(لما رُوي أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودي) انتهى.


قال مُخرجُه (6/38) :
1590 - (لم أقف على سنده) انتهى.


قال مقيده:
وقفت له على طرق، بلفظ الوصية لا الوقف.
فرواه الدارمي في " سننه ": (2/427) وعبد الرزاق في " مصنفه ": (10/353) وغيرهما عن ليث عن نافع عن ابن عمر أن صفية أوصت لنسيب لها يهودي. لفظ الدارمي.
وليث هو ابن أبي سليم ضعيف الحديث.
لكن رُوي من وجه آخر:
رواه سعيد بن منصور في " سننه ": (3/1/152) وعبد الرزاق: (10/349) ، والبيهقي في " السنن الكبرى ": (6/381) من طريق سفيان عن أيوب عن عكرمة أن صفية بنت حيي باعت حجرتها من معاوية بمائة ألف، وكان لها أخ يهودي فعرضت عليه أن يسلم فيرث أبي، فأوصت له بثلت المائة. هذا لفظ سعيد.
وعكرمة لم يأخذ عن صفية.
وله وجه ثالث: رواه البيهقي: (6/281) من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله أن أم علقمة مولاة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أن صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها أوصت لابن أخ لها يهودي ... الحديث.
وإسناده جيد إلا أن أم علقمة مستورة، وليس في النساء متهمة ولا من تركت.
وله أوجه أخرى، وبالجملة فالأثر حسن ثابت يصلح للاحتجاج به.
الكتاب: التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل
المؤلف: صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