العلم وخالفهم فيها او في بعضها بعض اهل العلم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد من ستر الوجوه في الحجاب بحيث لا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة كغيرهن ولا يكشفن ولو كن قواعد ولا يرى شخصها ولو متجلببات منقبات احد بل يحطن بالستور والخيام يعني ازيد من ستر الوجوه ... وليس انهن يغطين وجوههن وغيرههن من المسلمات يكشفن . هذا جهل بكلام المتقدمين ..واختلف الفقهاء بعضهم قالوا هذه لا تصح وهذا تورع كل النساء سواء متى ما ارادوا الحجاب من الاعمى او وهن قواعد او لا يكشفن حتى في الرخص كالشهادة ونحوها فلهن ذلك ...
    ٥ _ شبهة اهل السفور اليوم عن مالك في الاكل مع غير ذي محرم ورددنا عليهم انه ليس في سؤال مالك ولا جوابه لفظ او كلمة الاجنبي وهناك من يجوز الاكل من غير المحارم كعبدها وعبد الزوج او عبد ابوها او اولي الاربة من الرجال والمخنث والمعتوه والمجنون او كان قصد السؤال غير محارمها من نفسها كمحارم زوجها وغير ذلك .ولا يستغرب من ذلك فمن دقتهم كانوا يسالون اشد من ذلك كمنع بعضهم كشف وجهها للكافرة والفاسقة ومنع بعضهم كشف وجهها لعمها وخالها حتى لا يصفونها لابنائهم ومنع بعضهم كشف وجهها امام زوجها المظاهر او المطلق خشية من مواقعتها قبل الكفارة او نية العزم على الرجوع وهو لا يريدها ومنع بعضهم كشف الشابة الصغيرة وجهها امام ابناء زوجها المتوفى وعدوهم من الاجانب تستتر عنهم. ومنع بعضهم كشف وجهها امام اخوها ممن لا تؤمن ناحيته او يخشي منه لعدم سابق الخلطة بينهما كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها فما راها حتى ماتت. ومنع بعضهم كشف وجهها للشابات عند الضرورة وقال لان الفتنة بهن اكثر وفي غيرهن غنية ولم يرخصوا لهن وقت الضرورة لفساد الازمان ونحو ذلك ومنع بعضهم كشف الاماء وجوههن وقالوا هن كالحرائر يسترن وجوههن كابي حيان الاندلسي وابن حزم الظاهري والنووي وبعض فقهاء المذاهب الاربعة. ومنع بعضهم كشف وجهها لعبدها ...وغير ذلك ذليل الاجماع على سترها من الاجنبي .
    ٦ شبهة اعتقاد اهل السفور اليوم ان اية سورة النور ٣١ (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها) انها اول ما نزل في فريضة تشريع الحجاب وانها في بيان صفة الحجاب... ورددنا على ذلك وانه غلط وان فريضة الحجاب نزلت سنة خمس من الهجرة في سورة الاحزاب في اية (من وراء حجاب)٥٣ . وفي حال خروجهن من بيوتهن ( يدنين عليهن من جلابيبهن )٥٩. وبالتالي فالاية (الا ما ظهر منها ) متاخرة في سنة ٦ وانها في الرخص والاستثناء ككل استثناءات وعادة القران تنزل الرخص بعد الفرائض للضرورة والحاجة رحمة وتوسعة للعباد كما في الاستثناءات في قوله تعالى(الا ما اضطررتم إليه ...الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ... الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا....لا يكلف الله نفسا الا وسعها.. الا ان تتقوا منهم تقاة .. الا من اغترف غرفة بيده) وغير ذلك من الرخص عند الضرورة والحاجة .
    والله اعلم

  11. #11

    افتراضي رد: الرد على أمل آل خميسة في تضعيف سند ابن عباس في الوجه والكفان وأيضاً من الناحية الفقهية

    اجماع المذاهب الاربعة على فريضة ستر المسلمة لوجهها... وانما خلافهم فرعي في اصول الفقه في علة طلب الشارع ستره ..هناك من قالوا ان الوجه عورة مطلقا ودوما ... وهناك من توسط فقالوا بالعورة ولكن وقت الضرورة والحاجة اخرجوه من العورة للابتلاء والحاجة لكشفه فقالوا وقت الحاجة والضرورة من خاطب وشهادة وقاضي لا يكون عورة هنا فقط وقت الحاجة والضرورة ... ولكن هناك من قالوا الوجة ليس عورة مطلقا ودوما وبنفس الادلة لانها تبتلى بكشفه وقت الحاجة ولادلة اخرى لانه ينكشف في الصلاة والاحرام ولو قلنا انه عورة لقيل وكيف صحة صلاتها ونسك احرامها وقد كشفت عند عدم وجود الرجال ما هو عورة فحتى لو صلت في بيتها لوحدها وكشفت الوجه وهو عورة لبطلت صلاتها وهكذا احرامها لو ٤لنا انه عورة وبالتالي قالوا الوجه ليس عورة مطلقا ودوما ... ولكن فرض ستره عندهم عن الرجال لعلة اخرى وهي علة الفتنة والشهوة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء كما قال تعالى( زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين..) وقال الرسول ( ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء وان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء ) فسواء من قالوا الوجه عورة فلا نفرح بقولهم ... ولا نغلط من قالوا ليس عورة فكلهم صحيح وادلتهم من الكتاب والسنة... فخلافهم فرعي في اصول الفقة والعلة وتحقيق وتنقيح مناط العلة في طلب الشارع ستر المسلمة لوجهها عن الرجال ولكن كلهم مجمعون على ستره عن الرجال .. هذا يوجب ستره بعلة العورة... وذاك يوجب ستره بعلة الفتنة والشهوة المتحققة بالفطرة التي فطر الله العباد عليها تجاه النساء... وكلهم خلافهم فرعي ولهم ادلتهم من الكتاب والسنة....
    بل الذبن قالوا الوجه ليس عورة وانما فرض ستره للفتنة والشهوة هم اشد تشددا في فريضة الحجاب اكثر ةاشد من القائلين بالعورة بعكس ما يظن اهل السفور اليوم فبعلتهم الفتنة والشهوة حرموا كشف الوجه في كثير من المسائل المباحة
    مثل
    * منعوا كشف المسلمة وجهها امام العم والخال احتياطا من وصفها لابنائهما ولا عورة .
    * ومنعوا كشف المسلمة وجهها امام الاعمي لعلة الفتنة والشهوة وهو لا يراها ولا عورة.
    * ومنعوا كشف المسلمة الشابة وجهها امام الاولاد الكبار لزوجها المتوفى ولا عورة ولكن بعلتهم الفتنة والشهوة وهم محارم لها ...
    * ومنعوا جلوس الامرد مجالس الريبة من الرجال ولا عورة وإنما بعلة الافتتان والشهوة به.
    * ومنعوا كشف المسلمة وجهها امام المراة الكافرة والفاسقة ولا عورة وإنما للفتنة والشهوة ووصفها لرجالهم.
    * ومنعوا بعضهم كشف المراة وجهها امام بعض المحارم ممن لم يكن بينهما سابق خلطة تؤمن به الفتنة والشهوة بينهما كما منع الرسول سودة من كشفها لوجهها لرجل حكم انه اخوها فما راها حتى ماتت.. ونحو ذلك .
    * ومنعوا بعضهم كشف الزوجة وجهها امام زوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا او ظاهرها حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة حتى لا يفتتن بها ويشتهيها ويواقعها قبل الكفارة وقبل نية العزم على الرجوع وهو لا يريدها ..
    *ومنعوا النظر من المراة للرجل كما امر الله بغض البصر ولا عورة قالوا لعلة الفتنة والشهوة.
    ومنعوا النظر للمراة ولو المنقبة المستترة بالكامل وتاملها من خلف جلبابها ولا عورة منها ظاهرة وانما بعلة الافتتان والشهوة .
    وووووو
    ولهذه ذهب لهذه العلة الجمهور ان الوجه ليس عورة ولكن للفتنة والشهوة ليدخلوا كثيرا من المسائل والي هي لا عورة .
    راجع كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود.
    وكتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف .

  12. #12

    افتراضي رد: الرد على أمل آل خميسة في تضعيف سند ابن عباس في الوجه والكفان وأيضاً من الناحية الفقهية

    تنبيه الاخوان الذين يؤلفون لستر المسلمة لوجهها وهم في الحقيقة قد يضرون من حيث لا يشعرون عندما يقولون من البداية ان هناك خلاف في الفرائض فمن هنا تعلم انهم يخبصون وكتابهم ليس نصرة للحق بل ضرر واخطاء وتاييد للباطل
    *كتاب التحيز في الرد على ستر المسلمة لوجهها فاشل ما جاء بجديد ينقل من اغلاط كتب الالباني رحمه الله في السفور اليوم ومهم تعرف انه ليس كل ادلة الموافقين لنا في فرض ستر الوجه ادلة لنا بل قد نختلف في الاستدلال بنفس بعض ادلتهم وان كنا نوافقهم في الجملة على فريضة ستر الوجه لكن لا يلزم ان نوافقهم على كل دليل بل قد نختلف معهم في بعض تلك الادلة* ... فمثلا

    ١_ *في اقوال الصحابة في تفسير اية النور ٣١ في الرخص والضرورات كلها ناخذها كلها صواب كلها صحيحة فهم متفقون لم يرد احدهم على الاخر قصدوا امثلة مما يجوز كشفه عند الضرورة ولا ناخذ بعض ونعرض عن بعض* .مثل اهل السفور اليوم ياخذون الوجه والكفان ويعرضون عن الكحل والخضاب والخاتم والسواران والثياب ....وايضا لسنا مع من يوافقنا فعلوا مثل اهل السفور اليوم اخذوا بعض فقالوا الثياب فقط غلط منهم لانهم ما فهموا ان اقوال السلف في الاية هي امثلة في تفسير الرخصة وان اختلافهم تنوع كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية( وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير: تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه؛ كالتمثيلات = هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يُظَنُّ أنه مختلف ) فهم متفقون ان الاية رخصة واستثناء من الحكم الاصلي ومن فريضة ستر الوجه ككل الاستثناءات في القران( الا ما اضطررتم اليه....الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا....الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان...لا يكلف الله نفسا الا وسعها...لا يكلف الله نفسا إلا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا....الا من اغترف غرفة بيده....الا ان تتقوا منهم تقاة ).
    ٢_ *وكذلك لم يحرر الموافقون لنا مسالة ان الائمة الاربعة متفقون على فريضة ستر المسلمة لوجهها عن الرجال وان خلافهم انما هو خلاف فرعي في اصول الفقه واستنباط العلل والاحكام والحكمة من طلب الشارع ستر وجهها عن الرجال فهذا يريد ستره بعلة العورة لاحاديث وايات وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة المتحققة والمتاصلة بالفطرة لاحاديث وايات وكلهم صواب وحق* ولا ينبغي نغلط احدهما فمؤداهما واحد وهو ستر وجهها باي من العلل والحكم الاقرب لمراد الشرع .
    ٣_ *وكذلك لم يحرر الموافقون لنا ردودهم على شبهات اهل السفور اليوم فلم تكن ردودهم عليها مقنعة وقاطعة* وبالتالي جعلوا عليهم من اهل السفور اليوم مدخلا وسبيلا للاخذ والرد عليهم .
    وكتاب الحيده او التحيز فاشل مقلد اخطاء كتب الالباني في السفور وانما وجد مدخلا بسبب بعض اخطاء استدلال من يوافقونا في ستر المسلمة وجهها لم يحرروا ويقرروا بعض المسائل والردود تحريرا وردا قويا وصحيحا كما سبق ولم يقطعوا ان الخثعمية لم تكن كاشفة امام عموم الرجال وانما كانت داخل هودجها وضعنها لما سالت ولم يقطعوا ان قول جابر قامت امراة سفعاء الخدين انه مجرد خبر لا يعني الرؤية كما نحن اليوم ننقل حروف جابرىبالضبط ولم نراها وذكروا اقوال مرجوحة ككونها محرمة او صغيرة وكله غلط فجعلوا للمخالف عليهم سبيلا ومدخلا للرد عليهم ... وان كان الموافقون لنا في ستر وجه المسلمة في الجملة اهدى من اهل السفور والتبرج سبيلا وموافقين لنا على انعقاد الاجماع بستر المسلمة وجهها عن الرجال الاجانب.

  13. #13

    افتراضي رد: الرد على أمل آل خميسة في تضعيف سند ابن عباس في الوجه والكفان وأيضاً من الناحية الفقهية

    *الحجاب بستر المسلمة لوجهها فريضة (باجماع المفسرين) وترك الفرائض من الكبائر ومن التبرج والجاهلية وعادات وتبذل العربيات وفعل وزي لباس الاماء العبدات راجع بالنت عنوان (تغطية الوجه في أربعين تفسيراً للقرآن العظيم) . وفي عصرهم كان فرض ستر المسلمة لوجهها عن الرجال من المعلوم من الدين* بالضرورة. منكره قد يكون كافرفي زمنهم.. لولا غربة الاسلام واندراس معالمه اليوم.
    1_ فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام)أخرجه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني.
    2- وفي "الموطأ" عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر قالت: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق). والحديث جمع شروط الصحة عند الشيخين، قال الألباني: قلت: وهذا إسناد صحيح، الإرواء.
    3- قال الإمام الطبراني في "التفسير الكبير" لسورة الأحزاب الآية (59) (ت:360هـ) لآية الإدناء: (قال المفسِّرون: يُغطِّين رؤُوسَهن ووجوههن إلا عَيناً واحدة. وظاهرُ الآية يقتضي أنْ يكُنَّ مأمورات بالسَّتر التام عند الخروجِ إلى الطُّرق، فعليهن أن يَستَتِرْنَ إلا بمقدار ما يعرفنَ به الطريق) انتهى.
    -4 الإمام أبو حيّان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره المحيط حيث قال: (كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة مكشوفتي الوجه في درع وخمار،... فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء، بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه)
    وكلهم كلهم على ذلك نص بصيغة الامر والوجوب كما في الآية الكريمة لرسوله بالبلاغ.
    5- قال الطبري: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن... ثم أسند الطبري إلى ابن عباس رضي الله عنهما قوله: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينًا واحدة.
    6- وقال السمرقندي: ويقال: يعني: يرخين الجلابيب على وجوههن.
    7- وقال ابن أبي زمنين: والجلباب الرداء؛ يعني: يتقنعن به.
    8- وقال الثعلبي: أي: يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنعن بها، ويغطين وجوههن ورؤوسهن.
    9- وقال الكيا الهراسي: الجلباب: الرداء، فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن.
    10-قال الزمخشري:يدنين عليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن.
    11- وقال العز بن عبد السلام: الجلباب: وإدناؤه أن تشد به رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرها، أو تغطي به وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى.
    12- وقال البيضاوي: يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة.
    13- وقال النسفي: يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن.
    14- وقال ابن جزي: فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن.
    15- وقال السيوطي في الجلابيب: أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة.
    16- وقال البقاعي: أي: على وجوهن وجميع أبدانهن فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً.
    17- وقال أبو السعود الحنفي: أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي.
    18- وقال أبو الفداء الخلواتي: والمعنى يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة، ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان.
    19- وقال المراغي: أي يرخين ويسدلن، يقال للمرأة إذا زل الثوب عن وجهها أدني ثوبك على وجهك .
    20_ قال الشيخ الشعراوي تفسيره: (والمراد: يُدنين جلابيبهن أي: من الأرض لتستر الجسم. وقوله: {عَلَيْهِنَّ} يدل على أنها تشمل الجسم كله، وأنها ملفوفة حوله مسدولة حتى الأرض... وقالوا: الجلباب هو الخمار الذي يغطي الرأس، ويُضرب على الجيوب أي فتحة الرقبة لكن هذا غير كافٍ، فلا بُدَّ أنْ يُسدل إلى الأرض ليستر المرأة كلها، لأن جسم المرأة عورة، ومن اللباس ما يكشف، ومنه ما يصف، ومنه ما يلفت النظر. وشرط في لباس المرأة الشرعي ألاَّ يكون كاشفاً، ولا واصفاً، ولا مُلْفِتاً للنظر؛ لأن من النساء مَنْ ترتدي الجلباب الطويل السَّابغ الذي لا يكشف شيئاً من جسمها، إلا أنه ضيِّق يصف الصَّدْر ويصف الأرداف ويُجسِّم المفاتن حتى تبدوا وكأنها عارية) انتهى.
    21_ وحتى أن شيخ الأزهر السابق الشيخ محمد سيد طنطاوي مع انه معروف موقفه من النقاب لكن لما رأى الإجماع وكثرة النقول المتواترة عن السلف في الآية قال في كتابه التفسير الوسيط (11/245). (والجلابيب جمع جلباب، وهو ثوب يستر جميع البدن، تلبسه الـمرأة فوق ثيابها، والمعنى: يا أيها النبي قل لأزواجك اللائي في عصمتك، وقل لبناتك اللائي هن من نَسْلك، وقل لنساء المؤمنين كافة، قل لهن: إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن، فعليهن أن يَسدلن الجلابيب عليهن حتى يسترن أجسامهن ستراً تاماً من رؤوسهن إلى أقدامهن؛ زيادة في التستر والاحتشام، وبعداً عن مكان التهمة والريبة. قالت أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كان على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سُود يلبسنها) انتهى.
    22_ وجاء في التفسير الوسيط لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر: ({يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } أي: يسدلن عليهن من الجلابيب، جمع جلباب، وهو ثوب واسع يغطي جميع الجسم كالملاءَة والملحفة يتخذنه إذا خرجن لداعية من الدواعي... ويراد من إدنائه أَن يلبسنه على البدن كله، أو التلفع بجزءٍ منه لستر الرأْس والوجه، وإرخاء الباقي على بقية البدن. هذا إذا أردن الخروج إلى حوائجهن... وكانت المرأَة من نساء المؤْمنين قبل نزول هذه الآية تكشف عن وجهها وتبْرز في درع وخمار كالإِماء... والمعنى الإجمالي للآية: مُرْ أيها النبي أَزواجك وبناتك ونساءَ المؤمنين، أن يسدلن عليهن بعض جلابيبهن. واختلف في كيفية هذا السِّتر: فقال السّدي: تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلَّا العين. وقال علي بن أَبي طلحة عن ابن عباس: أَمر الله نساءَ المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أَن يغطين وجوههن من فوق رءُوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة. وقال الحسن: تغطي نصف وجهها. وقال محمد بن سيرين: سأَلت عبيدة السلماني، عن قول الله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } فغطى وجهه ورأْسه، وأَبرز عينه اليسرى. وظاهر الآية، أنها محمولة على طلب تستر تمتاز به الحرائر عن الإِماءِ) انتهى بمراجعة مجمع البحوث بالازهر.
    23_ وقال مفتي الديار المصرية الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله (ت:1355هـ):
    عند تفسيره: (يسدلن الجلابيب عليهن حتى يسترن أجسامهن من رؤوسهن إلى أقدامهن... والجلابيب جمع جلباب وهو ثوب يستر جميع البدن يعرف بالملاءة أو الملحفة) انتهى وغيرها اكثر ولولا التطويل لذكرت غيرهم وللمزيد ولكن راجعوا عنوان (تغطية الوجه في أربعين تفسيراً للقرآن العظيم) .

  14. #14

    افتراضي رد: الرد على أمل آل خميسة في تضعيف سند ابن عباس في الوجه والكفان وأيضاً من الناحية الفقهية

    اكثر من ستين مفسرا قالو عند تفسيرهم لاية ( يدنين) بان كشفهن لوجوههن محرم من كبائر الذنوب بدليل *وصفهم لكشفها وجهها امام الرجال بأبشع الأوصاف وأشنعها بأنه كان *من (فعل الجاهلية)*
    *و(تبذل وعادة العربيات)*
    *و(زي لباس الإماء) العبدات المملوكات المباعات المشترات* ودون معارض ولا مخالف لهم ممن يعاصرونهم أو ممن بعدهم على مر العصور، فهذا إجماع آخر أصرح من الصريح* ذكروه عند اجماعهم على تفسير آية الإدناء بانها تغطية وجوههن .
    (*)- *(زي التشبه بلباس بالإماء)* كلهم انظر إلى كل التفاسير بلا استثناء بتاتا لآية الإدناء في عدم التشبه (بالإماء) في كشفهن لوجوههن. وذكروا بالنص الصريح ( الوجوه)
    (*)- *(من الجاهلية)* انظر مثلا إلى تفسير ابن كثير والزمخشري والرازي والنسفي والقاسمي وأبي حيان والنيسابوري صاحب غرائب القرآن والقنوجي وغيرهم في اتفاق على ماقالوه من أن كشفهن للوجوه من (الجاهلية) دون اي ملحظ من احد على ما قالوه على شناعته لانه الحق . وقد سبق معنا معظمهم في كتابنا كشف الأسرار عن القول التليد ، دون معارض لهم بتاتا من أحد.
    (*)- *(من عادات وتبذل العربيات)* انظر مثلا تفسير ابن عطية والقرطبي وابن جزي وغيرهم في اتفاق من الجميع من أن كشفهن للوجوه (من عادات العربيات) قبل فرض الحجاب، دون اي ملحظ من احد على ما قالوه على شناعته لانه الحق . وقد سبق في كتابنا كشف الأسرارعن القول التليد . دون معارض لهم بتاتا من أحد.
    http://best-4.ahlamountada.com/t2972-topic
    راجع بقوقل (ستر المسلمة وجهها في اربعين تفسيرا) وكتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود.
    وكتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف)
    وخلاصة كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف.
    كلها بالنت مجانا وبالمكتبات .

  15. #15

    افتراضي رد: الرد على أمل آل خميسة في تضعيف سند ابن عباس في الوجه والكفان وأيضاً من الناحية الفقهية

    اجماعات الشرع واللغة والمعاجم ترد على اهل السفور والتبرج
    وجهلهم بمعنى كلمة التبرج و السفور و الحجاب
    بالاجماع في اللغة والمعاجم والدين والشريعة ( *التبرج والسفور* ) يطلق اذا كشفت المراة وجهها او اي شي من محاسنها. وكذلك ( *الحجاب* ) يطلق على المستور بالكامل:


    ( ١ ) _ ( التبرج ) قال في لسان العرب لابن منظور: (برج) وتبرجت المرأة تبرجا: أظهرت زينتها ومحاسنها للرجال وقيل: إذا أظهرت *وجهها* وقيل إذا أظهرت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحيط في اللغة: (برج) البرج:.. وإذا أبدت المرأة *وجهها* قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات) انتهى. وقال في تهذيب اللغة: (وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* ، قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: (وتبرجت المرأة: أظهرت *وجهها* ) انتهى. وهكذا كثير عند بقية المعاجم لا يحصى ولا ينتهي ولكن منعا للتطويل .

    ( ٢ )_ ( السفور ) قال في "لسان العرب": (سفر) قال وإذا ألقت المرأة *نقابها* قيل سفرت فهي سافر... وسفرت المرأة *وجهها* إذا كشف النقاب عن *وجهها* تسفر سفوراً). وقال في "المعجم الوسيط" بتحقيق مجمع اللغة العربية: (سفر) سفوراً وضح وانكشف... والمرأة كشفت عن *وجهها* . وقال عند (السافر) ويقال امرأة سافر *للكاشفة عن وجهها* ). وقال في "المحيط في اللغة": (والسفور: سفور المرأة نقابها عن *وجهها* ، فهي سافر). وقال في "تاج العروس": (يقال: سفرت المرأة إذا *كشفت عن وجهها* النقاب وفي المحكم: جلته وفي التهذيب: ألقته تسفر سفوراً فهي سافر) انتهى. وهكذا كثير عند بقية المعاجم لا يحصى ولا ينتهي ولكن منعا للتطويل .


    ( ٣ )_ *( الحجاب )* معروف في اللغة والمعاجم *والله قال الحجاب ومعنى الحجاب اي ستر كامل فكل كلمات الحجاب في القران والحديث بمعنى الستر الكامل لا يكون شيئا مكشوفا * راجعها كلها كثيرة جدا كمثل {وَاذْكُرْ فِي الكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيّاً * فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً} (مريم: 16 ـ 17) . {فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالحِجَابِ} (طه: 32). {وَإِذَا قَرَأْتَ القُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَّسْتُوراً}. {وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ ممَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ} (فصلت: 5). (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ) (الشورى: 51). {وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ} (الأعراف: 46). (فسالوهن من وراء حجاب) (الأحزاب: 53). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات (حجابا له من النار،) يعني لا يوجد فتحة تدخل منها حرارة النار تحرقه.. وغير ذلك كثير جدا لا يحصى في كلام الله ورسولة واللغة والمعاجم .

    وبالتالي كشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما اصبحت هي كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما* وليس هناك حجاب ولا شيء . فليس كشف الوجه هذا مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اهل الظاهر ولا احد بتاتا من علماء المسلمين فلم يكونوا يعرفون السفور ولم يخطر في بالهم .
    بل الذبن قالوا (الوجه ليس عورة) وانما فرض ستره للفتنة والشهوة المتأصلة والمتحققة والمتجذرة بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء. والنساء تجاه الرجال . هم اشد تشددا في فريضة الحجاب اكثر واشد من القائلين بالعورة بعكس ما يظن اهل السفور اليوم ان من قالوا بالعورة هم اكثر تشدد .. بالعكس من رفضوا في اصول الفقه عند تحقيق وتخريج مناط الاحكام ومعرفة الحكمة والعلة من ان الله فرض ستر وجوه النساء عن الرجال قالوا (ليس الوجه عورة) ورفضوا علة ان يكون ستر وجه المراة لاجل العورة وان كانوا يقولون بها في العموم ان المراة عورة مستورة للحديث ( المراة عورة) ولكن في علة الحجاب عندهم علة وحكمة انسب واقرب في نظرهم وهي علة الفتنة والشهوة التي فطر الله العباد عليها لقوله تعالى ( زين للناس حب الشهوات من النساء ..) فبدأ بهن ولقول الرسول (ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء وان اول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ) فعندهم ان سبب فرض ستر وجهها ليست فقط لاجل ان الوجه عورة وقالوا في نظرهم هذه علة قاصرة عندهم عن المعنى والحكمة الواسع من فريضة الحجاب وستر وجهها . فاذا قلنا لاجل العورة فاننا لن نستره الا من الاجنبي فقط وهناك امور ليست عورة ويجب حجب وجهها عنهم لاجل الفتنة والشهوة المتحققة والمتاصلة بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء . وان الرسول حجب سودة عن من حكم انه اخوها ونحو ذلك كما سيأتي معنا ولهذا من رفض علة العورة هم الجمهور بسبب انهم اكثر تشدد في ستر المسلمة وجهها ممن قالوا بالعورة وستروها من الاجنبي فقط .. فبعلتهم الفتنة والشهوة المتأصلة بالفطرة حرموا كشف الوجه في كثير من المسائل المباحة مثل:
    ** منعوا كشف المسلمة وجهها امام العم والخال احتياطا من وصفها لابنائهما ولا عورة .
    ** ومنعوا كشف المسلمة وجهها امام الاعمي لعلة الفتنة والشهوة وهو لا يراها ولا عورة.
    ** ومنعوا كشف المسلمة الشابة وجهها امام الاولاد الكبار لزوجها المتوفى ولا عورة ولكن بعلتهم الفتنة والشهوة وهم محارم لها ...
    ** ومنعوا جلوس الامرد مجالس الريبة من الرجال ولا عورة وإنما بعلة الافتتان والشهوة به.
    ** ومنعوا كشف المسلمة وجهها امام المراة الكافرة والفاسقة وهي امراة مثلها ولا عورة وإنما للفتنة والشهوة كوصفها لرجالهم او التأثر بهن.
    ** ومنعوا بعضهم كشف المراة وجهها امام بعض المحارم ممن لم يكن بينهما سابق خلطة تؤمن به الفتنة والشهوة بينهما كما منع الرسول سودة من كشفها لوجهها لرجل حكم انه اخوها فما راها حتى ماتت.. ونحو ذلك.
    ** ومنعوا بعضهم كشف الزوجة وجهها امام زوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا او ظاهرها حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة حتى لا يفتتن بها ويشتهيها ويواقعها قبل الكفارة وقبل نية العزم على الرجوع وهو لا يريدها ... .
    ** ومنعوا النظر من المراة للرجل كما امر الله بغض البصر ولا عورة قالوا لعلة الفتنة والشهوة المتأصلة بالفطرة .
    ** ومنعوا النظر للمراة ولو المنقبة المستترة بالكامل وتاملها من خلف جلبابها ولا عورة منها ظاهرة وانما بعلة الافتتان والشهوة .
    وووووو
    ولهذه ذهب لهذه العلة الجمهور ان الوجه ليس عورة ولكن للفتنة والشهوة المتجذرة بالفطرة. ليدخلوا كثيرا من المسائل والي هي لا عورة .
    ويجدر التنبيه ان الفقهاء والمذاهب الاربعة لم يكونوا يختلفون في الاحكام ومسائل الفقه والفرائض والواجبات والمحرمات لانها احكام واضحة وظاهرة كما تركهم رسول الله على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ..وانما كانوا يختلفون كثيرا في اصول الفقه واستنباط العلل وتنقيح وتخريج مناط الاحكام ليقيسوها على ما سواها ويعرفون الحكمة من امر الشارع او نهيه من هذه الاحكام فخلافهم خلاف تنوع وخلاف فرعي ليس في اصل الاحكام . كمن قال سوف اذهب للجامعة من طريق كذا وكذا فقال له زميله في الجامعة لا طريق كذا وكذا سيء وغير جيد وفيه عقبات . فمن سمع كلامهم وخلافهم الشديد ذهب وقال للناس لا بد ان الزميلين كل واحد منهم يدرس في جامعة مختلفة تماما عن الاخر والحقيقة انهم يجلسان سويا في مقاعد الجامعة يستمعان للدرس. ولهذا للاسف جاء المتاخرون اليوم فلم يفهموا اصل واساس خلاف المتقدمين لبعدهم عن كتبهم واخذهم من اقرانهم من المتاخرين ولهذا لم يعلموا بان خلاف المتقدمين من المذاهب الاربعة كله او جله خلاف تنوع فرعي في اصول الفقه في ما هية الحكمة والعلل من تلك الاحكام وظنوهم انهم يختلفون في اصل تلك الاحكام وهم لم يختلفوا في الاحكام وانما في فروع اصول الفقه واستنباط العلل . وهذا كما حصل وقال رسول الله : (لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ.
    فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ) البخاري.
    فمنهم من صلي في الطريق وفهم الحث على التحرك اليهم. ومنهم من لم يصلي الا في بني قريضة واقرهم الرسول لان اصل الحكم والخطاب هو الذهاب الى بني قريضة وما عداه خلاف فرعي في الوسائل وكلهم مصيب . ولا شك انه في بعض الاحيان قد يكون في بعض استنباطات والعلل والاحكام من هو ظاهر في الصواب ولكن يبقى خلاف في الفروع . ولكن المهم ان نعلم ان المذاهب الأربعة في اصل الاحكام والاوامر والفرائض والواجبات والمحرمات مجمعون متفقون . وان لا نتسرع في نسبة ذكر الاقوال والروايات عنهم وكأنهم مختلفون عند الكلام في الفرائض والواجبات والمحرمات وندعي ونتشدق اننا فقهاء وملمون وعالمون بسرد وتفصيل اقوال المذاهب والروايات وكأنهم مختلفون فيها ونحن نعلم انها احكام واوامر شرعية ظاهرة امر الله رسوله بتبليغها فبلغها احسن بلاغ وبيان . كما امره في الحجاب بقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ) خاطبه باعلى صفاته بصفته النبي والحاكم على المجتمع حين خروج النساء من بيوتهن بامرهن بلبس الجلابيب السود وستر وجوههن . لاهمية هذه الفريضة عند الله فاوكلها لاعلى سلطة افيكون بعد ذلك امره فيه سنة ومستحب وبالاختيار . يأمره بامر (قل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ) ويكون فيه اختيار ومن فعلت وغطت وجهها فيكون (سنة ومستحب وفضيلة) هذا قول واختيار بدعي ما قيل في اي كتاب لا فقهي ولا تفسيري على مر العصور منذ ١٤ قرنا بتاتا افلا يكون بدعة وضلالة ظاهرة لاولي الافهام وطلب الحق بعيدا عن المجاملات وحبنا للاشخاص ولو كانوا اولي قربة . او نختلف في امر الله ونقول خلاف سائغ والرسول ما اوضح ولا بلغ . وكلا القولين جائز او راجح او يمكن الاخذ به . او قال به امام من ائمة المذهب الاربعة كذبا وبهتانا . عياذا بالله .
    وانما اهل التبرج والسفور اليوم يفهمون كل خلاف انه خلاف في اصل الفريضة وهذا ضلال وغلط في حق دين الله . وهم في الحقيقة فرقة بدعية خالفت الكتاب والسنة واجماع اهل العلم والشريعة من المذاهب الاربعة وخالفت اهل اللغة والمعاجم جميعا .. ولا شك ان منهم من عذرهم الله ولم يقصدوا او يتعمدوا الوقوع في البدعة . ولكن وجب قول الحق الذي انزله الله على رسوله بلسان عربي مبين بدون مجاملات .
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة، ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم، وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، وفي الصحيح أن الله قد قال: قد فعلت) [ مجموع الفتاوى: 19/191].
    وبالله التوفيق

  16. #16

    افتراضي رد: الرد على أمل آل خميسة في تضعيف سند ابن عباس في الوجه والكفان وأيضاً من الناحية الفقهية

    بسم الله. والحمدالله
    مقولة الفقهاء الاربعة ( الوجه والكفان ليسا عورة ) او ( المراة كلها عورة إلا الوجه والكفين ) لن تجدوها الا في موضعين في كتب فقه المذاهب الاربعة...
    الاول في موضع رخصة وضرورة كشفها في ( كتاب الصلاة ) والثاني في موضع رخصة وضرورة كشفها في( كتب ضرورات المراة المختلفة مع الاجنبي) مثل كتاب النكاح لرؤية الخاطب وكتاب البيوع وكتاب الشهادات وكتاب العيوب بالمراة او علاجها ووو وهكذا .
    فقط في هذين الموضعين قال الجمهور ردا على رواية في مذهب احمد الذي منع كشفها بالموضعين بحجة العورة فردوا الجمهور والرواية الثانية لاحمد ( الوجه والكفين ليسا عورة).


    *الخطيير الخطير الخطير الذي يدل على غلط اهل التبرج والسفور اليوم*
    فجعل ووضع اهل السفور اليوم مقولة الفقهاء (الوجه ليس عورة) لتكشف في فريضة الحجاب بدل قصد المذهب الاربعة انها في لتكشف في صلاتها وفي ضروراتها خطره عظيم من عدة امور انه :
    ١_ *رد على الله* جهلا وان لم يقصدوا في تنزيله ايات فرض الحجاب بستر المسلمة وهن داخل البيوت المحكمة والصريحة بسترهن الكامل ( من وراء حجاب) اي من وراء ساتر او باب او حايل سترا كاملا
    ٢_ *رد على الله* جهلا وان لم يقصدوا في الاية التي بعدها المحكمة الصريحة وتحديده الاصناف الذين تكشف لهم الحجاب ووجهها وزينتها وهي ( لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنائهن...) حتى قال الاباء والابناء ونحن نكلمهن من وراء حجاب فنزلت( لا جناح...)
    ٣_ *رد وتكذيب على الله* جهلا وان لم يقصدوا في اية الحجاب عند الخروج( يدنين عليهن) صريحة محكمة بحجابهن الكامل قال (عليهن) يعني كل اجسادهن ولم يستثني شيئا ...
    ٤_ *رد وتكذيب وعكس على رسول* لما قال في حجابها ( المراة عورة ) وهم يقولو ردا على الرسول ليس عورة . دليل انهم فهموا مقولة الفقهاء ليس عورة غلط فحاشا المذاهب الاربعة يعارضون الرسول وانما قالوها في كتب الفقه في صلاتها وفي ضروراتها عند الاجنبي الشاهد والخاطب والطبيب والقاضي ونحوهم فاين دعواهم انهم متمسكين بالكتاب والسنة الصريحة؟
    ٥_ *جعلهم مقولة ( ليس عورة) رد و تكذيب للصحابة والتابعين وعلى كل مفسري الدنيا من اتباع المذاهب الاربعة* لانهم فسروا اية (يدنين ) اي (امرن ان يغطين وجوههن) ولا واحد من ١٤ قرنا الا ونقل اقول الصحابة والتابعين واقوالهم (امرن ان يغطين وجوههن ) وقالوا وان كشفهن لوجوههن كان من فعل الجاهلية وزي لباس الاماء العبدات المملوكات وتبذل وعادة العربيات وفعل الفاتنات المغريات المريبات المطمعات لأهل طالبين الزنا .
    ٦_ *ان جعل اهل السفور اليوم مقوله المذاهب الاربعة( ليس عورة) في فريضة الحجاب بدل كونها موجودة في كتاب الصلاة وكتاب الضرورات ردا مخالف لمنهج اهل السنة والجماعة والسلف الذي يدعي اهل التبرج والسفور اليوم انهم منهم* موافقين للكتاب والسنة والاجماع السلف بل وقعوا في بدعه وخالفوهم وليسوا منهم في هذه المسالة والفريضة لان *ايات الحجاب بنفسها صريحة محكمة بالحجاب الكامل عليهن* *والسنة قول الرسول صريح محكم( المراة عورة)* *والاجماع قلنا هاتوا تحدي واحد من ١٤قرنا من جهابذة ومراجع مفسري المذاهب الاربعة ما قال او نسي ان يقول في يدنين ( يغطين وجوههن ) تحدي تحدي تحدي كلهم قال( يدنين يغطين وجوههن )* ولا قالوا عندها مقولة( عورة وليس عورة) ولا ذكروا مع يدنين اية الرخص( الا ما ظهر منها ) ولا اقول الصحابة الوجه والكفين لان الايتين متضادين عكس بعض هذه فرض لستر وجهها وهذه في الرخص لتكشف وجهها في الضرورات فلا يجتمعان في مكان واحد ولا قالوا في تفسير يدنين تكشف وجهها وتغطي راسها ولا ذكروا حديث الخثعمية ولاسفعاء ولااسماء هذا وهذا ولا شي من ادلة اهل السفور اليوم وبالتالي فمخترعين دين جديد وبدع ما سبقهم سلف ومخالفين لمنهج اهل السنة والجماعة والسلف لمخالفتهم صريح قول الرسول( المراة عورة ) بل المفروض على دعواهم منهج السلف ان يتركوا كل كلام علماء الدنيا على فرض ان المذاهب الاربعة قالوها في الحجاب ( الوجه ليس عورة) ليتمسكوا بنص صريح قول وكلام الرسول ( عورة) لو كانوا متمسكين بالحديث ونصوص الوحيين وحاشا المذاهب الاربعة ان تخالف قول الرسول في فريضة الحجاب بل اهل السفور اليوم فهموا مقولتهم ليس عورة انهاةفي فريضة الحجاب وليس كذلك. فليس المذاهب الاربعة اغبياء او متناقضون يقولون في التفسير في يدنين يغطين وجوههن ويقولون في كتب الفقه (الا الوجه والكفين) بل الذي في كتب التفسير تفسير اصول وحلال وحرام وماةامر الله رسوله بتبليغه لزوجاته وبناته ونساء المؤمنين يدنين عليهن بفرض الحجاب بسترهن الكامل والذي في كتب الفقه مسائل الخلاف من فروع الفقه بين الجمهور واحمد فمن احمد كشفها في صلاتها ولو في بيتها لوحدها وقال تصلى مغطية كل جسمها ولا يظهر ولا ظفرها وكذلك لم يرخص بكشفها في ضروراتها لا لخاطب ولا شاهد ولا غير ذلك بحجة العورة ... ورد عليه الجمهور قالوا رخص لمسلمة ان تكشف في صلاتها وفي ضروراتها وليس الوجه عورة في الموضعين وبجهل وغلط اهل التبرج والسفور ظنوه وحسبوا قولهم في فريضة الحجاب وان الاجنبي المذكور في ( كتاب الصلاة ) وفي ( كتب ضرورات المراة التعاملية مع الاجنبي ) انه هو الاجنبي الذي في فريضة الحجاب فغلطوا غلطا واضحا كالشمس وخالفوا اجماع عقيدة و منهج اهل السنة والجماعة والسلف من غير ان يقصدوا او يشعروا .
    مما يثبت و يتضح بما لا يدع مجالا للشك ١% من هذا كله ان عبارة ( المراة كلها عورة الا وجهها وكفيها ) او عبارة ( الوجه والكفين ليسا عورة ) لا علاقة لها بفريضة الحجاب بتاتا ولم يقلها ائمة المذاهب الاربعة في فريضة الحجاب بتاتا ولم تخطر ببالهم بتاتا بل لم يتصورا ان تكشف للاجانب بتاتا لانهم كانوا يختلفون في ما هو اشد من سترها لوجهها من الاجنبي كقول بعضهم بستر وجهها من الكافرة والفاسقة وعمها وخالها احتياطا لا يصفانها لابنائهما وقال بعضهم بفرض ستر الاماء لوجوههن كالحرائر وقال بعضهم بستر وجهها من زوجها المطلق او المظاهر حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة لا يفتتن بوجهها فيواقعها لعبا واثما وقالوا بستر وجهها من عبدها مملوكها وقالوا بستر وجه الشابة التي توفي زوجها من اولاده الشباب مع انهم اولاد زوجها محارمها خشية الفتنة لانهم كلهم شباب وقالوا بستر وجهها في احوال من اخوها او بعض محرمها الفاسق الذي يخشى منه او في المسكرات او الذي لم يسبق بينهما مخالطة تؤمن منها فتنة وشهوة كما منع الرسول سودة من رجل حكم انه اخوها وووو وهذا من العلماء حماية لاصل سترها من الاجنبي مصداقا لقول الرسةول ( الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات استبراء لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كا الراعي يرعى حولةالحمى يوشك ان يقع فيه) ففريضة الحجاب من الاصول والحلال والحرام البين الذي لا يدخله خلاف الاخوة من المذاهب الاربعة الذين اصولهم ومراجعهم واحدة الكتاب والسنة والاجماع والقياس. بل قالوا ليس عورة في فروع و مسائل الفقه الفرعية الجزئية الذي يدخلها الخلاف الفقهي السائغ الواسع في الرخص والضرورات فمنع احمد رخصة كشف وجهها في كتاب صلاتها وفي كتاب ضروراتها التعاملية مع الاجنبي في شهادة وخطبة وبيوع بحجة العورة فرد عليه الجمهور في كتاب صلاتها وفي كتاب ضروراتها ليس الوجه عورة ولم يقولوها في ايات الحجاب بتاتا ... والعجيب لن تجد في ( ليس عورة ) في غير هذين الموضعين ابدا بل الاعجب والاظهر والذي يؤكد لك غلط اهل السفور لما وضعوا ليس عورة في فريضة الحجاب انك لما ترجع كتب المذاهب الاربعة عند (كتاب الصلاة) و(كتاب ضرورات المراة) ويقولون عبارتهم في الموضعين (ليس عورة) لا تجد بتاتا كلمة (فريضة الحجاب) بل ولن تجد حتى حروف الحجاب ( الحاء ولا الجيم ولا الباء ) دليل انهم لم يقولوها في الحجاب ولا يتكلمون عن الحجاب وانما لتكشف في الصلاة وعند الاجنبي في الضرورات الموضعين الذي منع احمد كشفها فيهما وانما فهموا اهل التبرج والسفور اليوم علي المذاهب الأربعة. وافتروا كذبا وزورا وان لم يقصدوا لكن هذا واقع فعلهم غفر الله لنا ولهم كما قال الرسول ( كذب ابو السنابل ) لما افتى غلط بغير الواقع والدين ..
    وبالله التوفيق

  17. #17

    افتراضي رد: الرد على أمل آل خميسة في تضعيف سند ابن عباس في الوجه والكفان وأيضاً من الناحية الفقهية

    بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
    فريضة الحجاب سهلة في سطرين باجماعين:
    الاول ان جميع المفسرين فسروا اية (يدنين) المحكمة اي يغطين وجوههن.
    الثاني اجماع نزل بعد فريضة الحجاب كعادة القران اجماع باستثناء في كشفهن في الرخص و الضرورات باية( *الا* ما ظهر منها) اجماع انها محكمة في الرخص والضرورات ككل استثناءات ايات القران فيما تكشفه في ضرورة صلاتها وضرورة معاملاتها مع الرجال في خطبة وشهادة وتوثيق بيوع ومحاكمة عند قاضي وعلاج ونحوه.
    وبهذا انتهت فريضة الحجاب واضحة كالشمس باجماعين في سطرين لولا الزيادة للشرح والتوضيخ.


    بقي الرد على شبهات اهل السفور اليوم هو الذي يطول ولكن انكشف مكمن غلطهم وهو لانهم لم يفهموا ان المذاهب الاربعة اخوة اصولهم واحدة الكتاب والسنة والاجماع والقياس لا يختلفون في الفرائض والحلال والحرام كفريضة الحجاب ونحوها وانما خلاف المذاهب الاربعة في عورة وليس عورة انما كان في كتب الفقه في موضعين من مسائل الفروع الفقهية التي فيها الخلاف سائغ: فخلاف المذاهب الاربعة في عورة وليس عورة الذي كان بين الجمهور وبين احمد انما كان الاول في صلاة المراة والثاني في ضروراتها حيث ان احمد في احدى الروايتين عنده اراد المراة تصلي في بيتها ولو كانت لوحدها متغطية بالكامل في صلاتها لا يظهر ولا ضفرها وهكذا في ضروراتها لا تكشف لا لخاطب ولا شاهد ولا احد بحجة العورة فخالفه الجمهور بقولهم ليس الوجه والكفان عورة في الصلاة وفي الضرورات بادلة واستدلوا باية(الا ما ظهر منها) واقوال السلف وبحديث اسماء(هذا وهذا) لانه حديث في رخصة كشفهن لرسول الله لخصوصيته في رؤية النساء وكشفهن له لمكان العصمه وهو رخصة لغيرة في مكان الضرورات كشهادة وخطبة ومتبابع وقاضي ونحوهم لتكشف في الموضعين صلاتها وفي ضروراتها.والحجا

  18. #18

    افتراضي رد: الرد على أمل آل خميسة في تضعيف سند ابن عباس في الوجه والكفان وأيضاً من الناحية الفقهية

