تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ، أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ، أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ

    قال الامام مسلم : " 89 - (350) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ؟ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ، أَنَا وَهَذِهِ، ثُمَّ نَغْتَسِلُ» " اهـ . [1]
    قال الامام النووي : " قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ) فِيهِ جَوَازُ ذِكْرِ مِثْلِ هَذَا بِحَضْرَةِ الزَّوْجَةِ إِذَا تَرَتَّبَتْ عَلَيْهِ مَصْلَحَةٌ وَلَمْ يَحْصُلْ بِهِ أَذًى وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ لِيَكُونَ أَوْقَعَ فِي نَفْسِهِ وَفِيهِ أَنَّ فِعْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْوُجُوبِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَحْصُلْ جَوَابُ السَّائِلِ " اهـ . [2]
    ان عائشة رضي الله عنها وغيرها من زوجات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هن امهات للمؤمنين بنص القران الكريم , واحوال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تختلف عن احوال الناس من ناحية اقواله , وتصرفاته , وذلك لان التشريع يؤخذ عن طريقه عليه الصلاة والسلام , فكلامه في هذا المورد لا حرج عليه ولا طعن , فقد بين عليه الصلاة والسلام للسائل ان ما حدث له يحدث لباقي البشر , واخبره انه يحدث له صلى الله عليه واله وسلم وهو اكمل البشر .
    ومما يدل على ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم له ما ليس لغيره في التعامل مع اقواله , وافعاله , وتقريراته ما جاء في كتب الامامية من وصف غسل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم , واحدى زوجاته , قال محمد تقي المجلسي : " روى الشيخ، في الصحيح، عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير، عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا توضأ رسول الله صلى الله عليه و آله. بمد و اغتسل بصاع ثمَّ قال اغتسل هو و زوجته بخمسة أمداد من إناء واحد: قال زرارة: فقلت كيف صنع هو؟ قال بدء هو فضرب بيده في الماء قبلها و أنقى فرجه، ثمَّ ضربت هي فأنقت فرجها، ثمَّ أفاض هو و أفاضت بيده في الماء قبلها و أنقى فرجه، ثمَّ ضربت هي فأنقت فرجها، ثمَّ أفاض هو و أفاضت هي على نفسها حتى فرغا، فكان الذي اغتسل به رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ثلاثة أمداد، و الذي اغتسلت به مدين، و إنما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا جميعا و من انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع " اهـ . [3]
    فهذه الرواية قد شرحت تفاصيل غسل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مع احدى زوجاته , ومن المعلوم ان غسل الرجل مع زوجته والتفصيل في ذلك خصوصية بحتة , ولكن لما كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينقل التشريع فقد اجاز الامام المعصوم عند الرافضة التكلم عن هذه الخصوصية في الغسل بين الرجل وزوجته .
    وقال الصدوق : " 250 - وروي عن عبيد الله المرافقي قال " دخلت حماما بالمدينة فإذا شيخ كبير وهو قيم الحمام، فقلت [ له ]: يا شيخ لمن هذا الحمام؟ فقال: لأبي جعفر محمد ابن علي عليهما السلام، فقلت: أكان يدخله؟ قال: نعم، فقلت: كيف كان يصنع؟ قال: كان يدخل فيبدأ فيطلي عانته وما يليها، ثم يلف إزاره على أطراف إحليله ويدعوني فأطلي سائر جسده، فقلت له يوما من الأيام: الذي تكره أن أراه قد رأيته، قال: كلا إن النورة سترة " اهـ . [4]
    وقال الانصاري : " ولعله لصدق الستر الواجب في قوله عليه السلام : " إذا سترت القضيب والأنثيين فقد سترت العورة " فيكفي سترها بساتر لطيف مع ظهور شكلها إلى ما هي عليه . ويؤيده ما رواه الصدوق عن عبيد الله المرافقي ، وقد تقدم في المسألة السابقة إلى قوله : " فيطلي سائر بدنه " وفيه : فقال له قيم الحمام يوما من الأيام : " إن الذي تكره أن أراه قد رأيته ! فقال عليه السلام : كلا ! إن النورة سترة " اهـ . [5]
    لقد استدل الانصاري بجواز تغطية الفرج بغطاء لطيف حتى وان تبين شكله على ما هو عليه ! برواية الامام المعصوم في الحمام مع القيم .



    1136 - صحيح مسلم - بَابُ نَسْخِ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَوُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ – ج 1 ص 272 .
    1137 - شرح صحيح مسلم – يحيى بن شرف النووي – ج 4 ص 42 .
    1138 - روضة المتقين- محمد تقي المجلسي – ج 1 ص 79 .
    1139 - من لا يحضره الفقيه - الصدوق - ج 1 ص 117 .
    1140 - كتاب الطهارة - الشيخ الأنصاري - ج 1 ص 423 .

    https://www.fnoor.com/main/articles....8#.X-8hCNjXKM8


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ، أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ

    توضيحات حول حديث (..إني لأفعل ذلك أنا وهذه..)رقم الفتوى: 140326
    السؤال
    قرأت حديثا : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل . هل عليهما الغسل ؟ وعائشة جالسة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه . ثم نغتسل. رواه مسلم. وحين بحثت عن هذا الحديث قرأت أن الإمام مسلم رحمه الله لم يصححه بل أخرجه فى الشواهد ولم أفهم معنى هذا الكلام, و قرأت أن في سنده عللا بالإضافة إلى أن متنه منكر أيضاً فهو يناقض حديث: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة و تفضي إليه ثم ينشر سرها. فأنا أريد أن أفهم هل هذا الكلام صحيح؟ لأنى فى حيرة شديدة.
    الإجابــة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وفي بعض رواته ـ وهو عياض بن عبد الله الفهري ـ ضعف، والعادة أن مسلما ـ رحمه الله ـ يخرج لأمثال هؤلاء في الشواهد والمتابعات، وهذا ما حصل في هذا الحديث فقد أخرجه الإمام مسلم في آخر الباب. ولكن ما يجبر ذلك أن عياضا لم يتفرد به، بل تابعه ابن لهيعة وأشعث بن سوار.
    قال الدارقطني في العلل: روى هذا الحديث أبو الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يختلف عنه في رفعه، حدث به عن أبي الزبير كذلك عياض بن عبد الله الفهري وعبد الله بن لهيعة وأشعث بن سوار. اهـ.
    وأيضا فإن هذا الحديث عند مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير مدلس ولم يصرح بالسماع، وبذلك أعله الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ فأورده في (السلسلة الضعيفة) فقال: العلة في عنعنة أبي الزبير مع المخالفة. اهـ.
    و يقال في جواب هذا ما قاله النووي ـ رحمه الله ـ في (شرح مسلم): اعلم أن ما كان في الصحيحين عند المدلسين بعن ونحوها، فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى، وقد جاء كثير منه في الصحيح بالطريقتين جميعا فيذكر رواية المدلس بعن ثم يذكرها بالسماع ويقصد به هذا المعنى الذي ذكرته. اهـ.
    ويثبت ذلك ما قاله الحافظ مغلطاي في شرحه على (سنن ابن ماجه): ليس لقائل أن يقول: هو من رواية أبي الزبير عن جابر، من غير تصريح بالسماع، ولا هو من رواية الليث عنه، وذلك مشعر بالانقطاع، وإن كان عند مسلم فإنه ينفع في المناظرة لا في النظر؛ لأنه وقع لنا طريق يصرح فيها بالسماع ذكرها الحافظ أبو بكر الخطيب فيما رويناه عنه في كتاب (رواية الصحابة عن التابعين) من حديث الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود حدثنا عبد الله عن أبي الزبير أخبرني جابر به. اهـ.
    ثم إن الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ قد صححه موقوفا، وهذا لا يزيل إشكال متنه بالكلية؛ إذ يقال: كيف تصرح أم المؤمنين عائشة بمثل هذا؟
    وأما فقه هذا الحديث فينبغي أن نقف فيه على مسألتين:
    ـ المسألة الأولى: أن مجرد ذكر الجماع ليس من إفشاء ما يكون بين الزوجين، بخلاف ذكر تفاصيل ذلك مما يتعلق بأمور الاستمتاع. وحتى لو قلنا: إن هذا من الإفشاء، فإنه يستفاد منه أن إفشاء شيء من ذلك في بعض الأحوال بطريقة غير مستهجنة ولا معيبة ـ مما يستحسن إذا ترتب عليه فائدة عامة أو مصلحة شرعية.
    قال النووي في تعليقه على حديث: إن من شر الناس منزلة .. قال: في هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجرى بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك، وما يجرى من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه، فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه؛ لأنه خلاف المروءة.
    وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
    وإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه إعراضه عنها أو تدعى عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره، كما قال صلى الله عليه وسلم: "إني لأفعله أنا وهذه". وقال صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: أعرستم الليلة؟ وقال لجابر: الكيس الكيس. اهـ.
    وقد بوب عليه النسائي في (السنن الكبرى): باب الرخصة في أن يحدث الرجل بما يكون بينه وبين زوجته. اهـ.
    ـ المسألة الثانية: ما هي الحكمة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عن نفسه ؟ والجواب: أن في ذلك زيادة في البيان وتأكيدا للحكم ورفعا للريبة، فإنه من المعلوم أن تأثير فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع مع قوله أبلغ في البيان من مجرد القول. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بعد صلح الحديبية: قوموا فانحروا ثم احلقوا. فما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. رواه البخاري.
    وبهذا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجاب هذا السائل بحكاية فعل ذلك عن نفسه، فإنه لم يدع مجالا للشك في الحكم.
    قال القاضي عياض في (إكمال المعلم): غاية في البيان للسائل بإخباره عن فعل نفسه وأنه مما لا ترخص فيه. اهـ.
    وقال النووي: فيه جواز ذكر مثل هذا بحضرة الزوجة إذا ترتبت عليه مصلحة ولم يحصل به أذى، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة ليكون أوقع في نفسه. اهـ.
    وبالنسبة لما جاء عن عائشة رضي الله عنها من ذلك موقوفا عليها فيمكن أن يقال إن ذلك كان جوابا صريحا لمسألة اختلف فيها الصحابة وهي وجوب الغسل بدون إنزال، ثم إنهم احتكموا إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة كما جاء من الآثار عن علي وغيره. فكان المناسب أن يكون جوابها على هذا النحو من التصريح رفعا للخلاف والشك.
    والله أعلم.



    إسلام ويب

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ، أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ

    القارئ : قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض من صحيحه :
    حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قالا حدثنا ابن وهب أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : ( إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل )
    الشيخ : هذا كالأول لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحال السائل إلى فعله وفي هذه الحال يكون الفعل للوجوب لأنه سأل قال : " هل عليهما الغسل ؟ " وعلى تفيد الوجوب فقال : ( إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل ) وفي هذا دليل على أنه لا بأس أن يصرح الإنسان بمثل ذلك فيما يتعلق بزوجته لأن في هذا بيان حكم شرعي ، أما ما يتحدث به الإنسان عما صنع من أهله بلا فائدة ولكن بقصد التفكه بمثل هذا الكلام بين زملائه وأصحابه فإن ذلك لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا من شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم يذهب ينشر سرها.
    لا طيب وين راحت المبخرة ؟ يمين تروح ؟ طيب.

    https://alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=10597 1

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ، أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ، أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ


  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ، أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •