قال تعالى:{فَانكِحُو ا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}
وقال صلى الله عليه وسلم:"تَزَوَّجُو ا الوَدُودَ الوَلودَ ، فإني مُكَاثِرٌ بكم الأنبياءَ يومَ القيامةِ ." أحمد
وقال سعيد بن جبير قالَ لي ابنُ عَبَّاسٍ: هلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلتُ: لَا، قالَ: فَتَزَوَّجْ فإنَّ خَيْرَ هذِه الأُمَّةِ أكْثَرُهَا نِسَاءً"البخاري
قال المرداوي الحنبلي :
" *يُسْتَحَبُّ* أَيْضًا : أَنْ *لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ* ، إنْ حَصَلَ بِهَا الْإِعْفَافُ ، عَلَى *الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ* ...
قَالَ ابْنُ خَطِيبِ السَّلَامِيَّةِ :
*جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ اسْتَحَبُّوا أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ* ". "الإنصاف" (8/ 16) .
*قال الشافعي:*
*وأحب له أن يقتصر على واحدة* وإن أبيح له أكثر؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ).
*فاعترض ابن داود على الشافعي*، وقال : *لِمَ قال الاقتصار على واحدة أفضل* ، وقد كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جمع بين زوجات كثيرة ، ولا يفعل إلا الأفضل ، ولأنه قال : ( تناكحوا تكثروا)؟
فالجواب :
أن غير النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما كان الأفضل في حقه الاقتصار على واحدة ؛ خوفًا منه أن لا يعدل ، فأما النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فإنه كان يؤمن ذلك في حقه.
وأما قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (تناكحوا تكثروا) فإنما *ندب إلى النكاح لا إلى العدد* ".
"البيان في مذهب الإمام الشافعي" (11/189)*
( *الاقتصار على الواحدة أسلم*)
"الشرح الممتع" (12/ 12) .
ابن عثيمين رحمه الله .
ولا يصح الاستدلال بقوله تعالى :( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ، *فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ* مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) ؛لأن
١- الأمر الوارد في هذه الآية *للإباحة لا للندب*.
٢- أيضا *سبب نزول الآية* يدل على أنه لا يقصد منها الحث على التعدد وندبه ، بل *الإخبار* بكونه *مباحاً فقط* .