    *والادلة ان الاية رخصة من نقول الفقهاء التي سنذكرها*
    ١. انها ككل استثناءات القران وخير تفسير القران بالقران ( الا ما ظهر منها....الا ما اضطررتم اليه...الا من اغترف غرفة بيده.... الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.....لا يكلف الله نفسا الا وسعها....لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.... الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان...
    ٢. تعبير العلماء لها ضرورة.. حاجة.. العذر.. ما لا بد منه.. الحرج البين.. الابتلاء بالكشف.. وما انكشف رغما عنها .. وما كشف في صلاتها ...واحرامها عند عدم الرجال.... وكلمة رخص ... سومح... يغتفر ... لا باس.... فجاز الكشف ... فحل الكشف... المعفوا عنه... وغير ذلك من عبارات .. جواز فعل المحظور كما يقال( لا باس ويعفي وجاز وحل وسومح الفطر وعفي ورخص وللضرورة والحاجة ولما لا بد منه فحل الفطر في رمضان للمسافر ) .
    ٣. تعبير العلما بالامثلة واضحة كالشمش للضرورة و لحالات الضرورة والحاجة التي تكون نادرة للمراة مرة بحياتها او قد لا تصادفها ولا مرة ...مثل الشهادة و النكاح رؤية الخاطب و المحاكم وتوثيق البيوع. وانقاذ من غرق او حريق او سقوط او شهادة الزناة او الشهادة على بعض الولادة او الشهادة على الرضاع او النظر لرؤية شراء الجارية او للعلاج وانواع من الظرورات لو قيل نلتزم بما ذكره الفقهاء فلن تكشف المراة الا ٩٨% من حياتها للاجانب عنها .
    ٤. تعبير العلماء بامثلة لاشخاص محددين خاطب شاهد طبيب جرايحي منقذ متعاقد لتوثيق مع شخص بياع او مشتري قاضي وكل هولاء ليسوا في الشوارع والطرقات فلا يوجد قاضي بالشارع لتكشف له ولا طبيب يداوي بالشارع ولا خاطب يخطبها بالشارع وانما في بيت اهلها لرؤيتها النظرة الشرعية ولا يوجد شهود ولا شهود للولادة والرضاعة تكون او شهود زناة بالشوارع ولا بيوع كبيرة تحتاج توثيق تتم بالشوارع حتى تكشف طول وقتها بالشواع فلو كان كشف الوجه جائزا مباح سنة ومستحب ما ذكروا امثلة نادرة وهو مباح جائز الا اذا كتا مجانين ما نفهم.
    ٥. يعبر العلماء عند تفسير اية ( الا ما ظهر منها ) بالمفرد يعني اشخاص محددين ينظرون ومنظور لها مش زي اية يدنين بالجمع ( امرن ..يغطين ..وجوههن من الرجال) هنا في الا ما ظهر مختلف ( يجوز للاجنبي.. النظر للمراة... الاجنبية..وان يرى .. .وينظر لها ..اذا لم يخش... او يخاف... منه ... ..هو... فتنة وشهوة ...واذا امن ..عليه ...وعليها ..هي.. الفتنة والشهوة من نظر الاجنبي ...لها .. وشاهد وخاطب وقاضي ومتبايع وطبيب وجرايحي ووو كلها بالمفرد لصناف معينين محددين تدل على الضرورة ممن يجوز نظره لها ويمكن السؤال عن عدالتهم قبل ان تكشف لهم وليس خشية الفتنة والشهوة في الشوارع لعموم الناس حولها ممن تعرفهم ولا تعرف اكثرهم وما في نفوسهم ..هذا مستحل يقوله علماء لاستحالة تطبيقه ودخول قلوب الناس فكيف تعرف خشية الفتنة منهم او عليهم وهم بكثرة حولها . وفعلا الفقهاء يقولوها في ابواب الضرورات من شهادة وطبيب وخطبة وقاضي ومتبايع .
    ٦ . انها نزلت متاخرة سنة ٦ وقد انتهى فرض الحجاب من سنة ٥ وكعادة القران تنزل الرخص بعد فترة من تثبيت الفرائض رحمة وتوسعة وحتى لا تختلط الفريضة بالرخصة فيكون الناس على بينة باختلاف السورة او المكان او الزمان او الايات ونحوها .
    ٧. باجماع ما احد قال ان اية (الا ما ظهر منها) اية حجاب بعكس اية يدنين قالو اية حجاب ووصفوا الحجاب بتغطية وجوههن.
    ٨. باجماع ذكر كل العلماء والفقهاء من المذاهب الاربعة اية( الا ما ظهر منها ) في كتاب صلاتها وفي كتاب ضرورة تعاملاتها مع الرجال .. لتكشف وجهها في الموضعين ولم يذكروا الاية في يدنين في الحجاب بتاتا ولا العكس فلم يذكر واحد يدنين مع الا ما ظهر منها دليل الاختلاف والتضاد والتعاكس بينهما وانه ما يصح نجمع بينهما في حكم واحد وانما تفسر كل واحدة في السورة التي نزلت فيها للحكم والمعني الخاص بها فيدنين في تغطية وجوههن والا ما ظهر لتكشف وجهها في صلاتها وضروراتها .
    ٩ . ذكر الصحابة مع الوجه والكفين(الكحل والخاتم والحناء اي الخضاب والسواران والثياب الفساتين غير الجلباب السود ) وهذه كلها زينات وباتفاق جميع المسلمين حتى اهل السفور انها ليست داخله مع الوجه والكفين لانها فتنة وشهوة لا بمكن تخرج بالحناء والخواتم والاساور والكحل وما شابهها من الزينات ولهذا اخذوا الوجه والكفين وتركوا بقية اقوالهم .. وهذا غلط فلا يجوز اخذ بعض كلامهم الوجه والكفان وترك البقية دليل عدم فهمهم لكلام الصحابة والسلف وكذلك اخطاء مثلهم من يقولون بالنقاب عندما اخذوا قول ابن مسعود الثياب وتركوا بقية اقوالهم وكلا الفريقين غلطانين لعدم علمهم ان الاية رخصة للضرورة واعتبروها في الحجاب وجعلوا الصحابة مختلفين اختلاف تضاد وهم متفقون مجمعون كل اقوالهم صحيحة علىى ان الاية رخصة وضرورة بلةوكان يؤيد كل واحد صاحبه بمثال بل وقد جمع كثير منهم كابن مسعود ومجاهد والحسن البصري وعكرمة مولى ابن عباس والشعبي الوجه والثياب في تفاسيرهم وذكر هذا ابن جرير الطبري حين قال ( قال اخرون عني به الوجه والثياب) اي من قالوا بالقولين معا دليل انه لا خلاف بينهما فلم يرد احد على احد وانما زيادة علم وتفسير بانواع وامثلة للتفسير وان اختلافهم من قبيل اختلاف التنوع في ضرب الامثلة على ما يجوز كشفه من زينتها الخلقية كالوجه والكفان ومثله جسدها عند العلاج وقولهم خضاب وسوار وخاتم وكحل لانه اءا جاز كشف اصل زينتها الخلقية جاز ما كان تابعا لها من زينتها المكتسبة لانه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير وطاري . كمن لبست النقاب ولتبصر الطريق والاشياء وفيها كحل او كشفت لضرورة مفاجئة وفيه كحل او مساحيق ومكايج او كشفت يدها من قفازها او كمها لتتفحص الحبوب او القماش او الوضوء في زحام وفي يدها خضاب او خاتم او سواران او تقدم لها خاطب وهي قد خضبت حناء لا يقال تنزعة بشدة فاذا جاز الاعظم فالاقل اولى وبهذا نجمع بين اقوالهم ولا نترك بعضها .
    ١٠. ان اية الا ما ظهر منها ليست اية حجاب لان اية عقوبة الزنا نزلت قبلها في سورة النور الاية الثانية واية الا ما ظهر نزلت في نفس سورة النور اية ٣١ فليس معقول يعاقب قبل الحجاب فدل ان الحجاب نزل قبلها بنحو سنة في الاحزاب والعقوبة جاءت بعد فترة طويلة قد استعد الناس لعقوبتها فجاءت لمستحقها .
    ١١. اننا لا نجد في اية يدنين ولا حتى اية الا ما ظهر ان الحجاب سنة ومستحب وفضيلة ولا ادلة اهل السفور كلها فلم يذكروا حديث الخثعمية ولا سفعاء ولا اسماء هذا وهذا ولا عائشة في الحج ولا القاضي عياض في الطريق الفجاة وولا شي من تحريف وادلة اهل السفور اليوم دليل غلطهم وانهم في وادي السفور والمتقدمون في وادي الضرورة والحاجة والرخص لانها ليست اية حجاب بل رخص .
    ١٢. قال تعالى ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبيدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او.. ) فمن فسرها بالوجه والكفين فقط غلط لانه رجع وقال ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن او ابائهن) فهل رجع ومنع كشف الوجه الا للبعولة والاباء واولىك الاصناف لكن على قول انها رخصة لم تحدد بالوجه والكفين جاز عند الضرورة كشف ما تضطر له فممكن العينين فط من خلف النقاب وممكن جسدها اي ضرورة مثل( الا ما اضطررتم اليه ) لم يحدد فما يجدوه ياكلوه ولهذا لما رجع ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن او ابائهن) اووو ناسب ان تكشف لكل واحد بحسب مكانته عندها وليس الوجه والكفين فقط .
    ١٣. ولما كرر ثالثا ( ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) لو قلنا كما سبق انها الوجه والكفين فقط للزم ان تكون الوجه والكفين في الخلخال عند اقدامهن وهذا غلط ولكن الصحيح كما قال الصحابة غير محددة بشي وانما ذكروا مثال بالزينة الخلقية من اصل خلقتها او زينتها المكتسبة من كحل وخاتم واسورة فلا تظهرها الا للضرورة والحاجة .
    راجع كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود.

  19. #19

    افتراضي رد: الرد على أمل آل خميسة في تضعيف سند ابن عباس في الوجه والكفان وأيضاً من الناحية الفقهية


    حكم النقاب من خلال ٦٠ كتاب تفسير .. اجماع منقطع النظير

  20. #20

    افتراضي رد: الرد على أمل آل خميسة في تضعيف سند ابن عباس في الوجه والكفان وأيضاً من الناحية الفقهية

    السلام عليكم


    *لا شك ان كشف المراة وجهها بين الرجال الاجانب كبيرة من كبائر الذنوب* للنتائج البحثية في الاجماعات الصريحة الاتية:
    ١. *الاجماع ان ستر وجهها فريضة وترك الفرائض من الكبائر* ولاهميتها عند الله امر الرسول بالامر المباشر بصفته النبي والحاكم ان يطبقها في المجتمع عند خروج النساء من البيوت للشوارع والطرقات بلبس الجلابيب التي تسترهن وتستر وجوههن .( ياايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) فهي من الاحكام السلطانية .
    ٢. *الاجماع من مفسري الدنيا ان يدنين اي يغطين وجوههن راجع كل المفسرين ولم يقل واحد تكشف وجهها ولا يجمعون الا على اصل معلوم من الدين بالضرورة* بل قالوا ان ستر وجوههن هو اصل فريضة الحجاب لانه هو الذي كان يظهر منهن في الجاهلية وقبل فرض الحجاب وترك المعلوم بالضرورة كبيرة من كبائر الذنوب.
    ٣. *الاجماع على ان يدنين نهين عن التشبه بالاماء العبدات المملوكات في كشف وجوههن* وانه من لباس وزي الاماء والتشبه بهن محرم كبيرة لان احكامهن مختلفة عن الحرائر .
    ٤. *الاجماع في تفسير يدنين ان كشفهن لوجوههن كان من فعل الجاهلية انظر مثلا إلى تفسير ابن كثير والزمخشري والرازي والنسفي والقاسمي وأبي حيان والنيسابوري صاحب غرائب القرآن والقنوجي وغيرهم* في اتفاق على ماقالوه دون معارض ومعلوم الاية[ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى ] وافعال الجاهلية وبخاصة في الفرائض كبيرة من كبائر الذنوب.
    ٥. *بالاجماع ذكروا ان كشف وجوههن من تبذل وعادة العربيات انظر مثلا تفسير ابن عطية والقرطبي وابن جزي وغيرهم في اتفاق دون معارض واحد . وقال غيرهم ان الكاشفات وجوههن مطمعات المغريات لاهل الفسوق وللرجال الطالبين للزنا وانظر تفسير عبدالقادر الجيلاني والرازي وابن عادل والخطيب الشربيني ونعمة الله النخجواني* وغيرهم في اتفاق دون معارض لهم وتعريف التبذل هوة عدم التصون عن الرجال وكل تلك الاوصاف نشر للحرام كبيرة .
    ٦. *الاجماع من جميع مفسري الدنيا كلهم قالوا يدنين اي يغطين وجوههن *فصار كشف وجهها تشبه بالرجال* ومعلوم اللعن في المتشبهات والمتشبهين واللعن كبيرة من كبائر الذنوب.
    ٧. *الاجماع ان شدة تحريم من مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية* وهذا وصف شديد فيمن كشفت عن زينتها المكتسبة التي تكتسبها من خارج جسدها كمن اظهرت من غير ضرورة زينة الخاتم والحناء والسوارين والكحل والعطر مما تكتسبه وليست الخلقية التي من اصل خلقتها وجسدها. *فكيف بمن مرت كاشفة اصل زينتها الخلقية من اصل جسدها كوجهها* اصل زينتها الخلقية بين الرجال اشد فتنة وشهوة وهو كبيرة من كبائر الذنوب.
    ٨. *ان كشف وجهها ظهرت حرمته بالاجماع في اية يدنين والحكمة قالوا لانه عورة وفتنة وشهوة وثلاثة اوصاف شديدة الاثر العام* وكما قال القرافي الكبيرة كل ما عظمة اثره المحرم في الناس كان كبيرة واذا كشفت وجهها علنا ودوما بين العموم كانت ممن قال الله فيهم ( ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والآخرة ) وكل ما جاء فيه وعيد شديد كبيرة .
    ٩. *الاجماع على ان القائلين بكشف الوجه والكاشفات منبوذون في اللغة والمعاجم والدين والشريعة ( *التبرج والسفور* ) يطلق اذا كشفت المراة وجهها او اي شي من محاسنها. وذلك ( *الحجاب* ) يطلق على المستور بالكامل:
    (أ)_ قال في لسان العرب لابن منظور: (برج) وتبرجت المرأة تبرجا: أظهرت زينتها ومحاسنها للرجال وقيل: إذا أظهرت *وجهها* وقيل إذا أظهرت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحيط في اللغة: (برج) البرج:.. وإذا أبدت المرأة *وجهها* قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات) انتهى. وقال في تهذيب اللغة: (وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* ، قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: (وتبرجت المرأة: أظهرت *وجهها* ) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم.
    (ب)- قال في "لسان العرب": (سفر) قال وإذا ألقت المرأة *نقابها* قيل سفرت فهي سافر... وسفرت المرأة *وجهها* إذا كشف النقاب عن *وجهها* تسفر سفوراً). وقال في "المعجم الوسيط" بتحقيق مجمع اللغة العربية: (سفر) سفوراً وضح وانكشف... والمرأة كشفت عن *وجهها* . وقال عند (السافر) ويقال امرأة سافر *للكاشفة عن وجهها* ). وقال في "المحيط في اللغة": (والسفور: سفور المرأة نقابها عن *وجهها* ، فهي سافر). وقال في "تاج العروس": (يقال: سفرت المرأة إذا *كشفت عن وجهها* النقاب وفي المحكم: جلته وفي التهذيب: ألقته تسفر سفوراً فهي سافر) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم.
    (ت)_ وكذلك *(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والله قال الحجاب ومعنى الحجاب اي ستر كامل فكل كلمات الحجاب في القران والحديث بمعنى الستر الكامل* راجعها كلها كثيرة جدا كمثل (وبينهما حجاب) (وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب) (فسالوهن من وراء حجاب) وغير ذلك كثير ... وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات (حجابا له من النار،) يعني لا يوجد فتحة تدخل منها حرارة النار تحرقه.. *وبالتالي كشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر اصلا حجابا لا لغة ولا شرعا وانما اصبحت هي كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما ولا فريضة ولا حجاب* وكل هذه المعاني منبوذة مستقبحة بقصد الذم عند اهل اللغة والشريعة ولا شك ما كان هذه وصفه كان كبيرة .
    وغير ذلك والله اعلم .


    راجع كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود.
    وكتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف .
    وبالله التوفيق

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •